بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: احكام السيد السستاني دام ظله في الكفارات الثلاثاء أبريل 16, 2013 7:36 am | |
| أحكام الكفارات ( مسألة 1289 ) : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الامران وقد تكون كفارة الجمع. ( مسألة 1290 ) : كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز اطعم ستين مسكينا ، وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها اطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام والاحوط الاولى أن تكون متتابعات. ( مسألة 1291 ) : كفارة من افطر يوما من شهر رمضان باحد الامور المذكورة في المسألة 507 ، أو خالف عهدا مخيرة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. ( مسألة 1292 ) : كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات. ( مسألة 1293 ) : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ، وكذلك الافطار على الحرام في شهر رمضان على الاحوط الاولى. ( مسألة 1294 ) : إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ. ( مسألة 1295 ) : إذا ثبت على مسلم حد يوجب القتل كالزاني المحصن واللائط فقتله غير الامام أو المأذون من قبله فثبوت الكفارة على القاتل غير بعيد ، نعم لا كفارة في قتل المرتد - إذا لم يتب - مطلقا على الاظهر. ( مسألة 1296 ) : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة الظهار فإن عجز فكفارة اليمين ولا دليل عليه ، وقيل كفارته اطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة. ( مسألة 1297 ) : المشهور أن في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا ادمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة اليمين ، ولكن الاظهر عدم الوجوب نعم التكفير أحوط. ( مسألة 1298 ) : لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية لزمه أن يفارقها ، والاحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الاقوى عدم وجوبه. ( مسألة 1299 ) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الاحوط استحبابا. ( مسألة 1300 ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالاحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه. ( مسألة 1301 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير بعدم تخلل الافطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها ، نعم إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس مثلا على نحو الاطلاق لم يضر بالتتابع بل يحسب من الكفارة ايضا. ( مسألة 1302 ) : يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة مرتبة كانت او مخيرة صيام شهر ويوم متتابعا ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختيارا لا لعذر على اشكال فيما اذا لم يكن لعارض يعد عذرا عرفا فلا يترك الاحتياط فيه. ( مسألة 1303 ) : إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الافطار في البين بالاختيار فلو وقع ذلك لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استينافه بل يبني على ما مضى. ( مسألة 1304 ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لاجل كونه حرجا عليه وجب الاطعام ، وكل مورد يجب فيه الاطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق على الاحوط في كفارة اليمين وما بحكمها ، وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر والارز ، والاقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزي القيمة والافضل بل الاحوط مدان ، ولو كان بالاشباع اجزأه كل ما يتعارف التغذي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره ، وإن كان بلا ادام ، والافضل أن يكون مع الادام وكل ما كان أجود كان أفضل. ( مسألة 1305 ) : يجوز اطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر اذن الولي على الاقوى ، والاحوط احتساب الاثنين منهم بواحد. ( مسألة 1306 ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع اليه امدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد. ( مسألة 1307 ) : الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا وثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط. ( مسألة 1308 ) : لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ، ويعتبر التكليف والاسلام في المكفر ، كما يعتبر في مصرفها الفقر والاحوط اعتبار الايمان . ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية - عدا النصاب - إذا لم يجد المؤمن ، ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة ويجوز دفعها إلى الاقارب بل لعله أفضل. ( مسألة 1309 ) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الاداء فلو كان قادرا على الصوم ثم عجز اطعم ، ولا يستقر الصوم في ذمته ، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ بل يكفي الشروع فيه فإذا عجز عن الصوم فدخل في الاطعام ثم تمكن منه اجتزأ باتمام الاطعام على الاظهر. ( مسألة 1310 ) : في كفارة الجمع يجب الباقي بالعجز عن العتق وعليه الاستغفار على الاحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال. ( مسألة 1311 ) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا. ( مسألة 1312 ) : الاظهر في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في اداء الواجب ولكن المبادرة أحوط. ( مسألة 1313 ) : قد عد من الكفارات المندوبة ما روى عن الصادق عليه السلام من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ، وكفارة الضحك أن يقول اللهم لا تمقتني ، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ، وكفارة الطيرة التوكل ، وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة. ( مسألة 1314 ) : إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا تصدق بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط وجوبا. | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: احكام السيد السستاني دام ظله في الكفارات الأربعاء أبريل 17, 2013 1:29 pm | |
| بارك الله بجهودك أخي بشار الربيعي ودمت برعاية الله وحفظه | |
|