بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: احكام السيد السستاني دام ظله في القيطه الثلاثاء أبريل 16, 2013 7:23 am | |
| أحكام اللقطة اللقطة وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول. ( مسألة 1136 ) : إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه جاز للملتقط أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهما( 6/ 12 - حمصة من الفضة المسكوكة ) أو زادت عليه على الاظهر ، ولكن الاحوط أن يتصدق به عن مالكه. ( مسألة 1137 ) : إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الاقرب ، وفي جواز تمكلها للملتقط اشكال والاحوط أن يتصدق بها عن مالكها. ( مسألة 1138 ) : اللقطة اذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما فما زاد وجب تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من يوم الالتقاط سواء أكان مالكها مسلما أو كافرا ذميا ، ولا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمينان بوقوعه ويسقط وجوبه عنه مع تبرع غيره به. ( مسألة 1139 ) : يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر ان عرف باللقطة ، كما يسقط مع الاطمينان بعدم الفائدة في تعريفها - ولو لاجل احراز أن مالكها قد سافر إلى بلد بعيد لا يصله خبرها وإن عرفها - وفي مثل ذلك الاحوط أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه - ولو لاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقط خبره - ومع حصول اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك ، ولو صادف مجيئه كان الخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها. ( مسألة 1140 ) : إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا -وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الاحوط ، واما إذا كانت في غير الحرم تخير الملتقط بين ان يحفظها لمالكها ولو بالايصاء ما لم ييأس من ايصالها اليه وله حينئذ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها - وبين أن يتصدق بها عن مالكها ، والاحوط وجوبا عدم تملكها. ( مسألة 1141 ) : لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها فتلفت ثم ظفر به فإن كان قد تحفظ بها لمالكها ولم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يضمن ، وإن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها. ( مسألة 1142 ) : لو أخر تعريف اللقطة عن أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر ، ولا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير فيجب تعريفها بعد ذلك إلا إذا كان التأخير بحد لا يرجى منه العثور على مالكها وإن عرف بها. ( مسألة 1143 ) : إذا كان الملتقط صبيا أو مجنونا وكانت اللقطة ذات علامة وبلغت قيمتها درهما فما زاد فللولي أن يتصدى لتعريفها - بل يجب عليه ذلك مع استيلائه عليها - فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة ( 1140). ( مسألة 1144 ) : إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة - تصدق بها بإذن الحاكم الشرعي على الاحوط. ( مسألة 1145 ) : لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة ، فإن لم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يكن عليه شئ وإلا ضمن عوضها ويجب عليه الاستمرار في التعريف. ( مسألة 1146 ) : اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهما فما فوق إذا علم منذ اليوم الاول أنه لا يصل إلى مالكها حتى بتعريفها لزمه أن يتصدق بها عنه بإذن الحاكم الشرعي على الاحوط ولا ينتظر بها حتى تمضي سنة. ( مسألة 1147 ) : لو عثر على مال وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه مال ضائع للغير كان لقطة وتجري عليه احكامها. ( مسألة 1148 ) : يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل - احتمالا معتدا به - أن يكون المال المعثور عليه له ، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد فقد يكفي أن يقول ( من ضاع له شئ أو مال ) وقد لا يكفي ذلك بل لا بد أن يقول ( من ضاع له ذهب ) أو نحوه ، وقد لا يكفي هذا ايضا بل يلزم اضافة بعض الخصوصيات إليه كأن يقول ( من ضاع له قرط ذهب ) مثلا ، ولكن يجب على كل حال الاحتفاظ بابهام اللقطة فلا يذكر جميع صفاتها حتى لايتعين بل الاحوط عدم ذكر ما لا يتوقف عليه التعريف. ( مسألة 1149 ) : لو ادعى اللقطة أحد ، سئل عن أوصافها وعلاماتها فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بانها له - كما هو الغالب - اعطيت له ولا يعتبر أن يذكر الاوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا. ( مسألة 1150 ) : اللقطة ذات العلامة إذا لم يعمل الملتقط فيها بما تقدم ضمنها ؛ فلو وضعها في مجامع الناس كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالك. ( مسألة 1151 ) : لو كانت اللقطة مما لا يبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها إلى آخر زمان تبقى فيه محتفظة لصفاتها الدخيلة في ماليتها ، والاحوط أن يعرف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما يشاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف فعليه أن يحفظ خصوصياتها وصفاتها ويتم تعريفها سنة كاملة فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه وإلا عمل فيه بما تقدم في المسألة 1140 هذا فيما إذا اختار المتلقط ان يقومها على نفسه أو تيسر بيعها فباعها ، ومع عدم الامرين فيجب عليه أن يتصدق بها ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك ولو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها على الاظهر ، والاحوط وجوبا أن يكون التقويم والبيع والتصدق في الموارد المتقدمة باجازة الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت. ( مسألة 1152 ) : لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها وإن لم يكن من قصده دفعها إلى المالك على تقدير الظفر به. ( مسألة 1153 ) : إذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرف فيه بكل نحو يحرز رضا صاحبه به ، ولو علم أنه قد تعمد التبديل ظلما وعدوانا جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلا عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ وإلا فالزيادة من مجهول المال وتترتب عليه أحكامه ، وهكذاالحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه أولا ولكنه تسامح وتهاون في الرد بعد الالتفات إلى اشتباهه ، وأما في غير هاتين الصورتين - سواء علم باشتباهه حدوثا وبقاءاأم احتمل الاشتباه ولم يتيقنه - فتجري على المتروك حكم مجهول المالك الآتي في المسألة الثانية ، هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بدل ماله بمال غيره - عمدا أو اشتباها - وإلا فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه رده إلى مالكه. ( مسألة 1154 ) : إذا وقع المال المجهول مالكه - غير اللقطة - بيد شخص فإن علم رضا مالكه بالتصرف فيه جاز له التصرف على النحو الذي يحرز رضاه به ، وإلا وجب عليه الفحص عنه مادام يحتمل الفائدة في ذلك ، وأما مع العلم بعدم الفائدة في الفحص فإن لم يكن قد يأس من الوصول إلى المالك حفظ المال له ، ومع اليأس يتصدق به ، والاحوط أن يكون ذلك باجازة الحاكم الشرعي ، ولو صادف فجاء المالك ولم يرض بالتصدق ضمنه له على الاحوط. ( مسألة 1155 ) : إذا وجد حيوان مملوك في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن صغار السباع كالذئب والثعلب لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحا يقوي على السعي اليهما ، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه اجرته ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه ، نعم إذا يئس من الوصول اليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي. ( مسألة 1156 ) : إن كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع ـ سواء كان غير ممتنع اصلا كالشاة أم لم يبلغ حدالامتناع كاطفال الابل والخيل أو زال عنه لعارض كالمرض ونحوه ـ جاز أخذه ، فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نزال ، فإن لم يعرف المالك جاز له تملكه والتصرف فيه بالاكل والبيع - والمشهور أنه يضمنه حينئذ بقيمته وقيل لا يضمن بل عليه دفع القيمة إذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمته بمال وهذا هو الاوجه - ويجوز له ايضا ابقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه مادام لم ييأس من الظفر به ولا ضمان عليه حينئذ. ( مسألة 1157 ) : إذا ترك الحيوان صاحبه وسرحه في الطرق والصحاري والبراري فإن كان قد اعرض عنه وأباح تملكه لكل أحد جاز أخذه كالمباحات الاصلية ولا ضمان على الآخذ ، وإذا تركه للعجز عن الانفاق عليه أو عن معالجته أو لجهد الحيوان وكلاله بحيث لا يتيسر له أن يبقى عنده ولا أن يأخذه معه فإن كان الموضع الذي تركه فيه آمنا مشتملا على الكلاء والماء أو يقوى الحيوان فيه على السعي اليهما بحيث يقدر على التعيش فيه لم يجز لاي أحد أخذه فمن أخذه كان ضامنا له ، وأما إذا كان الموضع مضيعة لا يقدر الحيوان على التعيش فيه فإن لم يكن مالكه ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه جاز لكل أحد أخذه وإلا لم يجز ذلك. ( مسألة 1158 ) : إذا وجد الحيوان في العمران وهي مواضع يكون الحيوان مأمونا فيها من السباع عادة كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه ومن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف والانفاق عليه بما يلزم وليس له الرجوع على صاحبه بما انفق كما يجب عليه تعريفه ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي على الاحوط ، نعم إذا كان غير مأمون من التلف لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه من دون ضمان ويجب عليه أيضا الفحص عن مالكه ، فإن يئس من الوصول إليه تصدق به كما تقدم. ( مسألة 1159 ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلا في دار انسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها ، ويجوز له أخراجها من الدار وليس عليه شي ء إذا لم يكن قد أخذها ، وأما إذا أخذها فالظاهر عدم جريان حكم اللقطة عليها بل يجري عليه حكم مجهول المالك وقد تقدم في المسألة ( 1154 ). ( مسألة 1160 ) : إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها انفق عليها ، وإلا انفق عليها من ماله فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرعا في الانفاق عليها جاز له الرجوع بما انفقه على المالك وإلا لم يجز له ذلك. ( مسألة 1161 ) : إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز للآخذ - إذا كان ممن يجوز له أخذها - أن يستوفيها ويحتسبها بدل ما انفقه عليها ، ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الاقوى. | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: احكام السيد السستاني دام ظله في القيطه الأربعاء أبريل 17, 2013 1:32 pm | |
| بارك الله بجهودك أخي بشار الربيعي ودمت برعاية الله وحفظه | |
|