بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: احكام السيد السستاني دام ظله في اطعمة والاشربة الثلاثاء أبريل 16, 2013 7:26 am | |
| أحكام الاطعمة والاشربة ( مسألة 1204 ) : كل طائر ذي ريش يحل أكل لحمه إلا ما كان من السباع بأن يكون ذا مخلب ، سواء كان قويا يقوى به على افتراس الطير كالبازي والصقر أو ضعيفا لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغات ، والظاهر أن كل طائر يكون صفيفه - أي بسط جناحيه عند الطيران - أكثر من دفيفه - أي تحريكهما عنده - يكون ذا مخلب فيحرم لحمه بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فإنه محلل اللحم. وعلى هذا فيتميز المحرم من الطيور عن غيره بملاحظة كيفية طيرانها : كما يتميز فيما لا يعرف طيرانه بوجود ( الحوصلة أو القانصة أو الصيصية ) فيه ، فما تكون له احدى الثلاث يحل أكله دون غيره ، والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق ، والقانصة ما تجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير ، والصيصة شوكة في رجل الطير خارجة عن الكف. والاحوط لزوما الاجتناب عن أكل الغراب بجميع انواعه حتى الزاغ ، وأما غير ما ذكر من الطيور مما له ريش فهو محلل الاكل بجيمع انواعه من الدجاج والحمام والعصفور وغيرها حتى النعامة والطاووس على الاظهر ، نعم يكره قتل جملة من الطيور كالهدهد والخطاف والشقراق ولكن لا بأس بأكل لحمها ، وأما ما يطير وليس له ريش فيحرم منه الخفاش بل الزنبور والبق والبرغوث ونحوها من الحشرات الطائرة على الاحوط. ( مسألة 1205 ) : يحل من حيوان البحر من الاسماك ما كان له فلس كما تقدم ، وأما ما كان ذا حياتين كالضفدع والسرطان والسلحفاة فالاقوى حرمته ، وأما طيور الماء - من السابحة والغائصة وغيرهما - فيحل منها ما يحل مثله من طيور البر. ( مسألة 1206 ) : الغنم والبقر والابل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها محللة الاكل سواء فيها الوحشية والاهلية وكذلك الغزال ، ويكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الاهلية. ( مسألة 1207 ) : ما وطأه الانسان من البهائم أن كان مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم حرم لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطء على الاحوط ووجب أن يذبح ويحرق ، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه ، وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثمن له ، وأما إذا كان مما يطلب لحمه ويركب ظهره معا كالابل فيلحقه حكم القسم الاول على الاظهر. ( مسألة 1208 ) : يحرم الجدي - ولد المعز -إذا رضع من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه ويحرم نسله ولبنه أيضا ، ولو لم يشتد فالاحوط أن يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنيا عن الرضاع وإلا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك ، وفي حكم الجدي العجل وسائر الحيوانات المحلل لحمها على الاحوط. ( مسألة 1209 ) : كل حيوان محلل الاكل - حتى الطير والسمك - إذا صار جلالا حرم لحمه ولبنه وبيضه ، فإذا استبرئ حل ، وقد تقدم معنى الجلل وكيفية الاستبراء في ص 92. ( مسألة 1210 ) : تحرم من الذبيحة عدة أشياء وهي ما يلي : الدم. الروث. القضيب. الفرج. المشيمة. الغدة ، وهي كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق. البيضتان. خرزة الدماغ ، وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ. النخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر. العلباوان - على الاحوط - وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب. المرارة. الطحال. المثانة. حدقة العين. هذا في غير الطيور ، وأما الطيور فيحرم مما يوجد فيها من المذكورات ( الدم والرجيع ) وأما تحريم غيرهما فمبني على الاحتياط اللزومي. ( مسألة 1211 ) : لا تحل أبوال ما لا يؤكل لحمه بل وما يؤكل لحمه أيضا حتى الابل على الاحوط ، نعم لا بأس بشرب ابوال الانعام الثلاثة للتداوي وإن لم ينحصر العلاج فيها. ( مسألة 1212 ) : يحرم أكل الطين والمدر وكذا التراب والرمل علىbr> الاحوط ، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء ( ع ) للاستشفاء ، والاحوط الاولى حله في الماء وشربه ولا بأس بأكل الطين الارمني والطين الداغستاني وغيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها. ( مسألة 1213 ) : لا يحرم بلع النخامة والاخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم ، وكذا بلع ما يخرج بتخليل الاسنان من بقايا الطعام. ( مسألة 1214 ) : يحرم تناول كل ما يضر الانسان ضررا بليغا كالهلاك وشبهه. ( مسألة 1215 ) : يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي ، وروي عن الصادق عليه السلام إنه قال (ان الخمر أم الخبائث ورأس كل شر ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه ولا يترك معصية إلا ركبها ولا يترك حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسة إلا قطعها ولا فاحشة إلا أتاها وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته أربعين يوما ). ( مسألة 1216 ) : يحرم لبن الحيوان المحرم أكله - ولو لعارض - وكذلك بيضه ، وأما لبن الانسان فالاحوط ترك شربه. ( مسألة 1217 ) : يحرم الاكل من مائدة يشرب عليها شئ من الخمر أو المسكر ، بل يحرم الجلوس عليها أيضا على الاحوط. ( مسألة 1218 ) : إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدة الجوع أو العطش وجب على كل مسلم إنجاؤها بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها. | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: احكام السيد السستاني دام ظله في اطعمة والاشربة الأربعاء أبريل 17, 2013 1:31 pm | |
| بارك الله بجهودك أخي بشار الربيعي ودمت برعاية الله وحفظه | |
|