بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: احكام السيد السستاني دام ظله في الوصية الثلاثاء أبريل 16, 2013 7:35 am | |
| الوصية وأحكامها ( مسألة 1260 ) : الوصية هي (ان يوصي الانسان بشئ من تركته ، أو بالمحافظة على اولاده الصغار أو باداء اعمال خاصة كتجهيزه وقضاء فوائته ووفاء ديونه وغير ذلك) والوصي هو (الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها فمن عينه الموصي لذلك تعين وسمي وصيا). ( مسألة 1261 ) : يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والرشد والاختيار ، فلا تصح وصية المجنون والمكره ولا وصية السفيه في امواله ، وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه ، وكذا لا تصح وصية الصبي الا إذا بلغ عشر سنين فانه تصح وصيته في الميراث والخيرات العامة وكذا لارحامه وأقربائه وأما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم اشكال وكذا في نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشئ اليسير فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما. ويعتبر في الموصي أيضا أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا ، فاذا اوصى بعد ما احدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته في ماله وتصح في غيره من تجهيز ونحوه ، وكذا تصح فيما إذا فعل ذلك خطاءا أو سهوا أو مع ظن السلامة فاتفق موته به ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى أو أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم احدث فيها وان كان قبل الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها. ( مسألة 1262 ) : لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ ، بل تكفي الاشارة المفهمة للمراد من الموصي ، وإن كان قادرا على النطق ، ويكفي في ثبوت الوصية وجدان كتابة للميت يعلم من قرائن الاحوال أنه كتبها بعنوان الوصية ، وأما إذا علم أنه كتبها ليوصي على طبقها بعد ذلك فالاظهر عدم لزوم العمل بها. ( مسألة 1263 ) : إذا أوصى الانسان لشخص بمال فقبل الموصي له الوصية ملك المال بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياته ، وفي كفاية عدم رفض الموصي له في دخوله في ملكه اشكال بل منع. ( مسألة 1264 ) : إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه أمور ، (منها) رد الامانات إلى أصحابها أو اعلامهم بذلك على تفصيل تقدم في المسألة 914. و (منها) الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته ، ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها ، هذا في ديونه التي لم يحل اجلها بعد أو حل ولم يطالبه بها الديان أو لم يكن قادرا على وفائها وإلا فتجب المبادرة إلى أدائها فورا وإن لم يخف الموت. و (منها) الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكنا من ادائها فعلا أو لم يكن له مال واحتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا واحسانا ، وأما إذا كان له مال وكان متمكنا من الاداء وجب عليه ذلك فورا من غير تقيد بظهور امارات الموت. و (منها) الوصية باتخاذ اجير من ماله على الاتيان بما عليه من الصلاة والصوم وإذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعا وجبت عليه الوصية به أيضا ، وربما يغني الاخبار عن الايصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه - كالولد الاكبر - فيكفي حينئذ اخباره بفوائته. و(منها) اعلام الورثة بما له من مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعا لحقهم ، ولا يجب على الاب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان اهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم فإنه يجب على الاب والحالة هذه جعل القيم عليهم ، ويلزم أن يكون أمينا. ( مسألة 1265 ) : يعتبر أن يكون الوصي عاقلا ويطمأن بتنفيذه للوصية فيما يرجع إلى أداء الحقوق الواجبة على الموصي بل مطلقا على الاحوط ، ويعتبر أيضا أن يكون بالغا فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا على الاحوط إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا ، واما إذا اراد ان يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي فالاظهر الصحة ، وإذا كان الموصي مسلما اعتبر ان يكون الوصي مسلما أيضا على الاحوط. ( مسألة 1266 ) : يجوز للموصي ان يوصي إلى اثنين أو أكثر وفي حالة تعدد الاوصياء ان نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الاخرين أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين أخذ بنصه وكذا إذا كان ظاهر كلامه أحد الامرين ولو لقرينة حالية أو مقالية ، وألا فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف ولابد من اجتماعهم ، وإذا تشاح الاوصياء ولم يجتمعوا بحيث يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصية فإن لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعي لدى كل واحد منهم عن اتباع نظر غيره أجبرهم الحاكم على الاجتماع ، وإن تعذر ذلك أو كان السبب فيه وجود المانع عنه لدى الجميع فالاظهر أن الحاكم يضم إلى أحدهم شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما. ( مسألة 1267 ) : إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد - مثلا - ثم رجع عن وصيته بطلت الوصية ، وإذا غير وصيته كما إذا جعل رجلا خاصا قيما على الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخر بطلت الوصية الاولى وصحت الوصية الثانية. ( مسألة 1268 ) : إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته ، كما إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها بطلت الوصية وكذا إذا وكل غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته. ( مسألة 1269 ) : لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه لشخص آخر قسم المال بينهما بالسوية. ( مسألة 1270 ) : اذا وهب المالك في مرض موته بعض امواله واوصى ببعضها ثم مات ، فان وفي الثلث بهما نفذا جميعا ، وكذا اذا لم يف بهما ولكن امضاهما الورثة ، وإن لم يمضوهما اخرجا معا من الثلث ـ كما تقدم في المسألة832 ـ ويبدأ اولا بما وهبه فينفذ فإن بقي شئ صرف فيما أوصى به. ( مسألة 1271 ) : إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته. ( مسألة 1272 ) : إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتهم في اعترافه بقصد الاضرار بالورثة جاز اعترافه وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله ، ومع الاتهام يخرج من الثلث. ( مسألة 1273 ) : إذا أوصى المالك باعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته لم يعتبر وجود الموصي له حال الوصية ، فإن وجد في ظرف الاعطاء له اعطي له ، وإلا كان ميراثا لورثة الموصي ان لم تكن هناك قرينة على كونها من باب تعدد المطلوب وإلا صرف فيما هو الاقرب إلى نظر الموصي من وجوه البر وإذا أوصى بشئ لاحد فإن كان موجودا عند موت الموصي ملكه بالقبول وإلا بطلت الوصية ورجع المال ميراثا لورثة الموصي ، مثلاإذا أوصى لحمل فإن تولد حيا ملك الموصي به بقبول وليه وإلا رجع المال إلى ورثة الموصي. ( مسألة 1274 ) : لا يجب على الموصي إليه قبول الوصاية وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أو يبلغه الرد ، بل الاحوط اعتبار تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر ايضا ، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الرد لم يبلغه حتى مات ، أو بلغه ولم يتمكن من الايصاء إلى غيره لشدة المرض مثلا لم يكن للرد أثر ، وكانت الوصاية لازمة ، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصي إليه جاز له ردها. ( مسألة 1275 ) : ليس للوصي أو يفوض أمر الوصية إلى غيره بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له ، كما ليس له أن يجعل وصيا لتنفيذها بعد موته إلا إذا كان مأذونا من قبل الموصي في الايصاء ، نعم له أن يوكل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلق بالوصية فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه. ( مسألة 1276 ) : إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما أو طرأ عليه جنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه ، وإذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد ايضا إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية. ( مسألة 1277 ) : إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية لكبر ونحوه -ولو على جهة التوكيل أو الاستيجار - ضم إليه الحاكم من يساعده فيه. ( مسألة 1278 ) : الوصي أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط مثلاإذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله الوصي إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصية. ( مسألة 1279 ) : لا بأس بالايصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو ، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد. ( مسألة 1280 ) : الحج الواجب على الميت بالاصالة والحقوق المالية مثل الخمس والزكاة والمظالم تخرج من أصل المال سواء أوصى بها الميت أم لا ، إلا إذا أوصى باخراجها من ثلثه فإنها تخرج من الثلث حينئذ ، كما سيأتي. ( مسألة 1281 ) : إذا زاد شئ من مال الميت - بعد اداء الحج والحقوق المالية - فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث ، أو أقل منه فلابد من العمل بوصيته ، وإلا كان تمام الزائد للورثة. ( مسألة 1282 ) : لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت فإن أوصى بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة ، فإن اجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار الزائد ، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة. ( مسألة 1283 ) : إذا أوصى بنصف ماله مثلا ، وأجازت الورثة ذلك قبل موت الموصي نفذت الوصية ، ولم يكن لهم ردها بعد موته. ( مسألة 1284 ) : إذا أوصى باداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في الامور المستحبة كاطعام المساكين -كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون اولا ، فأن بقي شئ صرف في اجرة الصوم والصلاة ، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غير الدين. ( مسألة 1285 ) : لو أوصى باداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة وبالاتيان بالامور المستحبة ، فإن لم يوصي باداء الامور المذكور من ثلث ماله وجب اداء ديونه من أصل المال ، فإن بقي منه شئ يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم والاتيان بالامور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلا فإن اجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وإن لم تجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث ، فإن بقي منه شئ يصرف الباقي في الامور المستحبة. ( مسألة 1286 ) : إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما ذهب اليه بعض أو عدم نفوذها كما هو المعروف اشكال ولا يبعد الثاني كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة. ( مسألة 1287 ) : تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين المدعي وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين وبشهادة أربع مسلمات عادلات ، ويثبت ربع الوصية بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات . كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين ، وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تبثت إلا بشهادة عدلين من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال. ( مسألة 1288 ) : إذا لم يرد الموصي له الوصية ، ومات في حياة الموصي ، أو بعد موته قامت ورثته مقامه فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصي به إذا لم يرجع الموصي عن وصيته. | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: احكام السيد السستاني دام ظله في الوصية الأربعاء أبريل 17, 2013 1:29 pm | |
| بارك الله بجهودك أخي بشار الربيعي ودمت برعاية الله وحفظه | |
|