بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: احكام السيد السستاني دام ظله في الوقف واحكامه الثلاثاء أبريل 16, 2013 7:33 am | |
| الوقف واحكامه ( مسألة 1248 ) : إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف وأصبح مالا لا يوهب ولا يورث ولا يباع إلا في موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة 659 وما بعدها. ( مسألة 1249 ) : يعتبر في الواقف البلوغ ، والعقل ، والاختيار والقصد ، وعدم الحجر عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره والمحجور عليه. ( مسألة 1250 ) : يعتبر في الوقف عدم توقيته ، بمدة ، فلا يصح إذا وقته الواقف ، كما إذا اوقف داره على الفقراء إلى سنة ، كما يعتبر فيه التنجيز فلو قال هذا وقف بعد مماتي لم يصح إلا إذا فهم منه عرفا أنه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده ، ويعتبر في صحة الوقف ايضا أن لا يكون وقفا على نفس الواقف ولو في ضمن آخرين ، فلو وقف أرضا لان يدفن فيها لم يصح ولوقف دكانا لان تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على قبره ويهدي ثوابه إليه فالاظهر صحته ، وإذا وقف مالا على الفقراء لتصرف منافعه عليهم وكان الواقف فقيرا حين الوقف أو أصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره ألا إذا كان من قصده خروج نفسه وكذلك يعتبر في الوقف إذا كان من الاوقاف الخاصة القبض ، فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه ، نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة ، بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الاولى عمن يوجد منها بعد ذلك ، وإذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر ، وأما الاوقاف العامة فالظاهر أنه لا يعتبر القبض في صحتها. ( مسألة 1251) : لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن كونها باللغة العربية بل يتحقق بالعمل أيضا ، مثلا لو بنى بناءا على طراز ما تبني به المساجد بقصد كونه مسجدا كفى ذلك في صيروريته مسجدا ، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامة ، كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها ، وكذلك الوقف على العناوين العامة من الناس كالفقراء أو العلماء ونحوهما ، بل وكذا الاوقاف الخاصة كالوقف على الذرية على الاظهر. ( مسألة 1252 ) : صحة الوقف على الحمل قبل أن يولد لا تخلو من اشكال والاحتياط لا ينبغي تركه ، نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تبعا لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو مساويا للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صح الوقف بلا اشكال. ( مسألة 1253) : للواقف أن يجعل - ضمن انشاء الوقف - حق جعل المتولي لنفسه أو لغيره ، كما أن له أن يجعل نفسه متوليا مادام الحياة ، وله أن ينصب غيره للتوليه ولكن لا يجب على الغير القبول ، فإن قبل تعين ووجب عليه العمل بما قرره الواقف من الشروط وإن لم ينصب أحدا للتوليه ولم يجعل حق نصبه لنفسه أو لغيره فالمال الموقوف إن كان موقوفا على افراد معينة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلا جاز لهم التصرف في العين الموقوفة بما يتوقف عليه انتفاعهم منها فعلا من دون اخذ اجازة أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين وإذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان زمام ذلك بيد وليهم ، وأما التصرف فيها بما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميرها واجارتها على الطبقات اللاحقة فالامر فيه بيد الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله. وإن كان المال موقوفا على جهة عامة أو خاصة أو عنوان كذلك كالاموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له في الحال عدم نصب الواقف احدا للتولية وعدم جعل حق النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله. ( مسألة 1254) : المال الموقوف على اشخاص كالاولاد طبقة بعد طبقة ، اذا آجره المتولي مدة من الزمن ملاحظا بذلك مصلحة الوقف ثم مات اثناءها لم تبطل الاجارة بل تبقى نافذة المفعول إلى ان ينتهي أمدها وأما اذا آجرت الطبقة الاولى الوقف بنفسها مدة وانقرضت الطبقة - اثناء تلك المدة - بطلت الاجارة بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي صورة اخذ الطبقة الاولى للاجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار اجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الاولى. ( مسألة 1255) : إذا ظهرت خيانة من المتولي للوقف كعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة من الواقف فللحاكم أن يضم اليه من يمنعه عنها وان لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصا آخر متوليا له. ( مسألة 1256) : العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفا بمجرد الخراب نعم إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان كوقف البستان ما دام كذلك بطلت الوقفية بذهاب العنوان وترجع ملكا للواقف ومنه إلى ورثته حين موته ، وهذا بخلاف ما اذا لوحظ في الوقف كل من العين والعنوان فانه إذا زال العنوان فان أمكن تعمير العين الموقوفة وأعادة العنوان ولو بصرف حاصلها بالاجارة ونحوها لزم وتعين ، والا فالاقوى عدم خروج العين عن الوقفية فيستنمى منها بوجه آخر كزرع ونحوه. ( مسألة 1257) : إذا كان بعض المال وقفا وبعضه ملكا طلقا جاز لمن يرجع اليه أمر الوقف من المتولي أو الموقوف عليه أو الحاكم طلب تقسيمه كما يجوز ذلك لمن يملك البعض ملكا طلقا. ( مسألة 1258) : إذا كان الفراش وقفا على حسينية - مثلا - لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه وان كان المسجد قريبا منها وكذلك لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم مسجد معين في ترميم مسجد آخر ، نعم اذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن الترميم إلى أمد بعيد ولم يتيسر تجميع عوائد الوقف وادخارها إلى حين احتياجه فالاحوط صرفها فيما هو الاقرب إلى المقصود الواقف من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه أو ترميم مسجد آخر حسب اختلاف المورد. ( مسألة 1259) : إذا وقف عقارا لتصرف منافعه في عمارة مسجد معين ويعطي لامام الجماعة والمؤذن في المسجد منها ولم يعين كيفية خاصة لصرفها من الترتيب أو التشريك - مع التفاضل أو بالسوية - قدم ترميم المسجد فان بقي من منافع الوقف شئ بعد الترميم كان الامر في كيفية تقسيمه بين امام الجماعة والمؤذن بيد المتولي والاحسن لهما ان يتصالحا في القسمة. | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: احكام السيد السستاني دام ظله في الوقف واحكامه الأربعاء أبريل 17, 2013 1:30 pm | |
| بارك الله بجهودك أخي بشار الربيعي ودمت برعاية الله وحفظه | |
|