بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: احكام السيد السستاني دام ظله في النذر واحكامه الثلاثاء أبريل 16, 2013 7:30 am | |
| النذر وأحكامه ( مسألة 1221 ) : النذر هو ( ان يجعل الشخص لله على ذمته فعل شئ أو تركه ). ( مسألة 1222 ) : يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على قوله ( لله ) أو ما يشابهه من اسمائه المختصة به فلو قال الناذر مثلا ( لله علي أن أتي بنافلة الليل)أو قال ( للرحمن علي أن أدع التعرض للمؤمنين بسوء ) صح النذر ، وله أن يؤدي هذا المعنى بأية لغة أخرى غير العربية على الاظهر. ( مسألة 1223 ) : يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر ، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا وكذلك نذر المجنون ولو كان ادواريا حال جنونه والمكره والسكران ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من امواله والسفيه إذا تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته. ( مسألة 1224 ) : يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر ، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك ، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحا شرعا حين العمل كأن ينذر فعل واجب او مستحب أو ترك حرام أو مكروه ، وأما المباح فإن قصد به معنى راجحا كما لو نذر شرب الماء قاصدا به التقوي على العبادة مثلا انعقد نذره وإلا لم ينعقد ، كما ينحل فيما إذا أصبح متعلقه مرجوحا ولو دنيويا لبعض الطوارئ كما لو نذر ترك التدخين فضره تركه. ( مسألة 1225 ) : لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها ، وفي صحة نذرها في مالها من دون اذنه - في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها - اشكال ، ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الابوين عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحا في حقه انحل نذره ولم يلزمه الوفاء به كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو. ( مسألة 1226 ) : إذا نذر المكلف الاتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية ، كالمسجد أو بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر وإلا لم ينعقد وكان لغوا. ( مسألة 1227 ) : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل ـ قبله أو بعده لم يعتبر وفاء ، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو إن يصوم اول كل شهر ، ثم تصدق قبل شفائه ، أو صام قبل اول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره. ( مسألة 1228 ) : إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد كفته صلاة واحدة ، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعا وكما اجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة ، وإذا نذر التقرب إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له أن يأتي بأي عمل قربي ، كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات. ( مسألة 1229 ) : إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر إذا شاء في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه ، ولا كفارة عليه وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الاقامة ، بل يجوز له الافطار والقضاء ، وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الافطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق احد العيدين فيه أفطر وقضاه ، أما إذا أفطر فيه - دون موجب - عمدا فعليه القضاء والكفارة ، والاظهر ان كفارة حنث النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي. ( مسألة 1230 ) : إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط وإذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه في جميع الازمنة - لزمه تركه مدة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة ولا جناح عليه فيما أتى به خطاءا أو غفلة أو نسيانا أو اكراها أو اضطرارا. ( مسألة 1231 ) : إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به ، فالظاهر أنه لا يخرج من أصل التركة إلا أن الاولى لكبار الورثة اخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله. ( مسألة 1232 ) : إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالاحوط الاولى اعطاؤها لوارثه ، وكذلك إذا نذر زيارة أحد الائمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه. ( مسألة 1233 ) : من نذر زيارة أحد الائمة ( ع ) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها ، إذا لم يذكر ذلك في نذره والتزامه. ( مسألة 1234 ) : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة إذا لم يقصد الناذر له مصرفا معينا يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو انارته ، أو لشراء فراش له أو لاداء أجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد. ( مسألة 1235 ) : المال المنذور لشخص صاحب المشهد - من دون أن يقصد الناذر له مصرفا معينا - يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له كأن ينفق على زواره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه احياء ذكره ونحو ذلك. ( مسألة 1236) : لو نذر شاة للصدقة أو لاحد الائمة ( ع ) أو لمشهد من المشاهد فنمت نموا متصلا كالسمن كان النماء تابعا لها في اختصاصها بالجهة المنذورة لها ، وإذا نمت نموا منفصلا كما إذا ولدت شاة اخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر إلا إذا كان قاصدا للتعميم حين انشاء النذر. ( مسألة 1237 ) : إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره ، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ. ( مسألة 1238 ) : لا شأن لنذر الاب والام في تزويج بنتهما من هاشمي ونحو ذلك ، فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه أو قبوله. | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: احكام السيد السستاني دام ظله في النذر واحكامه الأربعاء أبريل 17, 2013 1:30 pm | |
| بارك الله بجهودك أخي بشار الربيعي ودمت برعاية الله وحفظه | |
|