بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج6 الجمعة فبراير 22, 2013 1:33 am | |
| ملاحظة :-
إنما يحكم بصحة العملية المذكورة من البنك ، وجواز أخذه الأجرة أو الجعالة عليها : اذا طالب البنك بالدين وحده وحصله للدائن ، ولا تصح العملية اذا هو طالب بالمبلغ وبفوائده الربوية .
المسألة 81 :-
تتضمن ( الكمبيالة ) بحسب المعتاد اعتراف المدين للدائن بالمبلغ المعين فيها ، وانه ملزم بوفائه بعد المدة المعينة ، وقد تتضمن بالاضافة الى ذلك ، ان للبنك عند حلول موعد الاستحقاق أن يقتطع المبلغ المذكور من حسابه الجاري في البنك ، ويدفعه للدائن نقدا أو يدخله في حسابه الجاري في البنك .
ومعنى هذا التخويل للبنك : أن المدين قد حول دائنه على البنك بالمبلغ ليدفعه له من رصيده المالي الموجود فيه ، فيلزم على البنك في هذه الصورة ان يقوم بذلك ، ولا يجوز له ان ياخذ بذلك عمولة من الدائن ، لان البنك انما يسدد بذلك دينه .
وكذلك اذا حول المدين دائنه على البنك بصك غير الكمبيالة او بلسانه اذا اعتمد البنك على ذلك. وانما تصح المعاملة على الوجه المتقدم في المسالة السابقة اذا لم يكن للمدين رصيد مالي في البنك أو لم يحول دائنه على البنك بالمبلغ وان كان يملك فيه رصيدا.
بيع الأسهم والسندات
المسألة 82 :-
قد تحتاج شركة مساهمة الى بيع بعض سهامها، كما اذا استقال أحد الأعضاء منها، وكما اذا كان بعض الأعضاء يملك في الشركة أكثر من سهم واحد، واحتاج الى بيع بعض سهامه، وقد تحتاج الشركة الى بيع بعض السندات، كما اذا كانت لها أوراق تجارية تثبت لها ديونا مؤجلة على بعض المتعاملين معها، واحتاجت الى نقد حاضر.
قد تحتاج الشركة الى ذلك، فتوسط البنك في بيع هذه الأشياء، فيعلن البنك ذلك لعملائه، ويتولى البيع عن الشركة، ويأخذ منها عمولة يتفقان عليها.
وتصح المعاملة اما بأن تهب الشركة للبنك مقدار العمولة المتفق عليها، وتشترط عليه في عقد الهبة أن يبيع لها الأسهم والسندات المعينة، واما بان تستأجره على بيع الأسهم والسندات، وتدفع له مقدار العمولة المعينة بدلا عن الإيجار. واما بان تدفع له مقدار العمولة جعالة له اذا قام بالبيع، وانما يستحق البنك المبلغ المحدد منها، هبة او اجرة او جعالة اذا حصل منه البيع بالفعل، ولا يستحق ذلك بمجرد التصدي والإعلان.
المسألة 83 :-
انما تصح المعاملة بأحد الوجوه المتقدم بيانها، اذا لم تكن المعاملات التي تقوم بها الشركة، والحصص التي تسهم فيها، والسندات التي تثبت ديونها تعتمد على الربا المحرم في الاسلام، واذا كانت كذلك فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا تصح معاملة البنك مع الشركة على ذلك.
بيع العملة الاجنبية وشراؤها
المسالة 84 :-
ذكرنا في المسألة الثانية والأربعين وما بعدها أنه يجوز بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض مع التفاضل في العدد وان كانت من عملة واحدة، ولا يلزم من ذلك الربا المحرم في المعاملة، لان ذلك مشروط بأمرين: ان يكون المثمن والثمن من جنس واحد، وأن يكون الجنس من المكيل أو الموزون والعملة الورقية ليس مما يكال او يوزن، ويجوز كذلك مع اختلاف العملة، كالدينار العراقي بالدينار الكويتي أو الدولار الأمريكي وغيرهما ، فيصح للبنك أو الصراف أن يبيع عشرة دنانير عراقية باحد عشر دينارا عراقيا الى مدة شهر مثلا ، ويصح ان يبيع عشرين دينارا كويتيا بخمسة وعشرين دينارا بحرانيا ، وهكذا .
نعم، الأحوط أن يجتنب بيع العملة التي يكون رصيدها ذهبا أو فضه، ويظن أن الدولة جعلت الذهب والفضة اعواضا للأوراق النقدية وليس مجرد اعتماد، فلا يباع عدد من اوراق هذه العملة بأكثر منه أو أقل من العملة نفسها، ولا يبدل عدد من هذه العملة بعدد من عملة أخرى، تماثلها في الشرط المذكور مع التفاضل بين العوضين . وأما بيع هذه العملة بغير ذلك فيجوز مطلقا.
المسألة 85 :-
المسكوكات الفضية أو النحاسية أو النيكلية وشبهها، انما يتعامل اهل العرف العام فيها بالعد لا بالوزن، ولا يلتفتون الى الوزن ابدا بل يجهل اكثرهم مقادير وزنها وهي كذلك في مختلف البلدان ومختلف الدول. فهي عندهم من المعدود لا من الموزون، وان كانت موادها مما يوزن ولذلك فالاصح انه لا تجري على هذه المسكوكات أحكام الربا في المعاملة حين ما تصرف الى أبعاضها أو تباع بسكة اخرى من جنسها وان تفاضلت في الوزن، فالروبية حين ما تصرف بنصفى روبية فالمعاملة صحيحة وان كانت الروبية تنقص عن النصفين في الوزن أو تزيد عليهما ، وكذلك اذا صرف الريال الفضي بنصفى ريال ، أو صرفت الروبية بالريال فيصح الصرف لأن الجميع من المعدود وان تفاضلت في الوزن .
وبهذا تختلف هذه المسكوكات عن المسكوكات الذهبية، فان عامة أهل العرف ينظرون في التعامل بها الى مقادير ما فيها من الذهب وخصوصا عندما تباع بسكة ذهبية اخرى ، فهي عندهم من الموزون فلا يجوز بيعها بجنسها مع التفاضل في الوزن بين العوضين كما هو الحكم في سائر الموزونات والمكيلات .
واذا كان العوضان من الفضة أومن الذهب فلا تصح المعاملة حتى يحصل التقابض بين المتعاقدين قبل ان يتفرقا ، فان ذلك شرط في صحة بيع الصرف .
خصم الكمبيالة
الكمبيالات انما هي أوراق تجارية تثبت ان المبلغ المذكور فيها دين لحامل الكمبيالة على موقعها، وليست في نفسها ورقة نقدية ذات قيمة تباع بها وتشترى، ومن اجل ذلك فلا تبرأ ذمة المدين بمجرد التوقيع في الكمبيالة وتسليمها الى الدائن، وان تلفت الورقة في يده أو سرقت، ولا تبرأ ذمته اذا دفع للدائن كمبيالة تتضمن دينا للمدين على شخص آخر ولا تبرأ ذمة المدين كذلك اذا أعاد الدائن اليه الورقة الموقعة باسمه لبعض الأغراض ما لم يكن المدين قد أدى اليه الدين الذي تحتويه ، أو أبرأ الدائن ذمته منه ، أو حوله المدين بالمبلغ على غيره حوالة صحيحة نافذة . ولا تبرأ ذمة المدين كذلك اذا دفع الى الدائن مبلغا من المال يساوي مبلغ الدين، حتى يفهمه – ولو بالقرائن – انه وفاء للدين، بل يكون المبلغ المدفوع امانة في يدة الدائن، وتبقى ذمة المدين مشغولة بمبلغ الدين، وهذا كله واضح لا ينبغي الأشكال فيه.
وخصم الكمبيالة الذي نتحدث عنه هنا ونتعرض لحكمه، هو ما يدور بين حاملي الكمبيالات والبنوك أو المصارف أو الناس الآخرين، من تنزيل الكمبيالة عند البنك أو المصرف مثلا بأقل من المبلغ المذكور فيها ، قبل حلول الموعد المعين ، فاذا دفع البنك ذلك الى حامل الكمبيالة حولت الكمبيالة باسم البنك وأصبح هو الدائن ، فيتسلم المبلغ تاما من المدين بعد حلول الموعد .
والكمبيالات التي تتعارف بين الناس ويتداولون التنزيل فيها ، على نوعين :
1. كمبيالات تدل على دين حقيقي ثابت لحامل الورقة على موقعها.
2. وكمبيالات مجاملة تدل على معاملة صورية لا واقع لها، ولا دائن في الحقيقة ولا مدين، وانما كتبت لتنزل وتقضى بها حاجات مؤقتة بين حامل الورقة والمدين الصوري والطرف الثالث الذي يقضي حاجتهما ويستفيد من التنزيل.
المسألة 86 :-
يجوز خصم الكمبيالة التي تحتوي على دين حقيقي ثابت لحامل الورقة في ذمة المدين ( الموقع في الورقة ) ، اذا اجريت المعاملة بصورة البيع .
والصورة هي أن يبيع الدائن على البنك أو على التاجر المبلغ الذي يملكه في ذمة المدين قبل أن يحل موعد استحقاق المطالبة به بثمن أقل منه نقدا ، فاذا كان مبلغ الدين الذي تحتوي عليه الورقة مائة دينار مثلا ، وهو مؤجل الى سنة من تأريخها ، فيجوز للدائن ان يبيع هذا المبلغ على البنك مثلا بخمسة وتسعين دينارا يدفعها البنك الى الدائن نقدا ، فاذا جرى البيع بينهما كذلك كان المشتري وهو البنك مالكا للمبلغ المذكور في الورقة وهو المائة دينار بالثمن الذي نقده للدائن وهو الخمسة والتسعون دينارا ، فاذا حل موعد الاستحقاق اخذ المبلغ تاما من المدين.
وصحة هذه المعاملة تتوقف على أمرين تجب مراعاتهما:
الأول: ان يكون المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة من الأوراق النقدية، فان المبلغ اذا كان من الذهب مثلا، كان من الموزون، فلا يصح بيعه اذا كان الثمن من جنسه مع التفاضل بين العوضين لأنه ربا.
واذا كان المبلغ من الفضة المسكوكة كانت المعاملة من الصرف، فلا تصح مع كون الثمن مؤجلا, فان بيع الصرف يشترط في صحته التقابض قبل التفرق، فيبطل بدون ذلك.
والشرط الثاني: ان يكون الثمن الذي يدفعه البنك الى الدائن نقدا، فإنه اذا كان مؤجلا كذلك بحسب الفرض بطل البيع، لأنه من بيع الدين بالدين.
المسألة 87: -
لايجوز خصم الكمبيالة اذا أجريت المعاملة بين الدائن والطرف الثالث بصورة القرض , فإذا كان للرجل دين على رجل آخر بمائة دينار الى مدة ستة اشهر , بموجب كمبيالة تثبت له ذلك , فلا يجوز للدائن ان يستقرض من البنك او من التاجر خمسة وتسعين دينار معجلة , ويحوله على الدين , ليستوفي منه المبلغ المذكور في الكمبيالة وهو المائة دينار عند حلول موعد الاستحقاق فإن ذلك من الربا المحرم .
المسألة 88:-
قد اوضحنا ان كمبيالات المجاملة لا تدل على دين حقيقي ثابت في ذمة موقع الكمبيالة لحاملها , وانما تحكي عن دين صوري , وقد كتبت كذلك لتنزل وتقضى بالمبلغ الذي يحصل من هذا التنزيل بعض الحاجات المؤقتة .
وخصم هذه الكمبيالة يمكن حصوله بأحد وجهين , وكلاهما بصورة البيع :
الأول:ان تجري المعاملة بين البنك وحامل الكمبيالة: (الدائن الصوري ) , فيبيع البنك عليه خمسة وتسعين دينارا يدفعها إليه نقداً , بمائة دينار مؤجلة الى مدة اشهر (المدة المعينة) في الكمبيالة , فإذا تم هذا البيع كانت الخمسة والتسعون دينارا ملكاً (للدائن الصوري) , وملك البنك في ذمته مائة دينار , ودفع الى البنك الكمبيالة ليستلم بموجبها المبلغ من (المدين الصوري )عند حلول موعد الاستحقاق , وكان ذلك حوالة من الدائن على المدين (الصوريين) , ويكون توقيع المدين , الموجود في الكمبيالة قبولاً منه لهذه الحوالة .
واذا اراد الدائن ان يملك المدين الملغ الذي اشتراه من البنك, باعه الخمسة والتسعين دينارا, بمائة دينار تبقى في ذمته ديناً الىموعد الاستحقاق, فيملك بذلك المبلغ الذي اشتراه, ويصبح مديناً حقيقياً بالمائة دينار بعد أن كان مدينا صوريا، وعليه أن يسلمها للبنك في موعد الاستحقاق بمقتضى التحويل.
ويجوز للدائن أن يدفع اليه الخمسة والتسعين دينارا بنحو القرض فيكون مدينا له بهذا المبلغ وحده ولا يجوز أن يأخذ منه الزيادة لانها من الربا ، فاذا حل موعد الاستحقاق وطلب البنك دينه أخذ من المدين خمسة وتسعين دينارا ، ووجب على الدائن أن يدفع الزيادة منه فيتم المبلغ مائة دينار ويدفع وفاء لمدين البنك .
المسألة 89 : -
الوجه الثاني لخصم هذه الكمبيالة أن تجري المعاملة بين البنك والمدين ، فيبيع عليه البنك خمسة وتسعين دينارا معجلة بمائة دينار مؤجلة الى موعد الاستحقاق في الكمبيالة كما تقدم مع الدائن ، وللدائن أن يتولى اجراء المعاملة مع البنك بالوكالة من المدين ، ويتم الخصم على نهج ما سبق .
واذا أراد المدين بعد ذلك أن يملك الدائن المبلغ ، باعه الخمسة والتسعين دينارا التي انتقلت اليه بالشراء من البنك ، بمائة دينار مؤجلة في ذمة الدائن الى الموعد المعين ، فيملك الدائن المبيع ويكون مدينا بمائة دينار ، ويجري فيه القول المتقدم في المسألة السابعة والثمانين .
واذا دفع اليه الخمسة والتسعين دينارا بنحو القرض كان الحكم فيه على نهج ما سبق أيضا في المسألة المتقدمة .
المسألة 90 : -
لا يجوز خصم هذه الكمبيالة اذا أجري بنحو القرض من البنك سواء أجري ذلك مع الدائن ام مع المدين ، بأن يقرض البنك أحدهما خمسة وتسعين دينارا ، ويأخذ منه الكمبيالة محولة باسم البنك ليستوفي بموجبها مائة دينار عند موعد الاستحقاق ، فان ذلك من الربا في القرض .
المسألة 91 : -
قد يكون للرجل دين حاضر على شخص آخر ، فيطلب المدين من الدائن أن يؤخره الى اجل ، ويدفع له بأزاء ذلك زيادة في المبلغ ، أو يطلب الدائن ذلك من المدين ، رغبة منه في الزيادة ، ومثال ذلك أن يكون الدين مائة دينار حاضرة ، فيطلب المدين أو الدائن : أن يؤجل الدين الى ستة أشهر ويكون الدين مائة وعشرة دنانير ، والحكم هو عدم الجواز في كلتا الصورتين .
وقد يكون الدين مائة دينار مثلا ، مؤجلة الى شهر ، فيطلب المدين من الدائن أن يزيده في الأجل ويزيده هو في المقدار ، فيكون الدين مائة وعشرة دنانير مثلا الى ستة اشهر ، أو يطلب الدائن ذلك من المدين رغبة في الزيادة ، والحكم ايضا هو عدم جواز ذلك في كلتا الصورتين .
وقد يكون الدين مائة دينار مثلا مؤجلة الى شهر ، فيطلب المدين من الدائن أن يؤجله في ثمانين دينارا من الدين الى ستة أشهر ويعجل له بازاء ذلك عشرين دينارا من الدين ، أو يطلب الدائن ذلك من المدين لحاجته الى النقد الحاضر ، والحكم هو عدم جواز ذلك في كلتا الصورتين أيضا .
المسألة 92 : -
قد يكون للرجل دين مؤجل على شخص الى مدة شهر أو أكثر ، ويطلب الدائن من المدين أن يعجل له وفاء الدين ، ويسقط هو للمدين بازاء ذلك مقدار من الدين بصلح أو ابراء ، أو يطلب المدين ذلك من الدائن ، والحكم هو جواز ذلك في كلتا الصورتين .
وقد يكون الدين مؤجلا ، وهو من الأوراق النقدية أو شبهها مما لا يكال ولا يوزن ، فيطلب الدائن من المدين أن يبيع عليه الدين بأقل منه حاضرا ، فيبيعه المائة دينار المؤجلة بثمانين دينارا حاضرة ، أو يطلب المدين ذلك من الدائن ، والحكم جواز ذلك في كلتا الصورتين .
المسألة 93 : -
اذا كان للرجل دين من الأوراق النقدية في ذمة رجل آخر ، فيجوز لهما اذا اتفقا ، أن يحولا المبلغ الذي في ذمة المدين الى عملة ورقية أخرى ، وأن لم يتقابضا ، فاذا قال الدائن للمدين حول ما أملكه في ذمتك من الف دينار كويتي الى الف دينار عراقي ، وقبل المدين ذلك صح وتحول الدين من عملة الى عملة حسب ما اتفقا عليه من المبلغ .
كفالة البنك
قد يتعهد أحد لجهة معينة، حكومية أو أهلية أن يقوم لها بانشاء مشروع معين، كبناء مدرسة أو مستشفى، أو دار حضانة، أو غير ذلك، وتوضع له المواصفات بين الطرفين، والتصاميم الهندسية، وتعين لانشائه مقادير المال، والاقساط التي تستوفى بها المبالغ، والآجال التي تدفع بها الأقساط والمدة التي ينجز بها المشروع، وغير ذلك من الملابسات، ويتم التعهد والالتزام بين المتعاقدين.
وتشترط الجهة على المتعهد ( المقاول) في عقد المعاملة: أن يقدم لها ضمانا ماليا، يعوضها عما أصابها من خسائر، اذا اتفق أن المتعهد ( المقاول ) نكل فلم يقم بما تعهد به، أو انسحب قبل أن يتم المشروع، او كان ما صدر منه مخالفا لما عليه في العقد بينهما، وتطلب منه كفيلا معتمدا يكفله بذلك.
والمتعارف في ذلك ان يرجع المتعهد الى البنك ليكفله بذلك للجهة المتعهد لها، فاذا كان المتعهد (المقاول ) موثوقا عند البنك أصدر البنك كتابا الى الجهة يتعهد فيه بانه كفيل للمتعهد وضامن للمبلغ الذي تطلبه الجهة منه اذا هو لم يقم بانجاز المشروع حسب ما اتفق عليه الطرفان.
ومن المتعارف كذلك ان البنك يأخذ من المتعهد مبلغا معينا من المال بازاء كفالته وتزويده بهذا المستند.
المسألة 94 : -
تصح هذه المعاملة بين الطرفين اذا أجريت بينهما بنحو عقد الاجارة أو الصلح، وذكرت في العقد البنود التي يتفقان عليها بينهما، وذكرت فيه الشروط التي تشترطها الجهة على المتعهد، أو يشترطها المتعهد ( المقاول ) على الجهة، ويجب على كل واحد منهما الوفاء بالعقد وبما التزم به لصاحبه من شرط وضمان. ويجب على المتعهد ( المقاول ) أن يتولى انشاء المشروع اما بالمباشرة بنفسه أو بتهيئة العمال الذين يباشرون العمل حسب ما يتفق عليه الطرفان.
ويجب عليه كذلك أن يقدم الضمانات التي اشترطتها الجهة المتعهد لها، والكفالة التي طلبتها، ويجب على الجهة المتعهد لها أن تفي له بكل ما التزمت به في العقد من بنود، ودفع مبالغ، وأقساط، ومواعيد والتزامات.
المسألة 95 : -
تصح كفالة البنك أو المصرف أو التاجر للمتعهد ( المقاول ) في ضماناته والتزاماته للجهة المتعهد لها حسب ما يتفق عليه الكفيل والمكفول ، وترضى به الجهة المكفول لها ، وتتأدى هذه الكفالة بالايجاب من الكفيل والقبول من الجهة المتعهد لها ولو بالكتابة ، ثم تزويد المكفول بمستند الكفالة الذي يصدره البنك الكفيل وتعتمد عليه الجهة المكفول لها .
المسألة 96 : -
يجوز للبنك أو الصراف أو التاجر اذا قام بكفالة المتعهد ( المقاول ) عند الجهة المتعهد لها: أن يأخذ من المتعهد المبلغ الذي اتفقا عليه من المال عوضا عما قام به من كفالة، أما بأن يجعله الطرفان أجرة للكفيل على العمل، واما بأن يكون جعالة له على قيامه به.
المسألة 97 : -
اذا لم يقم المتعهد بانجاز المشروع للجهة المتعهد لها حسب ما اتفقا عليه في المعاملة بينهما وجب عليه أن يدفع المبلغ الذي اشترط عليه في العقد ، واذا هو لم يف به رجعت الجهة المتعهد لها الى البنك ( الكفيل ) فأخذت منه ذلك وفاء بكفالته وضمانه ، فاذا دفعه البنك
( الكفيل ) الى الجهة المتعهد لها رجع به الكفيل الى المتعهد ( المقاول ) فأخذه منه ، فان تعهد البنك وكفالته انما كانا بطلبه فعليه ضمان المبلغ .
فتح الاعتماد
من المعروف أن الحكومات لا تسمح لأحد باستيراد أي بضاعة من الخارج الى البلاد، ولا لتصديرها من البلاد الى الخارج الا بتوسط البنك، وسبب ذلك ان الحكومات – محافظة على اقتصاد البلاد – لا تسمح بتحويل المال الى الخارج الا باذنها وتحت اشرافها ، ومن البيَن ان الاستيراد لا يكون الا بتحويل الثمن الى الجهة المصدرة وكذلك التصدير ، فان المصدر لا يمكنه ان يستلم ثمن البضاعة من التاجر الذي يشتريها الا من طريق البنك .
ولذلك فلابد لأي تاجر أو جهة تريد استيراد بضاعة من أن تطلب من البنك أن يفتح لها اعتمادا مستنديا لذلك ، وكذلك الشركة أو التاجر الذي يريد التصدير .
فالتاجر الذي يريد استيراد البضاعة، عليه أن يتفق أولا مع الشركة المصدرة لتلك البضاعة أو وكيلها، فيعينان نوع البضاعة التي يطلبها التاجر، وأوصافها، والشروط التي يشترطها التاجر أو تشترطها الشركة، والمقادير المطلوبة، والأسعار المحددة، فاذا تم الاتفاق بينهما وتبادلا ارسال القوائم: رجع التاجر المستورد الى البنك، فأطلعه على الاتفاق وطلب منه فتح الاعتماد، ودفع اليه بعضا من ثمن البضاعة، فيبتدئ بعد ذلك دور البنك في العمل فيتصل بالشركة المصدرة، ويدفع لها ثمن البضاعة كاملا، وتسجل البضاعة باسم البنك وتشحن ويتم تصديرها والتأمين عليها وارسالها .
فاذا وصلت البضاعة المرسلة، وعلم البنك بوصولها أعلم التاجر المستورد بذلك، فاذا حضر هو أو وكيله سلم اليه البنك مستندات البضاعة، ودفع الى البنك ما بقي عليه من الثمن، وهو القسم الذي دفعه البنك من ماله الى الشركة، ثم حول البنك البضاعة من اسمه الى اسم التاجر ، وأخذ منه مبلغا معينا بازاء خدماته وأعماله التي قام بها للمستورد ، وأخذ منه فائدة لبقية الثمن التي دفعها البنك من ماله الى الشركة ، من يوم تسليمه المبلغ الى الشركة الى يوم قبضه من التاجر .
المسألة 98 : -
يصح أن تجرى هذه المعاملة بين التاجر المستورد والبنك، بنحو عقد الاجارة فيستاجر التاجر البنك ليقوم له بالأعمال المتقدم ذكرها حتى تصل اليه البضاعة وتسجل باسمه ويجعل المبلغ المعين الذي يطلبه البنك أجرة له على ذلك.
وأما الفائدة التي يأخذها البنك لبقية الثمن التي دفعها من ماله للشركة، فالظاهر أنها ليست من الربا المحرم فيجوز للتاجر دفعها ويحل للبنك أخذها، فان البنك لا يقرض المال المذكور للتاجر المستورد وانما يدفعه الى الشركة من ماله بأمر التاجر حين طلب منه فتح الاعتماد، فيجب على التاجر ان يدفع للبنك عوض ذلك المال، لانه السبب في نقله الى ملك الشركة، فاذا طلب البنك على هذا المال فائدة فهي ليست فائدة على قرض فلا تكون محرمة.
المسألة 99 : -
ويصح أن تجري المعاملة المذكورة بين التاجر المستورد والبنك بنحو عقد الجعالة ، فيجعل التاجر المبلغ المعين الذي يطلبه البنك منه جعالة للبنك اذا قام له بالعمل حتى أتمه وأكمل الاستيراد ، وقد تقدم حكم الفائدة .
المسألة 100 : -
ويصح أن تجرى المعاملة بينهما بصورة عقد البيع، فيحضر البنك المقدار الذي يحتاج اليه في ثمن البضاعة من عملة بلد التصدير، فيبيع ذلك على التاجر المستورد بما يعادله من عملة بلد الاستيراد ويضيف اليه المبلغ الذي يطلبه البنك من المستورد بازاء أعماله وخدماته، ويضيف اليه كذلك الفائدة التي يطلبها لبقية الثمن التي تبقى في ذمة المستورد الى وقت التسليم، فيكون جميع ذلك ثمنا للمبيع ، فاذا تم البيع كذلك ، وأصبحت العملة المبيعة ملكا للمستورد أخذها البنك ليدفعها الى الشركة المصدرة ثمنا للبضاعة وملك البنك في ذمة المستورد جميع ثمن هذا المبيع ، وملك في ضمنه المبلغ الذي يطلبه من المستورد وملك معه الفائدة فانهما جزء من ثمن هذه الصفقة ، وعلى المستورد أن يدفع ذلك كله للبنك عند وصول البضاعة وتسجيلها باسمه .
المسألة 101 : -
لا تصح هذه المعاملة اذا أجريت بين البنك والمستورد بنحو القرض، وصورة ذلك ان يقرض البنك التاجر المستورد بقية الثمن بشرط الفائدة ثم يقبضه هو بالوكالة عنه ليدفعه الى الشركة ثمناً للبضاعة حين تصديرها , فإن ذلك يكون من الربا المحرم , ولذلك فلا تصح المعاملة ولا يجوز للبنك أخذ العمولة عليها .
المسألة 102 :-
الاعتماد في التصدير كالاعتماد في الاستيراد, فكلاهما توسيط للبنك في اتمام العملية, فيتعهد البنك بموجب الاعتماد بقبض البضاعة وايصالها وتأدية ثمنها وما يرتبط بذلك وما يتوقف عليه من اعمال , فيصح بأحد الوجوه المتقدم ذكرها وتلحقه احكامها .
المسألة 103 :-
قد لايكون للشركة أوالجهة المصدرة وكيل أوفرع في بلد الاستيراد, ليتفق معه المستورد على البضاعة التي يريدها, فيطلب المصدر أو المستورد وساطة البنك, فيرسل المصدر الى بنك ذلك البلد قوائم البضاعة الموجودة لديه والمشتملة على أوصافها وكمياتها وأسعارها, ويطلب منه عرضها على المستوردين هناك, فإذا عرضها البنك وقبلها المستورد تفاهم مع المصدر بالمخابرة أوالمراسلة أو بواسطة البنك, فإذا حصل الاتفاق بينهما فتح الاعتماد. ولاريب في ان البنك يستحق على المصدر بعمله هذا عمولة معينة غير ما يستحقه بفتح الاعتماد.
وكذلك الشأن في المستورد فإنه قد يرسل الى البنك قوائم البضاعة التي يرغب فيها ويذكر أوصافها وكمياتها ويطلب منه ان يعرضها على الشركة المصدرة, فإذا عرضها البنك ورغب المصدر اتصل بالمستورد وبدأ التفاهم بينهما, واستحق البنك بذلك من المستورد العمولة المعينة.
المسألة 104 :-
اذا وصلت البضاعة الى الميناء وأعلم البنك بذلك, أخبر المستورد بوصولها, ليحضر هو أو وكيله فيسلمه البنك مستندات البضاعة, ويدفع هو للبنك بقيمة الثمن وتسجيل البضاعة بإسمه ويسلمها له ويعين لذلك موعدا, فإذا لم يحضر المستورد في الموعد أو وكيله ولم يتسلم البضاعة قام البنك بخزن البضاعة وحفظها على حساب المستورد الى أن يستلمها, وعليه أن يدفع الى البنك أجرة معينة لقيامه بذلك, وليس له الامتناع من ذلك, فإنه أحد شروط البنك على المستورد في فتح الاعتماد, وكذلك الحكم على الجهة المصدرة اذا اتفق لها نظير ذلك فخزن البنك البضائع على حسابها, فعليها ان تدفع له الأجرة لقيامه بخزن البضائع وحفظها وفاء بالشرط.
المسألة 105 : -
اذا تخلف مالك البضاعة: ( المستورد أو المصدر ) عن استلامها ودفع المبالغ المستحقة للبنك عليه، فان البنك يحدد له موعدا، وينذره بأنه اذا لم يتسلم البضاعة في الموعد المعين، ولم يدفع للبنك ديونه المستحقه عليه، فان البنك يتولى بيع البضاعة ويستوفي ديونه من أثمانها.
والظاهر جواز ذلك للبنك، فانه أحد الشروط التي يأخذها البنك على التاجر في العقد الصادر بينهما في فتح الاعتماد، فيكون البنك وكيلا عنه بموجب هذا الشرط في بيع البضاعة وقبض ثمنها ويصح هذا البيع ويملكها المشتري.
المسألة 106 : -
ما ذكرنا من أحكام المعاملة مع البنك انما تجري في البنوك الأهلية، واما البنوك الحكومية والمشتركة، فتتوقف صحة المعاملة على اجازة الحاكم الشرعي كما ذكرناه سابقا في المسالة الرابعة والستين وما بعدها.
المسألة 107 : -
قد يعزم الانسان على السفر الى بلد معين أو الى عدة بلاد، وهو يحتاج في سفره الى مقادير من المال، ويخشى على المال اذا صحبه معه من التلف أو الضياع، فيرجع في ذلك الى البنك ويدفع له مبلغا من المال، فيزوده بكتاب الى بنك معين أو الى بنوك عالمية أن يسددوا له حاجته من المال، بمقادير لا تتجاوز حدا يعينه لهم في الكتاب، ويسمى هذا الكتاب في عرف البنوك خطاب الاعتماد، ويأخذ البنك من ذلك الشخص عمولة معينة بازاء تزويده بهذا الخطاب. والظاهر صحة هذه المعاملة، فان الشخص قد اقرض البنك بحسب المفروض قرضا لا زيادة عليه، والعمولة التي تؤخذ منه انما هي فائدة ترجع الى البنك وهو المدين، فلا يشملها دليل التحريم كما سبق بيانه.
العمل في البنك
المسألة 108 : -
لا يجوز للانسان الدخول في العمل للبنك اذا كان العمل هو اجراء المعاملات الربويه، أو ضبطها وتدوينها، أو التسهيل لها، أو كان من الأعمال المحرمة الأخرى، كشراء البضائع المحرمة وبيعها، وغير ذلك مما هو محرم في شريعة الاسلام ، ولا يجوز له أخذ الأجرة على هذه الاعمال .
ويجوز له الدخول في أعمال البنك غير المحرمة، كما يجوز له أخذ الأجرة عليها، فاذا كان من البنوك الأهلية أو بنوك غير المسلمين أخذ الأجرة من البنك، واذا كان من البنوك الحكومية أو المشتركة احتاج في قبض الأجرة منه وفي صحة التصرف فيها الى اذن الحاكم الشرعي.
المسألة 109 : -
لا يجوز للانسان الدخول في العمل اذا كان بعضه مباحا وبعضه محرما، وكان البعض المحرم جزءا ملحوظا من وظيفته التي يستحق بها الأجرة من البنك، واذا لم يكن العمل المحرم جزءا ملحوظا في الوظيفة لم يحرم عليه الدخول فيها، وحرم عليه ذلك العمل نفسه.
المسألة 110 : -
اذا كان عمله في المعاملات الربوية وكانت مهمته هي توجيه هذه المعاملات واجراؤها على الوجوه الصحيحة في الاسلام، بحيث لا يجري مع العميل معاملة محرمة، لم يكن في دخوله بأس، بل كان مثابا ومأجورا على ذلك ان شاء الله تعالى.
الصلاة في الطائرة
المسألة 111 : -
تصح الصلاة في الطائرة اذا تمكن المكلف فيها من تعيين القبلة، واستطاع أن يأتي بالصلاة تامة بواجباتها وشرائطها، وتجزيه، فلا تجب عليه اعادتها اذا نزل من الطائرة وان كان الوقت باقيا. واذا لم يستطع الاتيان بالصلاة التامة، وكان في سعة من الوقت بحيث يمكنه أن يأتي بالصلاة التامة بعد نزوله من الطائرة قبل أن يخرج الوقت، وجب عليه تأخير الصلاة ولم يجز له الاتيان بها في الطائرة في أول الوقت، ولم تجزه اذا صلاها كذلك، سواء كان الخلل في صلاته لعدم تعيين القبلة أم لعدم امكان الاستقبال أم لفقد بعض الشرائط أو الواجبات الاخرى ، ولو لعدم الاستقرار او الاستقلاال في القيام أو في الركوع أو السجود ونحو ذلك .
المسألة 112 : -
اذا ضاق على المكلف وقت الصلاة وهو في الطائرة وجب عليه أن يأتي بالصلاة بما يمكنه منها، فاذا عين القبلة في جهة وجبت عليه الصلاة الى تلك الجهة، واذا لم يحصل له ذلك اعتمد على الامارات والعلامات التي توجب الظن، فاذا ظن في جهة انها القبلة صلى اليها واذا لم يمكنه ذلك صلى الى أربع جهات على الأحوط ، واذا ضاق الوقت الا عن صلاة واحدة صلاها الى أي جهة شاء ، واذا لم يمكنه الصلاة مستقرا أو مستقلا في قيامه أو في ركوعه أو سجوده لاضطراب الطائرة ، صلى معتمدا على شيء أو بما يمكنه كما يفعل المعذور في غير الطائرة .
المسألة 113 : -
اذا كان المكلف في سعة من الوقت، ولكنه علم أنه لا ينزل من الطائرة ولا يتمكن من الصلاة التامة قبل أن يخرج الوقت، جاز له أن يأتي بالصلاة في الطائرة في أول وقتها بما يستطيع من صلاة المعذور, فاذا استمر به العذر حتى خرج وقت الصلاة أجزأته صلاته التي اتى بها، واذا اتفق انه نزل من الطائرة قبل أن يخرج الوقت وتمكن من الاتيان بالصلاة التامة وجبت عليه اعادة الصلاة.
المسألة 114: -
إذا دخل وقت الصلاة على المكلف، وتمكن من الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، فأخر صلاته متعمدا حتى دخل الطائرة، فاضطر إلى أن يأتي فيها بصلاة المعذور أتى بالصلاة كذلك، ولا يترك الاحتياط بقضاء هذه الصلاة بعد نزوله من الطائرة، وخصوصا إذا كان يعلم من أول الأمر انه لا يتمكن في الطائرة إلا من صلاة المعذور، وان كان الظاهر صحة صلاته.
والحمد لله حق حمده في المبدأ والختام وصلواته الدائمة على سيد رسله وآله أجمعين.
محمد أمين
طبع في شهر رجب 1407 ه.
الموافق شهر مارس 1987 م. | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج6 الجمعة فبراير 22, 2013 3:07 pm | |
| بارك الله بك أخي بشار الربيعي
وجزاك الله خير الجزاء | |
|
عهد الوفاء الرتبــــــة
رقم العضوية : 44 الجنــس : المواليد : 25/06/1977 التسجيل : 21/01/2013 العمـــــــــــــــــر : 47 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 8799 نقـــــــــاط التقيم : 11721 السٌّمعَــــــــــــــة : 3 علم بلدك : مشرفة الاجتماعيات والكتاب الشيعي
| موضوع: رد: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج6 الإثنين فبراير 25, 2013 11:43 pm | |
| بارك الله فيك على الطرح المميز | |
|