بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج2 الجمعة فبراير 22, 2013 1:16 am | |
| المسالة 15:-
يحرم تلقيح المرأة بماء رجل لا يحل له وطؤها، وان رضي الزوج بذلك، بل وإن باشر عملية التلقيح بنفسه، ويحرم تلقيحها – اذا كانت أمة غير مزوجة، و لا محللة – بماء غير سيدها، وان أذن السيد بذلك، الا اذا قصد بذلك تحليلها لصاحب النطفة وكانت في موضع يصح فيه التحليل.
المسألة 16:-
اذا لقحت المراة بنطفة غير من يحل له وطؤها تلقيحا صناعيا فحملة منه، الحق الولد بها وبصاحب النطفة وجرى عليه حكم سائر أولادهما، وان اثمت المرأة بالتلقيح اذا كانت مختارة في اجرائه، واثم صاحب النطفة اذا كان علما مختارا في ذلك.
المسألة 17:-
اذا ساحقت المرأة ضرتها بعد ان جامعها الزوج فدخلت بسبب ذلك نطفة الزوج في جهاز الضرة حملت منه، ألحق الولد بالاب والام التي حملت به وان اثمت المرأتان بما اكتسبتا، واذا زنى الرجل بامراة، ثم ساحقة الزانية زوجة الرجل، فانتقلت بسبب ذلك نطفة الرجل الى زوجته وحملت منه فالولد لهما وان ارتكب الرجل والمرأتان تلك الكبائر العظيمة.
المسألة 18:-
قد تكون لبعض النساء حالات ثابتة أو مؤقتة، يعجز فيها جهاز المرأة التناسلي عن الاحتفاظ بالجنين طيلة أيام حمله، فتجهض بعد فترة قصيرة أو طويلة من الحمل، وقد يعجز الجهاز عن صيانة الجنين أو عن تغذيته فيموت في بطنها، وتطر الى القائه، وقد اخترع العلم الحديث جهازا صناعياً ينوب عن الجهاز الطبيعي في المرأة في احتضان الجنين وصونه وامداده بما يحتاج اليه من غذاء وحرارة وطاقة، حتى يستكمل نموه ويستتم فترة حمله، فينقل الجنين بعد ايام من انعقاده في بطن امه وقبل ان يحل موعد الخطر الى هذا الجهاز الصناعي ليحتضنه ويقوم بتغذيته وتنميته الى ان يحين وقت ولادته، فيستخرج منه.ولا اشكال في جواز ذلك، بل ولا ريب في رجحانه، اذا كان فيه حفظ لحياة الجنين وحياة امه من الاخطار، وربما يستخدم هذا الجهاز كذلك في حالات الاختيار تفاديا عن الأتعاب والالام والمضاعفات الاخرى التي تسببها طول الحمل وثقله وانفاق الطاقات والام الوضع للمرأة، فينتقل جنينها بعد عدة ايام من حمله في بطنها الى جهاز وتكفي بذلك عن المتاعب، والظاهر جواز ذلك.
ويجوز في الحالات الاولى الضرورية ان يتولى الطبيب الحاذق عملية النقل المذكورة اذا لم توجد الطبيبة التي تقوم بذلك، واما في الحالات الاخيرة غير الضرورية فلا يجوز ان يتولاها الرجل الا اذا امكن له القيام بالعمل من غير نظر ولا لمس لما يحرم، بل وكذا المرأة، فيتولاها الزوج اذا كان ممن يمكنه ذلك ولو بارشاد الخبير، فاذا لم يستطيع الزوج لم تجر العملية.
منع الحمل
وقد يسميه بعض الناس تنظيم النسل، وهي رغبت شاعت في كثير من الأوساط، وتنوعت الوسائل لتحقيقها، وانقسم الناس في دعوة اليها والتنديد بها، واختلف الداعون اليها في أساليب الدعوة.
فالاقتصاد السليم في رأي فريق من الناس يدعو إلى تنظيم الحمل فاذا كثر النسل وتضخمت العائلة اضطرب الاقتصاد ولم تكف الموارد لسد الحاجة.والتوجه الصحيح للتربية الناجحة في رأي آخرين يدعو الى تنظيم الحمل فاذا كثر الولد لم يستطع الأبوان ان يوجها الى ابنائهما بالتوجيه المثمر المجدي في تربيتهم وتوجيههم. والتوزع العاطفي في راي جماعة يدعو الى تقليل الحمل فاذا كثرة الأطفال توزعت العاطفة، ولم يملك الأبوان وافراد الأسرة ان ينظروا الجميع بمنظار واحد، فينشا بسبب ذلك الاختلاف بين الاطفال وتنشأ الاحقاد والأضغان. وهكذا، فالخيال يمد والدعوة تمتد. وشارك الطب والصيدلة في الامر فوضعا ايدي الناس انواعا من الحبوب، وانواعا من المستحضرات وانواعا من الوسائل لهذه الغاية.
ويرغب بعض الازواج في منع زوجته الجديدة من الحمل ليتمتع بجمالها وبشبابها مدة اطول، بعد ان نال قسطا من الذرية من زوجته الاولى، اما ان تحرم هذه الجديدة – بسبب رغبته- من الذرية فهذا مالا يفكر به الزوج، او لا يريد التفكير به، وترغب بعض الزوجات الشابات ان تمنع نفسها من الحمل، للتفادي من الام الحمل والولادة واتابعهما كما تسمع من صديقاتها ومن بعض النساء المتقدمات في السن، ثم لا تلفت ولا تأسف الابعد فوات الاوان.
واما التعلق بالاقتصاد فهو فكرة قديمة في الزمان، وقد تكرر في القران ذكر الذين يقتلون أولادهم خشية إملاق، ولقد كان الإنسان وحشيا وحيوانا حين ما قتل اولاده بالسيف او الخنجر لهذه الغاية، ولكنه اصبح يعد لطيفا وحكيما حينما يقتلهم بالاقراص والحبوب للغاية نفسها!!
وحديث التربية يتعلق به المستسلمون، الذين يستكثرون بذل بعض الجهد في تربية أطفالهم، والا فمن المعلوم ان التمرن في تربية الطفل بعد الطفل يسهل امرها على المربي الناجح، وأما العاطفة فأمرها أوضح، فان العاطفة التي لا تضيق عن العديد من الأحباء والأصدقاء والأرحام وأطفالهم، لا يمكن أن تضيق عن أطفال المرء نفسه، اذا هو أحسن النظر، وأحسن الاندفاع والتصرف مهما كثر عددهم.
وعلى أي حال فقد كانت هذه الرغبة الشائعة مثارا لسؤال كثير من الناس عن حكم الشريعة فيها وتبيين ما يجوز منها وما يمنع.
المسألة 19:-
لا يجوز للمرأة ان تتناول الاقراص والحبوب المانعة للحمل، ولا استعمال غيرهما من الوسائل المانعة، بعد انعقاد النطفة في رحمها وحصول التلقيح وتحقق مبادئ نشوء الجنين، فان استعمال ذلك يوجب قتل الجنين وسقوطه، سواء رضي الزوج بذلك أم لا، واذا تناولت شيئا من ذلك فمات الجنين وجب عليها دفع الدية المقررة شرعا للجنين، نطفة أم علقة أم مضغة، ام غيرهما من اطوار نشوء الجنين، حسب ما فصل في كتاب الديات من فقه اهل البيت (ع).
تنبيه:-
المراد بموت الجنين هو انعدام طاقة النمو الطبيعي فيه، وان كان ذلك قبل زمان ولوج الروح فيه، فاذا انعدمت الطاقة ووقف النمو فقد مات الجنين ووجبت الدية على قاتله، وان تأخر سقوطه أو احتاج الى تدخل الطب في إخراجه.
المسألة 20:-
يشكل جواز استعمال الوسائل التي تمنع حمل المرأة مطلقا ما دامت في الحياة، من دون حاجة تضطرها الى ذلك، ومثال الحاجة الملزمة به: ما اذا اصابت المرأة قرحة أو علة احتاجت معها الى اجراء عملية تستأصل فيها بعض اجزاء الجهاز او تسد المجرى، وتوجب لها العقم، او احتاجت الى تناول أدوية فعالة تفسد المبيض أو تعطل نمو البويضات فيه ما دامت الحياة، أو نحو ذلك. وفي غير هذه الحالات الضرورة فالاحوط لها ان لا تستعمل الحبوب والوسائل التي تمنع حملها ما دامت في الحياة وان رضي الزوج بذلك ورغب فيه.
المسألة 21:-
يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة للحمل مؤقتا عند طروء بعض الحالات الصحية التي تحتم عليها أن تؤخر فرصة امكان الحمل، كما اذا عرض لها مر ض أو ضعف يتضاعف أثر عليها مع وجود الحمل، فيجوز لها أن تتناول الحبوب، حتى تبرأ من المرض وتقوى من الضعف ثم تتركها.
المسألة 22:-
الظاهر أنه يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة من الحمل مؤقتاً، اخيارا، وفي الحالات العادية لها، تفاديا عن تتابع الحمل، أو لغير ذلك من الغايات، والاحوط ان يكون ذلك برضى الزوج، والاولى لها في هذه المسألة وفي سابقتها ان تسترشد الطبيب الموثوق عما اذا كان استعمال الحبوب المانعة يسبب لها بعض الاثار غير المحمودة، وعن النوع الذي يرجح لها أن تستعمله وعن المدة التي ينبغي أن لا تزيد عليها، فيكون تناولها بارشاده.
المسألة 23:-
يجوز للرجل ان يعزل عن زوجته عند جماعها، حتى اذا كانت حرة ودائمة، اذا كان ذلك برضاها او كان قد اشترط عليها في عقد التزويج بها ان يعزل عنها في الجماع، ويجوز له كذلك أن يعزل عنها اذا لم تأذن ولم يشترط عليها في عقد التزويج، ولكن العزل في هذه الحال يكون مكروها، واما اذا كانت امة أو كانت متمتعا بها فيجوز العزل عنها من غير كراهه.
والعزل عن المرأة هو أن يخرج ذكره منها في جماعها فيقذف ماءه في الخارج، وبحكم ذلك أن يستعمل الكيس الخاص الذي اعد حديثا لمثل هذه الغاية، فيلبسه الذكر قبل الجماع فاذا جامع كان إنزاله فيه، ثم يخرجه مع الذكر بعد الفراغ، وهو احدى الوسائل القديمة لمنع الحمل وان لم يكن مضمونا.
ملاحظة:
ذكر بعض الاطباء ان للمرأة فرصة معينة، سماها الطبيب ( فترة الأمان)، فاذا جامعها الزوج في هذه الفترة لم تحمل.
وخلاصة ما ذكره في بيان ذلك:أن الميعاد المحدد لنزول بويضة المرأة من مبيضها هو منتصف ما بين الحيضتين من الزمان، فاذا كانت المدة المعتادة للمرأة ما بين نهاية حيضها السابق وابتداء حيضها اللاحق هي اثنان وعشرون يوما مثلاً، فآخر اليوم الحادي عشر من هذه المدة هو الموعد المحدد لنزول البويضة، والفترة التي تبقى فيها البويضة بحسب العادة سليمة صالحة للقاح هي ثلاثة أيام، فاذا لم تلقح في هذه الفرصة فسدت، والفترة الممكنة لاخصاب المرأة وتعرضها للحمل هي هذه الايام الثلاثة، والايام الثلاثة السابقة عليها، ذلك ان الحوين المنوي الذي يقذفه الرجل يبقي سليما صالحا للتلقيح ثلاثة أيام، وهي أقصى مدة يعيش فيها الحوين، فاذا جامع الرجل زوجته في الايام الثلاثة التي تعيشها البويضة او الايام الثلاثة التي تسبقها أمكن حصول التلقيح، وهذه هي (فترة الاخصاب) كما يقول.
والايام المتقدمة على ذلك، والايام المتأخرة عنه، لا يمكن أن يحصل فيها تلقيح، لفساد البويضة، أو لموت الحوين، وهي (فترة الامان) كما يرى هذا الطبيب.
وهو رأي يعتمد على التخمين، فلا يكون من الوسائل المضمونة لمنع الحمل.
المسألة 24:-
يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي تؤخر نزول الحيض عليها عن عادتها المحددة لها، لتتم الصوم في شهر رمضان مثلا فلا تفتقر الى الافطار فيه، او لتكمل عمرة التمتع وحج التمتع كما أمرت بها، فلا ينقلب نسكها الى حج افراد، او لغير ذلك من المقاصد.
التشريح
المسألة 25:-
يحرم تشريح بدن الميت المسلم وتقطيع أجزائه وإذا جرحه احد أو شق بطنه أو قطع بعض أوصاله، أو قطع بعض أعضائه، أو بعض أجهزته، أو بعض عظامه، أو كسرها، وجبت عليه الدية المقدرة شرعا لذلك الشيء و المذكورة في كتاب الديات، وبحكم الميت المسلم الطفل الميت المتولد من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم، والمجنون الميت الذي يكون أبواه مسلمين أو يكون أحدهما مسلما، وكذلك اللقيط الذي يوجد في دار الإسلام ولم يعرف نسبه، فلا يجوز تشريحه ولا قطع جزء منه. | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج2 الجمعة فبراير 22, 2013 3:12 pm | |
| بارك الله بك أخي بشار الربيعي
وجزاك الله خير الجزاء | |
|
عهد الوفاء الرتبــــــة
رقم العضوية : 44 الجنــس : المواليد : 25/06/1977 التسجيل : 21/01/2013 العمـــــــــــــــــر : 47 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 8799 نقـــــــــاط التقيم : 11721 السٌّمعَــــــــــــــة : 3 علم بلدك : مشرفة الاجتماعيات والكتاب الشيعي
| موضوع: رد: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج2 الأربعاء فبراير 27, 2013 1:39 am | |
| رآق لي ما بآح به قلمكم إستمروآ في نبض نور تميزكم ونحن بإنتظآر جديد عطر موآضيعكم ودي قبل ردي | |
|