بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: اسئله واستفتاءات للشيخ محمد أمين زين الدين ج 1 الجمعة فبراير 22, 2013 12:32 am | |
| الحمد لله رب العالمين، وصلوات التامة الزكية المباركة على سيد الأولين والآخرين، محمد وآله الطيبين المنتجبين.
وبعد فهذه مواضيع جدت مع العصر الحديث في ما جد فيه من أشياء وأمور، طلب مني إخواني في الله أن انظر في أحكامها في الشريعة الإسلامية المقدسة، حسب ما ظهر لي من قواعدها وموازينها، الواردة في فقه أهل البيت المطهرين عليهم السلام، وقد حررت في هذه الأوراق نتائج نظري في هذه المسائل المستحدثة، لتكون لي ولإخواني في ديني تذكرة وتبصرة، ومن الله سبحانه اسأل لي ولهم دوام التوفيق والسداد في العلم والعمل، والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة انه سميع الدعاء مجيب النداء.
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير.
محمد أمين زين الدين
التـــأمين
وهو اتفاق يحصل في الغالب بين شركة أو دولة من احد الجانبين، وشخص أو أشخاص من الجانب الآخر، يلتزم الشخص بموجب هذا الاتفاق: أن يدفع للشركة مبلغا محددا من المال، يسلمه إليها دفعة واحدة، أو يقسطه أقساطا معينة ومرتبة حسب ما يتراضى عليه الطرفان من التقسيط والمواعيد.
وتتعهد الشركة للشخص في قبال ذلك بأن تدفع له أو لورثته مبلغا من المال يعوضه عن خسارته عند حدوث خطر يودي بحياته، أو مرض يلم به، أو عند حدوث حادث يتلف أو يعيب بسببه بعض ما يملكه، حسب ما يوضحه الطرفان في بوليصة التامين ويعينانه في الوثيقة. ولذلك فقد يكون التامين على حياة ضد موت مثلا. وقد يكون على صحة، ضد مرض أو عجز، وقد يكون على مال منقول أو غير منقول، ضد حريق أو سرقة، أو غيرهما من الطوارئ، وقد يكون على نقل تجارة أو مال في بر أو بحر أو جو، وقد يكون على وسيلة من وسائل النقل: سيارة أو طائرة، أو سفينة، وقد يكون على أشياء أخرى تشبه ذلك مما تتعرض في بقائها أو عملها للأخطار والطوارئ، ويمكن أن يكون المتعهد في التامين شخصا تتوفر فيه الكفاءة والمقدرة على ذلك.
المسألة 1:-
الظاهر صحة هذه المعاملة ونفوذها على المتعاملين، فيلزمهما الوفاء بها حسب ما يتفقان عليه من اللوازم، ويوقتان له من المدة.
والتامين – على الأقوى – عقد من العقود يشتمل على الإيجاب والقبول، يمكن للطرفين أن يوقعاهما باللفظ إذا أحسنا التعبير عن جميع بنود المعاملة باللفظ، ولكنهما في الغالب يقعان بالفعل، ولا مانع من ذلك.
فيدفع وكيل الشركة المفوض ( بوليصة التامين) إلى الشخص المستأمن بعد اتفاقهما على المعاملة وشروطها ويكون دفعه إياها بقصد الإيجاب، فيوقعها الشخص المستأمن، ويكون توقيعه عليها قبولا للمعاملة.
ويمكن أن يكون توقيع ( البوليصة) من الشخص المستأمن إيجابا منه للمعاملة ويكون دفع الوثيقة إليه من وكيل الشركة بعد ذلك قبول للإيجاب، وعلى أي النحوين اجري العقد بين الطرفين كان صحيحا، ووجب الوفاء به بمقتضى آية الوفاء بالعقود.
المسألة 2:-
يصح للطرفين بعد أن يتفقا على تعيين المبلغ والأقساط والشروط أن يجريا معاملة التامين بينهما بصورة الهبة المعوضة، فيقول الشخص المستأمن لوكيل الشركة حينما يدفع له قسط التامين، وهبتك هذا المبلغ من المال، على شرط أن تتدارك خسارتي إذا حدثت لي الحادثة المعينة التي اتفقنا عليها، ويقبل الوكيل ذلك عن الشركة.
المسألة 3:-
ويمكن لهما أن يجريا المعاملة بصورة المصالحة بينهما، فبقول الوكيل للمستأمن: صالحتك على أن تدفع للشركة المبلغ المعين على أن تعوضك الشركة عن الخسارة التي تحدث عليك إذا حدثت لك حادثة التي اتفقنا عليها، فيقبل المستأمن ذلك، أو يكون المستأمن هو الموجب، ووكيل الشركة هو القابل. والمعاملة صحيحة نافذة على أي وجه أجريت من الوجوه المذكورة.
المسألة 4:-
وللتامين صورة أخرى غير الصورة المتقدم ذكرها وتسمى هذه الصورة (التامين بالتقابل)، وهي أن يتفق أشخاص معينون فيؤسسوا ما بينهم شركة خاصة يسهم فيها كل واحد منهم بدفع مبلغ من المال ليتكون من مجموع هذه الأسهم راس مال مشترك وغرضهم من تأسيس هذه الشركة أن تقوم بتعويض ما يحدث من خسارة تحصل لأحد الأعضاء المشتركين إذا ألمت به أو بماله حادثة ما.
وهذا النوع من التامين صحيح كذلك إذا أجريت المعاملة فيه على صورة عقد الشركة المعروف في الشريعة، واشترط في عقد الشركة التأمين لكل عضو من الأعضاء فتعوضه الشركة عن خسارته إذا حدثت له الحادثة في نفسه أو في ماله، ويكون الشرط نافذا وإذا كانت هذه الشركة المؤسسة مخولة من قبل الأعضاء في الاكتساب، فاكتسبت براس المال وربحت كان الربح بين أعضائها بنسبة ما للعضو من سهم في راس المال.
المسألة 5:-
إذا خشيت شركة التامين على نفسها من وقوع بعض الأخطار عليها فأرادت أن تؤمن نفسها عند شركة أخرى لتعوضها هذه عن الخسارة التي قد تحدث لها، أمكن لها ذلك فتجري مع الشركة الثانية معاملة التامين باحدى الصور المتقدم ذكرها، وتصح منها.
المسألة 6:-
إذا أرادت الشركة أن تنقل بعض عملائها الذين أجرت هي معهم معاملة التأمين إلى شركة ثانية، أو أرادت أن تدخل الشركة الثانية في عقدها مع العملاء ليكون التعويض عن خسائرهم مفروضا على الشركتين معا، لم يصح لها ذلك إلا برضى العملاء، فيفسخ العقد الأول، وتجري المعاملة مع الشركة الثانية أو مع الشركتين معا بعقد جديد.
السـرقفيلة
وهي معاملة جرى عليها عرف أصحاب المتاجر والحوانيت ومحلات الكسب في الأزمنة الأخيرة، فهم يعتبرون أن المستأجر الأول للحانوت أو المحل حقا عرفيا في ذلك الحانوت أو المحل، بعد أن يستأجره من مالكه، ويصبح أحق به من غيره، وليس للمالك إخراجه من ذلك المحل بغير رضاه، وان انقضت مدة الإيجار المتفق عليها بينهما، وليس له الزيادة عليه في بدل الإيجار، ونتيجة لذلك فلهذا المستأجر في نظرهم أن يتفق مع شخص آخر فيتنازل له عن ذلك المحل، ويأخذ منه مبلغا معينا بينهما عوضا عن تنازله، ويخلى له عن المحل بمقدار الأجرة السابقة التي كانت بينه وبين المالك دون زيادة، ويكون للمستأجر الجديد نفس الحق الذي كان للمستأجر الأول، وليس للمالك الاعتراض على ذلك.
هذا هو موضوع السرقفيلة، ولهذا الموضوع صور مختلفة وأحكام في الشريعة الإسلامية تختلف باختلاف صوره فلتلاحظ المسألة الآتية.
المسألة 7:-
الصورة الأولى: أن يجري عقد الإجارة بين المالك والمستأجر الأول من غير أن تجري بينهما معاملة أو شرط في شان الاختصاص والحق المذكور، فلم يذكرا في العقد سوى إجارة الموضع من ذلك الشخص المدة المعينة بينهما ببدل الإيجار المعين، فيجب على الطرفين في هذه الصورة الوفاء بعقد الإجارة مادامت المدة، فاذا انتهت المدة فليس للمستأجر حق في البقاء في المحل إلا باجارة جديدة أو إذن من المالك بالبقاء، وللمالك الحق أن يزيد في بدل الايجار إذا شاء، وللمستأجر أن يقبل بالزيادة فيبقى في الموضع وان لا يرضى بها فيخلى عنه، وليس له أن يتنازل إلى مستأجر غيره إلا إذا رضي المالك.
المسألة 8:-
الصورة الثانية: أن يشترط في عقد الإجارة بين المالك و المستأجر الأول أن للمستأجر حق البقاء في المحل بعد انتهاء مدة العقد، وليس للمالك إجباره على الخروج منه، وان للمستأجر أن يجدد عقد الإجارة بعد انقضاء المدة كما أجرى في المرة الأولى وليس للمالك أن يمتنع من ذلك أو يزيد عليه في بدل الإيجار.
فيجب على المالك أن يفي للمستأجر بالشرط، ونتيجة لذلك فيجوز للمستأجر أن يتنازل لشخص آخر عن البقاء في المحل ليستأجره من المالك إذا رضى باجارته، ويجوز للمستأجر أن يأخذ من ذلك الشخص مبلغا من المال يتفقان على مقداره عوض تنازله هذا، فيستحق المستأجر هذا المبلغ منه، سواء رضي المالك بإجارة المحل منه أم لا.
المسألة 9:-
الصورة الثالثة: أن يتفق المالك و المستأجر الأول على أن يؤجره المحل مدة سنة كاملة بمائة دينار مثلا، وان يدفع المستأجر للمالك غير ذلك مبلغ ألف دينار، ويجعل المالك للمستأجر في قبال ذلك أن يكون له حق البقاء في المحل بعد مدة العقد إذا شاء، وان يكون بدل الإيجار محددا بمائة دينار عن كل سنة يمكثها المستأجر في المحل دون زيادة ولا نقيصة، وأن يكون له الحق في أن يتنازل لغيره عن حقه في المحل فيؤجر المحل عليه، وان تكون للشخص الذي يتنازل له المستأجر نظير الحقوق المذكورة التي كانت للمستأجر.
وإذا تمت المعاملة بين الطرفين كذلك، جاز للمستأجر أن يتفق مع شخص ثالث فيتنازل له عن حقه ويأخذ منه عوض تنازله مبلغا من المال سواء كان بمقدار ما دفعه للمالك أم اقل أم أكثر.
وإذا تنازل له المستأجر كذلك، وجب على المالك أن يعامله معاملة المستأجر الأول.
المسألة 10:-
المبلغ الذي يقبضه المالك من المستأجر عوضاً عن الحقوق التي جعلها له في عقد الاجاره كما مر بيانه في المسألة السابقة يعد من أرباح المالك السنوية فيجب الخمس في ما زاد منه ومن سائر أرباحه على مؤنة سنته.
المسألة 11:-
ما يدفعه المستأجر للمالك (السرقفيلة) التي سبق بيانها في المسالة المتقدمة يعد بالنسبة إليه من مؤن التجارة، فلا يجب عليه إخراج خمسه إذا كان من أرباح سنته تلك، وكذلك ما يدفعه المستأجر الثاني للمستأجر الأول من السرقفيلة، وكذلك الحكم في كل مستأجر لا حق يدفع السرقفيلة للمستأجر قبله إذا كان يدفعه على النهج المتقدم بيانه.
المسألة 12:-
إذا دفع المستأجر المبلغ المتقدم ذكره إلى المالك أصبحت السرقفيلة حق من حقوقه وعدت قيمتها من أرباحه في تلك السنة، فإذا زادت قيمتها مع سائر أرباحه عن مؤنته في السنة وجب علي إخراج خمس الزائد، سواء كانت قيمتها مساوية للمبلغ الذي دفعه إلى المالك أم زادت عليه أم نقصت عنه.
وإذا تنازل في أثناء سنته لشخص آخر عن حقه في المحل واخذ منه عوض السرقفيلة تعلق الخمس بهذا العوض وانتقل حق السرقفيلة إلى المستأجر الجديد، وشمله الحكم المتقدم في المستأجر الأول، وهكذا الحكم في كل مستأجر يأتي في سلسلة إذا انتقل الحق إليه من سابقه على الوجه المذكور.
التلقيح الصناعي
قد تطرأ في المرأة حالات معينة يعرفها الطب، تمنع نطفة الزوج أن تأخذ مستقرها من جهاز المرأة التناسلي إذا ادخلت فيه على النحو المألوف، فلا توجب لها التلقيح والحمل، وقد تكون الحالة الحادثة آتية من الزوج نفسه، لضعف فيه أو مرض ونحوهما، فتحتاج المرأة إذا أرادت الحمل إلى التلقيح الصناعي.
والتلقيح الصناعي هو أن يدخل ماء الرجل في الجهاز التناسلي للمرأة بواسطة أنبوب أو إبرة حاقنة ونحوهما حتى يصل الى المنطقة المرادة من الجهاز فيحصل به التلقيح للبويضة وتحمل منه المرأة. والغالب ان القائم بعملية التلقيح يترصد مواعيد نزول بويضة المرأة إلى الرحم، أو إلى موضع قريب منه، حتى يكون التلقيح مضمونا او مظنونا، ونحن ها هنا نتعرض لأحكام هذا التلقيح.
المسألة 13:-
يجوز ان تلقح المرأة بنطفة زوجها، وإذا انعقدت هذه النطفة وحصل حمل فحكم الطفل الذي يولد حكم سائر الأولاد الذين يتولون من الزوجين على النهج الطبيعي المألوف سواء كان النكاح بينهما دائم أم منقطعا.
وبحكمها الامة حين تلقح بنطفة مالكها، اذا لم تكن متزوجة، او محللة لشخص اخر، او ذات عدة من رجل آخر، ولم تكن مشتركة بين ذلك السيد ومالك آخر، ولا مكاتبة، ولم تكن مشركة ولا وثنية ولا مرتدة.
وكذلك الامة المحللة للغير اذا لقحت بنطفة من حللت له.
المسألة 14:-
لا يجوز ان يكون القائم بعملية التلقيح المرأة غيرها وغير من يحل له لمسها والنظر الى عورتها، سواء كان رجلا ام امرأة.
نعم اذا امكن له ان يقوم بعملية التلقيح من غير لمس ولا نظر لما يحرم ولا وقوع في محرم آخر، فالظاهر الجواز. | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: اسئله واستفتاءات للشيخ محمد أمين زين الدين ج 1 الجمعة فبراير 22, 2013 3:09 pm | |
| بارك الله بك أخي بشار الربيعي
وجزاك الله خير الجزاء | |
|