بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج3 الجمعة فبراير 22, 2013 1:19 am | |
| اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج3 المسألة 26:-
يستثنى من حرمة تشريح بدن الميت المسلم ومن بحكمه، ما إذا توقفت على تشريحه حياة احد مسلم، ومثال ذلك ما إذا ادعى بعض أولياء الميت انه مقتول بالسم أو بنحوه من الأسباب التي تخفى على عامة الناس وارتقب أن تحدث من ذلك فتنة توجب إراقة دم وجعلت كلمة الفاصل في ذلك للطبيب الموثوق، وتوقفت معرفة سبب الموت على تشريح بدن الميت ولا طريق سوى ذلك، فيجوز للطبيب تشريح البدن ليعرف سبب الموت ويقول كلمته في الأمر.
المسألة 27:-
لا يسقط الحكم بحرمة تشريح الميت المسلم إذا أوصى هو قبل موته بأن يشرح بدنه بعد الموت، ولكن إذا شرحه أحد بعد الموت كما أوصى لم تجب عليه الديه.
المسألة 28:-
يجوز أن يشرح بدن الميت الكافر سواء كان كتابيا أم غيره من أصناف الكفار وبحكمه الطفل أو المجنون إذا كان كلا أبويهما كافرين، وكذلك الحكم في الميت المشكوك في إسلامه وكفره، فيجوز تشريح بدنه.
المسألة 29:-
إذا توقف تعلم علم الطب على تشريح بدن الميت، ولم تكف عنه وسيلة أخرى ولم يوجد بدن ميت كافر أو مشكوك الإسلام والكفر، ولم يمكن التعلم بالحضور عند من يشرح الميت وهو ينظر إليه، جاز حين ذاك تشريح بدن المسلم، ويجب أن يقتصر مع ذلك على مقدار الضرورة التي يقتضيها التعلم، ولا تسقط الدية بذلك عن المباشر للتشريح، وإذا كان الميت قد أوصى في حياته بتشريح جسده بعد موته فلا دية له.
المسألة 30:-
إذا توقف تعلم علم الطب على النظر إلى العورات المحرمة أو لمسها كالفروع التي تختص بأمراض الأجهزة البولية أو الأجهزة التناسلية، أو التوليد، ولم تكف عن النظر، واللمس وسيلة أخرى يضعها العلم بأيدي الطلاب. لهذه الغاية كالأجهزة الصناعية، جاز حين ذلك النظر واللمس للعورات المحرمة،كما يجوز للطبيب النظر واللمس كذلك عند الفحص والعلاج للأمراض التي تتعلق بها ويجب أن يقتصر مع ذلك على مقدار الضرورة التي يقتضيها التعلم، أو يقتضيها الفحص والعلاج، ولا تجوز الزيادة على ذلك.
الترقيع
ويسمى كذلك عملية التجميل، وهو عملية جراحية يقوم بها جراح مختص، يعوض فيها عن جزء مفقود من بدن الإنسان الحي بجزء مماثل له من بدن الإنسان آخر، حي أو ميت، يضعه في موضع الجزء المفقود من بدن ذلك الإنسان ليقوم مقامه ويؤدي وظيفتة العضوية.
مثال ذلك: أن تقطع إحدى شفتي الإنسان فتوضع مكانها شفة مماثلة من بدن إنسان ميت، أو تقلع إحدى عينيه، فتنتقل إليه عين مماثلة من إنسان آخر، أو تبتر إحدى كفيه أو إحدى قدميه، ويعوض عنها بكف أو قدم مماثلة.
المسألة 31:-
ذكرنا في المسألة الخامسة والعشرين: انه يحرم قطع بعض أوصال الميت المسلم، أو بعض أعضائه، أو بعض أجهزته، أو بعض عظامه، وذكرنا انه تجب في قطع أي جزء من أجزائه الدية المقدرة لذلك الجزء شرعاً.
ونتيجة مقطوعة لذلك، فلا يجوز أن يقطع شيء من أجزائه ليرقع به بدن المسلم الحي، إلا إذا توقفت على ذلك حياة المسلم، فيجوز قطع العضو والترقيع به حين ذاك، ويجب على من يباشر قطع العضو دفع ديته وإذا كان الميت قد أوصى بذلك في حياته لم تجب الدية في هذه الصورة.
المسألة 32:-
إذا ارتكب الإنسان هذا المحرم، فقطع الجزء الذي أراده من بدن الميت، أثم بذلك، ولزمته الدية كما ذكرنا،وجاز أن يرقع به بعد القطع بدن الحي، وإذا تم الترقيع به، وبرء الجرح الذي تقتضيه العملية أصبح ذلك الجزء عضوا من بدن المسلم الحي وشملته جميع أحكامه فيكون طاهر إذا خلا من النجاسات العرضية، ويجب غسله في الاغسال الواجبة، ويجب غسله أو مسحه في الوضوء الواجب إذا كان من أعضاء الوضوء.
المسألة 33:-
ذكرنا في المسألة السابعة والعشرين: أن حرمة تشريح الميت المسلم وحرمة قطع أعضائه وأوصاله لا تسقط بوصية قبل أن موت بأن يشرح بدنه أو تقطع أعضاؤه بعد موته، نعم تسقط ديته إذا كان قد أوصى بذلك، فلا دية على من قطع عضوه وان كان آثما بذلك.
المسألة 34:-
يجوز قطع أي عضو يراد من بدن الميت الكافر أو مشكوك الإسلام و الكفر، ويجوز أن يرقع به بدن المسلم الحي، فإذا أجريت العملية وألتام الجرح، أصبح ذلك العضو جزءا من بدن المسلم الحي، وحكم بطهارته إذا خلا من نجاسة عرضية، وشملته أحكام المسلم الحي، فيجب غسله في الاغسال الواجبة، ويجب غسله أو مسحه في الوضوء الواجب إذا كان من أعضاء الوضوء تغسل أو تمسح، ويستحب غسله في الاغسال والوضوءات المستحبة، وكذلك تجري عليه أحكام التيمم إذا كان من أعضائه، ويجوز أن يقطع العضو من بدن الطفل الميت إذا كان متوالد من كافرين، ليرقع به بدن طفل مسلم حي، تجري عليه الأحكام المتقدمة بعد الترقيع والتئام الجرح.
المسألة35:-
لا يجوز قطع شيء من الأعضاء المهمة من بدن إنسان حي ليرقع به بدن مسلم حي، وان رضي الشخص المقطوع منه بذلك، أو عوض عنه بالمال، سواء كان مسلما أم كافرا، ذميا أو معاهدا. ويجوز أخذ أجزاء غير مهمة إذا رضي المأخوذ منه بقطعها من بدنه كقطعة من اللحم يرقع بها نقص في الشفة أو في موضع آخر، وإذا اريد تعويضه عنها بالمال فالاحوط أن يكون ذلك على وجه المصالحة.
المسألة36:-
المراد بالأعضاء المهمة من بدن الإنسان هي ما يوجب فقدها نقصا ملحوظا في جسد ذلك الشخص كاليد والرجل والعين، والقدم والكف، فضلا عما إذا كان نقصها يوجب خطرا أو موتا محققا، فلا يجوز قطع شيء من ذلك وان رضي الشخص الذي يؤخذ من، كما ذكرنا.
والظاهر انه يجوز اخذ الكلية الواحدة من المسلم الحي لتوضع لمسلم آخر، إذا شهد الطب بأن نقص الكلية الواحدة منه لا يسبب خطرا عليه ولا يوجب نقصا ملحوظا في الوظيفة التي يقوم بها جهازه، وهي في الوقت ذاته تنقذ المسلم الأخر من الخطر معلوم.
فيجوز للشخص أن يتبرع بها للآخر، إذا شهد له الطب بذلك، وإذا اريد التعويض عنها بالمال فالاحوط أن يكون على وجه المصالحة كما تقدم.
المسألة 37:-
الظاهر انه يجوز قطع الأعضاء حتى المهمة من الإنسان الحي إذا كان كافرا محاربا لترقيع بدن المسلم الحي بها، فإذا رقع بدن المسلم بعضو منه، جرت فيه الأحكام السابقة في المسألة الرابعة والثلاثين.
المسألة 38:-
يجوز أخذ الدم للمريض الذي يحتاج إليه من المسلم وغير المسلم إذا رضي المأخوذ منه بذلك، وتجوز المعاوضة عليه بالمال ببيع أو صلح أو غيرههما، ويحسن التبرع به للمحتاجين والمرضى ممن لا يضر بهم ذلك، وإذا ادخل في أوردة المريض وجرى الدم في بدنه عد من دمه ولحقه حكمه، وان كان مأخوذ من كافر نجس العين.
الأوراق النقدية
وهي عملة ورقية درجت على استعمالها عامة الدول في عامة البلاد، واستبدلت بها عن مسكوكات الذهب والفضة، ومصدر مالية هذه الأوراق هو اعتبار الدولة التي تحكم البلد، أو البنك الذي تعتمده الدولة في هذت الأمر، أو الهيئة الخاصة التي تخولها الدولة ذلك، فتصبح الأوراق بسبب هذا الاعتبار نقدا رسميا للدولة تقوم به الأشياء، وتجري به المعاملات في بلاد تلك الدولة وقد تتعدى إلى خارجها بمقدار ما للدولة من مكانة ونفوذ.
وللعملة غطاء تعتمد عليه الدول في اعتبارها لأوراقها النقدية، وهذا الغطاء قد يكون ذهبا وفضة تملكها الدولة وتدخره في خزائنها مسكوكين، أو غير مسكوكين، وقد يكون ذهبا تودعه في بنك عالمي مع دول أخرى تشترك معها في الإيداع في ذلك البنك، وقد يكون غطاء من ثروات طبيعية تمتاز بها بلاد الدول من نفط وكبريت وغيرهما من المعادن.
المسألة 39:-
لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا ملك المكلف منها قيمة النصاب في الذهب أو الفضة أو أكثر، وحال عليها الحول وهي في ملكه وتصرفه، وهو واضح جدا في البلاد التي يكون غطاء العملة فيها من النفط والكبريت ونحوهما من الثروات الطبيعية، فان الأوراق ليست في نفسها ذهبا ولا فضة، ولا عوضا عنمها.
وكذلك في البلاد التي يكون غطاء العملة فيها من الذهب والفضة غير المسكوكين، فان الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة المسكوكين.
وكذلك الحكم في البلاد التي يكون رصيد العملة فيها من الذهب والفضة المسكوكين، فان الورق النقدي في هذه البلاد وان كان عوضا عن الذهب والفضة المسكوكين، إلا أن الذهب والفضة المذكورين ليسا في يد المكلف بحيث يتمكن من التصرف فيهما طول الحول، وهذا احد شروط وجوب الزكاة، ولذلك فلا تجب على المكلف فيه الزكاة.
المسألة 40:-
ما ذكرناه في المسألة المتقدمة من عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغ ما يملكه المكلف منها قيمة النصاب، لا يعني انه لا يكفي دفع الأوراق النقدية قيمة للزكاة التي تجب عليه في أحد النصب الزكوية الأخرى.
فإذا كان المكلف مالكا لنصب زكوي من احد الغلات أو الأنعام أو النقدين ووجبت عليه الزكاة فيه، وأراد أن يدفع قيمة الزكاة من الأوراق النقدية فانه يصح له ذلك ويجزيه عن الواجب، وهذا واضح ونحن نذكره للتنبيه.
المسألة 41:-
لا يجوز ان يقرض المكلف غيره عددا من الاوراق النقدية بشرط الزيادة، فيقرضه مائة دينار عراقي مثلا الي مدة سنة بمائة وعشرين دينارا عراقيا، فان ذلك من الربا المحرم، وتحرم الربا في القرض لا يختص بالذهب والفضة، ولا بالمكيل والموزون، بل يشمل حتى المعدود، فلا يجوز ان يقرض الانسان غيره عشرين بيضة من بيض الدجاج مثلا الى مدة شهر باثنين وعشرن بيضة منها، ولا يختلف هذا الحكم باختلاف رصيد العملة الورقية.
المسألة 42:-
يجوز بيع عدد معين من الاوراق النقدية بأكثر منه من عملة واحدة، اذا كان الرصيد الذي اعتمدت عليه الدولة في اصدار تلك العملة من الثروة الطبيعية في بلادها كالنفط وشبهه، ومثال ذلك: أن يبيع الرجل على غيره خمسين دينار عراقيا مثلا بأربعة وخمسين دينار عراقيا، فيصح هذا البيع منه ولا يكون التفاضل بين العوضين من الربا الممنوع في المعاملة.
وذلك لان العملة نفسها ليست من المكيل والموزون، وهي بهذا الاعتماد لا تكون عوضا عن أحدهما، والربا الممنوع في المعاملة مشروط اولا: بان يكون العوضان من جنس واحد، وثانيا: بان يكون الجنس من المكيل والموزون، والشرط الثاني مفقود في المعاملة المذكورة، فلا مانع من البيع المتقدم ذكره.
وكذلك الحكم اذا كانت مالية العملة مستندة الى اعتبار الدولة ونفوذها فقط ولم يكن لها رصيد آخر، من ذهب وفضة او من ثروة طبيعية، كالعملة الورقية التي تصدرها بعض الدول أيام الحروب العامة، فيجري فيها الكلام المتقدم سواء بسواء.
تنبيه:-
قد تكون لدى المكلف اوراق نقدية من العملة المتقدم ذكرها في المسألة السابقة، ويكون له غرض خاص بابدال هذه الاوراق باكثر منها من العملة ذاتها الي مدة معينة، وقد بينا في المسألتين المتقدمتين: ان ذلك لا يصح اذا اجريت المعاملة بنحو القرض، ويكون اخذ الزيادة فيها من الربا المحرم، ويجوز ذلك اذا اجريت المعاملة بنحو البيع، ويحل له أخذ الزيادة ولا يكون من الربا الممنوع، فلابد للمتعاملين اذا ارادا اجراء المعاملة بينهما ان يلتفتا الى ما يقصدان في انشاء معاملتهما، فان قصدا بها البيع الى اجل حل ذلك، وان قصدا بها القرض الى مدة لم يحل كما يقول سبحانه: واحل الله البيع، وحرم الربا.
المسألة 43:-
اذا كان لعملة رصيد من الذهب والفضة مسكوكين او غير مسكوكين، مخزونين عند الدولة او في بنك عالمي معين، وقد اعتمدت الدولة عليهما واصدرت اوراقها النقدية عوضا عنهما، سواء كانت الدولة او المؤسسة المخولة من الدولة قد تعهدت لمن يملك هذه الاوراق بان تعطيه العوض من الذهب والفضة اذا شاء، ام تتعهد له بذلك، اذا كانت العملة كذلك اصبحت الورقة منها عوضا عن الذهب والفضة، والمعاملة بها معاملة بالذهب والفضة.
ونتيجة لذلك فلا يصح ان يباع عدد من هذه الاوراق باكثر منه من هذه العملة نفسها، لان الذهب والفضة اللذين تحكي عنهما الورقة مما يكال ويوزن، سواء كانا مسكوكين ام غير مسكوكين فتكون الزيادة في الثمن من الربا الممنوع في المعاملة، فيبطل البيع.
وهذا كله على الاحوط في هذا الصنف من العملة الورقية، فان من المحتمل القريب ان يكون الرصيد الذهبي والفضي الذي اعتمدت عليه تلك الدولة واصدرت بسببه اوراقها، انما هو اعتماد دولي خالص وليس اعواضا للاوراق، والورقة انما هي نقد رسمي اصدرته الدولة اعتماد على ما لديها من رصيد مخزون، وليست عوضا عن ذهب او فضة فيكون سبيل هذه العملة سبيل العملة التي ذكرناها في المسألة السابقة.ويسند هذا الاحتمال ويقويه ما تذيعه الاذاعات العالمية عن اسعار الذهب صعودا ونزولا بالعملات المختلفة للدول الكبرى، وبعض العملات المحلية ولو كانت العملة الورقية عوضا عن مقدار معين من الذهب لما اختلف سعر الذهب فيها ولا في العملات المرتبطة بها وان اختلفت قيمته في العملات الاخرى، ويسنده ويقويه كذلك ما تذيعه الاذاعات عن ارتفاع اسعار العملات وهبوطها بعضها عن بعض حتى مع وقوف الذهب على سعر واحد. ولكن هذا كله انما يسقط الاحتمال الاول في أكثر العملات العالمية الموجودة ولا يسقطه في جميعها.
فلا يترك الاحتياط في العملة التي يظن ان الدولة قد اعدت الذهب والفضة عوضا عن الاوراق وليس مجرد اعتماد، ويصح البيع في ما عدا ذلك من العملات مع التفاضل.
المسألة 44:-
لا يشترط في صحة بيع الاوراق النقدية بعضها ببعض ان يحصل التقابض، بين المتبايعين قبل ان يفترقا، فان ذلك انما هو شرط في صحة بيع الصرف، وهو بيع الذهب والفضة بعضهما ببعض، سواء كانا مسكوكين ام غير مسكوكين، وليس منه بيع الاوراق، وان كانت نقودا، فلا يبطل البيع اذا افترق المتبايعان قبل التقابض، ولا يترك الاحتياط في العملة المذكورة في المسألة المتقدمة.
المسألة 45:-
ربما تصدر بعض الحكومات عملة ورقية تنفق في بلادها وبعض البلاد الاخرى، ويكون رصيد هذه العملة مبالغ تملكها الحكومة من عملة ورقية لبعض الدول الكبرى، تودعها حكومة ذلك البلد في احد البنوك العالمية، او يكون الاعتماد على تعهد احدى الدول الكبرى بعملة تلك الحكومة، فتكون تلك المبالغ المودعة، او المتعهد من الدول الكبيرة هو رصيد المعتمد لتلك العملة.
ولا تجب الزكاة في هذه العملة كما تقدم في نظائرها ويصح ان يباع عدد من هذه الاوراق بأكثر منه من هذه العملة ولا يلزم منه الربا، فهي ليست مما يكال او يوزن ولا عوضا عن الذهب والفضة، وليس بيع بعضها ببعض من بيع الصرف، فلا يشترط فيه التقابض قبل ان يفترق المتبايعان، نعم يجري فيها ربا القرض، فلا يجوز ان يقرض الانسان غيره عددا منها بشترط الزيادة كما تقدم في غيرها.
أحكام اللقطة
المسألة 46:-
اذا وجد الانسان اوراقا نقدية في طريق او في موضع عام، ولم يعرف مالكها وليس عليها يد امينة، فهي لقطة كسائر الاموال الضائعة التي يجدها كذلك، فتجري عليها احكام اللقطة.
وليست فاقدة العلامات المائزة التي يمكن الملتقط ان يتعرف بسببها عل المالك، فعدد الاوراق مثلا، وكونها من الفئة ذات الدينار الواحد او نصف دينار، او الخمسة دنانير او العشرة او الخمسة والعشرين دينارا، وكونها في حافظة نقود وصفتها كذا، او في كيس لونه كذا، او في خرقة او منديل وصفهما كذا، كل هذه واشباهها علامات يمكن الملتقط ان يتعرف بسببها على مالك الاوراق، فلا فرق من هذه الجهة بينها وبين غيرها من النقود والمسكوكة التي تضيع من اصحابها وتجري عليها احكام اللقطة. | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج3 الجمعة فبراير 22, 2013 3:11 pm | |
| بارك الله بك أخي بشار الربيعي
وجزاك الله خير الجزاء | |
|
عهد الوفاء الرتبــــــة
رقم العضوية : 44 الجنــس : المواليد : 25/06/1977 التسجيل : 21/01/2013 العمـــــــــــــــــر : 47 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 8799 نقـــــــــاط التقيم : 11721 السٌّمعَــــــــــــــة : 3 علم بلدك : مشرفة الاجتماعيات والكتاب الشيعي
| موضوع: رد: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج3 الأربعاء فبراير 27, 2013 1:42 am | |
| رآق لي ما بآح به قلمكم إستمروآ في نبض نور تميزكم ونحن بإنتظآر جديد عطر موآضيعكم ودي قبل ردي | |
|