بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج4 الجمعة فبراير 22, 2013 1:23 am | |
| المسألة 47:-
لا فرق بين لقطة الاوراق النقدية وغيرها في الاحكام، فاذا وجدها في الحرم المكي حرم عليه اخذها، واذا اخذها كان اثما وضامنا، الا اذا كان اخذه اياها بقصد التعرف بها فلا يأثم ولا يضمن حين ذاك، واذا اخذها كذلك وجب عليه ان يعرف بها سنة كاملة من يوم التقاطها، فاذا هو لم يعرف مالكها وجب عليه على الاحوط ان يتصدق بها عن مالكها، والاحوط كذلك ان يكون تصدقه بها باذن الحاكم الشرعي، ولا يجوز للملتقط ان يتملكا بعد انتها التعريف، الا اذا كان فقير فيجوز له تملكها بنية الصدقة عن المالك بأذن الحاكم الشرعي كما ذكرنا.
واذا وجد اللقطة في غير الحرم وكانت للقطة علامات مائزة يمكنه ان يتعرف بسببها على المالك وجب عليه ان يعرف بهامدة سنة كامله من يوم الالتقاط، فاذا تمت السنة مع التعريف ولم يعرف مالكها تخير بين ان يتصدق بها عن المالك، وان يبقيها في يده امانة لمالكها يحفظها له كما يحفظ ماله.
ويجوز له ان يتملكها، فاذا عرف صاحبها بعد ذلك فعليه ضمانها له، فيردها عليه اذا كانت موجودة، ويرد عليه مثلها اذا كانت تالفة، وليرجع الى كتاب اللقطة في بقية المسائل التي تتعلق بها.
المسألة 48:-
اذا كان الانسان مدينا لاحد بملغ من الاوراق النقدية، ثم الغت الدولة اعتبار تلك الاوراق، وجب عليه ان يدفع لدائنه قيمة ما عليه من الاوراق يوم التلف، وهو اليوم الذي الغي فيه اعتبارها وقبل ان تسقط عن الماليه، من غير فرق بين ان يكون الدين ثمنا لمبيع اشتراه منه في الذمة او وفاء مال استقرضه منه الي اجل او بدل عين ضمنها له بالغصب او بالاتلاف،أوبغيرذلك من أسباب شغل الذمة بالمال،ولااعتبار بالقيمة التي قد تكون لها بعد ذلك عند بعض الناس الذين يقتنونها ويحتفظون بأمثالها لأنها آثار أوللتاريخ أوللفن .
الشوارع التي تفتحها الدولة
المسألة 49:-
يجوز المرور في الشوارع والأرصفة والطرق التي تفتحها الدولة أو توسعها من أملاك الناس ودورهم ومحلاتهم ، سواء أعوضت الدولة أهل الأملاك عما أخذته منهم بالمال أم أخذته منهم بغير تعويض ، وسواء أكانت المحلات والدور مملوكة أم موقوفة ، كالمساجد والحسينيات والموقوفات العامة أو الخاصة ، فيجوز للناس المشي والاجتياز فيها بعد أن تصبح شوارع وطرقاً وأرصفة ولافرق بين أن تكون أرض الشارع والرصيف قد بلطت بالقير والزفت والاسمنت ونحوها أم لم تبلط.
المسألة 50:-
لايجوز ابتياع ما يفضل عن الشارع من أرض الدور والمحلات المملوكة الابرضى أصحابها التي كانت لهم واذا اشتريت أوبنيت محلات أو دكاكين أو غيرذلك بدون رضى أصحابها فهي مغصوبه.
المسألة 51:-
ما يفضل عن الشارع من أرض المسجد المهدوم لايخرج عن كونه مسجدا وان صغرت مساحته ، وتجري عليه أحكام المسجد ، فلا يجوز تنجيسه ، ويجب تطهيره اذا تنجس ،الا اذا تعذر ذلك أو لزم منه الحرج ، ويحرم مكث الجنب والحائض والنفساء فيه .
المسألة 52:-
ما يبقى من الحسينية المهدومة للشارع ان أمكن جعله حسينية صغيرة ينتفع بها على النحو الذي أراده الواقف في أصل الوقف ، وجب جعله كذلك ، وان لم يمكن ذلك ، بحيث زال عنه عنوان الحسينية ، صح بيعه والمعاوضة عليه ،وان امكن انتفاع الوقف به في جهة أخرى ، وكذلك اذا طرأ على تلك الزيادة أحد المسوغات الأخرى لبيع الوقف ، فيجوز بيعها .
وكذلك الحكم في الموقوفات الأخرى العامة أو الخاصة اذا أخذ منها للشارع وبقيت منها فضلة ، فان أمكن الانتفاع بهذه البقية على النهج الذي عينه الواقف في أصل الوقف ، تعين العمل بها كذلك ، وان لم يمكن ذلك ، وعلم من الشواهد والقرائن أن مقصود الوقف مطلق الانتفاع للجهة الموقوف عليها ، صح أن تجعل هذه البقية دكاكين أو محلات ، تؤجر وتصرف حاصلاتها على الجهة التي أرادها الواقف ،واذا طرأ أحد المسوغات لبيع الوقف صح بيعها والمعاوضة عليها ،ويلاحظ لبيان ذلك ما ذكرناه في كتاب التجارة في مسوغات بيع الوقف .
المسألة 53:-
اذا جاز بيع ما يفضل من الحسينيات أو الموقوفات الأخرى التي تهدمها الدولة للشوارع ، فالمتولي لبيعها هو الحاكم الشرعي أو وكيله ، واذا كان الوقف على أشخاص معينين كالوقف على الذرية ،فالأحوط أن يرجع في بيعه الى كل من الحاكم الشرعي والموقوف عليهم .
المسألة 54:-
اذا بيع الموقوف أو عوض عنه بمعاوضة أخرى غير البيع كالصلح ونحوه ، فالأحوط أن يشتري بثمنه ملكاويقفه على نهج الوقف الأول .
المسألة 55:-
يجوز المرور في الشارع الذي تتخذه الدولة أو توسعه من مقبرة المسلمين ، سواء أكانت المقبرة عامة في البلد أم خاصة بفرد أو أسرة ، وسواء أكانت مملوكة سبلها مالكها ليدفن فيها المسلمون موتاهم ، أم موقوفة عليهم لذلك ، أم مباحة ، والأحوط ترك المرور والاستطراق في الشارع حتى تسوى أرضه وتهدم الشواهد والعلامات والأبنية التي تكون للقبور .
المسألة 56:-
اذا استملكت الدولة قسما من مقبرة المسلمين ، فأخذت بعضه للشارع ، وبقيت منه فضلة أرادت أن تجعلها دورا أوحوانيت ومحلات ، فان كان الموضع خاليا من القبور وكانت المقبرة مباحة جاز للانسان أن يتملك الموضع ويجعله دارا أو محلا ، واذا كان الموضع محجرا لم يجز تملكه الا باذن صاحبه الذي حجره لنفسه ، واذا كان الموضع يحتوي على قبور ومدافن للموتى ، لم يجز تملكه حتى تبلى أجساد الموتى المدفونة فيه وتتلاشى .
واذا كانت المقبرة مملوكه ، لم يجز لأحد تملك شيء منها الا برضى مالكها ، سواء كان الموضع الذي يريد تملكه خاليا من القبور أم لا . واذا كان الموضع يحتوي على قبور ومدافن للموتى لم يجز تملكه وان رضى مالكها الأول واذا كانت المقبرة موقوفة وكانت الفضلة خالية من القبور جرى فيها حكم الزيادة من سائر الموقوفات ،وقد تقدم بيانه في المسألة الثانية والخمسين ،واذا كان الموضع يحتوي قبور ، لم يجز بيعه ، وان طرأ عليه بعض مسوغات بيع الوقف .
المسألة 57:-
لا يجوز أن يستولي الانسان على شيء من مقبرة المسلمين ليتخذ منه دارا أو محلا أو حانوتا ، ويمنع المسلمين من الدفن فيها ، وخصوصا اذا كان الموضع الذي يريد الاستيلاء عليه يحتوي على قبور للموتى ، فانها بعد أن جعلت مقبرة واعتبرت كذلك يكون حق الدفن فيها عاما لمن يريد الدفن فيها من المسلمين ، فلا يجوز منعهم من هذا الحق ، بل تكون الأرض ذاتها متعلقا لحقهم ، فيكون الاستيلاء عليها لغير الدفن غصبا محرما ، وان كان الموضع خاليا من القبور بالفعل ، واذا دفن أحد فيه كان موضع جسد ذلك الميت المسلم ملكا له ما لم يبل جسده ويتلاشى ويصبح معدوما ، فلا يجوز تملك الموضع قبل ذلك فانه اغتصاب محرم .
المسألة 58:-
اذا منعت الدولة من الدفن في المقبرة، او ترك الدفن فيها لبعض الموانع الاخرى وكانت المقبرة مباحة، جاز الاستيلاء على المواضع الفارغة منها من القبور، وجاز اتخاذها دورا ومحلات للسكنى والاجارة، وسقط حكم التحجير اذا كانت محجرة للدفن.
واذا كانت مملوكة، فالامر فيها لاربابها، واذا كانت موقوفة جرى في مواضع الفارة منها حكم الموقوفات المتقدم بيانه.
واما مواضع القبور فلا يصح تملكها قبل ان تبلى الاجساد المدفونة فيها وتتلاشى، سواء كانت المقبرة مباحة ام مملوكة ام موقوفة.
اليانصيب
وهو وسيلة تستخدمها بعض الشركات والمؤسسات لمساعدة مشاريع تقوم بها او تتبناها، وهذه المشاريع قد تكون انسانية او خيرية، وقد لا تكون كذلك.
فتطبع الشركة او المؤسسة باسمها وبشعارها الخاص بها اوراق متسلسلة الارقام تدعو فيها الى مساندة المشروع الذي تريد، وتجعل للورقة ثمنها خاصا من النقد ، تبيع الورقة به ، على من يريد الاشتراك في المساعدة ، وتتعهد الشركة أو المؤسسة بأنها ستقرع بين المشتركين الذين يشترون هذه الأوراق ويدفعون أثمانها ، فمن تعينه القرعة منهم ، فان الشركة تدفع له جائزة من المال ، قدرها (كذا دينارا ) وقد تجعل الجوائز متعددة ، فللفائز الأول جائزة أولى بمبلغ (كذا ) ، وللفائز الثاني جائزة ثانية بمبلغ (كذا ) ، وهكذا بحسب ما يقتضيه اهتمام الشركة بالمشروع ، وسعة دائرة الاشتراك ، وكثرة ثمن الورقة ، وقد تكون الجائزة جهازا معينا مثلا ، أو سيارة من فئات خاصة أو غير ذلك من الأمور المرغوب فيها بين الناس .
والشركة تعلن عن تعهدها بذالك في أوراق اليانصيب ، وتوزعها على من يريد الاشتراك في الصفقة، فعلى الفرد منهم ان يدفع الثمن المعين للورقة ، وعلى الشركة أو الموزع أن يدفع له الورقة ذات الرقم الخاص بها ، وعلى المشترك أن يحتفظ بالورقة وبالرقم المعين فيها ، لتكون سندا له اذا واتاه النصيب فعينته القرعة من بين ألوف المشتركين .
المسألة59 :-
السبيل لتصحيح هذه العملية أن يدفع المشترك القيمة المعينة لورقة اليانصيب ، بقصد التبرع للمشروع وخصوصا اذا كان انسانيا أو خيريا ، ولا يقصد به شراء الورقة لما سنذكره في المسألة الآتية ، فاذا عينت القرعة اسمه بعد ذلك ، ودفعت له الجائزة فان كانت الشركة أهلية جاز له قبول الجائزة منها ، فان الشركة تدفع اليه ما لها برضاها ، ولا مانع من قبوله ، وان كانت مؤسسة حكومية ، كان المال المدفوع اليه من مجهول المالك فتتوقف إباحته له على استيذان الحاكم الشرعي أو وكيله .
المسألة 60 :-
ليست ورقة اليانصيب عملة ورقية تعتبرها الدولة نقدا ، أو شيئا تتوقف عليه مصلحة عامة ملحوظة للدولة وللناس على السواء كطوابع البريد وطوابع المال ، فتكون من أجل ذلك لها قيمة مالية ، وليست لها في نفسها قيمة تذكر ، ولذلك فيكون شراء المشترك اياها بالثمن المحدد لها معاملة سفيهة ، واذا هو اشتراها لاحتمال أن يفوز بسببها بالحصول على الجائزة التي تدفعها الشركة كانت المعاملة غررية، وقد تكون في بعض صورها ربوية وعلى أي الحالين فالمعاملة عليها باطلة لا تنفذ .
البنوك
تنقسم البنوك المعروف وجودها في بلاد المسلمين الى عدة أصناف :
1- بنوك أهلية، وهي التي يقوم بانشائها جماعة من أهل البلاد المسلمين، فيشترك كل واحد منهم بدفع سهم واحد أو أكثر من المال الذي أرادوا جمعه لتمويل البنك، حتى يجتمع من مجموع هذه السهام رأس المال المحدد، أو المفتوح لكل من يريد الاشتراك، ويؤسس منه البنك ليقوم بأعماله وحركته الاقتصادية كسائر البنوك، وقد يشترك معهم غير المسلم في المساهمة، وهذا لا يعني أن البنك أصبح لغير المسلمين بعد أن كان الأكثر منهم، فلا يختلف الحكم بذلك، وتقسم الأرباح بين المشتركين على نسبة ما يملكه المشترك من السهام في رأس المال. وقد يتفق أن يكون البنك الأهلي كله لشخص واحد فيضع هو رأس ماله ويقوم بتأسيسه وتمويله وتكون له أرباحه .
2- بنوك حكومية ، وهي التي تؤسسها الحكومات المسلمة في البلاد ، فهي التي تضع رأس المال وتنشئ المؤسسة ، وتعين موظفيها وعمالها ، وتشرف على حركتها ، وتقوم باللوازم التي تحتاج اليها المؤسسة في نشاطها وبقائها .
3- بنوك مشتركة بين الأهلين والحكومة ، فيسهم كل منهما بمقدار من رأس المال ، وعلى ذلك يتم الانشاء وتسير الأعمال وتقسم الأرباح .
4- وقد تفتح في البلاد فروع لبنوك مسلمة ولكنها أجنبية ، فرأس مالها ومؤسسها من بلاد مسلمة اخرى ، وهي كذلك اهلية ، وحكومية ،ومشتركة ، ولا يختلف حكم هذه عما تقدم ، فللأهلية منها حكم البنوك الأهلية في البلاد ، وللحكومية والمشتركة حكم نظيرها في البلاد ، وكذلك اذا جرت المعاملة مع هذه البنوك في بلادها .
5- وقد تفتح في البلاد فروع لبنوك غير مسلمة ، فتكون رؤوس أموالها لغير المسلمين حكومية أو أهلية أو مشتركة ، وتقوم بأعمالها وحركتها الاقتصادية كسائر المؤسسات في البلد .
والخط الذي تسير عليه هذه الأصناف كلها متحد في الغالب ، وهو أخذ الفائدة من العميل حين يقترض من البنك مبلغا من المال ، ودفع الفائدة اليه حين يقرض البنك ويودع ماله فيه ، فيسأل الناس عن اخذ هذه الفوائد أو دفعها الى البنك ، وهي من الربا المحرم في شريعة الاسلام ، ويسألون عن اعمال يقوم بها البنك في حركته الاقتصادية لمساعدة عملائه ويأخذ منهم بازاء ذلك شيئا معينا من المال ، ويسألون عن أمور تشابه ذلك في معاملة البنك مع الناس ومعاملتهم معه .
6- وقد تفتح بنوك ومصارف اسلامية ، ومثل هذه المؤسسات لا ينبغي السؤال عنها ، فان هذه المؤسسات اذا كانت اسلامية كما تقول ، فان معنى ذلك انها تسير على الخط الذي وضعته الشريعة الاسلامية للاقتصاد والعمل فيه فهي لا تعترف بالربا المحرم ولا تتعامل به ولا تقترب من الأموال المحرمة في الإسلام ولا من الاعمال المحرمة فيه أبدا .
واذا كان الأمر كما تقول ، فلا اشكال في صحة التعامل معها .
مع البنك الأهلي
المسألة 61:-
لا يجوز الاقتراض من البنك بشرط الزيادة ، لأن ذلك من الربا المحرم ، ولا فرق في هذا الحكم بين البنك الاهلي وسائر البنوك والمؤسسات والمقرضين , وانما ذكرنا البنك الأهلي لأنه مورد حديثنا في المقام واذا كانت المعامله مع البنك الأهلي او ما يشبهه من المؤسسات والمتاجر الأهلية , والمقرضين فيمكن التخلص من الربا بأحد هذه الوجوه الآتي بيانها :-
1- ان تجري المعاملة بصورة البيع , فيشتري الشخص من البنك بضاعة لها قيمة معينة باكثر من قيمتها بمقدار الفائدة التي يطلبها البنك , فيشتري منه سلعة قيمتها مائة دينار مثلاً بمائة وعشرة دنانير الى مدة سنة،فإذا قبض العميل السلعة من البنك وتملكها بالبيع باعها منه او من غيره بمائة دينار نقداً, فيكون قد قبض مائة دينار نقدا واشتغلت ذمته للبنك بمائة وعشرة دنانير الى سنة.
2- ان يشتري العميل من البنك سلعة قيمتها عشرون دينار مثلا بثلاثين دينارا حاله او مؤجلة، ويشترط على البنك في عقد البيع: ان يقرضه مائة دينار من غير فائدة الى مدة سنة، فاذا تم البيع واقرضه البنك مائة دينار وفاء بالشرط كان للبنك في ذمة العميل مائة دينار عوض القرض وحصل منه على الفائدة بالربح من قيمة المبيع.
3- ان يبيع العميل على البنك سلعة باقل من قيمتها المعروفة لها بمقدار الفائدة ويشترط على البنك في عقد البيع ان يقرضه المبلغ المعين بينهما مثلا بمثل الى مدة سنة فاذا تم البيع وقبض البنك السلعة وتم القرض كما اشترط كان القرض قد تحقق من غير فائدة، وملك البنك الفائدة بالربح من السلعة المبيعة.
4- ان يقرضه البنك المبلغ الذي اراده ولا يشترط عليه الزيادة، ويهب المقترض مقدار الفائدة للبنك هبة مستقلة لا دخل لها في القرض، فلا يكون من الربا وللعميل ان يهب مقدار الفائدة للبنك اولا ويشترط عليه في عقد الهبة ان يقرضه المبلغ الى المدة المعينة مثلا بمثل، فاذا اقرضه كما اشترط حصلت النتيجة المتقدمة من غير ربا.
5- اذا كان المبلغ الذي يريد الشخص ان يقترضه من البنك من الاوراق النقدية وكان من الصنف الذي تعتمد الدولة في اصداره واعتباره على الثروة الطبيعية في بلادها، فيصح للبنك ان يبيع على الشخص المقدار الذي اراده بمثله مع الزيادة، فيبيع عليه مائة دينار معينة مما يملكه البنك بمائة وعشرة دنانير تبقى في ذمته الى مدة سنة، فتصح المعاملة بيعا لا قرضا ولا يكون ذلك من الربا المحرم في المعاملة لان الثمن والمثمن ليسا من المكيل والموزون، وقد بينا هذا في مبحث الاوراق النقدية في المسألة الثانية والاربعين.
المسالة 62:-
الوديعة هي المال الذي يتركه الانسان عند غيره لينوب عنه في حفظه من التلف والسرقة وغيرهما، وعقد الوديعة هو الايجاب والقبول الذي يستنيب به الرجل صاحبه في حفظ وديعته، فيقبل صاحبه منه هذه الاستنابة وهذا الايتمان.
فالوديعة في حقيقتها امانة بيد المؤتمن يجب عليه حفظها، ولا يجوز له التصرف فيها ولا التفريط فيها وفي حفظها، ويكون صدور ذلك منه موجبا لضمانها اذا تلفت او سرقت او تعيبت، وهي بغير تعدّ ولا تفريط لا تكون مضمونة على الامين، فاذا تلفت عنده او سرقت لم يجب عليه دفع بديلها، واذا تعيبت لم يجب دفع ارشها.
واذا تصرف المستودع فيها، فباع واشترى وربح لم يصح ذلك الا باجازة المالك وإذنه، وإذا أجاز، فالارباح كلها لمالك الوديعة، ولا يستحق المستودع منها شيئا.
هذه هي الوديعة، وتفصيل هذا المجمل من احكامها يراجع في كتاب الوديعة وكتاب البيع من الفقه الاسلامي، وهذه الاحكام واللوازم لا تتنفق مطلقا مع الوديعة المعروفة في البنوك، فان الوديعة في نظام البنوك – بعد ان يتم ايداع المبلغ من العميل – تكون ملك للبنك الذي اودعت فيه، يعمل فيها ما يشاء وتكون ارباحها له، ولا يستحق المودع منها شيئا، غير الفائدة التي يدفعها له البنك، سواء كان الايداع ثابت ام متحركا.
ويراد بالايداع الثابت ان تكون للوديعة مدة معينة بين العميل والبنك، فلا يلزم البنك بوضعها تحت طلب صاحبها قبل ان تنتهي المدة المعينة، ولا يحق لصاحب الوديعة ان يطلبها من البنك او يطلب شيئا منها قبل انتهاء المدة، و الايداع المتحرك ان يكون البنك ملزما بوضع المبلغ تحت طلب المودع فيدفع له منه ما اراد متى اراد.
ومعنى ما تقدم ان صاحب الوديعة قد ملك البنك المبلغ الذي اودعه اياه، فيكون للبنك حق التصرف فيه وتكون الارباح له، وان على البنك ان يدفع عوض المبلغ للمالك بعد انتها المدة اوعند الطلب، و اذن فهو اقراض للبنك وان سمي في نظام البنوك ايداعا، والفائدة التي يدفعها البنك لصاحب المال انما هي فائدة القرض. | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج4 الجمعة فبراير 22, 2013 3:10 pm | |
| بارك الله بك أخي بشار الربيعي
وجزاك الله خير الجزاء | |
|
عهد الوفاء الرتبــــــة
رقم العضوية : 44 الجنــس : المواليد : 25/06/1977 التسجيل : 21/01/2013 العمـــــــــــــــــر : 47 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 8799 نقـــــــــاط التقيم : 11721 السٌّمعَــــــــــــــة : 3 علم بلدك : مشرفة الاجتماعيات والكتاب الشيعي
| موضوع: رد: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج4 الأربعاء فبراير 27, 2013 1:44 am | |
| رآق لي ما بآح به قلمكم إستمروآ في نبض نور تميزكم ونحن بإنتظآر جديد عطر موآضيعكم ودي قبل ردي | |
|