بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل مسّ الميّت الأحد أبريل 28, 2013 1:49 am | |
| سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل مسّ الميّت
يجب الغسل بمسّ الميّت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو كافراً ، حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه . (مسألة342): لا فرق في الماسّ والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماسّ والممسوس ممّا تحلّه الحياة وعدمه ، ولو مسّ الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت فلا يجب الغسل إلاّ إذا صدق عليه مسّ الميّت عرفاً ، كما لو كان باُصول الشعر عند جزّه . (مسألة343): لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير ، والمسّ الاختياري والاضطراري . (مسألة344): إذا مسّ الميّت قبل برده لم يجب الغسل بمسّه . نعم، يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما . (مسألة345): يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ ، أو الميّت إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه ، وأمّا العظم المجرّد من الحيّ ، أو من الميّت ، أو السنّ من الميّت فالأحوط الغسل بمسّه . (مسألة346): إذا قلع السنّ من الحيّ وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل . (مسألة347): يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهدوالمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ولا يصحّ له كلّ عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلاّ بالغسل، والأحوط ضمّ الوضوء إليه وإن كان الأظهر عدم وجوبه . الأغسال المندوبة وهي أقسام : زمانية ، ومكانية ، وفعلية . الأوّل : الأغسال الزمانيّة ، ولها أفراد كثيرة : منها: غسل الجمعة ، وهو أهمّها ، حتى قيل بوجوبه ، لكنّه ضعيف ، ووقتهمن طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والأحوط أن ينوي فيمابين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، وإذا فاته إلى الغروب الأحوطقضاؤه يوم السبت إلى الغروب ، والأحوط عدم قضائه في ليلة السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتّفق تمكّنهمنه يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له إعادته ، وإذا فاته حينئذ أعاده يومالسبت . (مسألة348): يصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، وهل يجزئ عن غسل الجنابة أم لا؟ فيه تأمل ، فلا يترك الاحتياط . ومنها: غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس ، والأولى الإتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والأولى الإتيان به أوّل الليل ، ويوم عرفة، والأولى الإتيان به قبيل الظهر ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، وليالي الأفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، ويستحبّ أيضاً الغسل في اليوم الأوّل منه ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر ، والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين ، والتسع وعشرين منه ، ويستحبّ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين -------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة82) منه ، والغسل يوم النيروز ، وأوّل رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه ، وأمّا الغسل في يوم النصف من شعبان ، واليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأوّل ، والخامس والعشرين من ذي القعدة ، فيؤتى به رجاءً . (مسألة349): جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها . الثاني : الأغسال المكانيّة; ولها أيضاً أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكّة ولدخول المسجد الحرام ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول(صلى الله عليه وآله) ، ولدخول المدينة ، ولدخول مسجد النبي(صلى الله عليه وآله)وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للائمّة(عليهم السلام) . (مسألة350): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه . الثالث : الأغسال الفعلية; وهي قسمان : القسم الأوّل : ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو للطواف، وللوقوف بعرفات وبالمشعر ، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لقضاء صلاة الكسوف أو الخسوف إذا تركها متعمّداً عالماً به مع احتراق القرص ، والقسم الثاني : ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه، كالغسل لمسّ الميّت بعد تغسيله . (مسألة351): يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غسل أوّل النهار ليومه ، وأوّل الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالإجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوّة والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل . -------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة83) المبحث الخامس : التيمّم وفيه فصول الفصل الأوّل : مسوّغاته ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائيّة، وهو اُمور : الأوّل: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله . (مسألة352): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة وجب الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، وأمّا إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة ، وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كلّ واحدة منها ، وإن علم بعدمه في بعض معيّن من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلاّ في جهة معيّنة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبيّنة بمنزلة العلم ، فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها . (مسألة353): يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة فحصل العلم أو الاطمئنان من قوله . (مسألة354): إذا أخلّ بالطلب وتيمّم صحّ تيمّمه إن صادف عدم الماء . (مسألة355): إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد ، إلاّ أن يلزم منه مشقّة عظيمة . (مسألة356): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدّد وجوده ، وأمّا إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده . -------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة84) (مسألة357): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات ، فالأحوط إعادة الطلب عند كلّ صلاة إن احتمل العثور مع الإعادة . (مسألة358): المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف ، وأمّا الرمي فالمناط فيه هو غاية ما يقدر عليه الرامي . (مسألة359): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه ، أو ماله من لصّ ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقّة لا تتحمّل . (مسألة360): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذ وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكنّ الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور . (مسألة361): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء . نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء بأن نوى التيمّم والصلاة برجاء المشروعيّة فالأقوى صحّتها . (مسألة362): إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمّم وصلّى ، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الرمية أو الرميتين ، أو الرحل أو القافلة ، صحّت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء أو الإعادة . (مسألة363): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق كلاًّ حكمه من الرمية والرميتين . الثاني: عدم التمكّن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزاً شرعياً ، أو ما بحكمه ; بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو لصّ ، أو ضياع ، أو غير ذلك . الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض ، أو زيادته ، أو بُطئه ، -------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة85) أو على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء ، وأمّا كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال الى التيمّم فمحلّ إشكال . الرابع: خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه ، أو على دابّته . الخامس: توقّف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّه ، وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضرّ بحاله ، ويلحق به كلّ مورد يكون الوضوء فيه حرجيّاً لشدّة حرّ أو برد ، أو نحو ذلك . السادس: أن يعارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ترك واجب ، أو فعل حرام ، أو ترك شرط معتبر في الصلاة ، أو حصول مانع، كما إذا دار الأمر بين الوضوء وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه ، فلابدّ أن يصرف الماء في إزالة الخبث ويتيمّم، والأولى تقديمها على التيمّم ، ولو خالف وتوضّأ أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله . السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في الخارج الوقت ، فيجوز التيمّم في جميع الموارد المذكورة . (مسألة364): إذا خالف المكلّف وتحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل صحّ ، إلاّ إذا كان حرجّياً فيحكم بالبطلان . (مسألة365): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل صحّ . الفصل الثاني: ما يتيمّم به الأقوى جواز التيمّم بما يسمّى أرضاً ، سواء أكان تراباً ، أم رملا ، أم مدراً ، أم حصى ، أم صخراً أملس ، ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق ، وأمّا بعده -------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة86) فالأحوط ترك التيمّم ، ولا بأس بالخزف ، ولا يعتبر علوق شيء ممّا يتيمّم به باليد، وإن كان الأحوط الاقتصار على التراب مع الإمكان . (مسألة366): لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ، كالرماد ، والنبات ، والذهب ، والفضّة ، ونحوها ممّا لا يسمّى أرضاً ، وكذا العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة . (مسألة367): لا يجوز التيمّم بالنجس ، والمغصوب ، ولو تيمّم بالمغصوب جهلا قصوريّاً أو نسياناً صحّ تيمّمه ، إلاّ إذا كان الناسي هو الغاصب على الأحوط ، ولا يجوز التيمّم بالممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض . نعم، لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو اُكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر عدم جواز التيمّم به . (مسألة368): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فالتيمّم بكلّ منهما صحيحٌ ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذا الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس . (مسألة369): إذا عجز عن التيمّم بالأرض لأحد الاُمور المتقدّمة في سقوط الطهارة المائيّة يتيمّم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابّته ، أو نحوهما إذا كان غبار ما يصحّ التيمّم به ، دون غيره كغبار الدقيق ونحوه ، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط ، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك . (مسألة370): إذ عجز عن التيمّم بالغبار تيمّم بالوحل ، وهو الطين الرقيق ، وإذا أمكن تجفيفه والتيمّم به تعيّن ذلك . (مسألة371): إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقداً للطهور ، والأقوى سقوط الأداء ، ويجب القضاء على الأحوط ، وإذا تمكّن من الثلج ولم -------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة87) يمكنه إذابته والوضوء به ، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحويتحقّق مسمّى الغسل وجب واجتزأ به ، وإذا كان على نحو لا يتحقّق الغسل تعيّنالتيمّم . (مسألة372): يستحبّ نفض اليدين بعد الضرب ، وكذا يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق . الفصل الثالث: كيفيّة التيمّم وهو أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة ، وأن يكون بباطنهما ، ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة ، والأحوط وجوباً مسح الحاجبين أيضاً ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنه اليسرى ، ثمّ مسح ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن اليمنى . (مسألة373): لا يجب المسح بتمام كلّ من الكفّين ، بل يكفي المسح ببعض كلّ منهما على نحو يستوجب الجبهة والجبينين . (مسألة374): المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر . (مسألة375): لا فرق في التيمّم بدلا من الوضوء والغسل . نعم، يستحبّ التعدّد فيما هو بدل الغسل ، يضرب ضربة للوجه وضربة للكفّين ، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، فالأولى أن يمسح الكفّين مع الوجه في الضربة الاُولى ، ثمّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفّيه ، والأفضل أن يضرب بكفّيه مرّتين ويمسح بهما الجبهة واليدين ، ثمّ يضرب مرّة ويمسح يديه . -------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة88) (مسألة376): إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر أو الذراع ، وكذا إذا كان نجساً نجاسة متعدّية ولم تمكّن الإزالة ، أمّا إذا لم تكن متعدّية ضرب به ومسح ، وإذا كان على الباطن الماسح حائل فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر . (مسألة377): المحدث بالأصغر يتيمّم بدلا عن الوضوء ، والجنب يتيمّم بدلا عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم عن الغسل ، وإذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً ، أو كان الحدث استحاضة وجب عليه أن يتيمّم أيضاً عن الوضوء ، بل الأحوط وجوبه مطلقاً ، وإذا تمكّن المحدث بالأكبر غير الجنب من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمّم للغسل . وإذا تمكّن من الغسل أتى به ، وهو يغني عن الوضوء إلاّ في الاستحاضة المتوسّطة . الفصل الرابع : شرائط التيمّم يشترط في التيمّم النيّة على ما تقدم في الوضوء ، مقارناً بها الضرب على الأظهر . (مسألة378): لا تجب فيه نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نيّة الأمر المتوجّه إليه ، ومع تعدّد الأمر لابدّ من تعيينه بالنيّة . (مسألة379): الأقوى أنّ التيمّم رافع للحدث حال الاضطرار ، لكن لا تجب فيه نيّة الرفع ولا نيّة الاستباحة للصلاة مثلا . (مسألة380): يشترط فيه المباشرة والموالاة حتّى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم ، والأحوط وجوباً البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل . (مسألة381): مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب -------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة89) ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل ، والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة ، وغير ذلك . (مسألة382): العاجز ييمّمه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولّي بيدي نفسه ويمسح بهما . (مسألة383): الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، إلاّ إذا كان واحداً أو اثنتين ، وأمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسّه . (مسألة384): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان ، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب . (مسألة385): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمّم . (مسألة386): الأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمّم ، وإذاكان التراب في إناء مغصوب لم يصحّ الضرب عليه إن عُدّ تصرّفاً في الإناءعرفاً . (مسألة387): إذا شكّ في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة فلابدّ من التدارك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم يلتفت وإن كان الأحوط استحباباً التدارك . الفصل الخامس : أحكام التيمّم لا يجوز على الأحوط التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها ، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة ، ويجوز عند ضيق الوقت ، والأقوى جوازه في سعة الوقت مع اليأس عن زوال العذر ، بل ومع احتمال زواله يجوز التيمّم وإن كان الأحوط التأخير . -------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة90) (مسألة388): إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ، ثمّ دخل وقت اُخرى يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر . نعم، لو علم بزوال العذر وجب التأخير . (مسألة389): لو وجد الماء في أثناء العمل، فإن كان دخل في صلاةفريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الاُولى مضى فيصلاته وصحّت على الأقوى ، بل لا يبعد الحكم بالصحّة قبله وإن استحبّ الاستئناف . (مسألة390): إذا تيمّم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيمّمه ، وكذا لو كان التيمّم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ، ثمّ أحدث بالأصغر . (مسألة391): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخولالوقت ، وإذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمّم معاليأس من الماء وأجزأ ، ولو تمكّن بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، وإن كان الأحوط الإعادة والقضاء ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط وجوباً ذلك قبل دخول الوقت أيضاً ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمّم وأجزأ أيضاً على ما ذكر . (مسألة392): يشرع التيمّم لكلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك . بل لا تبعد مشروعيّته للكون على الطهارة ، بل الظاهر جواز التيمّم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به، كمسّ القرآن ومسّ اسم الله | |
|
بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل مسّ الميّت الأحد أبريل 28, 2013 1:50 am | |
| تعالى، كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء . (مسألة393): إذا تيمّم المحدث لغاية جازت له كلّ غاية وصحّت منه ، فإذا تيمّم للكون على الطهارة صحّت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد ، وغير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائيّة . نعم، لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمّم لضيق الوقت . (مسألة394): ينتقض التيمّم بمجرد التمكّن من الطهارة المائيّة وإن تعذّرتعليه بعد ذلك ، وإذا وجد من تيمّم تيمّمين من الماء ما يكفيه لوضوئه انتقض تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنهخاصّة وإن أمكنه الوضوء به ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمّم بدلا عن الغسلخاصّة . (مسألة395): إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلاّ لأحدهم بطل تيمّمهم مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً ، وكذا عقلا بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكّن أحدهم من الاستعمال ، وإلاّ فلا يبطل تيمّم غير المتمكّن ، وكذا إذا كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمّم ذلك البعض لا غير . (مسألة396): حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يشكل إجراؤه في التيمّم . (مسألة397): إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميّت ، وكان هناك ماء لا يكفي إلاّ لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وإلاّ فالأحوط أنّه يغتسل الجنب ، ويتيمّم الميت ، ويتيمّم المحدث بالأصغر . (مسألة398): إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم .
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة92)
المبحث السادس : النجاسات
وفيه فصول
الفصل الأوّل : عدد الأعيان النجسة وهي إحدى عشرة : الأوّل والثاني: البول والغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلاّل والموطوء ، أمّا ما لا نفس له سائلة ، أو كان محلّل الأكل ، فبوله وخرؤه طاهران . (مسألة399): بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفّاش والطاووس ، لكنّ الأحوط فيه الاجتناب، خصوصاً الخفّاش ، وخصوصاً بوله . (مسألة400): ما يشكّ في أنّه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما يشكّ في أنّه محلّل الأكل أو محرّمه . الثالث: المني من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه ، وأمّا منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر . الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلّل اللحم ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً . (مسألة401): الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ، ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من بعض الأبدان ، فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحيّ .
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة93)
(مسألة402): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسنّ ، والبيضة ، سواء اكتست القشر الأعلى أم لا ، سواء كان ذلك كلّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أُخذ بجزّ ، أم نتف ، أم غيرها . نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وأمّا اللبن في الضرع فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه . هذا كلّه في ميتة طاهرة العين ، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء . (مسألة403): فأرة المسك طاهرة على الأقوى إذا انفصلت من الضبي حين بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها ، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا اُحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة ، ومع الشكّ فهي محكومة بالطهارة ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت ، وأمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً . (مسألة404): ميتة ما لا نفس سائلة طاهرة كالوزغ ، والعقرب ، والسمك ، وكذا ميتة ما يشكّ في أنّ له نفساً سائلة أم لا . (مسألة405): المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي . (مسألة406): ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحموالجلد محكوم بالطهارة والحليّة ظاهراً ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علمبسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذكيته على الوجهالشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرضالمسلمين ، بشرط أن يكون عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة94)
على الاحوط ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات . (مسألة407): المذكورات إذا اُخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذكّى ، لكنّه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكّى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليه ، وأمّا من جهة النجاسة فلا يحكم بنجاستها . (مسألة408): السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما . (مسألة409): الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل . الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنّه طاهر . (مسألة410): إذا وجد في ثوبه مثلا دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته . (مسألة411): دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط ، ولكن الدم الذي يكون في البيضة طاهر ، والأولى الاجتناب عنه . (مسألة412): الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، لكنّه حرام ، إلاّ أن ينجس بنجاسة خارجيّة ، مثل السكّين التي يذبح بها . (مسألة413): إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم ، أو ماء أصفر
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة95)
يحكم بطهارتها . (مسألة414): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له . السادس والسابع: الكلب والخنزير البريّان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما ، دون البحريين . الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه ، وأمّا الجامد كالحشيشة ـ وإن غلى وصار مائعاً بالعارض ـ فهو طاهر ، لكنّه حرام ، وأمّا السبيرتو المتّخذ من الأخشاب أو الأجسام الاُخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه . (مسألة415): العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمّى بدبس الدمعة . التاسع: الفقّاع ، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء . العاشر: الكافر غير الكتابي نجس ، والكتابي أي اليهودي والنصراني والمجوسي طاهر ، والكافر : من لم ينتحل ديناً ، أو انتحل ديناً غير الاسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الاُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة ، ولا فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي والخوارج المحكومون بالنجاسة ، وكذا النواصب والغلاة إذا استلزم غلوّهم إنكار الأُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة . الحادي عشر: عرق الإبل الجلاّلة نجس ، وأمّا عرق غيرها من الحيوان الجلاّل فطاهر . (مسألة416): عرق الجنب من الحرام طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط ، والأحوط عدم اختصاص الحكم بما إذا كان التحريم ذاتياً كالزنا ،
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة96)
واللواط ، والاستمناء ، فيشمل على الأحوط وطء الحائض أيضاً ، وكذا الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن .
الفصل الثاني : كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي (مسألة417): الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلاّ إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني لا تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرّد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافّين لم يتنجّس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات ، فإنّها إذا اُذيبت في ظرف نجس لا تنجس . (مسألة418): الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفاً ، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة ، مثل الكنيف ونحوه ، فإنّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ولا موجبة لتنجّسها، وإن كانت مؤثّرة في الجدران على نحو قد تؤدّي إلى الخراب . (مسألة419): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة ، وإلاّ اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى ما اتّصل به من الأجزاء ، فإن صبّ الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلا عمّا في الإبريق ، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة . (مسألة420): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتّصال ، أمّا غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه ،
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة97)
وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم ، فالخيار أو البطيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجّس موضع الاتّصال منه لا غير ، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيراً ، فانّه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير ، إلاّ أن يجري العرق المتنجّس على الموضع الآخر ، فإنّه ينجّسه أيضاً . (مسألة421): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً بنحو يصدق عليه عنوان الجامد عرفاً ، وإلاّ اختصّت بموضع الملاقاة لا غير ، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه ، بل يتنجّس موضع الاتّصال لا غير ، وكذا الحكم في اللبن الغليظ . نعم، إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه ، كالسمن ، والعسل ، والدبس في أيّام الصيف ، بخلاف أيّام البرد ، فإنّ الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء ، والمناط في الميعان والجمود هو العرف . (مسألة422): المتنجّس كالنجس ينجّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، مع قلّة الوسائط كالواحدة والاثنتين ، وأمّا فيما زاد فنجاسته مبنيّة على الاحتياط . (مسألة423): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، ولو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأظهر عدم تنجّسه وإن كان الأحوط الاجتناب . (مسألة424): تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وبإخبار ذي اليد ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً ، إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذي يكون علماً عرفاً . (مسألة425): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت ، والعسل ونحوها من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلاّ أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به .
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة98)
الفصل الثالث : أحكام النجاسة (مسألة426): يشترط في صحّة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسيّة ، طهارة بدن المصلّي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما ، وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك . (مسألة427): الغطاء الذي يتغطّى به المصلّي لا يلزم أن يكون طاهراً إن كان له ساتر غيره . (مسألة428): يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود ، وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة ، دون غيره من مواضع السجود، وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحباباً . (مسألة429): كلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة . (مسألة430): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي ، والجاهل بهما . (مسألة431): لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه . (مسألة432): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة ، وإن كان الوقت ضيقاً حتّى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة ، وإلاّ صلّى فيه إن لم يمكن الصلاة عارياً . (مسألة433): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن أمكن التطهير ، أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقاً فمع
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة99)
عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ، ولو لعذر الأمن من الناظر ، يتمّ صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الصلاة عارياً . (مسألة434): إذا نسي أنّ ثوبه نجس وصلّى فيه كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه . (مسألة435): إذا طهّر ثوبه النجس وصلّى فيه ، ثمّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه فالأحوط الإعادة أو القضاء . (مسألة436): إذا لم يجد إلاّ ثوباً نجساً وضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالا عقلائيّاً زوال العذر ، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه ، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة عارياً . (مسألة437): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلّ منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخيّر بين الصلاة فيه ، والصلاة في كلّ منهما . (مسألة438): إذا تنجّس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ، أو موضعان من بدنه أو من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً لكن كان يكفي لأحدهما، فالظاهر لزوم تطهير البدن والصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً ، ومع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثريّة لنجاسة البدن ، وفي غيرها يتخيّر . (مسألة439): يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة . (مسألة440): يحرم تنجيس المساجد ، داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ، إلاّ أن لا يجعلها الواقف
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة100)
جزءاً من المسجد ، وإذا تنجّس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدّية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيّما فيما لا يعتدّ به ، لكونه من توابع الداخل ، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك . (مسألة441): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه حتّى لو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدّماً لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحّت الصلاة ، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدّماً لها على الإزالة . (مسألة442): إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تخريبه إذا كان يسيراً لا يعتدّ به . وأمّا إذا كان التخريب مضرّاً بالوقف ، فإن وجد باذل لتعميره بعد التخريب جاز ، وإلاّ فمشكل . (مسألة443): إذا توقّف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، إلاّ إذا كان بحيث يضرّ بحاله ، ويضمنه من صار سبباً للتنجيس ، ولكن لا يختصّ وجوب إزالة النجاسة به . (مسألة444): إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك . (مسألة445): إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه . (مسألة446): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلّي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس . (مسألة447): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما . (مسألة448): يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، والمشاهد المشرّفة ، والضرائح المقدّسة ، والتربة الحسينيّة ، بل تربة الرسول(صلى الله عليه وآله) وسائر الأئمة(عليهم السلام)المأخوذة للتبرّك ، فيحرم تنجيسها وإن لم يوجب إهانتها ، ويجب إزالة النجاسة عنها حينئذ مع الهتك ، بل وبدونه في المصحف الشريف . (مسألة449): إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكّاناً ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ، فالأحوط عدم جواز تنجيسه ووجوب تطهيره ، وأمّا معابد الكفّار ففي جواز تنجيسها إشكال . نعم، إذا اتّخذت مسجداً بأن يتملّكها وليّ الأمر ثمّ يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المساجد .
تتميم : ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو اُمور : الأوّل: دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأحوط اعتبار المشقّة النوعيّة بلزوم الإزالة أو التبديل ، فإن لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كلّ جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . (مسألة450): كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضاً عن القيح المتنجّس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به . (مسألة451): إذا كانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع .
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة102)
(مسألة452): إذا شكّ في دم أنّه دم جرح أو قرح ، أو لا ، يعفي عنه . الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم الحيض ، ويلحق به على الأحوط دم النفاس والاستحاضة ، والأولى إلحاق دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم بالمذكورات . (مسألة453): إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد . نعم، إذا كان قد تفشّى من مثل الظِهارة إلى البطانة فهو دم متعدّد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه ، وإلاّ فلا . (مسألة454): إذا تردّد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر ، فالأقوى العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة وشكّ في صيرورته بمقداره ، وإذا كان سعة الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه ، أو من غيره ، بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم تجب الإعادة . (مسألة455): الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبّابة . الثالث: الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده ـ يعني لا يستر العورتين ـ كالخفّ ، والجورب ، والتكّة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة إذا كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير المأكول ، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه ، وإلاّ فلا يعفى عنه ، وكذلك إذا كان متّخذاً من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلا . (مسألة456): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العين، كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . وأمّا المحمول المتنجّس فهو معفوّ عنه إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة كالساعة ، والدراهم ، والسكّين ، والمنديل الصغير ، ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة103)
فالأحوط الاجتناب . الرابع: ثوب المربّية للطفل الذكر أُمّاً كانت أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة فإنّه معفوّ عنه بشرط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتليت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ، ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، والأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة ، ولا يُتعدّى العفو من الثوب إلى البدن . الخامس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
الفصل الرابع : المطهّرات وهي اُمور : الأوّل: الماء، وهو مطهّر لكلّ متنجّس يغسل به على نحو يستولي على المحلّ النجس ، بل يطهّر الماء النجس أيضاً . نعم، لا يطهّر الماء المضاف في حال كونه مضافاً ، وكذا غيره من المائعات . (مسألة457): يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجّس ممّا ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش فلابدّ من عصره ، أو ما يقوم مقامه كغمزه بكفّه أو رجله ، وإن كان مثل الصابون ، والطين ، والخزف ، والخشب ، ونحوها ممّا تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وأمّا باطنه فلا يطهر إلاّ بوصول الماء المطلق إليه ، ولا يكفي وصول الرطوبة المسرية ، ولابدّ من العلم بذلك في الحكم بطهارته ، ولذا يشكل تطهير بواطن كثير من هذه الأشياء وأشباهها . نعم، إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية للنجس فقد عرفت أنّه لا ينجس بها . | |
|
بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل مسّ الميّت الأحد أبريل 28, 2013 1:51 am | |
| (مسألة458): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتمّ عصره . (مسألة459): العجين النجس يشكل تطهيره بأن يخبز ، ثمّ يجفّف ، ثمّ يوضع في الكثير ، فإنّه يشكل إحراز وصول الماء المطلق إلى باطنه . (مسألة460): المتنجّس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلابدّ من الغسل مرّتين ، والمتنجّس بغير البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ولو كانت هي المزيلة لعين النجاسة . (مسألة461): الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه الولوغ يجب تعفيرها أوّلا بالتراب ، ثمّ تجب غسلتان بعده بالماء ، وإذا غسلت بماء المطر فلا حاجة إلى التعدّد ، وأمّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد . (مسألة462): إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط وجوباً في خصوص الشرب بلا ولوغ أنّه بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق ، وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء . (مسألة463): الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في تطهيرها . (مسألة464): يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال .
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة105)
(مسألة465): يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرّات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجّس إناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرّة واحدة في الكر والجاري ، وهذا في غير أواني الخمر ، وأمّا هي فيجب غسلها ثلاث مرّات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري ، والأولى أن تغتسل سبعاً . (مسألة466): الثياب ونحوها إذا تنجّست بالبول يكفي غسلها في الماء الكرّ والجاري مرّة واحدة ، ولابدّ من العصر أو ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى يخرج الماء الداخل في جميع ذلك على الأحوط . (مسألة467): التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحل النجس من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد ، إناءً كان أم غيره ، نعم الإناء المتنجّس بولوغ الكلب لا يسقط فيه التعفير وإن سقط فيه التعدّد . (مسألة468): يكفي الصبّ مرّة في تطهير المتنجّس ببول الصبيّ قبل بلوغه حولين ما دام رضيعاً لم يتغذّ ، ولا يحتاج إلى العصر ، والأحوط اعتبار التعدّد . (مسألة469): يتحقّق غسل الإناء بالقليل بأن يصبّ فيه شيء من الماء ، ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ، ثمّ يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرّات وطهر . (مسألة470): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال . (مسألة471): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة ، دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين . (مسألة472): الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر ، أو الزفت ، أو
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة106)
نحوها ، يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ، ويمكن إخراجه بخرقة ونحوها ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه احتياطاً . (مسألة473): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل ، فلو غسل في يوم مرّة ، وفي آخر اُخرى كفى ذلك ، نعم يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس . (مسألة474): ماء الغسالة التي تتبعها طهارة المحلّ إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجّس ما اتّصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجّسات . (مسألة475): الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل; بأن يصبّ الماء فيها ويدار حتّى يستوعب جميع أجزائها ، ثمّ يخرج حينئذ ماء الغسالة المجمع في وسطها بنزح أو غيره ، ويلزم المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كلّ مرّة من الغسلات . (مسألة476): الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحلّ إلاّ إذا بلغت حدّاً تكون جرماً حائلا ، ولكنّها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئاً آخر . (مسألة477): إذا تنجّس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصبّ الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثمّ يراق الماء ويفرغ الطشت مرّة واحدة ، فيطهر النجس وكذا الطشت تبعاً ، وكذا إذا اُريد تطهير الثوب ، فإنّه يوضع في الطشت ويصبّ الماء عليه ، ثمّ يعصر ويفرغ الماء مرّة واحدة ، فيطهر ذاك الثوب ، والطشت أيضاً ، وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدّد كالبول كفى الغسل مرّة اُخرى على النحو المذكور، وهكذا الحكم فيما لو وضع في إناء، وإن كان الأحوط فيه غسله ثلاث مرّات .
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة107)
(مسألة478): الحليب النجس لا يمكن تطهيره بأن يصنع جبناً ويوضع في الكثير حتّى يصل الماء إلى أعماقه . (مسألة479): إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو دقائق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجّساً ، لا يضرّ ذلك في طهارة الثوب ، مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب ، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه ، وأمّا باطنه فقد مرّ الكلام فيه سابقاً . (مسألة480): الحلي التي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها . (مسألة481): الدهن المتنجّس لا يمكن تطهيره بجعله في الكرّ الحارّ ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجّسة ، فإنّها لا تطهر إلاّ بالاستهلاك . (مسألة482): إذا تنجّس التنور يمكن تطهيره بصبّ الماء من الإبريق عليه ، ومجتمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته ، وإذا تنجّس التنور بالبول وجب تكرار الغسل مرّتين . الثاني: من المطهّرات الأرض ، فإنّها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل ، والخف ، أو الحذاء ، ونحوها بالمسح بها ، أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها أو المشي عليها ، ويشترط ـ على الأحوط وجوباً ـ كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض . (مسألة483): المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضاً من حجر ، أو تراب ، أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر ، والجصّ ، والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها وجفافها . (مسألة484): في إلحاق ظاهر القدم ، وعيني الركبتين واليدين ، إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما توقّي به كالنعل ، وأسفل خشبة الأقطع ، وحواشي القدم القريبة
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة108)
من الباطن إشكال، وإن كان في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ . (مسألة485): إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مطهّرة حينئذ إلاّ إذا كانت الحالة السابقة نجاستها . (مسألة486): إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لابدّ من العلم بكونه أرضاً . الثالث: الشمس ، فإنّها تطهر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها من أخشاب ، وأعتاب ، وأبواب ، وأوتاد ، والأحوط في الأوتاد اختصاص مطهريّة الشمس لها بما كان البناء محتاجاً إليها ، لا مطلق الأوتاد التي في الجدار ، وكذا تطهير الأشجار وما عليها من الثمار ، والنبات ، والخضروات وإن حان قطفها ، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة، وكذا الگاري ونحوه ، ولا تطهر من المنقولات إلاّ الحصر والبواري . (مسألة487): يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحلّ ـ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح يسير ، أو غيرها . (مسألة488): الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق . (مسألة489): إذا كانت الأرض النجسة جافّة واُريد تطهيرها ، صبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت . (مسألة490): إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتّى يبست طهرت من دون حاجة إلى صبّ الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة109)
(مسألة491): الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار ، المعدودة جزءاً من الأرض بحيث تعدّ جزءاً منها عرفاً ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة . (مسألة492): المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض مع رعاية الاحتياط المتقدّم ، فإذا قلع لم يجر عليه الحكم ، فإذا رجع رجع حكمه وهكذا . الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً ، سواء أكان نجساً أم متنجّساً ، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار ، أمّا ما أحالته النار خزفاً ، أم آجراً ، أم جصّاً ، أم نورة ، فهو باق على النجاسة ، والأقوى عدم تحقّق الاستحالة في صيرورة الخشب فحماً . (مسألة493): لو استحال المائع المتنجّس بخاراً ثمّ استحال عرقاً ففي حصول الطهارة له اشكال . (مسألة494): الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر ، وكذا كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس . (مسألة495): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم ، أو عرقاً له ، أو لعاباً ، فهو طاهر . (مسألة496): الغذاء النجس ، أو المتنجّس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم ، أو لبناً ، أو صار جزءاً من الخضروات والنباتات ، أو الأشجار ، أو الأثمار ، فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً ، وكذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولّداً من المستحال منه . الخامس: الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلاًّ ، فإنّه يطهر ، سواء كان بنفسه أو بعلاج، كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه ، فلو وقع
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة110)
فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب على الأحوط ، وكما أنّ الانقلاب إلى الخلّ يطهِّر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته ، فإنّه يطهر إذا انقلب خلاًّ . السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكمّ لا بحسب الثقل ، فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته . السابع: الانتقال ، فإنّه مطهّر للمنتقل إذا اُضيف إليه وعدّ جزءاً منه ولم يسند إلى المنتقل عنه ، كدم الإنسان الذي يشربه البقّ ، والبرغوث ، والقمل . نعم، لو لم يعدّ جزءاً منه ، أو شكّ في ذلك كدم الإنسان الذي يمصّه العلق فهو باق على النجاسة . الثامن: الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه ، كشعره وظفره ، وفضلاته من بصاقه ، ونخامته ، وقيئه ، وغيرها . التاسع: التبعيّة ، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً كان الكافر ، أم جدّاً ، أم اُمّاً ، والطفل المسبيّ للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، وكذا أواني الخمر ، فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاًّ ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناءً على النجاسة ، وكذا يد الغاسل للميّت ، والخرقة الملفوفة بها حين الغسل ، والسدّة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، فإنّها تتبع الميّت في الطهارة . العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت ، فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابّة المجروحة ، وفم الهرّة الملوّث بالدم ، وولد الحيوان الملوّث بالدم عند الولادة بمجرّد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً ، أو شربه
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة111)
بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجّس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان إشكال ، ويمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلا ، وهو قريب جدّاً . الحادي عشر: الغيبة ، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممّن لا يبالي بالطهارة والنجاسة ، وكان يستعملها فيما يعلم هو بأنّه يعتبر فيه الطهارة ، فإنّه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرّد احتمال حصول الطهارة ، ولو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة فيشكل الحكم بطهارته ، والأحوط اعتبار كونه بالغاً . الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلاّل ، فإنّه مطهّر لبوله وروثه ، والأقوى اعتبار مضيّ المدّة المعيّنة له شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقر عشرون يوماً ، والغنم عشرة أيّام ، والبطة خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعيّن مدّة شرعاً يكفي زوال الاسم . (مسألة497): الظاهر قبول كلّ حيوان للتذكية عدا الكلب والخنزير ، وفي قابليّة الحشرات للتذكية ، خصوصاً صغارها إشكال ، فيجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة عدا الصلاة وإن لم يدبغ على الأقوى . (مسألة498): تثبت الطهارة بالعلم والاطمئنان ، والبيّنة ، وبإخبار ذي اليد ، وإذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته . خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب ، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، وكذا يحرم التزيين بها على الأحوط. وأمّا اقتناؤها ، وبيعها ، وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الاُجرة عليها، فالأقوى عدم حرمتها .
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة112)
(مسألة499): الظاهر توقّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما ، فرأس (الغرشة) ورأس (الشطب) وكوز القليان وقراب السيف والخنجر ، والسكّين ، و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحلّ فصّ الخاتم وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية ، فلا بأس بها . (مسألة500): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد ، وغيرهما . (مسألة501): لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضّة ، كحرز الجواد(عليه السلام) وغيره . (مسألة502): يكره استعمال القدح المفضّض ، بل يحرم وضع الفم على موضع الفضّة . | |
|
طريقي زينبي الرتبــــــة
رقم العضوية : 33 الجنــس : المواليد : 20/08/1994 التسجيل : 11/01/2013 العمـــــــــــــــــر : 30 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3643 نقـــــــــاط التقيم : 4443 السٌّمعَــــــــــــــة : 5 علم بلدك : الموقع : https://albeet.alafdal.net/ المنتدى ومراقب عام
| موضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل مسّ الميّت الأحد أبريل 28, 2013 2:27 am | |
| اللهم صل على محمد وال محمد
بارك الله فيك ع الطرح المفيد | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل مسّ الميّت الأحد أبريل 28, 2013 2:07 pm | |
| بارك الله بك أخي بشار الربيعي وجزاك الله خير الجزاء | |
|
عهد الوفاء الرتبــــــة
رقم العضوية : 44 الجنــس : المواليد : 25/06/1977 التسجيل : 21/01/2013 العمـــــــــــــــــر : 47 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 8799 نقـــــــــاط التقيم : 11721 السٌّمعَــــــــــــــة : 3 علم بلدك : مشرفة الاجتماعيات والكتاب الشيعي
| موضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل مسّ الميّت الخميس مايو 02, 2013 3:29 am | |
| جزاك الله كل خير طرح رائع يحمل الخير بين سطوره ويحمل الابداع في محتواه سلمت يمينك | |
|