منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت 0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت 0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة

منتدى ( ديني )( اجتماعي ) ( حضاري )( ثقافي )( علمي )( برامج العاب كمبيوتر )( فتاوي عامة )( مرئيات صوتيات )( تفسير احلام ) ( تقارير مصورة)
 
الرئيسيةبوابهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بشار
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
بشار


رقم العضوية : 1
الجنــس : ذكر
المواليد : 11/05/1992
التسجيل : 07/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 32
البـــــــــــــــــرج : الثور
الأبـراج الصينية : القرد
عدد المساهمات : 3576
نقـــــــــاط التقيم : 7183
السٌّمعَــــــــــــــة : 29
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة
العمل/الترفيه مدير المنتدى
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Jb12915568671

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Hamsmasry-964539cfd9






سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Empty
مُساهمةموضوع: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت   سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Emptyالأحد أبريل 28, 2013 1:14 am

غسل الميّت
وفيه فصول

الفصل الأوّل : أحكام الاحتضار
يجب توجيه المحتضر إلى القبلة ; بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل لا يبعد وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك ، ولا يعتبر في توجيه غير الوليّ إذن الولي ، وذكر العلماء ـ رضوان الله عليهم ـ أنّه يستحبّ نقله إلى مصلاّه إن اشتدّ عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبيّ(صلى الله عليه وآله)والأئمة(عليهم السلام)وسائر الاعتقادات الحقّة ، وتلقينه كلمات الفرج ، ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يمسّ حال النزع ، وإذا مات يستحبّ أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشدّ لحياه ، وتمدّ يداه إلى جانبيه وساقاه ، ويغطّى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجّل تجهيزه ، إلاّ إذا شكّ في موته فينتظر به حتى يعلم موته ، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة64)
الفصل الثاني : كيفيّة غسل الميّت وأحكامه
تجب على الأحوط إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل ، ثمّ إنّ الميّت يغسل ثلاثة أغسال: الأوّل : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كلّ واحد كغسل الجنابة الترتيبي ، ولابدّ من النيّة على ما عرفت في الوضوء .
(مسألة273): إذا كان المغسّل غير الولي فلابدّ من إذن الولي ، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثمّ الطبقة الاُولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثمّ الثانية وهو الأجداد والإخوة ، ثمّ الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ الحاكم الشرعي .
(مسألة274): البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم ، والذكور مقدّمون على الإناث ، ففي الطبقة الاُولى يقدّم الأب على الأولاد ، ومع فقد الأب ووجود الاُمّ والأولاد الذكور فالأحوط وجوباً الاستئذان من الاُمّ والأولاد ، ويقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الاُمّ ، والعمّ مقدّم على الخال ، والأحوط في فرض اجتماع الجدّ والإخوة الاستئذان من الجدّ والإخوة .
(مسألة275): إذا تعذّر استئذان الولي لعدم حضوره وجب تغسيله على غيره بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط وجوباً الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً .
(مسألة276): إذا أوصى أن يغسله شخص معيّن لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل فالأحوط وجوباً إذنه وإذن الوليّ معاً .
(مسألة277): يجب في التغسيل طهارة الماء ، وأمّا حكم إباحة الماء والفضاء والمصبّ وظرف الماء فيظهر ممّا سبق في الوضوء .
(مسألة278): يجزئ تغسيل الميت قبل برده .

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة65)
(مسألة279): إذا تعذّر السدر والكافور غسّل بالقراح ثلاثة أغسال ، وينوي بالأوّلين البدليّة عن الغسل بالسدر والكافور .
(مسألة280): يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر .
(مسألة281): إذا تعذّر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميّت بالتغسيل يتيمّم ثلاث مرّات ، والأحوط الأولى أن ينوي بواحد منها ما في الذمّة .
(مسألة282): يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ ، والأحوط وجوباً مع الإمكان أن يكون بيد الميّت أيضاً .
(مسألة283): يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمّم ، لكن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، بل ولو كان بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط ، وكذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر ، أو الكافور .
(مسألة284): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجيّة، أو منه ، وجب تطهيره ولو بعد وضعه في القبر . نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن .
(مسألة285): إذا خرج من الميّت بول ، أو منّي ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر ، وإن كان هو الأحوط خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً .
(مسألة286): لا يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ممّا لا يجب بذله مجّاناً .
(مسألة287): لا يجوز على الأحوط أن يكون المغسّل صبيّاً وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح .

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة66)
(مسألة288): يجب أن يكون المغسّل مماثلا للميّت في الذكورة والاُنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للاُنثى . ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
الاُولى: أن يكون الميّت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين ، فيجوز للذكر والاُنثى تغسيله ، سواء كان ذكراً أم اُنثى ، مجرّداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل أم لا .
الثانية: الزوج والزوجة ، فإنّه يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرّداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وأمّا في المطلّقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدّة فمع وجود المماثل فالأحوط الترك .
الثالثة: المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب .
(مسألة289): إذا اشتبه ميّت بين الذكر والاُنثى ، فإذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلاّ فإن كان لها محرم فكذلك ، وإلاّ فبناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها فيكفي غسل واحد ، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي .
(مسألة290): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل أوّلا ، ثمّ يغسل الميّت ، والأحوط نيّة الآمر والمغسّل ، وإذا أمكن المخالف قدّم على الكتابي ، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل احتياطاً .
(مسألة291): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط الغسل ، ولكنّ الأحوط استحباباً تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثمّ ينشّف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .
(مسألة292): إذا دفن الميّت بلا تغسيل عمداً أو خطأً ، جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبيّن بطلانها ، أو

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة67)
بطلان بعضها ، كلّ ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو أذيّة الناس برائحته ولم تكن مشقّة في تجهيزه .
(مسألة293): إذا كان الميّت محدثاً بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلاّ تغسيله غسل الميّت فقط .
(مسألة294): إذا كان محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ، إلاّ أن يكون موته بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدّة للوفاة ، والمعتكف .
(مسألة295): يجب تغسيل كلّ مسلم حتّى المخالف عدا صنفين :
الأوّل: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاصّ ، أو في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ، فإن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراك وإشتعال الحرب فلا يجب غسله ، من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً وبين غيره ، وإن كان في تلك الحال في غير المعركة فالظاهر شرطيّة الإدراك ، كما أنّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب فالأحوط التغسيل إذا أدرك وبه رمق إن خرج روحه فيها ، وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب .
الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّه يغسل غسل الميّت المتقدّم تفصيله، ويحنّط ويكفّن كتكفين الميّت ، ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل .
(مسألة296): قد ذكروا للتغسيل سنناً ، مثل أن يوضع الميّت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجّه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، ثمّ بشقّ رأسه الأيمن ، ثمّ الأيسر ، ويغسل كلّ عضو ثلاثاً

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة68)
في كلّ غسل ويمسح بطنه في الأوّلين ، إلاّ الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميّت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه ، وذكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقصّ أظافره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه أو عانته ، وقصّ شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقاً ، إلاّ مع الاضطرار ، والتخطّي عليه حين التغسيل .
الفصل الثالث : التكفين
يجب تكفين الميّت بثلاث أثواب :
الأوّل: المئزر ، ويجب أن يكون ساتراً ما بين السرّة والركبة .
الثاني: القميص ، ويجب على الأحوط أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق .
الثالثة: الإزار ، ويجب أن يغطيّ تمام البدن ، ولازم التغطية في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد ، للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً ، بخلاف حال القيام أو الجلوس ، وأمّا العرض فاللازم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط وجوباً في كلّ واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته ، غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع .
(مسألة297): لابدّ في التكفين من إذن الوليّ على نحو ما تقدّم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نيّة القربة .
(مسألة298): إذا تعذّرت القطعات الثلاث يكتفى بالميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدّم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدّم القميص ، وإن لم يكن إلاّ مقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعيّن

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة69)
ستر القبل .
(مسألة299): لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتّى إذا كانت نجاسته معفّواً عنها على الأحوط ، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مُذَهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، والظاهر أنّه لا مانع من جلد المأكول مع صدق الثوب عليه ، وكذا يجوز بوبر وشعر مأكول اللحم ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن ، وإذا تعدّد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع ، فالظاهر تقديم المتنجّس وإن كان الأحوط الجمع بينهما مع إمكانه ، وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المأكول فلا يبعد التخيير مع عدم إمكان الجمع .
(مسألة300): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتّى مع الانحصار .
(مسألة301): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوباً .
(مسألة302): إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الميّت أو من غيره ، وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل ، أو بقرض إذا كان الموضع يسيراً ، والأولى اختياره بعد الوضع ، بل ربّما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن ، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان .
(مسألة303): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصيّة ، بل الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأُجرة الحمّال ، والحفّار ونحوها .
(مسألة304): كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة ، أو غير مدخول بها ، وكذا المطلّقة الرجعيّة ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ،

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة70)
ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .
(مسألة305): ما عدا كفن الزوجة من سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما ممّا عرفت ليس على زوجها على الأقوى وإن كان أحوط .
(مسألة306): الزائد على المقدار المتعارف اللائق بشأن الميّت من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلاّ مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليّه الإجازة في ذلك ، فيتعيّن حينئذ إخراجه من حصّة الكاملين برضاهم .
(مسألة307): كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله ، لا على من تجب عليه النفقة .
(مسألة308): إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن ، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، ويدفن عارياً .
تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحبّ في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمّى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى ، ولفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميّت ذكراً كان أو اُنثى ، وخرقة اُخرى للفخذين تلفّ عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميّت ، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بين رجليه يستر به العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وأن يحشى دبره ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوباً قد أحرم أو صلّى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا إحتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان بن فلان يشهد أن لا إله

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة71)
إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً رسول الله ، ثمّ يذكر الأئمّة(عليهم السلام) واحداً بعد واحد وأنّهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كلّه في موضع يؤمّن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميّت ، وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه ، لكنّه لا يخلو من تأمّل ، ويستحب له في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميّت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسّل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كلّ موضع تنجّس من بدنه ، وأن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه ، ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره ، ويكره بلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه ، وتبخيره ، وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ ، وأن يكتب عليه بالسواد ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجاً بإبريسم ، والمماسكة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخاً ، وكونه مخيطاً .
(مسألة309): يستحبّ لكلّ أحدأن يهيّىء كفنه قبل موته وأن يكرّر نظره إليه.
الفصل الرابع : التحنيط
يجب إمساس مساجد الميّت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمّى ، والأحوط الأولى أن يكون المسح باليد ، بل الراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفيّة ، وأمّا مفاصله ولَبّته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيّه فيؤتى به رجاءً .

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة72)
(مسألة310): محلّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم قبل التكفين، أو في أثنائه .
(مسألة311): يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة .
(مسألة312): يكره إدخال الكافور في عين الميّت وأنفه وأُذنه ، وعلى وجهه .
الفصل الخامس : الجريدتين
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، أحدهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصّقة ببدنه ، والاُخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسّر فمن السدر ، فإن لم يتيسّر فمن الخلاف أو الرمّان ، والخلاف مقدّم على الرمان ، وإلاّ فمن كلّ عود رطب .
(مسألة313): إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه والاُخرى عند رجليه .
(مسألة314): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما يوجب المهانة ولو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك منقطن ونحوه .
الفصل السادس : الصلاة على الميّت
تجب الصلاة وجوباً كفائيّاً على كلّ ميّت مسلم ذكراً كان أم اُنثى ، حرّاً أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلا أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلاّ إذا بلغوا ستّ سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولّد حيّاً إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه كلّ من وجد ميّتاً في بلاد الإسلام ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة73)
على الأحوط .
(مسألة315): كيفيّتها أن يكبّر أوّلا ويتشهّد الشهادتين ، ثمّ يكبّر ثانياً ويصلّي على النبي(صلى الله عليه وآله)، ثمّ يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ يكبّر رابعاً ويدعو للميّت ، ثم يكبّر خامساً وينصرف ، ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها اُمور :
منها: النيّة على نحو ما تقدّم في الوضوء .
ومنها: حضور الميّت ، فلا يصلّى على الغائب .
ومنها: استقبال المصلّي القبلة .
ومنها: أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها: أن يكون مستلقياً على قفاه .
ومنها: وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه ، إلاّ أن يكون مأموماً وقد استطال الصفّ حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها: أن لا يكون المصلّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده ، إلاّ مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة .
ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضرّ الستر مثل التابوت ونحوه .
ومنها: أن يكون المصلّي قائماً ، فلا تصحّ صلاة غير القائم إلاّ مع عدم التمكّن من صلاة القائم .
ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن .
ومنها: أن يكون الميّت مستور العورة ولو بنحو حجر أو لبنة إن تعذّر الكفن .
ومنها: إذن الولي ، إلاّ إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن ، فلم يأذن له الوليّ وأذن لغيره ، فلا يحتاج إلى الإذن .

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة74)
(مسألة316): لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط في ترك الكلام في أثنائها ، والضحك ، والالتفات عن القبلة .
(مسألة317): إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلّى وشكّ في صحّة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وإذا صلّى عليه أحد معتقداً صحّتها بحسب اجتهاده أو تقليده فالأحوط وجوبها على من يعتقد فسادها اجتهاداً أو تقليداً .
(مسألة318): يجوز تكرار الصلاة على الميّت الواحد ، لكنّه مكروه ، إلاّ إذا كان الميّت من أهل الشرف في الدين .
(مسألة319): لو دفن الميّت بلا صلاة صحيحة ، صلّى على قبره .
(مسألة320): يستحبّ أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الاُنثى .
(مسألة321): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلّي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل .
(مسألة322): يستحبّ في صلاة الميّت الجماعة ، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والأحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك .
(مسألة323): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام كبرّ مع الإمام وجعله أوّل صلاته وتشهّد الشهادتين بعده ، وهكذا يكبّر مع الامام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقيّة التكبير مع الدعاء ولو مخفّفاً .

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة75)
(مسألة324): لو صلّى الصبي على الميّت لم تجزئ صلاته عن صلاة البالغين على الأحوط وإن كانت صلاته صحيحة .
(مسألة325): إذا كان الوليّ للميّت إمرأة جاز لها مباشرة الصلاة ، والإذن لغيرها ذكراً كان أم اُنثى .
(مسألة326): قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً :
منها: أن يكون المصلّي على طهارة ، ويجوز التيمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل .
ومنها: رفع اليدين عند التكبير .
ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة .
ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام .
ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين .
ومنها: أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ـ ثلاث مرات ـ .
(مسألة327): أقلّ ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلّي : الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أنّ محمداً رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، ثمّ يقول : الله أكبر، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، ثمّ يقول : الله أكبر، اللّهمّ اغفر للمؤمنين ، ثمّ يقول : الله أكبر، اللّهمّ اغفر لهذا ، ويشير إلى الميّت ، ثمّ يقول : الله أكبر .
الفصل السابع : التشييع
يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيّعوه ، ويستحبّ لهم تشييعه ،وقد ورد في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها : «من تبع جنازة اُعطي يوم

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة76)
القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئاً إلاّ وقال الملك : ولك مثل ذلك» ، وفيبعضها : «إنّ أوّل ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته» ولهآداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوط ، مثل أن يكون المشيّع ماشياً خلف الجنازة ، خاشعاً متفكّراً ، حاملا للجنازة على الكتف ، قائلا حين الحمل : «بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» ،ويكره الضحك واللعب واللهو، والإسراع في المشي ، وأن يقول : ارفقوا به ، واستغفروا له ، والركوب والمشي قدّام الجنازة ، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار ، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة ، فإنّه يستحبّ له ذلك ، وأن يمشي حافياً .
الفصل الثامن : الدفن
تجب كفاية مواراة الميّت في الأرض ، بحيث يؤمَّن على جسده من السباع ، وإيذاء رائحته للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو تابوت وإن حصل فيه الأمران ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجّهاً وجهه إلى القبلة ، وإذا كان الميّت في البحر ولم يمكن دفنه في البرّ ولو بالتأخير غسّل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ووضع في خابية وأُحكم رأسها واُلقي في ا لبحر ، أو ثقل بشدّ حجر أو نحوه برجليه ثمّ يلقى في البحر ، والأحوط وجوباً اختيار الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحكم إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .
(مسألة328): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .
(مسألة329): إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلجه الروح .

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة77)
(مسألة330): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيّات المتعارفة في زماننا ، والخانات الموقوفة وإن أذن الوليّ بذلك .
(مسألة331): لا يجوز الدفن في قبر ميّت قبل إندراسه وصيرورته تراباً .
(مسألة332): يستحبّ حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس ، وفي الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميّت ويسقّف عليه ، ثمّ يهال عليه التراب ، وأن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة ، والذكر عند تناول الميّت ، وعند وضعه في اللحد ، والتحفّي ، وحلّ الأزار ، وكشف الرأس للمباشرة لذلك ، وأن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خدّه على الأرض ، ويعمل له وسادة من تراب ، وأن يوضع شيء من تربة الحسين(عليه السلام)معه ، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة(عليهم السلام) ، وأن يسدّ اللحد باللبن ، وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكفّ غير ذي الرحم ، وطمّ القبر وتربيعه لا مثلّثاً ، ولا مخمّساً ، ولا غير ذلك ، ورشّ الماء عليه دوراً يستقبل القبلة ، ويبتدأ من عند الرأس ، فإن فضل شيء صبّ على وسطه ، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرشّ ، ولا سيّما إذا كان الميّت هاشمياً ، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه ، والترحّم عليه بمثل : «اللّهمّ جافّ الأرض عن جنبيه ، واصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في علِّيين، وألحقه بالصالحين» وأن يلقّنه الوليّ بعد انصراف الناس رافعاً صوته ، وأن يكتب اسم الميّت على القبر ، أو على لوح ، أو حجر وينصب على القبر .
(مسألة333): يكره دفن ميّتين في قبر واحد ، ونزول الأب في قبر ولده ، وغير

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة78)
المحرم في قبر المرأة ، وإهالة الرحم التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة ، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه والمشي عليه ، والجلوس والاتّكاء ، وكذا البناء عليه وتجديده إلاّ أن يكون الميّت من أهل الشرف .
(مسألة334): يكره نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر إلاّ المشاهد المشرّفة ، والمواضع المحترمة ، فإنّه يستحبّ ، ولا سيّما الغري والحائر ، وفي بعض الروايات: أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير .
(مسألة335): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتّفق تحقّق النبش ، والأحوط وجوباً ترك النبش لأجل نقله إلى المشاهد المشرّفة إلاّ إذا أوصى بالنقل قبل الدفن فخولف عمداً أو بغير عمد ، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلاّ إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له .
(مسألة336): يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلاّ مع العلم بإندراسه وصيرورته تراباً ، من دون فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :
منها: ما إذا كان النبش لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة ، أو نحوهما ، أو في موضع يتخوّف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو عدوّ .
ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهمّ ، كما إذا توقّف دفع مفسدة على رؤية جسده .
ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر ماليّ ، كما إذا دفن معه مال غيره من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته .
ومنها: إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين ، أو تبيّن بطلان غسله أو بطلان

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة79)
تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي; لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك ، فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته .
(مسألة337): لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيّدهم الله تعالى) بوضع الميّت في موضع والبناء عليه ، ثمّ نقله إلى المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ، ثمّ ينقل بعد ذلك بإذن الوليّ على نحو لا يؤدّي إلى هتك حرمته .
(مسألة338): إذا وضع الميّت في سرداب جاز فتح بابه وإنزال ميّت آخرفيه خصوصاً إذا لم يظهر جسد الأوّل، إمّا للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخلالسرداب.
(مسألة339): إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب ، وإلاّ جاز تقطيعه ، ويتحرّى الأرفق فالأرفق . وإن ماتت هي دونه شقّ بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته ، وإلاّ فمن أيّ جانب كان وأُخرج ، ثمّ يخاط بطنها وتدفن .
(مسألة340): إذا وجد بعض الميّت وفيه الصدر غسّل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ودفن . وكذا إذا كان الصدر وحده أو بعضه ، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار ، وفي الأوّل يضاف إليهما المئزر إن وجد له محلّ . وإن وجد غير عظم الصدر مجرّداً كان أو مشتملا عليه اللحم ، غسّل وحنّط ولفّ بخرقة ودفن حتّى العظم المجرّد على الأحوط ولم يصلّ عليه ، وإن لم يكن فيه عظم لفّ بخرقة ودفن .
(مسألة341): السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل وحنّط وكفّن ولم يصلّ عليه ، وإذا كان لدون ذلك لفّ بخرقة ودفن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طريقي زينبي
الرتبــــــة
الرتبــــــة
طريقي زينبي


رقم العضوية : 33
الجنــس : انثى
المواليد : 20/08/1994
التسجيل : 11/01/2013
العمـــــــــــــــــر : 30
البـــــــــــــــــرج : الاسد
الأبـراج الصينية : الكلب
عدد المساهمات : 3643
نقـــــــــاط التقيم : 4443
السٌّمعَــــــــــــــة : 5
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : https://albeet.alafdal.net/
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت 757447957
العمل/الترفيه المنتدى ومراقب عام
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Jb12915568671

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت 86

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Cd3f31fb39fbcb36dc553f37e9dc3ce8


سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت 3
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت 3
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت 3



سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Empty
مُساهمةموضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت   سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Emptyالأحد أبريل 28, 2013 2:19 am

اللهم صل على محمد وال محمد

بارك الله فيك
دمت بخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو سجاد
الرتبــــــة
الرتبــــــة
أبو سجاد


رقم العضوية : 9
الجنــس : ذكر
المواليد : 15/05/1973
التسجيل : 19/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 51
البـــــــــــــــــرج : الثور
الأبـراج الصينية : الثور
عدد المساهمات : 10278
نقـــــــــاط التقيم : 14107
السٌّمعَــــــــــــــة : 6
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت 1%20(35)
العمل/الترفيه مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Jb12915568671

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت 1338424567981
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت T20659-8





سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Empty
مُساهمةموضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت   سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Emptyالأحد أبريل 28, 2013 2:07 pm

بارك الله بك أخي بشار الربيعي
وجزاك الله خير الجزاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عهد الوفاء
الرتبــــــة
الرتبــــــة
عهد الوفاء


رقم العضوية : 44
الجنــس : انثى
المواليد : 25/06/1977
التسجيل : 21/01/2013
العمـــــــــــــــــر : 47
البـــــــــــــــــرج : السرطان
الأبـراج الصينية : الثعبان
عدد المساهمات : 8799
نقـــــــــاط التقيم : 11721
السٌّمعَــــــــــــــة : 3
علم بلدك : سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Female42
100%
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت 1%20(35)
العمل/الترفيه مشرفة الاجتماعيات والكتاب الشيعي
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Jb12915568671

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت MItD6

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Images?q=tbn:ANd9GcTmdd7lEt3SCZnI-S7PidJBH88XnslrtqVLFfZ1MDK3aauoJjvd




سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Empty
مُساهمةموضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت   سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت Emptyالخميس مايو 02, 2013 3:32 am

جزاك الله كل خير
طرح رائع يحمل الخير بين سطوره
ويحمل الابداع في محتواه
سلمت يمينك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني غسل الميّت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل مسّ الميّت
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني الاستحاضة
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني النفاس
» الأحكام الواضحة سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة :: ~ إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت"~ الاسلامية :: منتدى الفقة والمسائل العلمية-
انتقل الى: