منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة

منتدى ( ديني )( اجتماعي ) ( حضاري )( ثقافي )( علمي )( برامج العاب كمبيوتر )( فتاوي عامة )( مرئيات صوتيات )( تفسير احلام ) ( تقارير مصورة)
 
الرئيسيةبوابهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بشار
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
بشار


رقم العضوية : 1
الجنــس : ذكر
المواليد : 11/05/1992
التسجيل : 07/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 32
البـــــــــــــــــرج : الثور
الأبـراج الصينية : القرد
عدد المساهمات : 3576
نقـــــــــاط التقيم : 7183
السٌّمعَــــــــــــــة : 29
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة
العمل/الترفيه مدير المنتدى
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  Jb12915568671

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  Hamsmasry-964539cfd9






سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  Empty
مُساهمةموضوع: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة    سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  Emptyالسبت أبريل 27, 2013 7:42 pm

كتاب الطهارة



وفيه مباحث



المبحث الأول : أقسام المياه وأحكامها



وفيه فصول


الفصل الأوّل: ما يصدق عليه لفظ الماء
وهو قسمان :
الأوّل: الماء
المطلق ، وهو ما يصحّ أن يقال له «ماء» فقط ، كالماء الموجود في البئر أو النهر أو
البحر . وقولنا : ماء البحر أو ماء النهر أو ماء البئر إنّما هو للتعيين ، لا
لتصحيح الاستعمال .
الثاني: الماء المضاف ، وهو ما لا يصحّ أن يقال له «ماء» فقط
، بل يقال : ماء الرمان مثلا ، أو ماء الورد بذكر المضاف إليه . وقد يقال له «ماء»
مجازاً ، ولهذا يصحّ سلب الماء عنه .

الفصل الثاني : الماء المطلق وأحكامه
الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ،
والمطر ، والكرّ ، والقليل .



--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة12)

(مسألة36): الماء المطلق بجميع أقسامه مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من
الحدث والخبث .
(مسألة37): الماء المطلق بجميع أقسامه حتّى الجاري ينجس إذا
تغيّر بملاقاة النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة . والقليل
منه ينجس بمجرّد الملاقاة أيضاً .
(مسألة38): إذا تغيّر الماء بغير أوصافه
الثلاثة : اللون والطعم والرائحة ، كما لو تغيّر بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم
ينجس ما لم يصر مضافاً .
(مسألة39): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته
بمجاورته للنجاسة ، كما لو وقعت ميتة قريبة من الماء فصار جائفاً لم ينجس أيضاً
.
(مسألة40): إذا لم يكن تغيّر الماء بأوصاف النجاسة لم ينجس ، كما لو كان
التغيّر بأوصاف المتنجّس; كصيرورة الماء أصفر أو أحمر بوقوع دبس متنجّس فيه
.
(مسألة41): لا يتعيّن في تنجّس الماء بالتغيّر وقوع عين النجس فيه ، فلو وقع
فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس ، أو شيء من أجزائه فغيّر الماء بوصف النجس تنجّس
أيضاً .
(مسألة42): يكفي في حصول النجاسة التغيّر بسبب النجس وإن لم يكن بوصفه
تماماً ، فلو اصفرّ الماء بملاقاة الدم ، أو حدثت رائحة مغايرة لرائحة البول
والعذرة بوقوعهما تنجّس أيضاً .

الفصل الثالث : الماء الجاري وأحكامه
وهو الماء السائل الذي له مادّة أرضيّة
أو غيرها وإن لم يكن نابعاً .
(مسألة43): الماء الجاري سواء كان كرّاً أو أقلّ ،
وسواء كان جريانه بالفوران أو بنحو الرشح لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر .
ويلحق بالجاري في


--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة13)

عدم التنجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر كلّ ماء نابع وإن لم يكن جارياً
.
(مسألة44): إذا كان الماء الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة أقلّ
من الكر فإنّه ينجس بمجرد الملاقاة . وأمّا لو شك في أنّ له مادّة أم لا فالأقوى
عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يكن مسبوقاً بعدم المادّة .
(مسألة45): المعتبر في
عدم تنجّس الماء الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق تتقاطر أو
تترشّح فإن كان دون الكرّ تنجّس ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس
.
(مسألة46): الماء الراكد المتّصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة
النجس والمتنجّس ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف
النهر وإن كان ماؤها واقفاً راكداً .
(مسألة47): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه
الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر
حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار
المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .

الفصل الرابع : الماء الراكد وأحكامه
(مسألة48): الماء الراكد بلا مادّة إذا
كان مقداراً لا يبلغ الكرّ فإنّه ينفعل بملاقاة النجاسة ، بخلاف ما يبلغ الكرّ ،
فإنّه لا ينفعل بالنجاسة إلاّ بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة .
(مسألة49): مقدار
الكرّ وزناً بحُقّة الاسلامبول (التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيّاً) مائتان
واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة . وبالمنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا
ـ أربعة وستون منّاً إلاّ عشرون مثقالا ، وبالمنّ التبريزي مائة وثمانية وعشرون
منّاً إلاّ عشرين مثقالا . وأمّا مقداره مساحة فهو


--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة14)

ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثُمن الشبر ، وبالكيلو ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً
تقريباً .
(مسألة50): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بقليل يجري عليه حكم
الماء القليل .
(مسألة51): إذا وقعت نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل
الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ، إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع وجهل تاريخ الكرّيّة
.
(مسألة52): إذا كان كرٌّ ولم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه النجاسة لم
يحكم بنجاسته ، إلاّ إذا كانت حالته السابقة الإضافة وشكّ في بقائها خارجاً. وإن
كان الكرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم بوقوع النجاسة في أحدهما غير المعيّن
حكم بطهارتهما أيضاً .

الفصل الخامس : ماء المطر وأحكامه
(مسألة53): حكم ماء المطر حال نزوله من
السماء حكم الماء الجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلا ،
سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، فالمهمّ هو صدق المطر عليه ، وإذا
اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر ولو كان ماء المطر قليلا . هذا كلّه حال نزوله من
السماء ، وإذا توقّف النزول فحكمه حكم الراكد .
(مسألة54): الثوب والفراش النجس
إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ،
وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره . هذا إذا لم يكن فيه عين
النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
(مسألة55):
الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من


--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة15)

السماء ولو بإعانة الريح ، أمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر ـ كما إذا
ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر نجساً ـ لا يطهر . نعم، لو جرى على وجه
الأرض فوصل إلى مكان مسقّف طهر .
(مسألة56): إذا تقاطر ماء المطر على عين النجس
فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً
.
(مسألة57): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه فصار طيناً
.
(مسألة58): الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا
كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها المطر . نعم إذا كان الحصير
أو الفراش منفصلا عن الأرض يشكل الحكم بطهارتها بنزول المطر أوّلا على الحصير أو
الفراش ثمّ منه عليها .
(مسألة59): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع
النجس منه إلاّ إذا كان نجساً بولوغ الكلب ، فطهارة الإناء بمجرّد نزول المطر عليه
بدون التعفير محلّ إشكال ، ولكن إذا نزل عليه المطر بعد التعفير فإنّه يطهر من غير
حاجة إلى التعدّد .

الفصل السادس : ماء الحمّام وأحكامه
(مسألة60): ماء الحمّام كالماء الجاري
بشرط اتّصاله بالمادّة ، فما في الحياض الصغار إذا اتّصلت بالمادّة لا يتنجّس
بالملاقاة عندما يكون ما في المادّة وحده أو مع ما في الحياض كرّاً .
(مسألة61):
إذا تنجّس ما في الحياض الصغار يطهر بالاتّصال بالمادّة بشرط كونها كرّاً وقد حصل
الامتزاج أيضاً .



--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة16)

الفصل السابع : ماء البئر وأحكامه
(مسألة62): حكم ماء البئر النابع حكم الماء
الجاري في أنّه لا ينجس إلاّ بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر
ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّة وحصل الامتزاج بما يخرج من المادّة .
وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمي بئراً ،
كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .
(مسألة63): الماء الراكد
النجس سواء كان كرّاً أو أقلّ يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو بالنابع غير
الجاري مع حصول الامتزاج ، وأيضاً يطهر بنزول المطر عليه ، والأحوط اعتبار الامتزاج
.
(مسألة64): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر بعد حصول
الامتزاج ، ولا يجب صبّ مائه وغسله .

الفصل الثامن : الماء المستعمل إذا كان قليلا
(مسألة65): الماء المستعمل في
الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذلك المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا
المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ،
والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط التجنّب عنه . وأمّا
الماء المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ،
والأقوى نجاسة ماء الغسلة المزيلة لعين النجاسة ، بل وماء الغسلة غير المزيلة ،
وسيأتي حكم ماء الاستنجاء .
(مسألة66): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء
عند الغسل وإن قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . والماء المتخلّف في
الثوب بعد عصره طاهر ، فلو خرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة . واليد تطهر تبعاً
بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .



--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة17)

الفصل التاسع : أحكام الماء المشكوك
(مسألة67): الماء الذي يشك في نجاسته
طاهر إذا لم يعلم بنجاسته سابقاً ، وأمّا الماء الذي يشك في إطلاقه فلا يجري عليه
حكم الماء المطلق إلاّ مع سبق إطلاقه . نعم، لو كان كرّاً ولاقى نجساً لم يحكم
بنجاسته إلاّ مع سبق إضافته ، وأمّا الماء الذي يشك في إباحته فهو محكوم بالإباحة ،
إلاّ مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
(مسألة68): إذا
علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث والحدث بأحدهما
.
(مسألة69): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة إلاّ إذاكانت الحالة
السابقة للطرف الملاقى ـ بالفتح ـ هي النجاسة ، لكنّ الأحوطالاجتناب
.
(مسألة70): إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل
بالآخر ، وكذلك رفع الحدث .
(مسألة71): إذا علم ـ إجمالا ـ أنّ هذا الماء إمّا
نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّي به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو
مغصوب . أمّا إذا علم أنّه نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه ، كما لا يجوز التوضّي به
.
(مسألة72): إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً .

الفصل العاشر : أحكام الماء المضاف
(مسألة73): الماء المضاف كماء الورد طاهر
إذا لم يلاق النجاسة ، ولكنّه غير مطهّر من الحدث، وكذلك من الخبث حتّى في حال
الاضطرار .
(مسألة74): الماء المضاف ينجس القليل والكثير منه بمجرّد الملاقاة



--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة18)

للنجاسة ، إلاّ إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوّة ، وإن كان من السافل إلى
العالي كالخارج من الفوّارة وشبهها ، فتختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة
، ولا تسري إلى العالي .
(مسألة75): إذا تنجّس الماء المضاف فلا يطهر إلاّ
بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري . وفي طهارة المضاف النجس بالتصعيد إشكال .
الفصل
الحادي عشر : حكم الأسئار
(مسألة76): الأسئار كلّها طاهرة إلاّ سؤر نجس العين :
كالكلب والخنزير والمشرك ، فإنّه نجس .
(مسألة77): يكره سؤر غير مأكول اللحم ما
عدا المؤمن وما عدا الهرّة على قول .


المبحث الثاني : أحكام الخلوة

وفيه فصول


الفصل الأوّل : أحكام التخلّي
(مسألة78): يجب حال التخلّي بل في سائر
الأحوال ستر العورة ـ وهي القبل والدبر والبيضتان ـ عن الناظر المحترم ما عدا الطفل
والمجنون غير المميّزين ، والزوج والزوجة والمملوكة مع مالكها والمحلّلة بالنسبة
إلى المحلّل له ، فإنّه يجوز لكلّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر .
(مسألة79):
لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأحوط .
(مسألة80): لا يجب ستر
الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف


--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة19)

العورة . نعم، يستحبّ ستر ما بين السرّة والركبة .
(مسألة81): لا يجوز النظر
إلى عورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي
.
(مسألة82): لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجةفالأحوط أن
يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّفلا بأس
.
(مسألة83): يحرم على المتخلّي ـ في حال التخلّي ـ استقبال القبلة واستدبارها
بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته
فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، والمراد بمقاديم البدن هي الصدر والبطن
والركبتان ، ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار الأمر
بين أحدهما وبين ترك الستر مع وجود الناظر وجب عليه الستر .
(مسألة84): الأقوى
عدم حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط .
نعم لو علم بخروج شيء من البول بالاستبراء فالأحوط وجوباً تركهما .
(مسألة85):
لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ مع عدم إمكان الفحص ومع كون التأخير حرجيّاً
.
(مسألة86): يحرم التخلّي في ملك الغير إلاّ بإذنه ، وكذا يحرم على قبور
المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
(مسألة87): يحرم التخلّي في المدارس ونحوها ما لم
يعلم بعموم الوقف ، ويكفي إذن المتولّي ، والظاهر كفاية جريان العادة إذا أفادت
الاطمئنان بذلك ، وكذا الحال في سائر التصرّفات فيها .



--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة20)

الفصل الثاني : الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء ، ويكفي أن يكون مرّة
واحدة وإن كان الأحوط استحباباً التعدّد ، ولا يجزي غير الماء ، وفي مخرج الغائط
إذا تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المنجّسات ، وإن لم يتعدّ المخرج
تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقي ، وبين مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من
الأجسام القالعة للنجاسة ، و الماء أفضل ، والجمع أكمل .
(مسألة88): هل المسح
بالأحجار ونحوها موجب لطهارة المحلّ أو للعفو عنه في الصلاة فقط؟ فيه إشكال،
والأحوط الثاني .
(مسألة89): يعتبر المسح بثلاث أحجار أو نحوها ، أو جهات ثلاث
من حجر واحد ونحوه وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى أن
يحصل النقاء .
(مسألة90): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .
(مسألة91):
يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وكذا العظم والروث . ولو استنجى بها عصى ، وفي
حصول الطهارة أو العفو بها إشكال .
(مسألة92): يجب في الغسل بالماء إزالة العين
والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ولا تزول عادةً إلاّ بالماء ، ولا تجب
إزالة اللون والرائحة ، ويكفي في المسح إزالة العين ، ولايجب إزالة الأثر ، وإذا
خرج مع الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم أو لاقت المحلّ نجاسة من خارج فلا يكفي في
تطهيره إلاّ الماء ، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر بين الماء والأحجار
ونحوهما .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو سجاد
الرتبــــــة
الرتبــــــة
أبو سجاد


رقم العضوية : 9
الجنــس : ذكر
المواليد : 15/05/1973
التسجيل : 19/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 51
البـــــــــــــــــرج : الثور
الأبـراج الصينية : الثور
عدد المساهمات : 10278
نقـــــــــاط التقيم : 14107
السٌّمعَــــــــــــــة : 6
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  1%20(35)
العمل/الترفيه مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  Jb12915568671

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  1338424567981
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  T20659-8





سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة    سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  Emptyالأحد أبريل 28, 2013 2:12 pm

بارك الله بك أخي بشار الربيعي
وجزاك الله خير الجزاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عهد الوفاء
الرتبــــــة
الرتبــــــة
عهد الوفاء


رقم العضوية : 44
الجنــس : انثى
المواليد : 25/06/1977
التسجيل : 21/01/2013
العمـــــــــــــــــر : 47
البـــــــــــــــــرج : السرطان
الأبـراج الصينية : الثعبان
عدد المساهمات : 8799
نقـــــــــاط التقيم : 11721
السٌّمعَــــــــــــــة : 3
علم بلدك : سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  Female42
100%
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  1%20(35)
العمل/الترفيه مشرفة الاجتماعيات والكتاب الشيعي
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  Jb12915568671

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  MItD6

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  Images?q=tbn:ANd9GcTmdd7lEt3SCZnI-S7PidJBH88XnslrtqVLFfZ1MDK3aauoJjvd




سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة    سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة  Emptyالخميس مايو 02, 2013 3:23 am

جزاك الله كل خير
طرح رائع يحمل الخير بين سطوره
ويحمل الابداع في محتواه
سلمت يمينك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل مسّ الميّت
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الخلوه
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الجنابة
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني النفاس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة :: ~ إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت"~ الاسلامية :: منتدى الفقة والمسائل العلمية-
انتقل الى: