منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض 0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض 0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة

منتدى ( ديني )( اجتماعي ) ( حضاري )( ثقافي )( علمي )( برامج العاب كمبيوتر )( فتاوي عامة )( مرئيات صوتيات )( تفسير احلام ) ( تقارير مصورة)
 
الرئيسيةبوابهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بشار
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
بشار


رقم العضوية : 1
الجنــس : ذكر
المواليد : 11/05/1992
التسجيل : 07/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 32
البـــــــــــــــــرج : الثور
الأبـراج الصينية : القرد
عدد المساهمات : 3576
نقـــــــــاط التقيم : 7183
السٌّمعَــــــــــــــة : 29
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة
العمل/الترفيه مدير المنتدى
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض Jb12915568671

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض Hamsmasry-964539cfd9






سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض Empty
مُساهمةموضوع: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض   سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض Emptyالسبت أبريل 27, 2013 9:06 pm

غسل الحيض
وفيه فصول

الفصل الأوّل : تعريف الحيض وأحكامه
وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، وإذاإنصبّ من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ، فلا يبعد عدم كونهحيضاً ، وأمّا لو خرج فلا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج ولو بمقدار رأس إبرة .
(مسألة229): إذا افتضّت البكر فسال دم كثير وشكّ في أنّه من دم الحيض ،أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنة وتركتها مليّاً ، ثمّ أخرجتها إخراجاًرفيقاً ، فإن كانت مطوّقاً بالدم فهو من العُذرة ، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصحّ عملها بدون ذلك حتّى ولو لم تكن حائضاً ، إلاّ إذا تمشّى منها قصد القربة .
(مسألة230): إذا تعذّر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط لزوماً الجمع بين تروك الحائض ، وأعمال الطاهرة .
الفصل الثاني : سنّ من تحيض
كلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض ، وإن كان بصفات الحيض ، وكذا المرأة بعد اليأس ، ويتحقّق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشيّة ، وستّين سنة في القرشيّة. ولو شكّت امرأة في أنّها

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة51)
قرشيّة أم لا فلا تترك الاحتياط ما بين خمسين إلى ستّين سنة .
(مسألة231): الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتّى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط فيما ترى بعد أوّل العادة بعشرين يوماً .
الفصل الثالث : أقل الحيض وأكثره
أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيّام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأوّل كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسّطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كلّ يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، والأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة ، وأكثر الحيض عشرة أيّام ، وكذلك أقلّ الطهر ، فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة ، أو زائداً على العشرة ، أو قبل مضيّ عشرة من الحيض الأوّل فليس بحيض .
الفصل الرابع : أحكام ذات العادة
تصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتّفقا في الزمان والعدد ـ بأن رأت في أوّل كلّ من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيّام مثلا ـ فالعادة وقتيّة وعدديّة ، وإن اتّفقا في الزمان خاصّة دون العدد ـ بأن رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة ، وفي أوّل الثاني خمسة ـ فالعادة وقتيّة خاصّة ، وإن اتّفقا في العدد فقط ـ بأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلا ـ فالعادة عدديّة فقط .
(مسألة232): ذات العادة الوقتيّة ـ سواء أكانت عدديّة أم لا ـ تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة أو قبلها بيوم أو يومين ، وإن كان أصفر رقيقاً ، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة52)
لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة .
(مسألة233): غير ذات العادة الوقتيّة ، سواء أكانت ذات عادة عدديّة فقط ، أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقداً للصفات فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام ، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام حكم بأنّه حيض .
(مسألة234): إذا تقدّم الدم على العادة الوقتيّة بمقدار كثير ، فإن كان الدم جامعاً للصفات تحيّضت به أيضاً ، وإلاّ فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام ، فيحكم بأنّه حيض .
(مسألة235): الأقوى ثبوت العادة بالتمييز ، كما لو كانت المرأة مستمرّةالدم ، فرأت خمسة أيّام مثلا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل ، ثمّرأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّامبصفات الحيض ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، فحينئذ تصير ذات عادة عدديّةوقتيّة .
الفصل الخامس : حكم الدم في أيّام العادة
كلّ ما تراه المرأة من الدم أيّام العادة فتجعله حيضاً وإن لم يكن الدم بصفات الحيض ، وكلّ ما تراه في غير أيّام العادة ـ وكان فاقداً للصفات ـ فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام ، فيحكم بأنّه كان حيضاً . وإذا رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع ، ثمّ رأت ثلاثة اُخرى أو أزيد ، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيّام كان الكلّ حيضاً واحداً ، والنقاء

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة53)
المتخلّل بحكم الدمين على الأقوى . وإن تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما أقلّ الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر ، كان ما في العادة حيضاً ، والآخر استحاضة مطلقاً . أمّا إذا لم يصادف شيء منهما العادة ـ ولو لعدم كونها ذات عادة ـ فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضاً ، والفاقد استحاضة ، وإن تساويا ، سواء كان كلّ منهما واجداً للصفات أم لا ، جعلت الاُولى حيضاً وتحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ، وفي الدم الثاني إلى العشرة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
(مسألة236): إذا تخلّل بين الدمين أقلّ الطهر كان كلّ منهما حيضاً مستقلاًّ .
الفصل السادس : انقطاع الدم دون العشرة أو تجاوزه عنها
إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت ملوّثة بقيت على التحيّض ، وإن خرجت نقيّة اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها هنا حتّى مع ظنّ العود ، إلاّ مع اعتياد تخلّل النقاء على وجه تعلم أو تطمئنّ بعوده ، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والأولى لها في كيفيّة إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثمّ تدخلها ، وإذا تركت الاستبراء ولو من غير عذر ، واغتسلت وصلّت وصادف براءة الرحم صحّ غسلها وصلاتها مع فرض تحقّق قصد القربة منها .
(مسألة237): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثة ، فإن كانت مبتدئة ، أو لم تستقرّ لها عادة ، أو عادتها عشرة ، بقيت على التحيّض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها . وإن كانت ذات عادة دون العشرة، فإن كان ذلك الاستبراء في أيّام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيّض ، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت على

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة54)
الأحوط لزوماً على التحيّض استظهاراً يوماً واحداً ، وتخيّرت بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة إلى أن يظهر لها حال الدم ، وأنّه ينقطع على العشرة أو يستمرّ إلى ما بعد العشرة ، فإن اتّضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة ، وإلاّ فالأحوط لها استحباباً الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض .
(مسألة238): من تجاوز دمها عن العشرة ، فإن كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة تجعل ما في العادة حيضاً وإن كان فاقداً للصفات ، وتجعل الزائد عليها استحاضة وإن كان واجداً لها . وإن كانت ذات عادة عدديّة فتأخذ بعادتها في العدد وتجعل الزائد استحاضة ، ولا ترجع إلى التمييز بالصفات . وإذا كانت ذات عادة وقتيّة فقط فتأخذ بعادتها في الوقت ، ومن حيث العدد تأخذ بالصفات ، وإن لم يكن تميّز بالصفات فترجع إلى عادة أقاربها مع اتّفاقهنّ في العدد، وإلاّ فتتحيّض بثلاثة أو ستّة أو سبعة أيّام .
(مسألة239): المبتدئة ، وهي المرأة التي ترى الدم لأوّل مرّة ، والمضطربة،وهي التي رأت الدم ولم تستقرّ لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة ، رجعت إلى التمييز ، بمعنى أنّ الدم المستمرّ إذا كان بعضه بصفات الحيض ،وبعضه فاقداً لها ، وجب عليها التحيّض بالدم الواجد للصفات ، بشرط عدمنقصه عن ثلاثة أيّام ، وعدم زيادته على العشرة . وإن لم تكن ذات تمييز ،فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عدداً ، بشرط اتّفاقهن ، أو كون النادركالمعدوم ، والأحوط وجوباً في فرض التميّز بالصفات مع كون الدم الواجد للصفات أقلّ من ثلاثة أيّام أن تجعله حيضاً مع تتميمه بما بعده ، ومع كونهأكثر من عشرة أيّام أن تجعله حيضاً من أوّله إلى تمام عدد الأقارب ، وإناختلفن في العدد ، فالأظهر أنّها تتحيّض بثلاثة أو ستّة أو سبعة أيّام ،

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة55)
والأحوط وجوباً أن يكون من أوّل رؤية الدم ، إلاّ إذا كان مرجّح لغير الأوّل ، ولابدّ من موافقة الشهور ، فتختار في الشهر الثاني العدد الذي اختارته في الشهر الأوّل .
وأمّا المضطربة، فالأحوط مع فقد التمييز أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة .
(مسألة240): إذا كانت ذات عادة ونسيتها ، ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً . وإذا تجاوز الدم العشرة ، فإن كان الدم مختلفاً من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض ـ إذا لم يقلّ عن ثلاثة أيّام ولم يزد عن عشرة أيّام ـ حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، وإن لم يختلف الدم في الصفة ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام فالأحوط أن تجعل سبعة أيّام من الأوّل حيضاً والباقي استحاضة .
الفصل السابع : أحكام الحيض
(مسألة241): يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة ، والصوم ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب .
(مسألة242): يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنّه من الكبائر ، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً ، أمّا وطؤها في الدبر فالأقوى كراهته كراهة مغلّظة إذا كان برضاها ، وإلاّ فالأحوط وجوباً تركه . ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره ما تحت المئزر ممّا بين السرّة والركبة ، وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ، ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء ، وإن كان أحوط .

--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة56)
(مسألة243): الأحوط وجوباً للواطئ الكفّارة عن الوطء في أوّل الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو (18) حمّصة من الذهب المسكوك ، ويجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء ، ومع عدم القدرة يتصدّق على مسكين واحد بقدر شبعه ، ومع العجز عنه يستغفر . ولا شيء على الساهي ، والناسي ، والصبيّ ، والمجنون ، والجاهل غير المقصّر بالموضوع أو الحكم .
(مسألة244): لا يصحّ طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها ـ ولو دبراً ـ وكان زوجها حاضراً ، أو في حكمه ، إلاّ أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ ، وإذا طلّقها على أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ ، وإن عكس فسد .
(مسألة245): غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب ، والظاهر أنّه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة .
(مسألة246): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، والأحوط وجوباً قضاء صلاة الآيات .
(مسألة247): الظاهر أنّها تصحّ طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ ، وتصحّ منها الأغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء .
(مسألة248): يستحبّ لها التحشّي والوضوء في وقت كلّ صلاة واجبة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .
(مسألة249): يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو سجاد
الرتبــــــة
الرتبــــــة
أبو سجاد


رقم العضوية : 9
الجنــس : ذكر
المواليد : 15/05/1973
التسجيل : 19/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 51
البـــــــــــــــــرج : الثور
الأبـراج الصينية : الثور
عدد المساهمات : 10278
نقـــــــــاط التقيم : 14107
السٌّمعَــــــــــــــة : 6
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض 1%20(35)
العمل/الترفيه مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض Jb12915568671

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض 1338424567981
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض T20659-8





سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض Empty
مُساهمةموضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض   سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض Emptyالأحد أبريل 28, 2013 2:11 pm

بارك الله بك أخي بشار الربيعي
وجزاك الله خير الجزاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عهد الوفاء
الرتبــــــة
الرتبــــــة
عهد الوفاء


رقم العضوية : 44
الجنــس : انثى
المواليد : 25/06/1977
التسجيل : 21/01/2013
العمـــــــــــــــــر : 46
البـــــــــــــــــرج : السرطان
الأبـراج الصينية : الثعبان
عدد المساهمات : 8799
نقـــــــــاط التقيم : 11721
السٌّمعَــــــــــــــة : 3
علم بلدك : سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض Female42
100%
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض 1%20(35)
العمل/الترفيه مشرفة الاجتماعيات والكتاب الشيعي
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض Jb12915568671

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض MItD6

سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض Images?q=tbn:ANd9GcTmdd7lEt3SCZnI-S7PidJBH88XnslrtqVLFfZ1MDK3aauoJjvd




سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض Empty
مُساهمةموضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض   سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض Emptyالخميس مايو 02, 2013 3:27 am

جزاك الله كل خير
طرح رائع يحمل الخير بين سطوره
ويحمل الابداع في محتواه
سلمت يمينك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الخلوه
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الجنابة
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل مسّ الميّت
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام الطهارة
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني الاستحاضة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة :: ~ إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت"~ الاسلامية :: منتدى الفقة والمسائل العلمية-
انتقل الى: