بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض السبت أبريل 27, 2013 9:06 pm | |
| غسل الحيض وفيه فصول
الفصل الأوّل : تعريف الحيض وأحكامه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، وإذاإنصبّ من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ، فلا يبعد عدم كونهحيضاً ، وأمّا لو خرج فلا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج ولو بمقدار رأس إبرة . (مسألة229): إذا افتضّت البكر فسال دم كثير وشكّ في أنّه من دم الحيض ،أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنة وتركتها مليّاً ، ثمّ أخرجتها إخراجاًرفيقاً ، فإن كانت مطوّقاً بالدم فهو من العُذرة ، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصحّ عملها بدون ذلك حتّى ولو لم تكن حائضاً ، إلاّ إذا تمشّى منها قصد القربة . (مسألة230): إذا تعذّر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط لزوماً الجمع بين تروك الحائض ، وأعمال الطاهرة . الفصل الثاني : سنّ من تحيض كلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض ، وإن كان بصفات الحيض ، وكذا المرأة بعد اليأس ، ويتحقّق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشيّة ، وستّين سنة في القرشيّة. ولو شكّت امرأة في أنّها
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة51) قرشيّة أم لا فلا تترك الاحتياط ما بين خمسين إلى ستّين سنة . (مسألة231): الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتّى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط فيما ترى بعد أوّل العادة بعشرين يوماً . الفصل الثالث : أقل الحيض وأكثره أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيّام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأوّل كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسّطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كلّ يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، والأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة ، وأكثر الحيض عشرة أيّام ، وكذلك أقلّ الطهر ، فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة ، أو زائداً على العشرة ، أو قبل مضيّ عشرة من الحيض الأوّل فليس بحيض . الفصل الرابع : أحكام ذات العادة تصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتّفقا في الزمان والعدد ـ بأن رأت في أوّل كلّ من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيّام مثلا ـ فالعادة وقتيّة وعدديّة ، وإن اتّفقا في الزمان خاصّة دون العدد ـ بأن رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة ، وفي أوّل الثاني خمسة ـ فالعادة وقتيّة خاصّة ، وإن اتّفقا في العدد فقط ـ بأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلا ـ فالعادة عدديّة فقط . (مسألة232): ذات العادة الوقتيّة ـ سواء أكانت عدديّة أم لا ـ تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة أو قبلها بيوم أو يومين ، وإن كان أصفر رقيقاً ، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة52) لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة . (مسألة233): غير ذات العادة الوقتيّة ، سواء أكانت ذات عادة عدديّة فقط ، أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقداً للصفات فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام ، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام حكم بأنّه حيض . (مسألة234): إذا تقدّم الدم على العادة الوقتيّة بمقدار كثير ، فإن كان الدم جامعاً للصفات تحيّضت به أيضاً ، وإلاّ فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام ، فيحكم بأنّه حيض . (مسألة235): الأقوى ثبوت العادة بالتمييز ، كما لو كانت المرأة مستمرّةالدم ، فرأت خمسة أيّام مثلا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل ، ثمّرأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّامبصفات الحيض ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، فحينئذ تصير ذات عادة عدديّةوقتيّة . الفصل الخامس : حكم الدم في أيّام العادة كلّ ما تراه المرأة من الدم أيّام العادة فتجعله حيضاً وإن لم يكن الدم بصفات الحيض ، وكلّ ما تراه في غير أيّام العادة ـ وكان فاقداً للصفات ـ فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام ، فيحكم بأنّه كان حيضاً . وإذا رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع ، ثمّ رأت ثلاثة اُخرى أو أزيد ، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيّام كان الكلّ حيضاً واحداً ، والنقاء
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة53) المتخلّل بحكم الدمين على الأقوى . وإن تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما أقلّ الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر ، كان ما في العادة حيضاً ، والآخر استحاضة مطلقاً . أمّا إذا لم يصادف شيء منهما العادة ـ ولو لعدم كونها ذات عادة ـ فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضاً ، والفاقد استحاضة ، وإن تساويا ، سواء كان كلّ منهما واجداً للصفات أم لا ، جعلت الاُولى حيضاً وتحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ، وفي الدم الثاني إلى العشرة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . (مسألة236): إذا تخلّل بين الدمين أقلّ الطهر كان كلّ منهما حيضاً مستقلاًّ . الفصل السادس : انقطاع الدم دون العشرة أو تجاوزه عنها إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت ملوّثة بقيت على التحيّض ، وإن خرجت نقيّة اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها هنا حتّى مع ظنّ العود ، إلاّ مع اعتياد تخلّل النقاء على وجه تعلم أو تطمئنّ بعوده ، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والأولى لها في كيفيّة إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثمّ تدخلها ، وإذا تركت الاستبراء ولو من غير عذر ، واغتسلت وصلّت وصادف براءة الرحم صحّ غسلها وصلاتها مع فرض تحقّق قصد القربة منها . (مسألة237): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثة ، فإن كانت مبتدئة ، أو لم تستقرّ لها عادة ، أو عادتها عشرة ، بقيت على التحيّض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها . وإن كانت ذات عادة دون العشرة، فإن كان ذلك الاستبراء في أيّام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيّض ، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت على
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة54) الأحوط لزوماً على التحيّض استظهاراً يوماً واحداً ، وتخيّرت بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة إلى أن يظهر لها حال الدم ، وأنّه ينقطع على العشرة أو يستمرّ إلى ما بعد العشرة ، فإن اتّضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة ، وإلاّ فالأحوط لها استحباباً الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض . (مسألة238): من تجاوز دمها عن العشرة ، فإن كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة تجعل ما في العادة حيضاً وإن كان فاقداً للصفات ، وتجعل الزائد عليها استحاضة وإن كان واجداً لها . وإن كانت ذات عادة عدديّة فتأخذ بعادتها في العدد وتجعل الزائد استحاضة ، ولا ترجع إلى التمييز بالصفات . وإذا كانت ذات عادة وقتيّة فقط فتأخذ بعادتها في الوقت ، ومن حيث العدد تأخذ بالصفات ، وإن لم يكن تميّز بالصفات فترجع إلى عادة أقاربها مع اتّفاقهنّ في العدد، وإلاّ فتتحيّض بثلاثة أو ستّة أو سبعة أيّام . (مسألة239): المبتدئة ، وهي المرأة التي ترى الدم لأوّل مرّة ، والمضطربة،وهي التي رأت الدم ولم تستقرّ لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة ، رجعت إلى التمييز ، بمعنى أنّ الدم المستمرّ إذا كان بعضه بصفات الحيض ،وبعضه فاقداً لها ، وجب عليها التحيّض بالدم الواجد للصفات ، بشرط عدمنقصه عن ثلاثة أيّام ، وعدم زيادته على العشرة . وإن لم تكن ذات تمييز ،فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عدداً ، بشرط اتّفاقهن ، أو كون النادركالمعدوم ، والأحوط وجوباً في فرض التميّز بالصفات مع كون الدم الواجد للصفات أقلّ من ثلاثة أيّام أن تجعله حيضاً مع تتميمه بما بعده ، ومع كونهأكثر من عشرة أيّام أن تجعله حيضاً من أوّله إلى تمام عدد الأقارب ، وإناختلفن في العدد ، فالأظهر أنّها تتحيّض بثلاثة أو ستّة أو سبعة أيّام ،
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة55) والأحوط وجوباً أن يكون من أوّل رؤية الدم ، إلاّ إذا كان مرجّح لغير الأوّل ، ولابدّ من موافقة الشهور ، فتختار في الشهر الثاني العدد الذي اختارته في الشهر الأوّل . وأمّا المضطربة، فالأحوط مع فقد التمييز أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة . (مسألة240): إذا كانت ذات عادة ونسيتها ، ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً . وإذا تجاوز الدم العشرة ، فإن كان الدم مختلفاً من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض ـ إذا لم يقلّ عن ثلاثة أيّام ولم يزد عن عشرة أيّام ـ حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، وإن لم يختلف الدم في الصفة ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام فالأحوط أن تجعل سبعة أيّام من الأوّل حيضاً والباقي استحاضة . الفصل السابع : أحكام الحيض (مسألة241): يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة ، والصوم ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب . (مسألة242): يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنّه من الكبائر ، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً ، أمّا وطؤها في الدبر فالأقوى كراهته كراهة مغلّظة إذا كان برضاها ، وإلاّ فالأحوط وجوباً تركه . ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره ما تحت المئزر ممّا بين السرّة والركبة ، وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ، ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء ، وإن كان أحوط . -------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة56) (مسألة243): الأحوط وجوباً للواطئ الكفّارة عن الوطء في أوّل الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو (18) حمّصة من الذهب المسكوك ، ويجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء ، ومع عدم القدرة يتصدّق على مسكين واحد بقدر شبعه ، ومع العجز عنه يستغفر . ولا شيء على الساهي ، والناسي ، والصبيّ ، والمجنون ، والجاهل غير المقصّر بالموضوع أو الحكم . (مسألة244): لا يصحّ طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها ـ ولو دبراً ـ وكان زوجها حاضراً ، أو في حكمه ، إلاّ أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ ، وإذا طلّقها على أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ ، وإن عكس فسد . (مسألة245): غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب ، والظاهر أنّه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة . (مسألة246): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، والأحوط وجوباً قضاء صلاة الآيات . (مسألة247): الظاهر أنّها تصحّ طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ ، وتصحّ منها الأغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء . (مسألة248): يستحبّ لها التحشّي والوضوء في وقت كلّ صلاة واجبة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع . (مسألة249): يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه . | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض الأحد أبريل 28, 2013 2:11 pm | |
| بارك الله بك أخي بشار الربيعي وجزاك الله خير الجزاء | |
|
عهد الوفاء الرتبــــــة
رقم العضوية : 44 الجنــس : المواليد : 25/06/1977 التسجيل : 21/01/2013 العمـــــــــــــــــر : 47 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 8799 نقـــــــــاط التقيم : 11721 السٌّمعَــــــــــــــة : 3 علم بلدك : مشرفة الاجتماعيات والكتاب الشيعي
| موضوع: رد: سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني احكام غسل الحيض الخميس مايو 02, 2013 3:27 am | |
| جزاك الله كل خير طرح رائع يحمل الخير بين سطوره ويحمل الابداع في محتواه سلمت يمينك | |
|