الأحكام الواضحة
سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني
طبعة جديدة مصحّحه
التقليد
(مسألة1): يجب على كلّ مكلّف غير بالغ رتبة الاجتهاد إمّا التقليد أو الاحتياط
في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه .
(مسألة2): عمل العامي بدون
التقليد أو الاحتياط غير مجزء ما لم يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد الذي
كان يجب عليه تقليده حين العمل .
(مسألة3): التقليد هو العمل المستند إلى قول
مجتهد معيّن . فلا يجوز تقليد غير المجتهد . ويجب على غير المجتهد التقليد إذا لم
يرد الاحتياط .
(مسألة4): الأقوى إمكان الاقتصار على الاحتياط في مقام الامتثال
ولو كان مستلزماً للتكرار أو تمكّن المكلّف من الاجتهاد أو التقليد .
(مسألة5):
يجب الفحص مع الإمكان عن المجتهد الأعلم ، لوجوب تقليده فيما احتمل اختلاف
المجتهدين في الفتوى على الأقوى . والمراد من الأعلم هو الأعرف بالقواعد ومدارك
المسألة والأكثر اطلاّعاً على نظائرها وعلى الأخبار ، والأجود فهماً للأخبار ،
والخلاصة أنّ الأعلم هو الأجود استنباطاً . والمرجع في
--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة6)
تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .
(مسألة6): تعرف الأعلميّة بالعلم الوجداني أو
ما بمنزلته من العلم العادي ، أو بالبيّنة غير المعارضة ، أو بالشياع المفيد للعلم
.
(مسألة7): إذا وجد مجتهدان ولم يمكن تحصيل العلم ولا البيّنة بأعلميّة أحدهما
، فإن احتمل أعلميّة أحدهما معيّناً وجب تقليده .
(مسألة
: يشترط في المجتهد
البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والذكورة والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً
، وطهارة المولد ، والأعلمية ، والأحوط عدم الإقبال على الدنيا .
(مسألة9):
العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات ، وتحقّق
الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروّة . وتعرف العدالة بحسن الظاهر ، وتثبت
بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم .
(مسألة10): إذا عرض للمجتهد ما يوجب
فقدان الشرائط المتقدّمة يجب على المقلّد العدول إلى غيره .
(مسألة11): إذا قلّد
المكلّف من لم يكن جامعاً للشرائط ومضت فترة من الزمن كان كالذي لم يقلِّد أصلا ،
فإن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل
فهو صحيح ، وإلاّ فلا .
(مسألة12): إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد
الميّت ، ثمّ مات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في خصوص هذه المسألة ، بل
يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه .
(مسألة13): لا يجوز تقليد
الميّت ابتداءً ، ولو قلّد مجتهداً جاز له البقاء على تقليده مطلقاً في فرض تساوي
الميّت والحيّ ، ولو كان الميّت أعلم وجب البقاء، ولا فرق في ذلك بين ما عمل به
وغيره .
--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة7)
(مسألة14): إذا وجد مجتهدان متساويان في العلم جاز للمكلّف تقليد أحدهما وجاز له
التبعيض في المسائل . أمّا إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو
نحو ذلك فالأحوط وجوباً اختياره .
(مسألة15): يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من
الحيّ إلى الحيّ المساوي ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم.
(مسألة16): طرق العلم
بفتوى المجتهد هي:
1 ـ السماع من المجتهد شفاهاً .
2 ـ إخبار عدلين ، وفي
كفاية إخبار عدل واحد إشكال ، إلاّ إذا أوجب الاطمئنان .
3 ـ وجود الفتوى في
رسالته إذا كانت بخطّه ، أو اطّلع عليها بتمامها .
(مسألة17): إذا نقل شخص فتوى
المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا يجب على المجتهد الإعلام إذا أخطأ
في بيان فتواه .
(مسألة18): إذا نقل شخص فتوى المجتهد صحيحاً ، ثمّ تبدّل رأي
المجتهد في تلك المسألة فيجب على الأحوط على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى
الاُولى .
(مسألة19): إذا تعارض الناقلان أو البيّنتان في نقل الفتوى تساقطا
.وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع ، أمّا إذا تعارضالسماع
أو النقل مع الرسالة قدّمت الرسالة إذا كانت بخطّه أو كان مطّلعاً عليها بتمامها
.
(مسألة20): يتخيّر المقلّد بين العمل باحتياطات الأعلم ـ إذا لم يكن له فتوى
ـ وبين الرجوع إلى غيره ، الأعلم فالأعلم .
(مسألة21): إذا شكّ المقلّد في موت
المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن
تبيّن الحال .
--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة
(مسألة22): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلاّ إذا
تبيّن خطؤه .
(مسألة23): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم
أن يحتاط في أعماله .
(مسألة24): إذا علم المكلّف أنّه كان في عباداته بلا تقليد
مدّة من الزمان ولم يعلم مقدار هذا الزمان ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو
لفتوى المجتهد الذي كان مكلّفاً بالرجوع إليه فلا شيء عليه ، وإلاّ فيجب عليه قضاء
المقدار المتيقّن إذا كانت المخالفة تقتضي القضاء بحسب نظر المجتهد ، والأحوط
استحباباً قضاء المقدار الذي يعلم معه ببراءة ذمّته .
(مسألة25): إذا مضت مدّة
من بلوغ المقلّد ، وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له
البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، أمّا في الأعمال اللاحقة فيجب عليه التصحيح
فعلاً .
(مسألة26): إذا تبدّل رأي المجتهد فلا يجوز للمقلّد البقاء على الرأي
الأوّل إذا لم يكن موافقاً للاحتياط ، وإلاّ فيجوز البقاء بعنوان الموافقة للاحتياط
لا بعنوان التقليد .
(مسألة27): إذا قلّد المكلّف من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ
التفت وجب عليه العدول ، وتكون أعماله السابقة كأعمال الجاهل من غير تقليد . وأيضاً
وجب على الأقوى العدول إلى الأعلم لمن كان مقلّداً لغير الأعلم ، أو كان مقلّداً
للأعلم فأصبح غيره أعلم .
(مسألة28): إذا انحصرت الأعلميّة في شخصين ولم يمكن
التعيين ـ لأنّ كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة ـ فالحكم هنا هو التخيير مطلقاً ،
سواء أمكن الاحتياط بين القولين أم لا .
--------------------------------------------------------------------------------
(الصفحة9)
(مسألة29): الوكيل في عمل عن الغير يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا
كانا مختلفين ، وأمّا الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن
يكون على وفق فتوى مجتهده .
(مسألة30): المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف
في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله
متولّياً للوقف أو قيّماً على القصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر
.
(مسألة31): يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها
ومقدّماتها ولو على سبيل الاجمال ، بحيث يعلم أنّ عبادته جامعة للأجزاء والشرائط
وفاقدة للموانع .
(مسألة32): إذا عرضت للمكلّف في أثناء الصلاة مسألة لا يعرف
حكمها يجوز له العمل بأحد الطرفين ، قاصداً السؤال عن الحكم بعد الصلاة وعازماً على
الإعادة في حال عدم الموافقة للواقع ، فلو كان عمله موافقاً لا تجب عليه الإعادة
.
(مسألة33): كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات ، يجب في المستحبّات
المحتملة للوجوب ، والمكروهات والمباحات المحتملة للإلزام .
(مسألة34): لفظ
«الأحوط» المذكور في هذه الرسالة يقصد به الاحتياط الاستحبابي إذا كان مسبوقاً أو
ملحوقاً بالفتوى ، وإلاّ فهو الاحتياط الوجوبي ، ومعناه أن يتخيّر المكلّف حينئذ
بين العمل به وبين الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم ، بخلاف الاحتياط
الاستحبابي ، فلا يجوز فيه الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر المكلّف بين العمل به أو
بالفتوى السابقة أو اللاحقة له .
(مسألة35): إذا أوقع عقداً أو إيقاعاً أو عمل
عملا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة فمات ، وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على
صحّة أعماله السابقة .