قال تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ المزمل/8 أي: انقطع في
العبادة وإخلاص النية انقطاعا يختص به، وإلى هذا المعنى أشار بقوله عز وجل:
﴿قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ الأنعام/91 وليس هذا منافيا لقوله عليه
الصلاة والسلام: (لا رهبانية ولا تبتل في الإسلام) (قال ابن حجر في الفتح:
لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني: (إن الله
أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة)، وفي الحديث: نهى رسول الله عن التبتل
أخرجه أحمد 1/175، وابن ماجه 1/593.
راجع فتح الباري 9/111، وذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: (ولا ترهب في
الإسلام) ونسبه إلى عبد الرزاق عن طاوس مرسلا. راجع شرح السنة 2/371،
وذكرهه البغوي ولم يعزه) فأن التبتل ههنا هو الانقطاع عن النكاح، ومنه قيل
لمريم: العذراء البتول، أي: المنقطعة عن الرجال (راجع المجمل 1/115؛
والغريبين 1/132؛ واللسان (بتل)، والانقطاع عن النكاح والرغبة عنه محظور
لقوله عز وجل: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ﴾ النور/32، وقوله عليه
الصلاة والسلام: (تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة)
(الحديث أخرجه ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف؛ وعبد
الرزاق عن سعيد بن أبي هلال مرسلا، والبيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه
بلغه، وفيه زيادة: (حتى بالسقط). راجع تخريج أحاديث الإحياء في الإحياء
2/22؛ والفتح الكبير 2/38؛ وفتح الباري 9/111؛ ومصنف عبد الرزاق 6/173).
ونخلة مبتل: إذا انفرد عنها صغيرة معها (قال الأصمعي: المبتل: (النخلة يكون
لها فسيلة قد انفردت واستغنت عن أمها، فيقال لتلك الفسيلة: البتول).