علي احمد الوائلي
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 52 الجنــس : المواليد : 01/03/1972 التسجيل : 06/02/2013 العمـــــــــــــــــر : 52 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 979 نقـــــــــاط التقيم : 2363 السٌّمعَــــــــــــــة : 0 علم بلدك : 15000
| موضوع: ترك الاحرام ومحرمات الحرم الجمعة أبريل 19, 2013 8:14 pm | |
| قلنا فيما سبق: إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وان حصلت نيته، وإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي:
-
الصيد البرّي -
مجامعة النساء -
تقبيل النساء -
لمس المرأة -
النظر إلى المرأة وملاعبتها -
الاستمناء -
عقد النكاح -
استعمال الطيب -
لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل -
التكحّل -
النظر في المرآة -
لبس الخفّ والجورب للرجال -
الفسوق -
المجادلة -
قتل هوام الجسد -
التزيّن -
الادّهان -
إزالة الشعر من البدن -
ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء -
ستر الوجه للنساء -
التظليل للرجال -
إخراج الدم من البدن -
التقليم قلع الضرس على قول الاول: صيد البر، كما تقدم في المسألة 199. الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصح، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد: (1) الإذخر، وهو نبت معروف. (2) النخل وشجر الفاكهة. (3) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ، سواء في ملكه أم في ملك غيره. (4) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الاشجار والأعشاب. مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم. مسألة 282: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها. الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكَلمّ ولا يُبايَع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته. الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها، وان كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة،فان لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط.
| |
|
وفاء الموسوي الرتبــــــة
رقم العضوية : 6 الجنــس : التسجيل : 18/12/2012 عدد المساهمات : 2483 نقـــــــــاط التقيم : 4743 السٌّمعَــــــــــــــة : 2 علم بلدك : ادارة منتدى
| موضوع: رد: ترك الاحرام ومحرمات الحرم الجمعة أبريل 19, 2013 8:29 pm | |
| شكراً اخي الفاضل للمعلومات والمسائل الفقهية حول الاحرام والمحرمات بارك الله فيك رزقنا الله واياكم حج بيته الحرام | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: ترك الاحرام ومحرمات الحرم الجمعة أبريل 19, 2013 10:14 pm | |
| بارك الله بجهودك أخي الكريم ودمت بحفظ الله | |
|
عهد الوفاء الرتبــــــة
رقم العضوية : 44 الجنــس : المواليد : 25/06/1977 التسجيل : 21/01/2013 العمـــــــــــــــــر : 47 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 8799 نقـــــــــاط التقيم : 11721 السٌّمعَــــــــــــــة : 3 علم بلدك : مشرفة الاجتماعيات والكتاب الشيعي
| موضوع: رد: ترك الاحرام ومحرمات الحرم الجمعة أبريل 26, 2013 6:45 am | |
| جزاك الله كل خير طرح رائع يحمل الخير بين سطوره | |
|