منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
وجوب الاحرام ثلاثة أمور 0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
وجوب الاحرام ثلاثة أمور 0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة

منتدى ( ديني )( اجتماعي ) ( حضاري )( ثقافي )( علمي )( برامج العاب كمبيوتر )( فتاوي عامة )( مرئيات صوتيات )( تفسير احلام ) ( تقارير مصورة)
 
الرئيسيةبوابهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وجوب الاحرام ثلاثة أمور

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
علي احمد الوائلي
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
علي احمد الوائلي


رقم العضوية : 52
الجنــس : ذكر
المواليد : 01/03/1972
التسجيل : 06/02/2013
العمـــــــــــــــــر : 52
البـــــــــــــــــرج : السمك
الأبـراج الصينية : الفأر
عدد المساهمات : 979
نقـــــــــاط التقيم : 2363
السٌّمعَــــــــــــــة : 0
علم بلدك : العراق
100%
15000
وجوب الاحرام ثلاثة أمور Jb12915568671

وجوب الاحرام ثلاثة أمور Empty
مُساهمةموضوع: وجوب الاحرام ثلاثة أمور   وجوب الاحرام ثلاثة أمور Emptyالجمعة أبريل 19, 2013 8:12 pm

واجبات الإحرام ثلاثة أمور:
الأمر الأول: النية ، ومعنى النية أن يعقد العزم على الإتيان بالحج أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى، و لا يعتبر فيها المعرفة التفصيلية بما يشتمل عليه نسكه ، بل تكفي المعرفة الإجمالية أيضاً، فلو لم يعلم المكلف حين النية بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة ـ مثلا ـ كفاه أن يتعلّمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلمين.
ويعتبر في النية أمور:
‏1 ـ القربة والإخلاص كما في سائر العبادات.
‏2 ـ حصولها في مكان خاص، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.
‏3 ـ تعيين المنوي وأنه الحج أو العمرة، وأن الحج حج تمتع أو قران أو إفراد، وإذا كان عن غيره فلا بد من قصد ذلك، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجاً نذرياً مثلاً، كما يكفي في كونه حجة الاسلام انطباق الواجب بالاصالة عليه ولا يحتاج الى قصد زائد.

مسألة 177: لا يعتبر في صحة النية التلفظ بها وإن كان مستحباً، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات.

مسألة 178: لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته ـ حدوثاً وبقاء ـ فيصح الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.
نعم، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط.
وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
الأمر الثاني: التلبية ، وصورتها أن يقول: ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ) والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: ( إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ويجوز إضافة ( لبيك ) إلى آخرها بأن يقول: ( لا شريك لك لبيك ).

مسألة 179: على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر ، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين اجتزأ بالتلفظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، والا فالاحوط الجمع بين الاتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك.

مسألة 180: الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرك بها لسانه و شفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها.
وأما الاخرس الأصم من الأول ومن بحكمه، فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها، مع ضم الإشارة بالأصبع إليها أيضاً.

مسألة 181: الصبي غير المميز يلبى عنه.

مسألة 182: لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ، وإحرام حج الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية.
وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، و الأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن، و الأحوط الأولى أن يلبي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.
ثم ان الإشعار: هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي، والأحوط ان يكون الطعن في الصفحة اليمنى.
نعم، إذا كانت البدن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر احداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى.
والتقليد: هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً.

مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء و غيرهم.

مسألة 184: التلبية وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة.

مسألة 185: الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الارض، وإن كان الأحوط التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها الى البيداء، هذا للرجل، وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلاً.
والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى ان يمشي قليلاً، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم، (والردم موضع بمكة، قيل: يسمى الآن بـ ( مدعى ) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن).

مسألة 186: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، وحده لمن جاء من أعلى مكة عن طريق المدينة ( عقبة المدنيين )، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى ).
كما أن الأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة موضع بيوت مكة إذا كان إحرامه من أدنى الحل، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.

مسألة 187: إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الإتيان، وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
الأمر الثالث: لبس الثوبين ( الإزار والرداء ) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق.
والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة، فيجوز الإتزار بأحدهما كيف شاء، والإرتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط لبسهما على الطريق المألوف.

مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر.

مسألة 189: الأحوط في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين و العضدين وقدراً معتداً به من الظهر.
والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النية والتلبية، ولو قدمهما عليه فالأحوط الأولى إعادتهما بعده.

مسألة 190: لو أحرم في قميص ـ جاهلاً أو ناسياً ـ نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه ـ بعد الإحرام ـ فلا اشكال في صحة احرامه، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت.

مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.

مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم ان لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط، ولا من المذهب، ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.

مسألة 193: الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء.

مسألة 194: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.

مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.

مسألة 196: إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلا أن الأحوط للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر.

مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.

مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو سجاد
الرتبــــــة
الرتبــــــة
أبو سجاد


رقم العضوية : 9
الجنــس : ذكر
المواليد : 15/05/1973
التسجيل : 19/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 51
البـــــــــــــــــرج : الثور
الأبـراج الصينية : الثور
عدد المساهمات : 10278
نقـــــــــاط التقيم : 14107
السٌّمعَــــــــــــــة : 6
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام
وجوب الاحرام ثلاثة أمور 1%20(35)
العمل/الترفيه مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
وجوب الاحرام ثلاثة أمور Jb12915568671

وجوب الاحرام ثلاثة أمور 1338424567981
وجوب الاحرام ثلاثة أمور T20659-8





وجوب الاحرام ثلاثة أمور Empty
مُساهمةموضوع: رد: وجوب الاحرام ثلاثة أمور   وجوب الاحرام ثلاثة أمور Emptyالجمعة أبريل 19, 2013 10:15 pm

بارك الله بجهودك أخي الكريم
ودمت بحفظ الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عهد الوفاء
الرتبــــــة
الرتبــــــة
عهد الوفاء


رقم العضوية : 44
الجنــس : انثى
المواليد : 25/06/1977
التسجيل : 21/01/2013
العمـــــــــــــــــر : 47
البـــــــــــــــــرج : السرطان
الأبـراج الصينية : الثعبان
عدد المساهمات : 8799
نقـــــــــاط التقيم : 11721
السٌّمعَــــــــــــــة : 3
علم بلدك : وجوب الاحرام ثلاثة أمور Female42
100%
وجوب الاحرام ثلاثة أمور 1%20(35)
العمل/الترفيه مشرفة الاجتماعيات والكتاب الشيعي
وجوب الاحرام ثلاثة أمور Jb12915568671

وجوب الاحرام ثلاثة أمور MItD6

وجوب الاحرام ثلاثة أمور Images?q=tbn:ANd9GcTmdd7lEt3SCZnI-S7PidJBH88XnslrtqVLFfZ1MDK3aauoJjvd




وجوب الاحرام ثلاثة أمور Empty
مُساهمةموضوع: رد: وجوب الاحرام ثلاثة أمور   وجوب الاحرام ثلاثة أمور Emptyالجمعة أبريل 26, 2013 6:46 am

جزاك الله كل خير
طرح رائع يحمل الخير بين سطوره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
وجوب الاحرام ثلاثة أمور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ترك الاحرام ومحرمات الحرم
» مواقيت الاحرام لسيد علي السستاني دام ظله
» معالي أمور الأمام العسكري عليه السلام
» باب وجوب الصلاة على الميت وعللها
»  وجوب الحج لسيد علي السستاني دام ظله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة :: ~ إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت"~ الاسلامية :: منتدى الفقة والمسائل العلمية-
انتقل الى: