هناك اماكن خصصتها الشريعة الإسلامية المطهرة
للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمى كل منها ميقاتاً،
وهي تسعة:
1 ـ ذو الحليفة، وتقع بالقرب من المدينة المنورة، و هي ميقات أهل المدينة
وكل من أراد الحج من طريق المدينة، والأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بـ (
مسجد الشجرة ) وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد ـ لغير الحائض ومن بحكمها
ـ وإن كان محاذياً له.
مسألة 162:
لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف
أو غيرهما من الأعذار.
2 ـ وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكل من مر عليه من غيرهم،
وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة.
( المسلخ ) وهو اسم لأوله، و( الغمرة ) وهو اسم لوسطه، و( ذات عرق ) وهو اسم
لآخره.
والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن
ذلك تقية أو مرض.
مسألة 163:
قيل: يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات
عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ولا كفارة عليه، ولكن
هذا القول لا يخلو عن إشكال.
3 ـ الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ، بل كل من يمر عليها
حتى من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو بدونه على الأظهر.
4 ـ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم
اسم لجبل.
5 ـ قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف، وكل من يمر من ذلك الطريق.
ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها، بل كل مكان
يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه
، وإذا لم يتمكن المكلف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالإحرام نذراً قبل ذلك
كما هو جائز اختياراً.
6 ـ محاذاة أحد المواقيت المتقدمة، فإن من سلك طريقاً لا يمر بشيء
من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع، والمراد
بمحاذي الميقات: المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون الميقات على
يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات الى ورائه ، ويكفي
في ذلك الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي.
وإذا كان الشخص يمر في طريقه بموضعين يحاذي كل منهما ميقاتاً فالأحوط الأولى
له اختيار الإحرام عند محاذاة أولهما.
7 ـ مكة، وهي ميقات حج التمتع، وكذا حج القران والإفراد لأهل مكة والمجاورين
بها ـ سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكة أم لا ـ فإنه يجوز لهم الإحرام لحج
القران أو الإفراد من مكة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى
ـ لغير النساء ـ الخروج الى بعض المواقيت ـ كالجعرانة ـ والاحرام منها.
والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلّى الله
عليه وآله ، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلات المستحدثة بها أيضاً إلا
ما كان خارجاً من الحرم.
8 ـ المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات
إلى مكة، فإنه يجوز له الإحرام من منزله، ولا يلزم عليه الرجوع الى المواقيت.
9 ـ أدنى الحلّ ـ كالحديبية والجعرانة والتنعيم ـ وهو ميقات العمرة
المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حج القران أو الإفراد، بل لكل
عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الإتيان بها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت
في المسألة 140.