( جواز نكاح الدبر عند المخالفين )
عدد الروايات : ( 45 )
صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية
البخاري كعادته : يستقبح ويخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس.
4253 - حدثنا : إسحاق ، أخبرنا : النضر بن شميل ، أخبرنا : إبن عون ، عن نافع قال : كان إبن عمر (ر) إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، وعن عبد الصمد ، حدثني : أبي ، حدثني : أيوب ، عن نافع ، عن إبن عمر : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : يأتيها في ، رواه محمد بن يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن إبن عمر.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=4251 *****
إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب :
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية - الصفحة : ( 38 )
- قوله : ( يأتيها في ) : وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً , وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=33&TOCID=2319 الشوكاني - تفسير فتح القدير - تفسير سورة البقرة - تفسير قوله تعالى :
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 228 / 229 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وأخرج البخاري وغيره ، عن نافع قال : قرأت ذات يوم : نساؤكم حرث لكم ، فقال إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال نزلت في إتيان النساء من أدبارهن.
- وأخرج البخاري عن إبن عمر أنه قال : فأتوا حرثكم أني شئتم ، قال في الدبر ، وقد روى هذا عن إبن عمر من طرق كثيرة.
- وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا ، إلاّ في دبرها.
- وأخرج بن راهويه وأبو يعلى وإبن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن : عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فنزلت الآية.
- وأخرج البيهقي في سننه ، عن محمد بن علي قال : كتب عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله ، يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالاً ، وقد روى القول بحل ذلك ، عن محمد بن المنكدر عند إبن جرير ، وعن بن أبي مليكة عند إبن جرير أيضا ، وعن مالك إبن أنس عند إبن جرير والخطيب وغيرهما ، وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب.
الرابط:
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&ID=101 الشنقيطي - أضواء البيان - سورة البقرة - قوله تعالى : فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 94 )
الشنقطي يريد الترقيع ولكن هيهات
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- .... فاعلم أن من روى عنه جواز ذلك كإبن عمر وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن.
الرابط:
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&ID=113 البيهقي - السنن الكبرى - الجزء : ( 7 ) - الصفحة : ( 196 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
13225 - وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا : أبو محمد حمد بن محمد الشافعي ، ثنا : عمى يعنى إبراهيم إبن محمد بن العباس ، ثنا : جدي محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل ، فقال : يا أبا عمرو ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، قال : وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئا ، قال : اللهم قذر ولو كان حلالاً ....
إبن عاصم - الآحاد والمثاني - الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 116 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
1829 - حدثنا : إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثني : محمد بن علي قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب فقال : يا أبا حمزة كيف ترى في إتياني المرأة في دبرها فأعرض عنه ، وقال : إسكت ، وقال : هذا شيخ قريش فسله يعني عبد الله بن علي ، فقال عبد الله بن علي بن السائب : اللهم قذراً ولو كان حلالاً.
الطحاوي - شرح معاني الآثار - الجزء : ( 3 ) - الصفحة : ( 40 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
2822 - حدثنا : أحمد بن داود ، قال : أخبرنا : يعقوب بن حميد , قال : ثنا : عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها ، فأنزل الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز وإحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك ، وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل ....
العيني - عمدة القاري - الجزء : ( 18 ) - الصفحة : ( 117 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وقد قال أبو بكر بن العربي : أورد البخاري هذا الحديث في ( التفسير ) فقال : يأتيها في وترك بياضاً ، إنتهى قلت : لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في ، أما لفظ في الفرج ، أو في القبل أو في موضع الحرث ، والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك ، ولكن لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يفهم منه إباحة ذلك.
النووي - المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 44 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.
النووي - المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ، وقد أخرجه عنه إبن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي ، عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي ، عن إبن عبد الحكم ، عن الشافعي.
وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شئ حرمته قال : بقول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله , وقال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث لا يكون إلاّ في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا , قلت : فيحرم ذلك قال : لا , قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ، وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف ، لعل الشافعي كأن يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه.
السيوطي - الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 265 )
ذكر القول الثاني في الآية : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- أخرج إسحق إبن راهويه في مسنده وتفسيره ، والبخاري ، وإبن جرير ، عن نافع قال : قرات ذات يوم : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الاية؟ قلت : لا ، قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.
- وأخرج البخاري وإبن جرير ، عن إبن عمر : فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : في الدبر.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر في قوله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها.
- وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم ، وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن : عن إبن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله (ص) ، نساؤكم حرث لكم ، الآية ، رخصة في إتيان الدبر.
- وأخرج إبن جرير ، والطبراني في الأوسط ، وإبن مردويه ، وإبن النجار بسند حسن : عن إبن عمر : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك الناس ، وقالوا : أتقرؤها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم ، الآية.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر قال : جاءت إمرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم , الآية.
السيوطي - الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 266 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وأخرج النسائي ، وإبن جرير من طريق زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم.
- وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي ، نبأنا : أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا : أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني ، حدثني : عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الله بن عمر بن حفص , وإبن أبي ذئب ، ومالك بن أنس فرقهم كلهم ، عن نافع قال : قال لي إبن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال لي : تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب إمرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، الآية , قلت له : من دبرها في قبلها ، قال : لا ، إلا في دبرها.
- وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا : أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا : علي بن الجعد ، نبأنا : إبن أبي ذئب ، عن نافع ، عن إبن عمر ، قال : وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فقلت لإبن أبي ذئب : ما تقول أنت في هذا ، قال : ما أقول فيه بعد هذا.
- وأخرج الطبراني ، وإبن مردويه ، وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده ، عن نافع قال : قرأ إبن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية : نساؤكم حرث لكم ، الآية ، فقال : تدرى فيم أنزلت هذه الآية ، قال : لا ، قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.
- وأخرج الدارقطني ، ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب ، وإسحاق بن محمد القروي كلاهما ، عن نافع ، عن إبن عمر أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ : نساؤكم حرث لكم ، الآية ، فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ , قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي (ص) فأنزل الله الآية ، قال الدارقطني هذا ثابت ، عن مالك ، وقال إبن عبد البر الرواية ، عن إبن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.
- وأخرج إبن راهويه ، وأبو يعلى ، وإبن جرير ، والطحاوي في مشكل الآثار ، وإبن مردويه بسند حسن : عن أبي سعيد الخدري : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم.
- وأخرج النسائي ، والطحاوي ، وإبن جرير ، والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله أن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبى ، فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني ، عن سالم بن عبد الله ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، فقيل له : فان الحارث بن يعقوب يروى عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ، قال : وما التحميض فذكر له الدبر ، فقال إبن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة أخبرني ، عن أبي الحباب ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح.
- وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.
- وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، فقال : قذر ولو كان حلالاً.
- وأخرج ابن جرير ، عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.
- وأخرج ابن جرير ، عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك ، عن أبي سليمان الجوزجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه.
- وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق إبن وهب ، عن مالك : أنه مباح.
- وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج ، عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركت أحدً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، يعنى وطئ المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم ، ثم قال فأي شئ أبين من هذا.
- وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أن الشافعي سئل عنه ، فقال : ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس انه حلال.
السيوطي - الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 267 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وأخرج الحاكم ، عن إبن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه إبن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً فالتزمه ، فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث قال : لا ، قال : أفيحرم ، قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ، قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأما في الجديد فصرح بالتحريم.
الآلوسي - تفسير الآلوسي - الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 124 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلاً على جواز الإتيان من الأدبار ناشىء من عدم التدبر في أن - من - لازمة إذ ذاك ، فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الإتيان ، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها كإبن عمر ، والأخبار عنه في ذلك صحيحة مشهورة.
الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 426 / 427 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.
- وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فأي شئ أبين من هذا ؟ وما أشك فيه.
- قال إبن القاسم : فقلت لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا ، عن الحارث بن يعقوب ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار قال : قلت لإبن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكرت الدبر ، قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ فقال مالك : فأشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر عنه ، فقال : لا بأس به.
- قال إبن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال : كذب العبد أو كذب العلج على أبي - يعني نافعاً - كما كذب عكرمة على إبن عباس ؟ ، فقال مالك : وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يفعله.
- قال أبو بكر : قد روى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ، إلاّ أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من إبن عمر.
- قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها ، له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس ، فسئل عن النكاح في الدبر ، فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة إغتسلت منه ، وقد رواه عنه إبن القاسم على ما ذكرنا ، وهو مذكور في الكتب الشرعية.
- ويروى عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأساً ، ويتأول فيه قوله تعالى : أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ، ( الشعراء : 165 ) مثل ذلك إن كنتم تشتهون.