منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
جواز نكاح الدبر عند المخالفين  0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
جواز نكاح الدبر عند المخالفين  0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة

منتدى ( ديني )( اجتماعي ) ( حضاري )( ثقافي )( علمي )( برامج العاب كمبيوتر )( فتاوي عامة )( مرئيات صوتيات )( تفسير احلام ) ( تقارير مصورة)
 
الرئيسيةبوابهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جواز نكاح الدبر عند المخالفين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي احمد الوائلي
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
علي احمد الوائلي


رقم العضوية : 52
الجنــس : ذكر
المواليد : 01/03/1972
التسجيل : 06/02/2013
العمـــــــــــــــــر : 52
البـــــــــــــــــرج : السمك
الأبـراج الصينية : الفأر
عدد المساهمات : 979
نقـــــــــاط التقيم : 2363
السٌّمعَــــــــــــــة : 0
علم بلدك : العراق
100%
15000
جواز نكاح الدبر عند المخالفين  Jb12915568671

جواز نكاح الدبر عند المخالفين  Empty
مُساهمةموضوع: جواز نكاح الدبر عند المخالفين    جواز نكاح الدبر عند المخالفين  Emptyالإثنين أبريل 01, 2013 11:27 pm

( جواز نكاح الدبر عند المخالفين )



عدد الروايات : ( 45 )



صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية



البخاري كعادته : يستقبح ويخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس.



4253 - ‏حدثنا ‏ : ‏إسحاق ‏، ‏أخبرنا :‏ ‏النضر بن شميل ،‏ ‏أخبرنا :‏ ‏إبن عون ‏ ، ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏قال : كان ‏ ‏إبن عمر ‏ (ر) ‏ ‏إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ،‏ ‏وعن ‏ ‏عبد الصمد ‏ ‏، حدثني ‏: ‏أبي ،‏ ‏حدثني :‏ ‏أيوب ،‏ ‏عن ‏ ‏نافع ،‏ ‏عن ‏ ‏إبن عمر :‏ ‏فأتوا ‏ ‏حرثكم ‏ ‏أنى شئتم ‏ ، ‏قال : يأتيها في ‏ ، ‏رواه ‏ ‏محمد بن يحيى بن سعيد ‏، ‏عن ‏ ‏أبيه ‏، ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏، ‏عن ‏ ‏نافع ‏، ‏عن ‏ ‏إبن عمر.



الرابط:

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=4251



*****

إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب :

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية - الصفحة : ( 38 )



- قوله : ( يأتيها في ) : وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً , وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها.



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=33&TOCID=2319





الشوكاني - تفسير فتح القدير - تفسير سورة البقرة - تفسير قوله تعالى :

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 228 / 229 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- وأخرج البخاري وغيره ، عن نافع قال : قرأت ذات يوم : نساؤكم حرث لكم ، فقال إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال نزلت في إتيان النساء من أدبارهن.



- وأخرج البخاري عن إبن عمر أنه قال : فأتوا حرثكم أني شئتم ، قال في الدبر ، وقد روى هذا عن إبن عمر من طرق كثيرة.



- وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا ، إلاّ في دبرها.



- وأخرج بن راهويه وأبو يعلى وإبن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن : عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فنزلت الآية.



- وأخرج البيهقي في سننه ، عن محمد بن علي قال : كتب عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله ، يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالاً ، وقد روى القول بحل ذلك ، عن محمد بن المنكدر عند إبن جرير ، وعن بن أبي مليكة عند إبن جرير أيضا ، وعن مالك إبن أنس عند إبن جرير والخطيب وغيرهما ، وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب.



الرابط:

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&ID=101





الشنقيطي - أضواء البيان - سورة البقرة - قوله تعالى : فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 94 )



الشنقطي يريد الترقيع ولكن هيهات



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- .... فاعلم أن من روى عنه جواز ذلك كإبن عمر وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن.



الرابط:

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&ID=113





البيهقي - السنن الكبرى - الجزء : ( 7 ) - الصفحة : ( 196 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



13225 - وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا : أبو محمد حمد بن محمد الشافعي ، ثنا : عمى يعنى إبراهيم إبن محمد بن العباس ، ثنا : جدي محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل ، فقال : يا أبا عمرو ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، قال : وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئا ، قال : اللهم قذر ولو كان حلالاً ....





إبن عاصم - الآحاد والمثاني - الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 116 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



1829 - حدثنا : إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثني : محمد بن علي قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب فقال : يا أبا حمزة كيف ترى في إتياني المرأة في دبرها فأعرض عنه ، وقال : إسكت ، وقال : هذا شيخ قريش فسله يعني عبد الله بن علي ، فقال عبد الله بن علي بن السائب : اللهم قذراً ولو كان حلالاً.





الطحاوي - شرح معاني الآثار - الجزء : ( 3 ) - الصفحة : ( 40 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



2822 - حدثنا : أحمد بن داود ، قال : أخبرنا : يعقوب بن حميد , قال : ثنا : عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها ، فأنزل الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز وإحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك ، وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل ....





العيني - عمدة القاري - الجزء : ( 18 ) - الصفحة : ( 117 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- وقد قال أبو بكر بن العربي : أورد البخاري هذا الحديث في ( التفسير ) فقال : يأتيها في وترك بياضاً ، إنتهى قلت : لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في ، أما لفظ في الفرج ، أو في القبل أو في موضع الحرث ، والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك ، ولكن لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يفهم منه إباحة ذلك.





النووي - المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 44 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.





النووي - المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ، وقد أخرجه عنه إبن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي ، عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي ، عن إبن عبد الحكم ، عن الشافعي.



وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شئ حرمته قال : بقول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله , وقال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث لا يكون إلاّ في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا , قلت : فيحرم ذلك قال : لا , قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ، وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف ، لعل الشافعي كأن يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه.





السيوطي - الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 265 )



ذكر القول الثاني في الآية : ‏نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- أخرج إسحق إبن راهويه في مسنده وتفسيره ، والبخاري ، وإبن جرير ، عن نافع قال : قرات ذات يوم ‏: ‏نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم‏ ، قال‏ إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الاية‏؟‏ قلت ‏:‏ لا‏ ،‏ قال‏ :‏ نزلت في إتيان النساء في أدبارهن‏.



- وأخرج البخاري وإبن جرير ، عن إبن عمر : فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : في الدبر.



- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر في قوله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها.



- وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم ، وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن : عن إبن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله (ص) ، نساؤكم حرث لكم ، الآية ، رخصة في إتيان الدبر.



- وأخرج إبن جرير ، والطبراني في الأوسط ، وإبن مردويه ، وإبن النجار بسند حسن : عن إبن عمر : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك الناس ، وقالوا : أتقرؤها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم ، الآية.



- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر قال : جاءت إمرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم , الآية.





السيوطي - الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 266 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- وأخرج النسائي ، وإبن جرير من طريق زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم.



- وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي ، نبأنا : أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا : أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني ، حدثني : عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الله بن عمر بن حفص , وإبن أبي ذئب ، ومالك بن أنس فرقهم كلهم ، عن نافع قال : قال لي إبن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال لي : تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب إمرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، الآية , قلت له : من دبرها في قبلها ، قال : لا ، إلا في دبرها.



- وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا : أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا : علي بن الجعد ، نبأنا : إبن أبي ذئب ، عن نافع ، عن إبن عمر ، قال : وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فقلت لإبن أبي ذئب : ما تقول أنت في هذا ، قال : ما أقول فيه بعد هذا.



- وأخرج الطبراني ، وإبن مردويه ، وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده ، عن نافع قال : قرأ إبن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية : نساؤكم حرث لكم ، الآية ، فقال : تدرى فيم أنزلت هذه الآية ، قال : لا ، قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.



- وأخرج الدارقطني ، ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب ، وإسحاق بن محمد القروي كلاهما ، عن نافع ، عن إبن عمر أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ : نساؤكم حرث لكم ، الآية ، فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ , قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي (ص) فأنزل الله الآية ، قال الدارقطني هذا ثابت ، عن مالك ، وقال إبن عبد البر الرواية ، عن إبن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.



- وأخرج إبن راهويه ، وأبو يعلى ، وإبن جرير ، والطحاوي في مشكل الآثار ، وإبن مردويه بسند حسن : عن أبي سعيد الخدري : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم.



- وأخرج النسائي ، والطحاوي ، وإبن جرير ، والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله أن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبى ، فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني ، عن سالم بن عبد الله ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، فقيل له : فان الحارث بن يعقوب يروى عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ، قال : وما التحميض فذكر له الدبر ، فقال إبن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة أخبرني ، عن أبي الحباب ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح.



- وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.



- وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، فقال : قذر ولو كان حلالاً.



- وأخرج ابن جرير ، عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.



- وأخرج ابن جرير ، عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن.

- وأخرج الخطيب في رواة مالك ، عن أبي سليمان الجوزجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه.

- وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق إبن وهب ، عن مالك : أنه مباح.

- وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج ، عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركت أحدً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، يعنى وطئ المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم ، ثم قال فأي شئ أبين من هذا.

- وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أن الشافعي سئل عنه ، فقال : ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس انه حلال.



السيوطي - الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 267 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- وأخرج الحاكم ، عن إبن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه إبن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً فالتزمه ، فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث قال : لا ، قال : أفيحرم ، قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ، قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأما في الجديد فصرح بالتحريم.





الآلوسي - تفسير الآلوسي - الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 124 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلاً على جواز الإتيان من الأدبار ناشىء من عدم التدبر في أن - من - لازمة إذ ذاك ، فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الإتيان ، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها كإبن عمر ، والأخبار عنه في ذلك صحيحة مشهورة.





الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 426 / 427 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.



- وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فأي شئ أبين من هذا ؟ وما أشك فيه.



- قال إبن القاسم : فقلت لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا ، عن الحارث بن يعقوب ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار قال : قلت لإبن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكرت الدبر ، قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ فقال مالك : فأشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر عنه ، فقال : لا بأس به.



- قال إبن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال : كذب العبد أو كذب العلج على أبي - يعني نافعاً - كما كذب عكرمة على إبن عباس ؟ ، فقال مالك : وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يفعله.



- قال أبو بكر : قد روى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ، إلاّ أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من إبن عمر.



- قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها ، له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس ، فسئل عن النكاح في الدبر ، فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة إغتسلت منه ، وقد رواه عنه إبن القاسم على ما ذكرنا ، وهو مذكور في الكتب الشرعية.



- ويروى عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأساً ، ويتأول فيه قوله تعالى : أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ، ( الشعراء : 165 ) مثل ذلك إن كنتم تشتهون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جواز نكاح الدبر عند المخالفين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معنى مصطلح لبن الرجل عند المخالفين عدد الروايات 9
» من كتب المخالفين
» نكاح المتعة حلال رد على دعوى الشيخ عثمان الخميس من كتب السنة
» هناك من ضعفاء النفوس من اهل الخلاف يقول نكاح الرضيعه وهذا هو دليل من كتب السنة
» جواز النظر الى محاسن المرأة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة :: مْنْتْڊﮯ آلُآقٌڛآمْ آلُعٌقٌآئڊيُة :: عقائد وهابية-
انتقل الى: