في
جواز النظر الى
محاسن المرأة لمن أراد التزويج بها
4781/1- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا
أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن
أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا
أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة، فلا بأس أن يولج بصره (نظره)، فإنّما هو
مشتري(1).
4782/2- و بهذا الاسناد: قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا
أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها(2).
4783/3- عن ابن جريج، قال: أخبرني من أصدق عمن سمع علياً [(عليه السلام)]
يُسأل عن الأمة تباع، أينظر إلى ساقها وعجزها والى بطنها؟ قال: لا بأس
بذلك، وقفت لتساومها(3).
4784/4- أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل ينظر إلى
محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها؟ قال: لا بأس إنّما هو مستام، فإن تقيّض أمر يكون(1).
4785/5- هارون بن مسلم، عن مسعدة بن اليسع الباهلي، عن أبي عبدالله (عليه
السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا بأس أن ينظر الرجل إلى
محاسن المرأة قبل أن يتزوجها، إنما هو مستام، فإن يُقضَ أمر يكن(2).