معنى مصطلح لبن الرجل عند المخالفين
عدد الروايات : ( 9 )
الإمام الشافعي - كتاب الأم - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 38 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ( قال الشافعي ) (ر) : أصل ما ذهب إليه في الخنثى أنه إذا كان الأغلب عليه : أنه رجل نكح إمرأة ولم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبياً لم يكن رضاعاً يحرم وهو مثل لبن الرجل لأني قد حكمت له أنه رجل وإذا كان الأغلب عليه : أنه إمرأة فنزل له لبن من نكاح وغيره نكاح فأرضع به صبياً حرم كما تحرم المرأة إذا أرضعت.
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 419 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ثم في كتاب الرضاع أربعة أبواب : الأول : في أركانه وشروطه ، أما الأركان فثلاثة : الأول : المرضع ، وله ثلاثة شروط ، الأول : كونه إمرأة ، فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم ، فلو شربه صغيران لم يثبت بينهما أخوة ، ولا يحرم لبن الرجل أيضاًً على الصحيح.
محي الدين النووي - المجموع - الجزء : ( 19 ) - رقم الصفحة : ( 122 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وإن كان للخنثى لبن فضرب ضارب ثديه فإنقطع لبنه ، فإن قلنا بقول أبى علي وجبت عليه الحكومه ، وإن قلنا بقول عامة أصحابنا بنى على الوجهين في لبن الرجل.
جارً الله الزمخشري - الفايق في غريب الحديث - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 185 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- هو الرجل له إمرأة ولد له منها ولد ، فاللبن الذي ترضعه به هو لبن الرجل ، لأنه بسبب إلقاحه ، فكل من أرضعته بهذا اللبن فهو محرم عليه وعلى آبائه وولده من تلك المرأة ومن غيرها ، وهذا مذهب عامة السلف والفقهاء.
إسماعيل المزني - مختصر المزني - رقم الصفحة : ( 228 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- باب لبن الرجل والمرأة : ( قال الشافعي ) رحمه الله : واللبن للرجل والمرأة كما الولد لهما والمرضع بذلك اللبن ولدهما.
محمد بن الشربيني - مغني المحتاج - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 415 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- تنبيه : أفهم اقتصاره على ما ذكر أنه لا يشترط الثيوبة ، وهو الأصح المنصوص ، وقيل : يشترط ، لأن لبن البكر نادر فأشبه لبن الرجل ، ( ولو حلبت ) لبنها قبل موتها وفيها حياة مستقرة.
الشرواني والعبادي - حواشي الشرواني - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 235 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : ع ش : وقيس بها أي بالمذكورات في الحديثين اه ، قوله : ( بأنه مبني ) أي عدم حل شربه وقوله : ( إنه نجس ) أي لبن الرجل اه.
الإمام مالك - المدونة الكبرى - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 415 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- { ما لا يحرم من الرضاعة } [ قلت ] أرئيت لو أن صبيين غذايا بلبن بهيمة من البهائم أيكونان أخوين في قول مالك ( قال : ) ما سمعت من مالك فيه شيئاًً ولكني أرى أن لا تكون الحرمة في الرضاع إلاّ في لبن بنات آدم ألا ترى أنه بلغني عن مالك : أنه قال : في رجل أرضع صبياً ودر عليه : أن الحرمة لا تقع به وأن لبن الرجل ليس مما يحرم.
البهوتي - كشف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 521 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ( وإن ثاب لإمرأة لبن من غير حمل تقدم كلبن البكر ) التي لم تحمل ( لم ينشر الحرمة نصا ) ، لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجل والبهيمة ، وقال جماعة : لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة ، لأن اللبن ما أنشر العظم وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك.