أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: مسائل في أحكام الخمس للسيد السيستاني دام ظله الجمعة يناير 18, 2013 9:37 pm | |
| وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن ادائه وعلى من يأكله بغير استحقاق. ( مسألة ٥۸۸ ) : يتعلق الخمس بانواع من المال: ( الأول : ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها ) إذا كانت الحرب باذن الامام عليه السلام وإلاّ فجميع الغنيمة له ، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فيء للمسلمين مطلقاً. ( مسألة ٥۸۹ ) : في جواز تملك المؤمن مال الناصب واداء خمسه اشكال ـ فالأحوط لزومّاً ـ تركه . ( مسألة ٥۹٠ ) : ما يؤخذ من الكفار سرقة ، أو غيلة ونحو ذلك ـ مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها ـ لا يدخل تحت عنوان الغنيمة؛ ولكنه يدخل في ارباح المكاسب ويجري عليه حكمها ( وسيأتي بيانه في الصفحة ۲٥٤ ) ، هذا إذا كان الأخذ جائزاً وإلاّ ـ كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم ـ ـ فالأحوط لزوماً ـ رده إليهم.
( مسألة ٥۹۱ ) : لا تجري احكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان المال محترماً كأن يكون لمسلم أو لذمي أَودعه عنده. ( الثاني : المعادن ) فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر اجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب والفضة والنحاس والحديد ، والكبريت والزئبق ، والفيروزج والياقوت ، والملح والنفط والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال ( أي إنّها مملوكة للاِمام عليه السلام ) وان لم يكن ارضه منها ، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له ، او كان في ارض خراجية مع اذن ولي المسلمين ، او كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي ، وان استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون اذنه ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه. ( مسألة ٥۹۲ ) : يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه حال الاخراج ـ بعد استثناء مؤونته ـ قيمة النصاب الأول في زكاة الذهب ( أي خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك ) فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة. ( مسألة ٥۹۳ ) : انما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الاخراج وتصفيته ، مثلاً: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالاً من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالاً وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالاً. ( الثالث : الكنز ) فعلى من ملكه بالحيازة ان يخرج خمسه ، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما ، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة ، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن. ( مسألة ٥۹٤ ) : إذا ملك ارضاً ووجد فيها كنزاً فان كان لها مالك قبله ـ وكان ذا يدٍ عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتداً به ـ راجعه فان ادعاه دفعه إليه وإلاّ راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا ، فان نفاه الجميع جاز له تملكه وأخرج خمسه. ( الرابع : الغوص ) فمن اخرج شيئاً من البحر ، أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها ، كاللؤلؤ والمرجان ، واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً ( اي ٤/۳ ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) وجب عليه اخراج خمسه ، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط ، وما يؤخذ من سطح الماء ، أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم ارباح المكاسب ، نعم يجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء. ( مسألة ٥۹٥ ) : الحيوان المستخرج من البحر ـ كالسمك ـ لا يدخل تحت عنوان الغوص ، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً ، وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه ، كما إذا غرقت سفينة وتركها اربابها واباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فان كل ذلك يدخل في الأرباح. ( الخامس : الحلال المخلوط بالحرام ) في بعض صوره وتفصيلها انه: ۱ ـ إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه ـ ولو اجمالاً في ضمن اشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قلّ أو كثر ـ والأحوط وجوباً ـ الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي. ۲ ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه ، فان امكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو ، وإلاّ اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه ، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي. ۳ ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم انه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون التصدق باذن من الحاكم الشرعي. ٤ ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال. ٥ ـ اذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ـ والأحوط وجوباًـ اعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً. ( السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع ، أو هبة ونحو ذلك ) على المشهور بين الفقهاء (رض) ، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال. ( السابع : أرباح المكاسب ) وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو صناعة ، أو حيازة أو أي كسب آخر ، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات ، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة ، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء ، ولافي ما يملك بالارث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
( مسألة ٥۹٦ ) : يختص وجوب الخمس في الأرباح ـ بعد استثناء ما صرفه من مال مخمّس ، أو ممّا لم يتعلّق به الخمس في سبيل تحصيلها ـ بما يزيد على مؤونة سنته لنفسه وعائلته ، ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب ، والمسكن والمركوب ، وأثاث البيت ، وما يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلق به ، وفي الزيارات والأسفار والهدايا والإطعام ونحو ذلك ، ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص ، والعبرة في كيفية الصرف وكميته بما يناسب شأن الشخص نفسه ، فإذا كان شأنه يقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه صرف أزيد منها على نحو يعد سفهاً واسرافاً منه عرفاً وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة ، وأما إذا قتّر على نفسه فصرف خمسين ديناراً وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين ، ولو كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنه غير متعارف من مثل المالك؛ وذلك كما إذا صرف جميع ارباحه اثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات ، أو الانفاق على الفقراء ونحو ذلك ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف. ( مسألة ٥۹۷ ) : العبرة في المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح ، فلا يُستثنى مؤن السنين اللاحقة ، فمن حصل لديه ارباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية حديداً ، وفي الثالثة مواد انشائية أخرى وهكذا ، لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لأنه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه تخميس تلك الأعيان ، نعم إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث انه لو لم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حق عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه عدّ ما اشتراه في كل سنة من مؤونته في تلك السنة. ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأم ولو لعجزهما عن تحصيله لهم في اوانه. ( مسألة ٥۹۸ ) : الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة فيجب اخراج خمسه إذا اتخذه من ارباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته ، نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي ـ بعد اخراج الخمس ـ بمؤونته اللائقة بحاله فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه ، إلاّ إذا امكنه دفعه تدريجاً ـ بعد نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي ـ فانه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة. ( مسألة ٥۹۹ ) : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بازاء عمله في سنة الاجارة من ارباحها ، وما يقع بازاء العمل في السنين الآتية من ارباح تلك السنين ، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة. ( مسألة ٦٠٠ ) : إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فزادت قيمته ولو لزيادة متصلة تستوجبها لم يجب فيه الخمس ، نعم إذا باعه خلال سنته أو استغنى عنه فيها مطلقاً ـ فالأحوط لزوماً ـ اداء خمسه ، إذا زاد على مؤونته السنوية مثلاً: إذا اشترى بشيء من أرباحه فرساً لركوبه واستخدمه في ذلك فزادت قيمته السوقية لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه خلال سنته ، أو يستغن عنه فيها بالمرة وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ اداء خمسه مع زيادته على مؤونته ، ولو باعه خلال سنته ، أو بعدها وربح فيه فلا اشكال في ثبوت الخمس في الربح إذا كان زائداً على مؤونة سنة حصوله. وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح ، فيجب فيها الخمس ان لم تصرف في المؤونة ، فإذا ولد الفرس ـ في مفروض المثال ـ كان النتاج من الأرباح ، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار واغصانها المعدة للقطع ، وصوف الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك ، وفي حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة إذا عدت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كما لو سمن الحيوان المعّد للاستفادة من لحمه كالمسمى بـ (دجاج اللحم).
( مسألة ٦٠۱ ) : من اتخذ رأس ماله مما يقتنى للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عينه ـ كالفنادق والمحلات التجارية وسيارات الأجرة والحقول الزراعية ، والمعامل الانتاجية ، وبعض اقسام الحيوان كالأبقار التي يكتسب بحليبها ـ لم يجب الخمس في زيادة قيمته السوقية ، إذا كان متخذاً من مال مخمس ، أو غير متعلق للخمس ، نعم لو كان قد ملكّه بالمعاوضة كالشراء فباعه بالزائد تدخل الزيادة في ارباح سنة البيع ، كما انه تدخل في الأرباح زيادته المنفصلة ، وكذا المتصلة الملحقة بها حكماً فيما يفرض له مثلها. ( مسألة ٦٠۲ ) : الأموال المعدة للاتجار بعينها كالبضائع المعروضة للبيع تعد زيادة قيمتها السوقية ربحاً وان لم يتم بيعها بعدُ بالزيادة ـ وكذلك ما يفرض لها من زيادة منفصلة ، أو ما بحكمها من الزيادة المتصلة ـ فلو اشترى كمية من الحنطة قاصداً الاكتساب ببيعها فحلّ رأس سنته الخمسية وقد زادت قيمتها عما اشتراها به وجب اخراج خمس الزيادة إذا كان بمقدوره بيعها واخذ قيمتها اثناء السنة. ( مسألة ٦٠۳ ) : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة أو استدان مبلغاً لاضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك لم يجب فيه الخمس ما لم يؤد دينه ، فإن أدّاه من ارباح سنته وكان بدله موجوداً عدّ البدل من ارباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها اذا كان زائداً على مؤونتها. ( مسألة ٦٠٤ ) : رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنة له يتعاطها في معاشه ـ كالذي يعيله شخص آخر ـ وحصل له فائدة اتفاقاً أول زمان حصولها ؛ فمتى حصلت جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة إلى عام كامل ، وأما من له مهنة يتعاطاها في معاشه كالتاجر والطبيب ، والموظف والعامل ، واضرابهم ـ فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق ، ولا يحق له صرف شيء من الربح الحاصل قبل نهاية السنة في مؤونة السنة التالية إلاّ بعد تخميسه. ( مسألة ٦٠٥ ) : إذا كان لديه مال لا يجب فيه الخمس ، كما لو كان عنده ارث من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته ، ولا توزيع المؤونة عليه وعلى الارباح ، بل جاز له ان يصرف ارباحه في مؤونة سنته ، فإذا لم تزد عنها لم يجب فيها الخمس ، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه فسكنها مدة لم يجز له احتساب اجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها من الربح ، كما ليس له ان يشتري داراً أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن إذا كانت الدار الأولى تفي بحاجته.
( مسألة ٦٠٦ ) : إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة؛ فان كان الاستغناء عنه بعد سنته لم يجب الخمس فيه إلا إذا باعه بأزيد مما اشتراه فان الزيادة تعدّ من ارباح سنة البيع فيجب اخراج خمسها إذا لم تصرف في مؤونة تلك السنة ، وان كان الاستغناء عنه في اثناء سنته فان كان مما يتعارف اعداده للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتوية لم يجب الخمس فيه أيضاً ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ اداء خمسه. ( مسألة ٦٠۷ ) : إذا ربح ثم مات اثناء سنته وجب اداء خمسه الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام السنة. ( مسألة ٦٠۸ ) : إذا ربح واستطاع اثناء سنته ، أو كان مستطيعاً قبلها ولم يحج جاز له ان يصرفه في سفر الحج ولا يجب فيه الخمس ، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره ـ حتى انتهت السنة ـ وجب فيه الخمس. ( مسألة ٦٠۹ ) : إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه لم يجز ابقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية إلا مع استقرار حجة الاسلام في ذمته وعدم تمكنه من أدائها لاحقاً إلا مع ابقاء الربح بتمامه لمؤونتها فانه لا يجب عليه حينئذٍ اخراج خمسه عند انتهاء سنته ، بل يجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليف حجه. ( مسألة ٦۱٠ ) : ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين ، أو كفارة ونحوها ، سواء كان التعلق في سنة الربح ، أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية ، نعم إذا لم يؤد دينه إلى ان انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه ، إلا ان يكون ديناً لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل له ، أو يكون ديناً لمؤونته في تلك السنة فان مقداره يكون مستثنى من الربح. ثم ان ادّى دينه في السنة التالية من نفس هذا الربح المستثنى فهو ، وان اداه من ارباح تلك السنة فان كان بعد تلف هذا المال ، او صرفه في مؤونته فلا شيء عليه وان كان هذا المال باقياً بنفسه ، او ببدله كما لو اشترى به بضاعة للبيع فان دفع دينه من ربح غير مخمس عدّ هذا المال من ارباح هذه السنة فيجب تخميسه ان لم يُصرف في مؤونتها.
( مسألة ٦۱۱ ) : اعتبار السنة في وجوب الخمس انما هو من جهة الارفاق بالمالك ، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره ويجوز للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة ، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بان يؤدي خمس أرباحه في أي وقت شاء ويتخذ مبدأ سنته الشروع في الاكتساب بعده ، أو حصول الفائدة الجديدة لمن لا كسب له. ( مسألة ٦۱۲ ) : ما يتلف اثناء السنة من الأموال على اقسام:
(۱) ان لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه ، فلا يجوز في هذا القسم تداركه من ارباح سنة التلف ، اي لا تستثنى منها قيمة التالف قبل اخراج خمسها. (۲) ان يكون التالف من مؤنه كالدار التي يسكنها ، واللباس الذي يحتاج اليه وغير ذلك ، وفي هذا القسم ايضاً لا يتدارك التالف من ارباح سنة التلف ، نعم يجوز له تعويضه منها اذا احتاج إليه فيما بقي من السنة ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس. (۳) ان يكون التالف من اموال تجارته ويتحقق له ربح فيها ايضاً ، وفي هذا القسم يجوز تدارك التالف من ارباح سنته ، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة التالف ، ولا فرق في ذلك بين ان تنحصر تجارته في نوع واحد أم تتعدد ، كما إذا كان يتجر بانواع من الأمتعة ، فانه يجوز تدارك التالف من أي نوع بربح النوع الآخر ، وفي حكم التالف في جواز التدارك في كلا الفرضين ما إذا خسر في تجارته احياناً ، مثلاً إذا كان يتجر ببيع السكر فاتفق ان تلف قسم منه في أثناء السنة بغرق أو غيره ، أو انه خسر في بيعه فانه يجوز له تدارك التالف أو الخسران من ارباحه في معاملة السكر أو غيرها في تلك السنة ، سواء أكان الربح سابقاً على الخسارة أو لاحقاً لها ، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك ، نعم إذا كانت لديه تجارات متعددة مستقلة بعضها عن بعض بان تمايزت فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات ، والأرباح والخسائر ونحوها كان حكم ما يقع في بعضها من التلف أو الخسران حكم القسم الرابع الآتي. (٤) ان يكون التالف وما بحكمه من مال التجارة وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها فلا يجوز ـ على الأحوط ـ في هذا القسم تدارك خسران التجارة بربح الزراعة وكذلك العكس. ( مسألة ٦۱۳ ) : يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين ، واخراجه من النقود بقيمته. ( مسألة ٦۱٤ ) :إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه اخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية ، ولا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع ، وإذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزي اداء القيمة الفعلية أيضاً ، إلا اذا كان المال معداً للاتجار بعينه فزادت قيمته في اثناء السنة وامكنه بيعه واخذ قيمته فلم يفعل وبعدها نقصت القيمة فانه يضمن خمس النقص على ـ الأحوط لزوماً ـ . ( مسألة ٦۱٥ ) : لا يجوز للمالك ان يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل ادائه ، ويجوز ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي.
( مسألة ٦۱٦ ) : اذا لم يحاسب الشخص نفسه مدة وقد حصل خلالها على ارباح واشترى اعياناً ثم اراد اخراج ما وجب عليه من الخمس فيها ؛ فالواجب ان يخمّس ما اشتراه من ارباح نفس سنة الشراء إما من عينه ، او بقيمته حين التخميس إلا ما استخدمه في مؤونته في سنة حصول الربح فانه يعفى عن التخميس. وأما ما اشتراه بثمن في الذمة ودفع الثمن من ارباح سنة سابقة فيضمن خمس ما دفعه ولا يجب عليه الخمس في ارتفاع قيمة العين المشتراة إلا اذا كانت معدة للاتجار بنفسها فانه يثبت الخمس في ارتفاع قيمتها ايضاً ، واذا شك في متاع انه اشتراه في اثناء السّنة ليجب خمس نفسه المرتفع قيمته على الفرض ، أو انه اشتراه بثمن في الذمة ـ ثم ادى الثمن من ارباح سنة سابقة ـ لئلا يجب الخمس إلاّ من مقدار الثمن امكنه الرجوع الى الحاكم الشرعي ، أو المأذون من قبله لإجراء المصالحة معه بنسبة الاحتمال. ( مسألة ٦۱۷ ) : يجب على المرأة اخراج خمس ما تربحه بكسب ، أو غيره في آخر السنة إذا لم تصرفه في مؤونتها لقيام زوجها أو غيره بها ، بل اذا علمت بعدم الحاجة إليه في اثناء السنة ـ فالأحوط وجوباً ـ المبادرة إلى اخراج خمسه وكذلك غير المرأة إذا علم بذلك. ( مسألة ٦۱۸ ) : لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فيثبت في أرباح الصبي والمجنون ، وعلى الولي اخراجه منها ، وان لم يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والافاقة ، نعم إذا كان الصبي المميز مقلداً لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للولي اخراجه منه. | |
|
وفاء الموسوي الرتبــــــة
رقم العضوية : 6 الجنــس : التسجيل : 18/12/2012 عدد المساهمات : 2483 نقـــــــــاط التقيم : 4743 السٌّمعَــــــــــــــة : 2 علم بلدك : ادارة منتدى
| موضوع: رد: مسائل في أحكام الخمس للسيد السيستاني دام ظله الإثنين يناير 21, 2013 2:01 am | |
| | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: مسائل في أحكام الخمس للسيد السيستاني دام ظله الإثنين يناير 21, 2013 3:00 pm | |
| شكرا" وبارك الله بك أختي العزيزة على عباراتك الجميلة | |
|