أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: مسائل في البيع والشراء للسيد السيستاني دام ظله الثلاثاء يناير 29, 2013 9:40 pm | |
| 1 السؤال: ما هو بيع الهفتي وهل يشمل بيع الدولار بمبلغ من الدينار اكثر من سعره المتعارف آجلا؟
الجواب: هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي مؤجلاً مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لايّ سبب كان. واما بيع الدولار بالدينار مؤجلاً بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.
2 السؤال: ما هو بيع الهفتي الذي منعه سماحة السيد وهل يشمل المنع بيع الدولار بمبلغ من الديناراكثر من سعره المتعارف أجلا ؟
الجواب: هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي مؤجلا مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لاي سبب كان . واما بيع الدولار بالدينار مؤجلا بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.
3 السؤال: باع اخي مواد مختلفة الي مشتري بالاجل ولكن عند اقتراب موعد التسديد لم يسدد المشتري ما بذمته من المبالغ لذلك طلب موعد آخر لمدة شهر من اجل التسديد ولكن هذه المدة طويلة للتسديد ويمكن ان يستفاد كثيرا فيما لو تم تسديد المبلغ في موعده لذلك باع له هاتف بمبلغ مئتان و خمسون الف دينار يضاف الي الدين السابق ولكن هذا الهاتف سعره بالاسواق خمسون الف دينار فهل تجوز هكذا معاملة؟
الجواب: اذا كان المشتري مكرهاً من جهة وعيد(ولو مبطناً من ناحية البائع بانه لولم يقم بالمعاملة الثانية شهره عند الناس وما الي ذلك مما يضره ضرراً معتداً به (لم تصح المعاملة الثانية ولا يحسن للبائع ايقاع المؤمن في الضيق بمثل ذلك ولا منع عنه.
4 السؤال: لقد شاع مؤخراً في بعض المناطق البيع بالاجل الذي ربما سماه البعض باسم (البيع الهفتي) اوغيره من التسميات، فقام بعض التجار بشراء السيارات بشکل غير معقول باعداد هائلة ولکل الموديلات وفي الوقت نفسه يقوم التجار بيع السيارات باقل من سعرها فعلي سبيل المثال يتم شراء السيارة بسعر (250 ورقة من فئة الدولار) في حين انها تساوي (100 ورقة من فئة الدولار) ثم يقوم ببيعها بمبلغ (90 ورقة من فئة الدولار) کما وان هناك من يشتري هذه الفئات الورقية باسعار عالية، ثم توسع هذا الامر فاصبح يدار من قبل وکلاء للتجار حتي اخذوا بشراء المواشي والطيور والمعدات الزراعية والمحاصيل وکل ما له قيمة شرائية يشتري و يباع في السوق بالعملة المحلية ثم يتم تحويله الي العملة الاجنبية (الدولار)، فما هو الحکم الشرعي في ذلك حسب نظر سماحة السيد (دام ظله الوارف)؟
الجواب: البيع المؤجل وان کان جائزاً في حد نفسه بالشروط المذکورة في الرسالة الفتوائية، ولکن المعاملة المشار اليها انما هي وسيلة للاستحواذ علي اموال الناس، وسماحة السيد (مد ظله )لا يرخص بالدخول فيها. وفي الکل الاحوط فان من يقدم علي بيع ماله بالطريقة المذکورة فليس له الحق في مطالبة الثمن المقرر الا من المشتري نفسه ولا يشمل افراد عائلته وعشيرته مسؤولية تجاه البائع ولا يجوز له مطالبته به مع تخلف المشتري عن ادائه.
بيع السلف
1 السؤال: ما هو معنى السلم ؟
الجواب: السلم هو بيع السلف وهو ان تشتري امرا كلياً باجل في مقابل ثمن حال فتدفع الثمن وتشتري شيئا تصفه بكل ما تشاء فيخرج عن كونه مجهولاً ويجب فيه تحديد الاجل وتحديد الصفات وتسليم الثمن.
2 السؤال: هل يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الاجل ؟
الجواب: لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن ـ عدا الثمار ـ قبل القبض الا ان يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه.
3 السؤال: هل يجوز بيع الذهب او الفضة سلفاً ؟
الجواب: لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما ، كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ـ على تفصيل يأتي في الاَمر السابع من شرائط بيع السلف ـ والأحوط الأولى ان يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
4 السؤال: ماهو المقصود ببيع السلف ؟
الجواب: بيع السلف هو ( ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ) عكس النسيئة ، فلو قال المشتري للبائع : ( اعطيك هذا الثمن على ان تسلمني المتاع بعد ستة اشهر ) وقال البائع : ( قبلت ) ، أو ان البائع قبض الثمن من المشتري وقال: ( بعتك متاع كذا ، على ان اسلمه لك بعد ستة أشهر ) فهذه المعاملة صحيحة.
5 السؤال: ما هو المعتبر في بيع السلّف ؟
الجواب: يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:
(1) أن يكون المبيع مضبوطاً من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي الضبط عرفاً ، ولا يصح فيما لا يمكن ضبط اوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلاّ بالمشاهدة.
(2) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاً أو حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمناً كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة الى المقدار المقبوض فقط ، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
(3) تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاً ، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلاً.
(4) ان يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا.
(5) تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطاً على الأحوط لزوماً ، إذا لم يكن تعيّن عندهما ولو لانصراف ونحوه.
(6) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض.
(7) أن لا يلزم منه الربا ، فاذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز ان يجعل ثمنه من جنسه ، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط لزوما ، وإذا كان من المعدود فالاحوط وجوباً ان لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية.
بيع السندات
1 السؤال: هل يجوز شراء سندات من البنوك بارباح شهرية او سنوية ؟
الجواب: لايجوز.
2 السؤال: هل للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها ؟
الجواب: لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات و شرائها ، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.
3 السؤال: ما هي الكيفية المشروعة في بيع السندات ؟
الجواب: هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين:
1 ـ أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممّن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً ـ في المثال المذكور ـ وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنيانير الزائدة فائدة على القرض، وهذا رباً محرّم.
2 ـ أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دنيار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً نقداً.
وهذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال والاَحوط لزوماً الاجتناب عنه، فالنتيجة أنّه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها.
4 السؤال: ما هو مفهوم السندات ؟
الجواب: صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة، وتبيعها بالاَقلّ منها، مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّى البنوك عملية البيع، وتأخذ على ذلك عمولة معيّنة.
5 السؤال: هل يجوز بيع السندات؟
الجواب: لا يجوز بيع السندات ولا يجوز للبنوك التوسّط في بيعها وشرائها ، ومن الطبيعي أن لا يجوز أخذ العمولة على ذلك حينئذٍ.
بيع الشرط
1 السؤال: هل يجوز بيع الشرط ؟
الجواب: لا بأس بما يسمى بـ ( بيع الشرط ) ، وهو بيع الدار ـ مثلاً ـ التي قيمتها الف دينار بمائتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرر الى المشتري ، هذا إذا كان المتبائعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، والا لم يتحقق البيع بينهما.
بيع الأعضاء
1 السؤال: طلاب يضطرهم الأمر إلى البحث عن عظام الموتى وهناك من يبيعها فهل يجوز الشراء ؟
الجواب: لا يصح بيعها وشرائها إذا كانت من عظام محقوني الدم كالمسلمين وكذلك إذا كانت من عظام غيرهم على الاحوط .
2 السؤال: هل يجوز التبرع بکلية مقابل مبلغ لسد حاجة مالية ملحة؟
الجواب: يجوز.
3 السؤال: هل يجوز دفع مبلغ لأهل المتوفّى عن أخذ بعض أعضائه؟
الجواب: يجوز دفع شيء من المال لهم على وجه الهبة ونحوها لا مقابل أخذ أعضاء ميّتهم.
4 السؤال: هل يجوز نقل الأعضاء البشرية ببيعها لمن يحتاج إليها بحيث يكون البائع لها إنسان غير محتاج لهذه الأعضاء؟
الجواب: لا يجوز إن كان يوجب ضرراً بليغاً حسب نظر الخبير.
البيع والشراء
1 السؤال: لدي استفسار حول البيع بالتقسيط والمادة المباعة هي کارتات الموبايل هل يجوز زيادة سعرها وبيعها بالتقسيط ؟
الجواب: يجوز ان تم البيع بالاجل بزيادة .
2 السؤال: اللحوم المستوردة من البلاد غيرالاسلامية، لاسيما ما أثير حول بعضها من اشراف أواطلاع بعض الجهات الاسلامية كـ (دجاج ساديا)وغيره ، او يكتب على بعضها (حلال)او(ذبح على الطريقة الاسلامية) وماشاكل ذلك فماحكم بيعها؟
الجواب: لابأس به مع الشك في تذكيتها ولكن لابد - على الاحوط - من اعلام المشتري بالحال مع احتمال تأثيرالاعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غيرمبال بالاكل من مشكوك التذكية - مثلا -.
3 السؤال: اتفقت مع شخص على تجهيزي ببضاعة ودفعت له عربون قدره 5100 درهما وبعد فترة ارتفعت اسعار البضاعة في السوق ولم يستطع الالتزام وبالاتفاق حينها عرض مبلغا قدره 6000 درهما بدلا للعربون الذي دفعته له – ما هو الموقف الشرعي من الزيادة في المبلغ ؟
الجواب: يجوز ان يعطيك ذلك في مقابل فسخ العقد وليعلم ان العقد لم يكن صحيحا الا بمقدار ما دفعت من المال.
4 السؤال: رجل اشتري بقرة وبعد يومين ماتت فهل تقع خسارة علي البائع؟
الجواب: يبطل البيع وللمشتري ان يطالب بالثمن.
5 السؤال: لدي مبلغ من المال يقدرّ بمليون دينارواعطيته الى التاجر على شرط اي يعطيني مئة دولار ارباح كل شهر مع ضمان اصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة؟
الجواب: هذا ربا وحرام.
6 السؤال: انتشر في الاونة الاخيرة بيع الدولار في الاجل كان يكون سعره ب 120الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب150 الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟
الجواب: يجوز .
7 السؤال: لو كان عندي تمر مخلوط بالمقطوع من عذق النخلة ومن الملتقط من الارض حيث يكون عليه بعض الرمل هل يجب علي حال بيعه أن أعلم المشتري بذلك أم لا ؟
الجواب: يجب اذا كان ظاهرالحال كونه باجمعه مقطوعا.
8 السؤال: جاري يشتري الوقود لسيارته ثم يبيعه الي منطقته ما هو حكم ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع ولو بيع ذلك علي خلاف القانون لزم التصدق بالارباح المستحصلة ولولم يلتزم المقابل مع الدولة في مقام ابرام العقد فيصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة.
9 السؤال: بيع ما يستلم من الدولة لمصرف خاص:
تزود الدولة جهات عديدة بمقدارمن الوقود بسعرمخفض لاجل صرفها في موارد خاصة عائدة علي المجتمع، ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود بدلاً من صرفه في الموارد المقررة ومن امثلة ذلك:
1-ان ياخذ بعض اصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم ببيعه في السوق السوداء؟
ب-ان يقوم بعض اصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنين؟
ج-ان يقوم بعض اصحاب المعامل (كمعامل الطابوق وغيرها)ببيع حصصهم المقرر من الوقود مع انها مخصصة لتشغيل هذه المعامل مما يؤدي الي ضعف انتاجها او توقفها التام، فما هو حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز ذلك، بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع، ولو بيع ذلك علي خلاف القانون لزم التصدق بالارباح المستحصلة، ولو لم يلتزم المتعامل مع الدولة في مقام ابرام العقد بصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة.
10 السؤال: بيع ما يستلم من الدولة باكثر من السعرالمقرر:
تبيع الدولة المشتقات النفطية للمواطنين باسعار مدعومة رعاية للضعف المالي في المجتمع ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بان تبيعها عليهم باكثر من السعر المقرر من قبل الدولة فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك وما يستلمه من الارباح سحت محرم.
11 السؤال: قلتم لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناء أو غرساً ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه لكن البناء والغرس للمشتري فإن تراضيا على البقاء مجاناً أو بعوض جاز وإن لم يرض البائع بالبقاء قيل : إن له إجبار المشتري على القلع والهدم وليس للمشتري إجباره على البقاء ولو بأجرة ، ولكنه لا يخلو عن إشكال؟ هل الاحتياط استحبابي مؤكد؟ وما هو مقتضي الاحتياط هنا؟
الجواب: مقتضاه ان لا يجبر البائع المشتري علي القلع ولا يجبره المشتري علي البقاء بل يتصالحا.
12 السؤال: قلتم المشهورعلى اعتبار أن يكون المبيع والثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء ، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ، ولا جعله ثمنا ، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط؟ هل احتياطكم هنا وجوبي ام استحبابي؟
الجواب: وجوبي.
13 السؤال: للكلاب في الدول الغربية سوق مشهود ، فهل يجوز بيع وشراء الكلاب للاستئناس بها والتسلي معها؟
الجواب: لا يجوز ولكن اذا اشترى جاز له رفع اليد عنها في مقابل مال.
14 السؤال: هل يجوز للمسلم ان يبيع الملابس الجلدية غير المذكاة ، والمصنعة في بلاد الكفر ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط الا مع احتمال التذكية.
15 السؤال: ما حكم بيع ما لايؤكل لحمه لمن يستحل أكله كبيع الضب للمخالف ؟
الجواب: يجوزاذا كان له منفعة غير الاكل.
16 السؤال: الاحذية المصنوعة من جلد الميتة او جلد الخنزير هل يصح بيعها وشراؤها ؟
الجواب: لا يصح بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الاحوط.
17 السؤال: شخص ساهم في شركة تبيع اموراً محللة واخرى محرمة كالميتة ، تم اخذ نصيبه من ارباح هذه الشركة ، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب ؟
الجواب: يتصدق بما يقابل الاموال المحرمة.
18 السؤال: هناك بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها / ولا المعاوضة عليها ، كالخمر، والميتة، و .... الخ، ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بأزائها ، فمثلاً لو صار الخل خمراً ، او ماتت الشاة عند صاحبها ، فهل يثبت له حق الاختصاص ام لا ؟
الجواب: نعم يثبت له ويجوز اخذ المال.
19 السؤال: هل يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على انه لحم الخروف ويسلّم لحم نعجة ؟
الجواب: لا يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على أنه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة ، فان فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة ، وكذلك الحال في نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على ان يكون لونه ثابتاً فسلم الى المشتري ما يزول لونه.
20 السؤال: تمنع الحكومة في بلدنا بيع السجل التجاري من شخص لآخر فاذا خالف البعض وباعه لغيره فهل تصح هذه المعاملة ام لا؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز المخالفة ان كان القانون لصالح المجتمع ولكن المعاملة صحيحة.
21 السؤال: الآلات الموسيقية متنوّعة ، تستعمل أحياناً في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحياناً للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلات أوصناعتها أوالمتاجرة بها ، أوالعزف عليها ، لترويج النفس ، أوالاستماع لعزف من يعزف عليها؟
الجواب: لا يجوز المتاجرة بآلات اللهوالمحرّم بيعاً وشراءً أوغيرها، كما لا يجوز صنعها وأخذ الاجرة عليها.
22 السؤال: هل يجوز لنا بيع ادوات البيت فقط من طابوق و سمنت و حديد و جص و غيرها من دون بيع الارض و اخذ ثمن الادوات و شراء قطعة ارض و اعلام الطرف المقابل ان هذه الارض هي ليست ملکنا؟
الجواب: لايجوز.
23 السؤال: هل يحلّ شراء عسل - مثلاً - عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء؟
الجواب: يحلّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة.
24 السؤال: عندي مكتب لتصريف النقود ( للصرافة ) ، والناس يطلبون مني أن أبيع لهم أوراق اليانصيب التي يتم الفوز بها بالقرعة ، فهل يجوز لي بيع مثل هذه الأوراق ؟
الجواب: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، نعم يجوز أخذ المال بعنوان الاشتراك في مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر لا بقصد الحصول على الربح والجائزة .
25 السؤال: اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد في غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟
الجواب: لا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع.
26 السؤال: هل يجوز شراء اوراق اليانصيب؟
الجواب: لا يجوزللمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها (اللوتري) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلامياً ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذًلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها.
وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ.
27 السؤال: هل يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم اکل لحمها؟
الجواب: يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ،ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير.
28 السؤال: هل يحلُّ شراء عسل مثلاً عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء؟
الجواب: يحلُّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة.
29 السؤال: هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسان عارٍ تماما ذكراً كان أو أنثى؟ وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة؟
الجواب: لابأس بالثاني ، أما الأول ، فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز.
30 السؤال: ما هي الشروط في العوضين؟
الجواب: يشترط في العوضين خمسة أمور:
(1) العلم بمقدار كل منهما بما يتعارف تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.
(2) القدرة على إقباضه ، وإلاّ بطل البيع ـ إلاّ ان يضم إليه ما يتمكن من تسليمه ـ ويكفي تمكن من انتقل اليه العوض من الاستيلاء عليه ، فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتري قادراً على أخذها صح البيع.
(3) معرفة جنسه وخصوصياته التي تختلف بها القيم.
(4) ان لا يتعلق به لأحدٍ حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه ، والضابط فوت الحق بانتقاله الى غيره ، وذلك كحق الرهانة ، فلا يصح بيع العين المرهونة الا بموافقة المرتهن أو مع فك الرهن.
(5) ان يكون المبيع من الأعيان وان كانت في الذمة ، فلا تصح بيع المنافع ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمناً.
31 السؤال: ما هي الشروط بين المتبايعين؟
الجواب: يشترط في المتبايعين ستة أمور:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الرشد.
(4) القصد.
(5) الاختيار.
(6) ملك العقد ، فلا تصح معاملة الصبي والمجنون والسفيه والهازل والمكره والفضولي.
32 السؤال: هل يجوز بيع الاوراق النقدية ؟
الجواب: الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً ، واما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً واما نسيئة فالاحوط لزوماً تركه ، ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً بمعنى ان المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالاً ويكون الثمن نقداً.
33 السؤال: هل يحرم بيع المکيل و الموزون باکثر منه؟
الجواب: يحرم بيع المكيل والموزون باكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان احدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
34 السؤال: هل يصحّ بيع اوراق اليانصيب؟
الجواب: لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة ، واما إذا كان الاعطاء مجاناً فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد الاعانة على مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، وعلى كل تقدير لا يجوز التصرف في المال المعطى لِمَن اصابت القرعة باسمه من دون اذن الحاكم الشرعي اذا كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الاسلامية ، واما اذا كان شركة اهلية فلا بأس بالتصرف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام.
35 السؤال: هل يصح الشراء من المأخوذ بالقمار او السرقة؟
الجواب: لا يصح شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة ، وان تسلّمه المشتري وجب عليه ان يردّه الى مالكه.
36 السؤال: ما حکم بيع آلات اللهو المحرم؟
الجواب: يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل العود والطنبور والمزمار والأحوط لزوماً الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأَطفال ، وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أُخرى ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف ان تستخدم في الحرام خاصة كالراديو والمسجل والفيديو والتلفزيون فلا بأس ببيعها وشرائها كما لا بأس باقتنائها واستعمالها في منافعها المحللّة ، نعم لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله الى استخدامها في الحرام.
37 السؤال: ما هو حکم بيع الجلود و اللحوم و الشحوم و مشتقاتها؟
الجواب: يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والاحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.
وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت التالية.
1 ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش.
2 ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.
3 ـ الصنع في بلاد الاسلام ، كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية من الاحذية وغيرها.
38 السؤال: هل يجوز بيع سلعة ما بسعر معين (نقداً) وبيع نفس السلعة بسعر أعلي من ذلك السعر (اذا كان البيع بالاجل أو بالتفسيط)، واذا كان لايجوز ذلك فهل ينطبق الحكم علي الشراء ايضاً؟
الجواب: يجوز.
39 السؤال: ما هو تعريف بيع العرية؟
الجواب: لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخرصها تمراً .
40 السؤال: ما هو تعريفکم لبيع السلف؟
الجواب: ويقال له السلم أيضاً ، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، و يقال للمشتري المسلّم ( بكسر اللام ) و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .
التكمله
41 السؤال: نرجوا من سماحتکم توضيح مصطلح البيع؟
الجواب: البيع هو : نقل المال إلى الغير بعوض ، و المقصود بالعوض هو المال الذي يجعل بدلا و خلفا عن الآخر ، و الغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود ، فالبيع متقوم بقصد العوضية و المعوضية ، و باذل المعوض هو البائع و باذل العوض هو المشتري ، و من ذلك يتضح معنى الشراء ، و أما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية و المعوضية فهي معاملة مستقلة صحيحة و لازمة سواء أ كانا من الأمتعة أم من النقود و لا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا .
42 السؤال: هل يجوز بيع الطعام كالسندويش مثلاً، لغير المسلمين في شهر رمضان المبارك؟
الجواب: يجوز الا اذا عدّ ذلك هتكاً منه للشهر الشريف.
43 السؤال: ماهو رايكم في الصيدلي او الطبيب وهو يبيع بعض الادوية خارج الدائرة بالسوق السوداء مع حاجة المرضي اليها واحياناً زائدة عن حاجتهم، وسواء اكان الطبيب محتاجاً لقلة مورده ام لا؟
الجواب: لانجيز ذلك في مطلق موارده.
44 السؤال: هل يجوز عرض الملابس النسائية وتعليقها ونشرها لغرض بيعها، علي مراي من الرجال والنساء وخصوصاً الشباب مما يثير الغريزة الجنسية وخاصة بالنسبة للملابس الداخلية؟
الجواب: اذا كان عرضها موجباً لاثارة الفتنة النوعية لم يجز.
45 السؤال: سائل الصابون الذي يستعمل بعض انواعه لغسل الراس وبعضها لغسل البدن وبعضها لغسل الملابس، فاذا كان هذا السائل حاوياً علي دهن الخنزير فهل يجوز بيعه وشراؤها، ثم هل يجوز استعماله للغسل ثم تطهير المغسول به؟
الجواب: اذا كان بنسبة قليلة مستهلكة فيه فلا باس ببيعه وشرائه ولاباس باستعماله ثم تطهير المغسول به ـ بما يشترط فيه الطهارة ـ علي كل حال.
46 السؤال: العطور اذا كانت تحتوي علي الكحول فهل يجوز بيعها وشراؤها، ثم هل يعتبر الكحول نجساً؟
الجواب: لا مانع من بيعها وشرائها، والكحول المستعملة فيها غير نجسة علي الاظهر.
47 السؤال: هل يجوز بيع سمك الجريّ الي المسلمين، وماذا لو كان البيع لغير المسلمين؟
الجواب: الاحوط الاجتناب عن بيعه ولكن يجوز اخذ المال بازاء رفع اليد عنه.
48 السؤال: هنالك تعامل في الاسواق بالنسبة للساعات اليدوية فهي تحتوي علي جلد اجنبي(سير) مشكوك فيه بالتذكية اومتيقن منه بانه غير مذكي فما حكم التعامل من بيع وشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي علي السير المشكوك او المتيقن من عدم تذكيته؟
الجواب: اذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع اما اذا كان متيقن العدم فهو ميتة ولا يجوز ادخاله في المعاملة علي الاحوط.
49 السؤال: هل يجوز ان يبيع صفحة مخطوطة من بعض آيات القرآن العزيز وموجودة في الاطار الذي ينصب علي الجدار في البيوت لغير المسلمين ويشترونها لكونها قديمة ونادرة الوجود؟
الجواب: الحكم فيه كما سبق مع عدم كونها في معرض الهتك والاهانة بايّ نحو من الانحاء.
50 السؤال: ما هو راي سماحتكم في بيع صور المطربين والمطربات؟
الجواب: يحرم بيع الصور التي تكون وسيلة لترويج الفساد واشاعة الفحشاء بين المسلمين واما ما لاتكون كذلك فلاباس ببيعه.
51 السؤال: الفيديو، معروف لديكم، ما حكم من يتخذ تاجير اشرطة الفيدو مصدراً لرزقه ـ علماً ان اغلب الافلام المؤجر تحمل مشاهد جنسية ونزعات عدوانية؟
الجواب: اذا كانت الاشرطة تتضمن ما يحرم نشره واذاعته كالصور الخلاعية وسائر مشاهد الاغراء الجنسي بطلت اجارتها وحرم اخذ الاجرة عليها.
52 السؤال: لعب الاطفال او ما نسميها اللعابات هل هي حرام ام حلال، وكذلك بقية دمي الاطفال؟
الجواب: يجوز شراؤها واقتناؤها واما صنعها فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه كما في غيرها من الصور المجسمة لذوات الارواح.
53 السؤال: هل يجوز شراء جهاز التلفاز؟
الجواب: نعم لايجوز اقتناؤها لمن لايأمن من انجرار نفسه او بعض اهله الي استخدامها في الحرام.
54 السؤال: جاء في فتاوي العلماء حرمة بيع وشراء الكلاب عدا كلب الصيد، فما قولكم في بيع وشراء كلب الحراسة؟ بحيث يستخدم في حراسة البيت؟
الجواب: لايجوز، نعم لا مانع من ان يدفع مال الي من له حق الاختصاص به ليرفع يده عنه ويخلي بينه وبين دافع المال.
55 السؤال: هل يجوز تربية الارنب؟ وكذلك هل يجوز بيعه علي من يستحل اكله مع علمي انه سوف ياكله؟
الجواب: لاباس بهما.
56 السؤال: شخص له مدة طويلة يبيع المسجلات التي يتم تصليحها باسم انها جديدة والان يريد التوبة ولايعرف الافراد؟
الجواب: لا تكليف عليه غير التوبة.
57 السؤال: اذا دفع المشتري ثمن ما اشتراه من مال مغصوب او مسروق فما حكم المعاملة لو كان الثمن كلياً في الذمة فدفع المسروق في مقام الوفاء او كانت المعاملة شخصية وما الحكم لو دفع المال المذكور اجرة؟
الجواب: اذا كان الثمن او الاجرة كلياً في الذمة فالمعاملة صحيحة وان كانت ذمة المشتري والمستأجر لا تبرأ بالدفع من المال المسروق، واما اذا كانت المعاملة شخصية فهي فضولية لا تصح من دون امضاء المسروق منه.
58 السؤال: كيف تصح المعاوضات التي تجري علي الامور الاعتبارية كتراخيص المحلات التجارية وحقوق الطبع والنشر وغيرها مما يكتسب ماليته من جهة الاعتبار فقط وفي اي باب من ابواب المعاملات الشرعية تكون؟
الجواب: اذا كان في موردها حق شرعي مقابل للاسقاط او النقل الي الغير امكن التوصل الي ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها، واما مع كون الحق قانونياً ـ اي بحسب القوانين المرعية في البلد ـ من دون ان يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصل الي المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة او الاذن في الاستفادة من بطاقة معينة ونحو ذلك.
59 السؤال: ان هناك في اغلب الاسواق اطفال يبيعون اما باذن من ابائهم باعتبار انهم يحسنون التصرف او لحسابهم الخاص فما حكم الشراء من هؤلاء وما حكم التصرف في العين الماخوذة منهم؟
الجواب: اما ما يبيعونه من اموال ابائهم باذن منهم فلا مانع من شرائه منهم واما ما يكون من اموالهم فان كان من الاشياء اليسيرة جاز شراؤه ايضاً مع اذن آبائهم لهم بذلك.
60 السؤال: هل يجوز للصيدلي ان يبيع الدواء باكثر مما قد سعر له؟
الجواب: لايجوز.
61 السؤال: هل يجوز التعامل مع بيع وشراء مع الطفل الصغير لان الحالة عندنا اصبحت من المعتادة والمألوفة ان الاب يعطي طفله النقود ليشتري بها من الدكاكين فما هو قولكم؟
الجواب: لا يبعد صحة معاملة الطفل المميز بماله مع اذن وليه في الاشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لها واما معاملته بمال الغير ـ سواء الاب او غيره ـ اذا كان ماذوناً من قبله فلاباس به مطلقاً.
62 السؤال: ما هو رايكم سيدي في الشرط الجزائي بين المتبايعين؟
الجواب: اذا جعل الخيار للمتبايعين واشترط علي من يعمل الخيار ان يهب للطرف الاخر مبلغاً من المال لزمه العمل بالشرط.
63 السؤال: العربون الذي يدفعه المشتري مسبقاً قبل استلام السلعة هل يجوز للبائع اخذه عند تراجع المشتري؟
الجواب: اذا كان العربون جزء من الثمن في البيع الواقع بينهما وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون الي البايع علي تقدير اعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام.
64 السؤال: ياتي شخص ويعرض حاجة علي المحل للبيع فهل يجوز تثمينها بسعر اقل بكثير من سعرها الحقيقي مع موافقة الشخص الذي يعرضها علي الثمن، خصوصاً ونحن شركاء في المحل ثلاثة او اربع بقصد الربح؟
الجواب: اذا كان صاحب الحاجة انما يعرضهاعلي صاحب المحل لغرض تقييمها، وشرائها بعد التقييم ان شاء فلايجوز لصاحب المحل تقييمها باقل من قيمتها السوقية، واما ان كان يعرضها لغرض ان يشتريها صاحب المحل بالسعر الذي يتفقان عليه فلا مانع من ان يعرض عليه سعراً يقل عن سعرها في السوق ولو بمقدار كثير ولكن في هذه الحالة يكون صاحب الحاجة مغبوناً فلو علم بالغبن بعد ذلك جاز له فسخ المعاملة.
65 السؤال: ياتي شخص يضع جهاز عندي في المحل لعرضه وبيعه له ويحدد سعر لهذا الجهاز فياتي شخص يشتري هذا الجهاز بسعر فوق المحدد فاعطي صاحب الجهاز المبلغ الذي حدده للجهاز والباقي اخذه في هذا اشكال؟
الجواب: نعم ولايحل لك اخذ الباقي نعم اذا علم صاحب الجهاز بذلك وجعله لك ولو عوضاً من عملك حل لك.
66 السؤال: يوجد عندي محل لبيع الادوات الكهربائية وشرائها، اشتري مثلاً تلفزيون بمئة دينار عندما يأتي شخص لشرائه ويقول اشتريه منك بمئة دينار اضطر ان اقول له اشتريته انا بمئة وخمسين دينار لرفع سعره فابيعه فوق هذا السعر هل هو حرام؟
الجواب: لايجوز الكذب الابمسوغ شرعي كضرورة دينية او دنيوية كانجاء نفس محترمة وما ذكر في السؤال ليست من الضرورة ولا مسوغ له ولكن البيع المذكور صحيح غير ان للمشتري حق الفسخ اذا ظهر له الكذب.
67 السؤال: شخص اشتري مقداراً من السكائر وبعد مدة تبيّن ان البضاعة ناقصة والبائع مستعد للتعويض، ولكن البضاعة قد ارتفغ سعرها فهل يكون التعويض بالسعر الذي كان به البيع ام بالسعر الحالي حين التعويض؟
الجواب: اذا كان البيع كلياً في الذمة فتبين وجود النقص فيما دفعه البايع في مقام الوفاء فعليه جبران النقص من نفس المادة الا ان يحضي المشتري ببدله كالقيمة الفعلية.
68 السؤال: هل يجوز لمن يبيع الاكل ان يبيعه في نهار شهر رمضان لكل من يطلبه منه حتي وان علم غير معذور في افطاره؟
الجواب: يصح البيع ولكن اذا كان مستوجباً للافطار العلني في هذا الشهر الكريم بحيث عدّ هتكاً لحرمته فلا يجوز تكليفاً.
69 السؤال: ما راي سماحتكم في بيع الذهب المتنجس؟
الجواب: لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكليف الزامي واحتمال تاثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال بالطهارة والنجاسة.
70 السؤال: لو اشتريت سيارة ودفعت عربوناً الي البائع ثم حددت مدة اسبوع لدفع بقية الثمن ولكن لم ارجعه بعد الاسبوع ومضت مدة شهر فهل يحق للبائع بيعها علي غيري واعادة العربون لي ام يحق له اخذ العربون ازاء مدة التأخير، اذا راجعه عليها خلال المدة المتفق عليها لم يبيعها عليهم لالتزامه بالشرط، علماً بانه اوقف سيارته عن العمل حسب اشتراطه فيه فهل اني ملزم بتعويض له لعدم السماح له بالعمل بالسيارة خلال المدة المتفق عليها؟
الجواب: يحق له الفسخ مع تاخيرك في اداء بقية الثمن له تملك العربون والفسخ مالم يكن بينكما شرط في ذلك، كما لايحق له مطالبتك بتعويض عدم استغلال السيارة خلال المدة.
71 السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟
الجواب: اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ـ مثلاً ـ ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال.
72 السؤال: ما راي سماحتكم برجل لديه ورقة من فئة 100 دولار يسلمها الي شخص آخر ويكون وكيلاً عنه ويخول الوكيل ببيعها بالاجل لمدة شهر علي شرط وبزيادة عن سعر السوق وبمبلغ قدره خمسة عشر الف دينار واذا باع الورقة باكثر من ذلك فيكون الزائد للوكيل بعد موافقة المالك، وعند حلول الاستحقاق وبالمدة المتفق عليها يعيد له الورقة من فئة 100 دولار مع الزيادة المتفق عليها خمسة عشر الف دينار ويكون الوكيل بذلك ضامن للخسارة افتونا بذلك ماجورين؟
الجواب: هذه المعاملة تتضمن عدة امور: 1ـ توكيل صاحب الورقة شخصاً في بيعها مؤجلاً بازيد من قيمتها النقدية حين البيع بما لا يقلّ عن خمسة عشر الف دينار، وهذا لاباس به بشرط ان يكون الثمن من غير جنس الدولار.
2 ـ عمولة للوكيل علي قيامه بذلك يستحقها علي تقدير بيع الورقة بازيد من خمسة عشر الف دينار علي قيمتها النقدية، كما لو باعها بمأتين وعشرين الف دينار وكان سعرها النقدي ماتي الف دينار فتكون عمولة الوكيل خمسة الاف دينار، وجعل العمولة للوكيل ازاء عمله علي النحو المذكور لاباس به.
3ـ اشتراط المالك علي الوكيل ان يشتري حصته من الثمن المجهول علي ذمة المشتري عند حلول الاجل بمائة دولار وخمسة عشر الف دينار نقداً وان كانت اقل قيمة من ذلك في ذلك الحين.
و اشتراط المالك علي نفسه القبول بيع حصته من الثمن علي المشتري عند حلول الاجل بذلك المبلغ وان كانت اعلي قيمة منه، وكلا الشرطين صحيح.
73 السؤال: ما هو مقدار الربح الشرعي؟
الجواب: ليس محدد بنسبة معينة ولكن ينبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً علي مقدار الحاجة.
74 السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدي المشتري ومع ذلك يقوم علي شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجميع؟
الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة علي الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدي الي الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.
75 السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدي المشتري ومع ذلك يقوم علي شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجميع؟
الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة علي الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدي الي الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.
76 السؤال: ما حكم بيع الذهب علي الرجل اذا كنت اعلم انه يلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بانه يلبسه؟
الجواب: اما المصوغ الذهبي للرجال اي ماتكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلايجوز بيعه، نعم لاباس ببيع مادته ولكن يجب بهيئته قبل التسليم، واما المصوغات الاخري التي لا تختص بالرجال فلاباس ببيعها حتي لو علم انه يستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علي الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.
77 السؤال: ما حكم البيع المعلق علي الشرط مثلاً ابيعك بشرط ان تبيعني؟
الجواب: يجوز ان يشترط البايع علي المشتري ان يبيعه شيئاً بثمن محدد الا في بعض الموارد كما اذا باعه شيئاً فانه لايجوز ان يشترط عليه ان يبيعه عليه نقداً باقل مما اشتراه والا بطل البيع.
78 السؤال: هناك عرف عن اصحاب الذهب، وهو اذا جاء احد الزبائن يسأل عن قطعة من الذهب لم توجد عنده قام صاحب المحل واحضرها له من المحلات المجاورة المتوفرة عندهم؟ وبعد ذلك يقول صاحب المحل المذكور ببيع تلك القطعة علي الزبون فما حكم الاتي:
1ـ تسديد او محاسبات البائع لصاحبها بعد بيعها؟
2ـ اخذ الفائدة في البيع علي الزبون؟
3ـ الاتفاق بين اصحاب المحلات ان كل قطعة معلومة السعر او القيمة فبيعها علي ضوء ذلك فياخذ الربح؟
4ـ اخد القطعة وبيعها قبل الاتفاق؟
5 ـ هل يلزم الشراء من صاحبها اولاً والبيع ثانياً؟
6 ـ هل يحق لصاحب القطعة المصلحة الكاملة من دن اعطاء بائعيها شيء من ذلك الربح؟
الجواب: هنا حالتان:
أ ـ اذا كان صاحب المحل يبيع لنفسه ما اخذه من الذهب من المحل المجاور فمرجع ذلك اما الي انه يشتري لنفسه اولاً تلك القطعة بثمنها المحدد ثم يبيعها علي الزبون، واما الي ان ياخذها قرضاً علي ان يؤدي بدلها بالريال يكون من قبيل الوفاء بغير الجنس.
ولابأس بهذه المعاملة في الصورتين نعم في الصورة الثانية اذا كان في دفع الكمية المعينة في الريالات بدلاً عما يماثل القطعة الذهبية نفع لصاحبها الاول (اي المقرض)لم يجز اشتراطه.
ب ـ واذا كان صاحب المحل يبيع القطعة الذهبية لمالكها فان كان بينهما اتفاق علي انه لو باعها بالازيد من السعر المحدد فله الزيادة عمل بموجب الاتفاق وتمام الثمن الذي يتسلمه من الزبون يعود لصاحب المحل المجاور فيلزمه تسليمه اليه، نعم لو اخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه ان يأخذها اليه ويبيعها عيه فقام بذلك فله المطالبة باجرة مثل عمله اذا لم تجر العادة بالتبرع به.
79 السؤال: انا صاحب مصنع ذهب يأتي لي بعض المسوقين للذهب وعندهم مقدار من الذهب مثلاً (2كجم) قديم ياخذ مني (4كجم) جديد تسهيلاً مني اليه، وبعد ذلك يبيع من ذهبي علي المحلات ويرجع الباقي من الذهب عليّ وبعد فترة من الزمن يقوم بالتحصيل من المحلات ويسدد ما اخذ مني مع اجرة التصنيع عليها، فما حكم الآتي :
1ـ التصرف في الذهب من غير بيع فقط للتسهيل؟
2 ـ اخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب؟
3 ـ اعطاء المسوّق لصاحب المصنع او تاجر الجملة الذهب القديم مع اجرة الذهب الجديد او فرقه؟
الجواب: هنا صورتان:
أ ـ اذا كان المسوّق للذهب يبيع ما اخذه لنفسه فمرجع ذلك ـ فيما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ـ الي ان يقترض ذلك المقدار من الذهب الجديد بشرط ان يفي مقداراً منه بالذهاب القديم والباقي بالريال.
و مثل هذا القرض ربوي محرم لانه يجر نفعاً مالياً للمقرض مع كونه مشروطاً علي المقترض.
ب ـ واذا كان المسوّق يبيع ما اخذه للدافع اي لصاحب المصنع بان اتفق معه علي بيع ذهبه بزيادة علي عشرين الف ريال مثلاً علي ان تكون الزيادة له جعلا ً علي عمله ثم يستوفي الثمن ويعوض قسماً منه بكمية من الذهب المستعمل، فهذه المعاملة جائزة ولاباس بما ينتفع المسوق من جرائها كما لاباس بما يتسلمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.
80 السؤال: هل يجوز بيع الشيك المؤجل باقل من قيمته الحقيقية؟
الجواب: اذا كان الشيك يعبّر عن دين حقيقي علي ذمة البنك جاز ذلك | |
|
عهد الوفاء الرتبــــــة
رقم العضوية : 44 الجنــس : المواليد : 25/06/1977 التسجيل : 21/01/2013 العمـــــــــــــــــر : 47 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 8799 نقـــــــــاط التقيم : 11721 السٌّمعَــــــــــــــة : 3 علم بلدك : مشرفة الاجتماعيات والكتاب الشيعي
| موضوع: رد: مسائل في البيع والشراء للسيد السيستاني دام ظله الثلاثاء يناير 29, 2013 11:11 pm | |
| جزاك الله كل خير وبوركت على هذه الفتاوي
| |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: مسائل في البيع والشراء للسيد السيستاني دام ظله الأربعاء يناير 30, 2013 12:08 am | |
| وجزاك الله خير الجزاء أختي العزيزة
لمرورك الكريم والعطر | |
|