أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: أحكام العقيقة للسيد السيستاني دام ظله الجمعة يناير 18, 2013 9:16 pm | |
| منهاج الصالحين - سماحة السيد السيستاني دام ظله
: تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو انثى، ويستحب ان يعق عنه في اليوم السابع، وان تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عقّ عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس ان يعق عنه بعد موته، ولابدّ ان تكون من احد الاَنعام الثلاثة: الغنم ـ ضأناً كان أو معزاً ـ والبقر والاِبل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الاَضحية، فمن ضحّي عنه اجزأته عن العقيقة. ويستحب ان تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الاَخبار: (ان خيرها اسمنها) قيل: ويستحب ان تجتمع فيها شروط الاُضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنّها اقل من خمس سنين كاملة في الاِبل واقل من سنتين في البقر والمعز، واقل من سبعة اشهر في الضأن ولكن لم يثبت ذلك وفي بعض الاَخبار: (انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاُضحية يجزىَ فيها كل شيء). مسألة 395 : ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها، ويستحب ان تخصّ القابلة منها بالربع وان تكون حصّتها مشتملة على الرجل والورك. ويجوز تفريق العقيقة لحماً ومطبوخاً. كما يجوز ان تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، والاَفضل ان يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد. ويكره ان يأكل منها الاَب أو احد ممن يعوله ولاسيّما الاُم بل الاَحوط استحباباً لها الترك.
السؤال: أنا أعرف أن العقيقة مستحبة للذكر ، فهل هناك روايات أو أحاديث ان العقيقة للأنثى ؟ وإذا لاتوجد وعملت العقيقة للأنثى هل في ذلك إشكال ؟ الفتوى: لافرق في العقيقة بين الذكر والإنثى .
السؤال: إذا نسى الشخص ذبح عقيقة لأحد أبناءه وقد كبر هذا الابن .. فهل يجوز التصدق بقيمة العقيقة على الفقراء الواجب ذبحها ؟ الفتوى:العقيقة مستحبة وليست واجبة ، واستحبابها باق بل لو بلغ وكبر استحب له ذلك ، بل لومات ولم يعق عنه استحب ان يعق عنه .
السؤال: هل العقيقة واجبة ؟ وإذا كانت واجبة .. ما هي شروط العمل بها ؟ الفتوى: مستحبة .
السؤال: امرأة ولدت مولوداً ذكراً ولم تذبح له عقيقة ، ثم توفى في سنته الثالثة والنصف .. فهل ما زالت العقيقة ديناً في رقبتهم أم سقطت بوفاة المولود ؟ الفتوى: العقيقة مستحبة وليس واجبة ، ويبقى الاستحباب حتى بعد الوفاة .
السؤال: أنجبت زوجتي طفلة ، وعمرها الان ستة أشهر ، ولم أعق عنها لضيق الحال ، وان شاء الله سأعق عنها قريبا ، ورغم قراءتي لكتب السيد دام ظله عن هذا الموضوع لم أفهم بشكل جيد ، وما وددت الاستفسار عنه هو : هل تسقط عني العقيقة ؟.. وهل عليّ ذنب ان لم أعق عن ابنتي ؟.. وكيف يتم توزيع العقيقة وعلى من ؟.. وهل يجب عليّ اخبار من اعطيهم حصتهم ان هذه العقيقة عن ابنتي ، أم يجوز لي عدم البوح ؟ الفتوى: تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو انثى ، وتستحب في اليوم السابع ، ولا تسقط مع التأخر لعذر ، أو لغير عذر ، ويجوز تفريق لحمها ، كما يجوز ان يدعى عليها جماعة من المؤمنين ، والافضل ان يكون عددهم عشرة فما زاد ، يأكلون ويدعون للولد ، ويكره ان يأكل منها الأب ، أو أحد ممن يعوله ولا سيما الاُم ، ولا مانع من عدم الاخبار ، ولكن يحرم فضيلة الدعاء منهم .
السؤال: ما هي شروط العقيقة لمولود ذكر ؟ الفتوى: يستحب أن تكون سمينة ، وان تجتمع فيها شروط الاضحية من كونها سليمة من العيوب ، وكون عمرها سبعة أشهر فصاعداً ، وغير ذلك .
السؤال: هل العقيقة علىالإبن واجبة أم مستحبة ؟ الفتوى: مستحبة.
السؤال: ما هي العقيقة ( التميمة) وهل هي واجب عملها للأولاد من ذكر وانثى ؟ وان لم يعملها الاب فهل يجب على الابن او الفتاة عملها؟ الفتوى:مستحب مؤكد ، ولا يجب ، ويستحب للمولود أن يعق عن نفسه إذا كبر إن لم يعق عنه أبوه.
السؤال: سمعت باستحباب العقيقة حتى للشخص الكبير ، وأريد منكم أن تبينوا لنا : شخص عمره ثلاثون عاماً يريد أن يعق عن نفسه .. فكيف يصنع ؟.. وماذا يعمل بلحم العقيقة ؟ الفتوى: يستحب ذلك لمن لم يعق عنه في صغره ، وذلك بأن تذبح شاة أو بقرة أو ينحر إبلاً ، ويستحب ان تكون العقيقة سمينة ، وان تجتمع فيها شروط الأضحية ، ويجوز تقسيمها نياً ، وكما يجوز طبخها وتوزيعها للمؤمنين ، ولا تختص بالفقراء ، ويكره ان يأكل الأب أو أحد ممن يعوله ، وخصوصاً الاُم .
السؤال: هل يصح للمسلم أن يخرج العقيقة عنه أو عن أولاده ، خارج البلدة التي يعيش فيها كون التكلفة في بلدته أكبر من تكلفتها في الخارج ؟ الفتوى: يجوز ولكن العقيقة لا تستحب للشخص إلا مرة واحدة.
السؤال: ماهي شروط العقيقة ومستحباتها ؟ الجواب: 1- تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى ، وأن تكون في اليوم السابع ، وان تأخر لعذر أو لغيرعذرلم يسقط ، بل لولم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبرعق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه وبعد موته. 2- ويعتبر أن تكون من أحد الانعام الثلاثة : الغنم – ضأنا كان أو معزا – والبقر والابل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الاضحية. 3- ويستحب أن تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض الاخبار(أن خيرها أسمنها). قيل:ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأ ضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الابل وأقل من سنتين في البقروالمعز ، وأقل من سبعة أشهر في الضان ، ولكن لم يثبت ذلك ، وفي بعض الاخبار(انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ فيها كل شيء). 4- ينبغي تقطيع العقيقة من غيركسرعظامها. 5- يستحب أن تخص القابلة منها بالربع وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك ، ويجوز تفريق العقيقة لحما ومطبوخا. كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، والافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد. 6- يكره أن ياكل منها الاب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الام بل الاحوط استحبابا لها الترك.
السؤال: هل يجوز للاولاد الاكل من عقيقة الام والاب؟ الجواب: يكره ان ياكل منها الاب او احد ممن يعوله ولاسيما الام.
السؤال: هل يجب عمل العقيقة واذا کان الاب يرفض ذلك فما الحکم؟ الجواب: يستحب وليس واجباً ويمکن لغير الاب ان يعمله.
السؤال: لو ذبحنا العقيقة وقبل طبخها او توزيعها تلفت سواء اكان بتفريط ام لا هل تجزيء حينها عن الاستحباب ام لا؟ الجواب: لا تجزي.
السؤال: هل تصح العقيقة قبل اليوم السابع ام ان الاستحباب يبداً باليوم السابع؟ الجواب: تصح قبله والافضل في اليوم السابع.
السؤال: ما هي العقيقة وماحكمها ولمن توزع وهل ياكل منها اهل البيت ام توزع كلها وماحكم عظام العقيقة ؟ الجواب: يستحب العقيقة للمولود والافضل ان يكون في اليوم السابع ويوزع لحمها ويكره ان ياكل منه الوالدان ومن يعيله الاب ويستحب ان لا يكسر عظامها.
السؤال: ماهي أحكام العقيقة ؟ الجواب: تستحب العقيقة عن المولود وينبغي تقطيعها من غير كسرٍ لعظامها ويجوز تفريق لحمها ، كما يجوز أن تطبخ ويُدعى عليها جماعة من المؤمنين . ويكره أن يأكل منها الأب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الأم بل الأحوط استحباباً الترك .
السؤال: هل العقيقة يجب أن تكون مثل المولود من ناحية الأنوثية والذكورية ؟ وهل يحرم على الوالدين الأكل منها ؟ وهل يمكن أن أوصل مبلغاً إلى أهلي في العراق يعقوا العقيقة بدلاً مني ؟ الجواب: لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك ولا يحرم الأكل منها على الوالدين وإنما هو مكروه ولا مانع من إرسال المال لمن يعق عنه .
السؤال: رزقت بمولود (ولد) قبل حوالي سنة ونصف ولم أعق عنه (العقيقة) فما هو تكليفي الان؟ الجواب: العقيقة مستحبة.
السؤال: هل يجب جمع عظام العقيقة ودفنها؟ الجواب: لا يجب.
السؤال: هل يجوز ان يأكل من العقيقة الاخوات وأولادهم؟ اذا كانت احدى الاخوات هي من تكفلت بالعقيقة لوفاة الابوين؟ الجواب: يجوز على كراهة بالنسبة الى من يعوله المعق.
السؤال: اهلي لم يذبحوا لي عقيقة عندما ولدت فهل استطيع الان ذبح العقيقة لنفسي وما هي مواصفاتها ؟ الجواب: يجوز وليس لها شروط معينة بنحوالوجوب كلها مستحبة .
السؤال: طفلة عمرها عشرة سنوات متوفّية هل تستحق ذبح العقيقة كثواب بعد وفاتها؟ الجواب: يستحب.
السؤال: هل العقيقة واجبة؟ الجواب: تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو انثى، ويستحب ان يعق عنه في اليوم السابع، وان تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عقّ عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس ان يعق عنه بعد موته، ولابدّ ان تكون من احد الاَنعام الثلاثة: الغنم ـ ضأناً كان أو معزاً ـ والبقر والاِبل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الاَضحية، فمن ضحّي عنه اجزأته عن العقيقة. ويستحب ان تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الاَخبار: (ان خيرها اسمنها) قيل: ويستحب ان تجتمع فيها شروط الاُضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنّها اقل من خمس سنين كاملة في الاِبل واقل من سنتين في البقر والمعز، واقل من سبعة اشهر في الضأن ولكن لم يثبت ذلك وفي بعض الاَخبار: (انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاُضحية يجزىَ فيها كل شيء) | |
|
وفاء الموسوي الرتبــــــة
رقم العضوية : 6 الجنــس : التسجيل : 18/12/2012 عدد المساهمات : 2483 نقـــــــــاط التقيم : 4743 السٌّمعَــــــــــــــة : 2 علم بلدك : ادارة منتدى
| موضوع: رد: أحكام العقيقة للسيد السيستاني دام ظله الإثنين يناير 21, 2013 2:22 am | |
| | |
|
جليسة القمر الرتبــــــة
رقم العضوية : 42 الجنــس : التسجيل : 20/01/2013 عدد المساهمات : 259 نقـــــــــاط التقيم : 308 السٌّمعَــــــــــــــة : 1 علم بلدك :
| موضوع: رد: أحكام العقيقة للسيد السيستاني دام ظله الإثنين يناير 21, 2013 2:33 am | |
|
ماشاء الله عليك اخي قمة في الابداع
شكرا على النقل المفيد | |
|
طريقي زينبي الرتبــــــة
رقم العضوية : 33 الجنــس : المواليد : 20/08/1994 التسجيل : 11/01/2013 العمـــــــــــــــــر : 30 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3643 نقـــــــــاط التقيم : 4443 السٌّمعَــــــــــــــة : 5 علم بلدك : الموقع : https://albeet.alafdal.net/ المنتدى ومراقب عام
| |
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: أحكام العقيقة للسيد السيستاني دام ظله الإثنين يناير 21, 2013 2:46 pm | |
| شكري وتقديري لكل خواتي العزيزات على تنويرهم هذا الموضوع | |
|