﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ
تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ
وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ
وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾
النزول:
نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جملاء أن ترجع إلى الزوج الأول وهو عاصم
بن عدي فإنه كان طلقها وخرجت من العدة ثم أراد أن يجتمعا بعقد آخر فمنعها
من ذلك فنزلت
الآية عن قتادة والحسن وجماعة وقيل نزلت في جابر بن عبد الله عضل بنت عم له عن
السدي والوجهان لا يصحان على مذهبنا لأنه لا ولاية للأخ وابن العم عندنا
ولا تأثير لعضلها فالوجه في ذلك أن تحمل
الآية على المطلقين كما في الظاهر فكأنه قال لا تعضلوهن أي لا تراجعوهن عند قرب
انقضاء عدتهن إضرارا بهن لا رغبة فيهن فإن ذلك لا يسوغ في الدين ويجوز أن
يكون العضل محمولا على الجبر والحيلولة بينهن وبين التزويج دون ما يتعلق
بالولاية.