بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله ج2 الثلاثاء أبريل 16, 2013 7:21 am | |
| أحكام التجارة (مسألة 620): ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعليم، وفي المروي عن الصادق عليه السلام: (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات). ويستحب في التجارة – فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم – أمور منها: (1) التسوية بين المباعين في الثمن إلاّ لمرجح كالفقر. (2) التساهل في الثمن إلاّ إذا كان في معرض الغبن. (3) الإقالة عند الاستقالة. (مسألة 621): إذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أيّ من الصحة والفساد، فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه، بل يتعين عليه إما التعلم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك. (مسألة 622): يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من يجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجداً لها ويستحب ذلك للأمور المستحبة، كالتوسعة على العيال، وإعانة الفقراء.
أحكام النكاح يحل كل من الرجل و المرأة للآخر بسبب عقد النكاح ، و هو على قسمين : دائم و منقطع، والعقد الدائم هو ( عقد لا تتعين فيه مدة الزواج ) و تسمى الزوجة بـ ( الدائمة ) و العقد غير الدائم هو ( ما تتعين فيه المدة ) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل و تسمى الزوجة بـ ( المتمتعة و المنقطعة ) .
أحكام الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، و تفصيل ذلك في المسائل الآتية : ( مسألة 1048 ) : تحرم على المرتضع عدة من النساء : المرضعة لأنها أمه من الرضاعة ، كما أن صاحب اللبن أبوه . أم المرضعة و إن علت نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته . بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته . البنات النسبية و الرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً و أناثاً لأن المرتضع أما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة . أخوات المرضعة و إن كانت رضاعية ، لأنهن خالات المرتضع . عمات المرضعة و خالاتها و عمات آبائها و أمهاتها نسبية كانت أم رضاعية ، فإنهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعة . بنات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة لأن المرتضع أما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة . أمهات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة . أخوات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية لأنهن عمات المرتضع . عمات صاحب اللبن و خالاته و عمات و خالات آبائه و أمهاته النسبية و الرضاعية لأنهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعة . حلائل صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه . ( مسألة 1049 ) : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال : صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة . آباء صاحب اللبن و المرضعة من النسب أو الرضاع لأنهم أجدادها من الرضاعة. أولاد صاحب اللبن النسبية و الرضاعية و إن نزلوا لأنها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم و كذلك أولاد المرضعة ولادة و أولادهم نسباً أو رضاعاً . أخوة صاحب اللبن النسبية و الرضاعية لأنهم أعمامها من الرضاعة . أعمام صاحب اللبن و أخواله و أعمام آبائه و أمهاته النسبية أو الرضاعية لأنهم أما أن يكونوا أعمامها أو أخوالها . ( مسألة 1050 ) : تحرم بنات المرتضع ـ أو المرتضعة ـ نسبية و رضاعية و إن نزلت على آبائه و أخوته و أعمامه و أخواله من الرضاعة . ( مسألة 1051 ) : تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة أمهاته و أخواته و خالاته و عماته من الرضاعة . ( مسألة 1052 ) : لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية و إن نزلت و الأولى أن لا يتزوج بناتها الرضاعية و إن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المحارم . ( مسألة 1053 ) : لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية على الأحوط . ( مسألة 1054 ) : لا تحرم أخوات المرتضع و المرتضعة على صاحب اللبن و لا على آبائه و أبنائه و أعمامه و أخوانه ، و إن كان الأولى أن لا يتزوج صاحب اللبن بها . ( مسألة 1055 ) : لا تحرم المرضعة و بناتها و سائر أقاربها من النساء على أخوة المرتضع و المرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن و سائر أقاربه من النساء . ( مسألة 1056 ) : إذا تزوج امرأة و دخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية ، كما تحرم عليه بنتها النسبية و إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية و إن لم يكن دخل بها كما تحرم عليه أمها النسبية . ( مسألة 1057 ) : لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد و ما إذا كان لا حقاً له مثلاً : إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها أمه أو جدته أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد و حرمت الصغيرة عليه لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته . ( مسألة 1058 ) : لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها و أما إذا أرضعت طفلاً لزوج بنتها سواء أ كان الطفل من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبداً لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبية كما مر في المسألة 1052 . ( مسألة 1059 ) : إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواءأ كان الطفل من بنته أم من ضرتها بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبداً بناءاً على أنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن كما مر في المسألة 1053 . ( مسألة 1060 ) : ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية و هي : حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها ، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر . حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية ، فلو در اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم يكن لإرضاعها أثر . الارتضاع بالامتصاص من الثدي ، فإذا ألقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة و نحو ذلك لم يكن له أثر . خلوص اللبن فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن و السكر لا أثر له . كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد فلو طلق الرجل زوجته و هي حامل ، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصاً آخر و حملت منه و قبل أن تضع حملها أرضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات مثلاً و أكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثراً ، و يعتبر أيضاً وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان و لدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات و من الأخرى ثمان رضعات ـ مثلاً ـ لم يكن لرضاعه أثر . تغذي الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتب أثر على تلك الرضعة . بلوغ الرضاع حداً أنبت اللحم و شد العظم ، و يكتفي مع الشك في حصوله برضاع يوم و ليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة و أما مع القطع بعدم حصوله و تحقق أحد التقديرين ـ الزماني و الكمي ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط . و يلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم و الليلة ـ أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أخرى لم يؤثر ، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً ، و الأحوط اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائعاً ليرتضع كاملاً و في آخرها روّياً . كما يلاحظ في التقدير الكمي ـ أي الخمس عشرة رضعة ـ ، توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ، و أن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بأن يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يروي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر و نحوهما ثم عاد إليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحد كاملة . عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيئا . و أما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها . ( مسألة 1061 ) : يعتبر في تحقق الأخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن فإذا أرضعت امرأة صبياً رضاعاً كاملاً ، ثم طلقها زوجها و تزوجت من آخر و ولدت منه و تجدد لديها اللبن ـ لأجل ذلك ـ فأرضعت به صبية رضاعاً كاملاً ، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي و لا أولاد أحدهما على أولاد الآخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج . و أما إذا و لدت المرأة مرتين لزوج واحد و أرضعت في كل مرة واحدا منهما أصبح الطفلان أخوين ، و حرم أحدهما على الآخر كما يحرم الرضيع على المرضعة و الرضيعة على زوجها ، و كذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت كل منهما واحداً منهما ، فإن أحد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين و زوجهما ، فالمناط ـ إذن ـ في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه ، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت، نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم في المسألة 1060 . ( مسألة 1062 ) : إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة أخوة أحدهما على أخوات الآخر ، و لا إلى حرمة الأخوة على المرضعة . ( مسألة 1063 ) : لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة و بنت أختها من الرضاعة إلا برضاها ، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها فإن الرضاع بمنزلة النسب ، و كذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين ، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى ، و لو عقد عليهما معاً في زمان واحد بطلا على الأظهر ، و يحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام الزواج من بنته ، وأمه وأخته الرضاعيات و يجري هذا الحكم في ما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً على الأحوط كما هو الحال في النسبيات . ( مسألة 1064 ) : لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها ، أو أختها أو أولاد أختها ، أو عمها أو خالها أو أولادهما أو عمتها أو خالتها أو أولادهما أو ابن ابنها وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائه أخاه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته ، أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته . ( مسألة 1065 ) : لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته و إن كان الأحوط ترك الزواج منها ، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له . ( مسألة 1066 ) : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب .
الطلاق وأحكامه ( مسألة 1077 ) : يشترط في المطلق أمور: البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي إن لم يبلغ عشر سنين ، و أما طلاق من بلغه فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه العقل : فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر و نحوهما الاختيار : فلا يصح طلاق المكره و المجبور قصد الفراق حقيقة بالصيغة : فلا يصح الطلاق إذا أصدرت الصيغة حالة النوم ، أو هزلاً ، أو سهواً ، أو نحو ذلك ( مسألة 1078 ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض و النفاس ، و تستثنى من ذلك موارد: الأول : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته الثاني : أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها و طلقها زوجها ـ و هي حائض ـ ثم علم أنها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ فالأظهر بطلان طلاقها و إن كان الأولى رعاية الاحتياط بتطليقها ثانياً الثالث : أن يكون الزوج غائباً أو نحوه ، و المناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر و الحيض ، فإنه يصح منه طلاقها حينئذٍ و إن صادف أيام حيضها و لكن مع توفر شرطين: ( أحدهما ) أن لا يتيسر له استعلام حالها و لو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية ( ثانيهما ) أن تمض على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً وأحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، و لو طلقها و لم يتوفر الشرطان و صادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق و إذا انفصل الزوج عن زوجته و هي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض و عدم طرو حيض آخر ، و لو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين و إذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ و هي حائض ـ لم يجز الطلاق ، و إن طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق ( مسألة 1079 ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض و النفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بدون مواقعة ، و يستثنى من ذلك الصغيرة و اليائسة فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة ، و كذلك الحامل المستبين حملها ، و لو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملاً فالأظهر بطلان طلاقها و إن كان الأولى رعاية الاحتياط بتطليقها ـ ثانياً ـ و أما المسترابة التي لا تحيض و مثلها تحيض فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج ، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر. و إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، و أما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة ( مسألة 1080 ) : لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية بأن يقول الزوج مثلاً ( زوجتي فلانة طالق ) أو يخاطب زوجته و يقول ( أنت طالق ) أو يقول وكيله ( زوجة موكلي فلانة طالق ) و إذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، و لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة ، و أما مع العجز عنه و عدم تيسر التوكيل أيضاً فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كانت ، و يشترط في صحة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء ( مسألة 1081 ) : لا يصح طلاق المستمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) و لا يعتبر في صحة البذل الإشهاد ، و لا خلوها من الحيض و النفاس
أحكام الغصب ( مسألة 1116 ) : الغصب ( هو استيلاء الانسان عدوانا على مال الغير أو حقه وهو مما تطابق العقل والنقل كتابا وسنة على حرمته ، فعن النبي الاكرم ( صلى الله عليه وآله ) من غصب شبرا من الارض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة . ( مسألة 1117 ) : الاستيلاء على الاوقاف العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها ومع الناس من الانتفاع بها غصب محرم ، ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الاغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القران والتدريس لم يجز لغيره ازاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه ، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك . ( مسألة 1118 ) : لو اتفق الراهن والمرتهن على أن تكون العين المرهونة بيد المرتهن أو بيد ثالث لم يجز للراهن اخذها من دون رضا المرتهن قبل سقوط الدين ، ولو اخذها قبل ذلك لزمه ردها . ( مسألة 1119 ) : إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب وان اخذ منه بدلها لاجل تلف العين فهو أيضا يكون رهنا . ( مسألة 1120 ) : يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب ورده إلى المغصوب منه ، وإذا كان المغصوب من الاموال - عينا أو منفعة - وجب عليه رد عوضه اليه على تقدير تلفه . ( مسألة 1121 ) : ما يعد من منافع المغصوب من الاعيان الخارجية - كالولد واللبن - ملك لمالكه ، فيجب على الغاصب رده اليه ما دام باقيا ورد عوضه على تقدير تلفه ، واما منافعه الاخرى - كسكنى الدار وركوب الدابة - فيجب على الغاصب ان يعوض المالك عنها سواء استوفاها أم تلفت تحت يده كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد . ( مسألة 1122 ) : المال المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه يرد إلى وليهم ومع التلف يرد اليه عوضه . ( مسألة 1123 ) : إذا كان الغاصب شخصين فان اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان كل منهما ضامنا لجميعه - سواء كان احدهما أو كلاهما متمكنا ـ لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة الآخر وتعاونه على الاظهر ، فيتخير المالك في الرجوع إلى ايهما شاء كما في الايادي المتعاقبة . ( مسألة 1124 ) : لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه ولو بمشقة يجب على الغاصب ان يميزه ويرده إلى مالكه . ( مسألة 1125 ) : إذا غصب قلادة ذهبية أو نحوها فتلفت عنده هيئتها كأن اذابها مثلا لزمه رد عينها إلى المالك وعليه الارش أيضا - أي ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده - ولو طلب الغاصب ان يصوغها ثانيا كما كانت سابقا فرارا عن اعطاء الارش لم يجب على المالك القبول ، كما ان المالك ليس له اجبار الغاصب بالصياغة وارجاع المغصوب إلى حالته الاولى . ( مسألة 1126 ) : لو اوجد في العين المغصوبة أثرا محضا تزيد به قيمتها كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة ، وطلب المالك ردها اليه بتلك الحالة وجب ردها اليه ، ولا شئ له بازاء عمله بل ليس له ارجاعها إلى حالتها السابقة من دون اذن مالكها ، ولو ارجعها إلى ما كانت عليه سابقا أو إلى حالة اخرى من دون اذنه ففي ضمانه للارش نظر . ( مسألة 1127 ) : لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عما قبل وطلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصفة ولكن لو نقصت قيمتها الاولية بذلك ضمن ارش النقصان ، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك اعادته إلى ما كان عليه سابقا فاعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص . ( مسألة 1128 ) : لو غصب ارضا فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب وإذا لم يرض المالك ببقائها في الارض - مجانا أو باجرة - وجب عليه ازالتهما فورا وان تضرر بذلك ، كما ان عليه أيضا طم الحفر واجرة الارض ما دامت مشغولة بهما ، ولو حدث نقص في قيمة الارض بالزرع أو القلع وجب عليه ارش النقصان ، وليس له اجبار المالك على بيع الارض منه أو اجارتها اياه ، كما ان المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب اجابته . ( مسألة 1129 ) : إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما ، ولكن لزمته اجرة الارض من لدن غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء . ( مسألة 1130 ) : إذا تلف المغصوب وكان قيميا - بان اختلفت افراده في القيمة السوقية من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر والغنم ونحوهما وجب رد قيمته ، فان تفاوتت قيمته السوقية حسب اختلاف الازمنة بسبب كثرة الرغبات وقلتها كانت العبرة بقيمته في زمان التلف على الاظهر وان كان الاولى ان يدفع إلى المالك اعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف . ( مسألة 1131 ) : المغصوب التالف إذا كان مثليا - بأن لم تختلف افراده في القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما وجب رد مثله الا انه انما يجزي فيما إذا اتحد المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية ، فلا يجزي الردئ من الحنطة - مثلا - عن جيدها . ( مسألة 1132 ) : لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف ، الا ان حصل في ما يوجب ارتفاع قيمته في الاثناء لا بفعل الغاصب كما إذا كان الحيوان مهزولا حين غصبه ثم سمن ثم هزل فمات فانه يضمن قيمته حال سمنه . ( مسألة 1133 ) : إذا غصبت العين من مالكها، ثم غصبها آخر من الغاصب ، فتلفت عنده فللمالك مطالبة اي منهما ببدلها من المثل أو القيمة كما ان له مطالبة اي منهما بمقدار من العوض ثم انه إذا اخذ العوض من الغاصب الاول فللاول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك ، واما إذا اخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له ان يرجع إلى الاول بما دفعه إلى المالك . ( مسألة 1134 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن فان رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما في مال الآخر حتى على تقدير فساد المعاملة فهو ، والا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لم يعلم . ( مسألة 1135 ) : المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه إذا تلف ضمن المشتري للبائع عوضه من المثل أو القيمة على المشهور. | |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله ج2 الأربعاء أبريل 17, 2013 1:32 pm | |
| بارك الله بجهودك أخي بشار الربيعي ودمت برعاية الله وحفظه | |
|