الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
الطاهرين. وبعد :
ان رسالة المسائل المنتخبة للسيد الاستاذ آية الله العظمى المغفور
له السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره لما كانت مشتملة على أهم ما يبتلي به
المكلف من المسائل الشرعية في العبادات والمعاملات فقد استجبت لطلب جمع من المؤمنين
أيدهم الله تعالى في تغيير موارد الخلاف منها بما يؤدي اليه نظري مع بعض التصرف في
العبارات للتوضيح والتيسير وتقديم بعض المسائل او تأخيرها فالعمل بهذه الرسالة
الشريفة مجزء ومبرئ للذمة و العامل بها مأجور ان شاء الله تعالى.
5 ع 1 - 1413
علي الحسيني السيستاني
التقليد
يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة اليه
في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد،
الاحتياط، وبما ان موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص
للمكلف في احراز الامتثال فيما عداها من الاخذ باحد الثلاثة الاخيرة.
الاجتهاد : وهو استنباط الحكم
الشرعي من مداركه المقررة.
التقليد : ويكفي
فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته
لها.
المقلد قسمان :
من ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.
من له حظ من العلم بها ومع ذلك لايقدر على
الاستنباط، ويعبر عن القسمين بـ (العامي).
الاحتياط: وهو العمل الذي يتيقن
معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول وهذا هو الاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط
النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم وسيجيء في المسالة
18.
الاجتهاد واجب كفائي، فاذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن
الباقين واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً. قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض
المكلفين وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن
من الاستنباط هو التقليد الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذٍ
- بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 1): المجتهد مطلق
ومتجزئ، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهية
) المجتهد المتجزئ هو (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض )
فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده او ان يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة
الى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط واما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط
فحكمه حكم غير المجتهد فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 2): المسائل التي يمكن
ان يبتلى بها المكلف عادة - كجملة من مسائل الشك والسهو - يجب عليه ان يتعلم
احكامها، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها .
(مسألة 3): عمل العامي من غير
تقليد ولا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به، الا اذا احرز موافقته
لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً - أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض
موارده من المسألة 5 - والاحوط الاولى - مع ذلك - ان يكون عمله موافقاً لفتوى
المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع اليه حين عمله .
(مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل
فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.
ان يرجع الى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد
مع الاطمينان بصحتها.
(مسألة 5) : إذا مات المجتهد
ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فان عرف كيفية اعماله خلال تلك الفترة رجع في
الاجتزاء بها وعدمه الى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده، فمع موافقة عمله لفتواه
يحكم بصحته، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة ايضاً وذلك فيما اذا كانت
المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما اذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في
صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الاول ولكن المجتهد الثاني - المفروض تعين تقليده
عليه - يفتي بلزوم الثلاث، ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحة صلاته، واذا لم يعرف
كيفية اعماله السابقة بنى على صحتها - على الأظهر - الا في موارد خاصة لا يناسب
المقام تفصيلها .
(مسألة 6): الأقوى جواز العمل
بالاحتياط، سواء استلزم التكرار ام لا.
الطهارة
تجب الطهارة بأمرين: الحدث والخبث، الحدث هي القذارة المعنوية التي
توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتية، وهو قسمان: أصغر وأكبر، فالأصغر يوجب
الوضوء، والأكبر يوجب الغسل. الخبث هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان
وغيره ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الاتية.
الوقت
(مسألة 185): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى
الغروب، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره
بمقدار أدائها، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها، ولو صلى الظهر قبل الزوال
معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحت صلاته على الأظهر، وجاز له
الإتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان الأحوط إتمامها وإعادتها.
(مسألة 186): يعتبر الترتيب بين الصلاتين، فلا يجوز
تقديم العصر على الظهر عمداً، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه
صحت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته وإن التفت بعد
الفراغ فالأحوط الأولى أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة
من دون تعيين الظهر أو العصر.
(مسألة 187): لا يجوز تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص
الشمس على الأحوط بل الأظهر.
(مسألة 188): وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب
إلى نصف الليل (منتصف ما بين غروب الشمس والفجر) وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار
أدائها، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهرين، واما
المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر وتختص العشاء من
آخره بمقدار أدائها، ويعتبر الترتيب بينهما، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي
المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته، وأتى المغرب بعدها ولو كان
في الوقت المختص بالعشاء.
(مسألة 189): لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال
الحمرة المشرقية عند احتمال استتار القرص بحاجب كالجبال والأبنية والأشجار بل
مطلقاً على الأحوط، والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق.
(مسألة 190): إذا دخل في صلاة العشاء، ثم تذكر أنه لم
يصل المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة
الرابعة، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءاً على الأظهر ويأتي بعدها بصلاة
المغرب، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.
(مسألة 191): إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء
إختياراً حتى انتصف الليل، فالأحوط أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة
من دون نية الأداء أو القضاء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء
المغرب احتياطاً.
(مسألة 192): وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس
ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق المتزايد وضوحاً وجلاءاً ويسمى بالفجر
الصادق.
(مسألة 193): وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم
الجمعة، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.
(مسألة 194): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن
يستيقن بدخول الوقت، أو تقوم به البينة، ويجتزئ بأذان الثقة العارف بالوقت وباخباره
مع حصول الاطمينان منهما أو من غيرهما من الامارات الموجبة له، وفي جواز الاكتفاء
بالظن في الغيم ونحوه مع الأعذار النوعية – فضلاً عن الموانع الشخصية – إشكال،
فالأحوط تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان بدخول الوقت.
(مسألة 195): إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور
المذكورة ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته، نعم إذا علم
أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة فالأظهر صحة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها، وإذا صلى
غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء ففي الصحة إشكال.
(مسألة 196): لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً،
ولابد من الإتيان بجميعها في الوقت، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق
الوقت وتمكن من الإتيان بها ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءاً على
الأقوى.
(مسألة 197): الأقوى جواز التنقل في وقت الفريضة،
والأولى الإتيان بالفريضة أولاً في غير النوافل اليومية السابقة على
الفريضة.