منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة

منتدى ( ديني )( اجتماعي ) ( حضاري )( ثقافي )( علمي )( برامج العاب كمبيوتر )( فتاوي عامة )( مرئيات صوتيات )( تفسير احلام ) ( تقارير مصورة)
 
الرئيسيةبوابهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بشار
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
بشار


رقم العضوية : 1
الجنــس : ذكر
المواليد : 11/05/1992
التسجيل : 07/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 32
البـــــــــــــــــرج : الثور
الأبـراج الصينية : القرد
عدد المساهمات : 3576
نقـــــــــاط التقيم : 7183
السٌّمعَــــــــــــــة : 29
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة
العمل/الترفيه مدير المنتدى
مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  Jb12915568671

مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  Hamsmasry-964539cfd9






مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله    مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  Emptyالثلاثاء أبريل 16, 2013 7:12 am


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
الطاهرين. وبعد :

ان رسالة المسائل المنتخبة للسيد الاستاذ آية الله العظمى المغفور
له السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره لما كانت مشتملة على أهم ما يبتلي به
المكلف من المسائل الشرعية في العبادات والمعاملات فقد استجبت لطلب جمع من المؤمنين
أيدهم الله تعالى في تغيير موارد الخلاف منها بما يؤدي اليه نظري مع بعض التصرف في
العبارات للتوضيح والتيسير وتقديم بعض المسائل او تأخيرها فالعمل بهذه الرسالة
الشريفة مجزء ومبرئ للذمة و العامل بها مأجور ان شاء الله تعالى.

5 ع 1 - 1413
علي الحسيني السيستاني






التقليد
يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة اليه
في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد،
الاحتياط، وبما ان موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص
للمكلف في احراز الامتثال فيما عداها من الاخذ باحد الثلاثة الاخيرة.

الاجتهاد : وهو استنباط الحكم
الشرعي من مداركه المقررة.
التقليد : ويكفي
فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته
لها.

المقلد قسمان :




  1. من ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.


  2. من له حظ من العلم بها ومع ذلك لايقدر على
    الاستنباط، ويعبر عن القسمين بـ (العامي).



الاحتياط: وهو العمل الذي يتيقن
معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول وهذا هو الاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط
النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم وسيجيء في المسالة
18.

الاجتهاد واجب كفائي، فاذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن
الباقين واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً. قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض
المكلفين وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن
من الاستنباط هو التقليد الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذٍ
- بين التقليد والعمل بالاحتياط.

(مسألة 1): المجتهد مطلق
ومتجزئ، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهية
) المجتهد المتجزئ هو (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض )
فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده او ان يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة
الى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط واما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط
فحكمه حكم غير المجتهد فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.

(مسألة 2): المسائل التي يمكن
ان يبتلى بها المكلف عادة - كجملة من مسائل الشك والسهو - يجب عليه ان يتعلم
احكامها، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها .

(مسألة 3): عمل العامي من غير
تقليد ولا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به، الا اذا احرز موافقته
لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً - أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض
موارده من المسألة 5 - والاحوط الاولى - مع ذلك - ان يكون عمله موافقاً لفتوى
المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع اليه حين عمله .

(مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل
فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:



  1. ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.


  2. ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.


  3. ان يرجع الى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد
    مع الاطمينان بصحتها.



(مسألة 5) : إذا مات المجتهد
ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فان عرف كيفية اعماله خلال تلك الفترة رجع في
الاجتزاء بها وعدمه الى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده، فمع موافقة عمله لفتواه
يحكم بصحته، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة ايضاً وذلك فيما اذا كانت
المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما اذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في
صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الاول ولكن المجتهد الثاني - المفروض تعين تقليده
عليه - يفتي بلزوم الثلاث، ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحة صلاته، واذا لم يعرف
كيفية اعماله السابقة بنى على صحتها - على الأظهر - الا في موارد خاصة لا يناسب
المقام تفصيلها .

(مسألة 6): الأقوى جواز العمل
بالاحتياط، سواء استلزم التكرار ام لا.



الطهارة
تجب الطهارة بأمرين: الحدث والخبث، الحدث هي القذارة المعنوية التي
توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتية، وهو قسمان: أصغر وأكبر، فالأصغر يوجب
الوضوء، والأكبر يوجب الغسل. الخبث هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان
وغيره ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الاتية.


الوقت
(مسألة 185): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى
الغروب، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره
بمقدار أدائها، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها، ولو صلى الظهر قبل الزوال
معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحت صلاته على الأظهر، وجاز له
الإتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان الأحوط إتمامها وإعادتها.

(مسألة 186): يعتبر الترتيب بين الصلاتين، فلا يجوز
تقديم العصر على الظهر عمداً، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه
صحت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته وإن التفت بعد
الفراغ فالأحوط الأولى أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة
من دون تعيين الظهر أو العصر.

(مسألة 187): لا يجوز تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص
الشمس على الأحوط بل الأظهر.

(مسألة 188): وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب
إلى نصف الليل (منتصف ما بين غروب الشمس والفجر) وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار
أدائها، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهرين، واما
المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر وتختص العشاء من
آخره بمقدار أدائها، ويعتبر الترتيب بينهما، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي
المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته، وأتى المغرب بعدها ولو كان
في الوقت المختص بالعشاء.

(مسألة 189): لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال
الحمرة المشرقية عند احتمال استتار القرص بحاجب كالجبال والأبنية والأشجار بل
مطلقاً على الأحوط، والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق.

(مسألة 190): إذا دخل في صلاة العشاء، ثم تذكر أنه لم
يصل المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة
الرابعة، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءاً على الأظهر ويأتي بعدها بصلاة
المغرب، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.

(مسألة 191): إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء
إختياراً حتى انتصف الليل، فالأحوط أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة
من دون نية الأداء أو القضاء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء
المغرب احتياطاً.

(مسألة 192): وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس
ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق المتزايد وضوحاً وجلاءاً ويسمى بالفجر
الصادق.

(مسألة 193): وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم
الجمعة، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.

(مسألة 194): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن
يستيقن بدخول الوقت، أو تقوم به البينة، ويجتزئ بأذان الثقة العارف بالوقت وباخباره
مع حصول الاطمينان منهما أو من غيرهما من الامارات الموجبة له، وفي جواز الاكتفاء
بالظن في الغيم ونحوه مع الأعذار النوعية – فضلاً عن الموانع الشخصية – إشكال،
فالأحوط تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان بدخول الوقت.

(مسألة 195): إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور
المذكورة ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته، نعم إذا علم
أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة فالأظهر صحة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها، وإذا صلى
غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء ففي الصحة إشكال.

(مسألة 196): لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً،
ولابد من الإتيان بجميعها في الوقت، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق
الوقت وتمكن من الإتيان بها ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءاً على
الأقوى.

(مسألة 197): الأقوى جواز التنقل في وقت الفريضة،
والأولى الإتيان بالفريضة أولاً في غير النوافل اليومية السابقة على
الفريضة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بشار
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
بشار


رقم العضوية : 1
الجنــس : ذكر
المواليد : 11/05/1992
التسجيل : 07/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 32
البـــــــــــــــــرج : الثور
الأبـراج الصينية : القرد
عدد المساهمات : 3576
نقـــــــــاط التقيم : 7183
السٌّمعَــــــــــــــة : 29
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة
العمل/الترفيه مدير المنتدى
مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  Jb12915568671

مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  Hamsmasry-964539cfd9






مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله    مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  Emptyالثلاثاء أبريل 16, 2013 7:17 am

الصلاة
الصلوات الواجبة في زمان الغيبة خمسة أنواع:
(1) الصلوات اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة – كما سيأتي.
(2) صلاة الآيات.
(3) صلاة الطواف الواجب.
(4) الصلاة الواجبة بالإجارة والنذر والعهد واليمين ونحو ذلك.
(5) الصلاة على الميت، وتضاف إلى هذه: الصلاة الفائتة عن الوالد فإن الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله.

الصوم و شرائط وجوبه
يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط :
البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، و إن كان الأحوط إتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار. .
العقل و عدم الإغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم و أفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الفرض المذكور فالأحوط لزوماً أن يتم صومه .
الطهارة من الحيض و النفاس ، فلا يجب على الحائض و النفساء و لا يصح منهما و لو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، و لا فرق بين اليقين بذلك و الظن به و الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، و إذا أمن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، و كذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه .
الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم بل و لا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .
( مسألة 463 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير و الإتمام يتعين عليه فيها الإفطار و لا يصح منه الصوم .
( مسألة 464 ) : يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة و قد مر بيانه في ص 170 .
( مسألة 465 ) : يجب ـ على الأحوط ـ إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال و يجتزى به ، و أما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم ـ و إن لم يكن ناوياً للسفر من الليل على الأحوط ـ فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، و عليه قضاؤه .
( مسألة 466 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الإقامة عشرة أيام ففيه صور :
أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة .
أن يرجع قبل الزوال و قد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضاً .
أن يرجع قبل الزوال و لم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم و يصوم بقية النهار .
( مسألة 467 ) : إذا صام المسافر جهلاً بالحكم و علم به بعد انقضاء النهار صح صومه و لم يجب عليه القضاء .
( مسألة 468 ) : يجوز السفر في شهر رمضان و لو من غير ضرورة ، و لابد من الإفطار فيه ، و أما في غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جواز السفر إذا كان واجباً بإيجار و نحوه و كذا الثالث من أيام الاعتكاف ، و الأظهر جوازه فيما كان واجباً بالنذر و في إلحاق اليمين و العهد به إشكال .
( مسألة 469 ) : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلا في ثلاثة مواضع : 1 ـ صوم الثلاثة أيامٍ و هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه . 2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب . 3 ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر ، و كما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة و الأحوط أن يكون في الأربعاء و الخميس و الجمعة .
( مسألة 470 ) : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، و لا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء أو كفارة أو نحوها فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك على الأظهر ، كما يصح منه صوم النافلة الذي يصح إيقاعه في السفر و إن كان عليه قضاء شهر رمضان على الأقوى .
( مسألة 471 ) : الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار و يكفران عن كل يوم بمد من الطعام ، و لا يجب عليهما القضاء ، و إذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما و لا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً، و يجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد و إذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضاً .
( مسألة 472 ) : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للأضرار المحرم بأحدهما ـ و تكفر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء أيضاً .
( مسألة 473 ) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ و عليها القضاء و التكفير عن كل يوم بمد ، و لا فرق في المرضع بين الأم و المستأجرة و المتبرعة ، و الأحوط لزوماً الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل و لو بالتبعيض من دون مانع و إلا لم يجز لها الإفطار .
( مسألة 474 ) : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، و الأولى أن يكون من الحنطة أو من دقيقها و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز .

زكاة الأموال
الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها وقد قرنها الله تبارك و تعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة و أنها إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، و قد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، و أن منع قيراطاً من الزكاة فليمت أن شاء يهودياً أو نصرانياً ، و هي على قسمين : زكاة الأموال ، و زكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) و سيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك.
( مسألة 520 ) : تجب الزكاة في أربعة أشياء :
في الأنعام : الغنم بقسميها المعز و الضأن ، و الإبل ، و البقر حتى الجاموس .
في النقدين : الذهب و الفضة .
في الغلات : الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب .
في مال التجارة على الأحوط وجوباً . و يعتبر في وجوبها في الجميع أمران :
( الأول ) : الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس و نحوها .
( الثاني ) : الحرية ، فلا تجب الزكاة في أموال الرق .

الخمس
و هو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم ، و قد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم ، و في بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه و على من يأكله بغير استحقاق.
( مسألة 577 ) : يتعلق الخمس بأنواع من المال :
الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة و غيرها و لا فرق فيه بين القليل و الكثير ، و يستثنى من الغنيمة ما يصطفيه الإمام منها و كذا قطائع الملوك لخواصهم و ما يكون للملوك أنفسهم فإن جميع ذلك مختص به عليه السلام .
( مسألة 578 ) : لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين ، و بين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الإسلام أو لتوسعة بلادهم ، فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام إذا كانت الحرب بإذن الإمام ( ع ) و إلا فجميع الغنيمة له ، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فيء للمسلمين مطلقاً .
( مسألة 579 ) : في جواز تملك المؤمن مال الناصب و أداء خمسه إشكال .
( مسألة 580 ) : ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة و نحو ذلك ـ مما لا يرتبط بالحرب و شؤونها ـ لا يدخل تحت عنوان الغنيمة و لكنه يدخل في أرباح المكاسب و يجري عليه حكمها ( و سيأتي بيانه في الصفحة 542 ) ، هذا إذا كان الأخذ جائزاً و إلا ـ كما إذا كان غدراً و نقضاً للأمان ـ فيلزم رده إليهم على الأحوط .
( مسألة 581 ) : لا تجري أحكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان المال محترماً كأن يكون لمسلم أو لذمي أودعه عنده .
الثاني : المعادن. فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بأن تعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب و الفضة و النحاس و الحديد و الكبريت و الزئبق و الفيروزج و الياقوت و الملح و النفط و الفحم الحجري و أمثال ذلك ـ فهو من الأنفال و إن لم يكن أرضه منها على الأظهر و لكن يثبت الخمس في المستخرج منه و يكون الباقي للمخرج إذا لم يمنع عنه مانع شرعي .
( مسألة 582 ) : يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه حال الاخراج النصاب الأول ( خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ) من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن ، و إنما يدخل في أرباح السنة .
( مسألة 583 ) : إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الإخراج و تصفيته ، مثلاً : إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالاً من الذهب المسكوك و قد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالاً وجب الخمس في الباقي و هو خمسة عشر مثقالاً .
الثالث : الكنز. فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه ، و لا فرق فيه بين الذهب و الفضة المسكوكين و غيرهما على الأظهر ، و يعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة ، و تستثنى منه أيضاً مؤونة الإخراج على النحو المتقدم في المعادن .
( مسألة 584 ) : إذا وجد كنزاً و ظهر من القرائن أنه لمسلم أو ذمي موجود هو أو ورثته ، فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك و إن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك ، و إذا لم يعرف له وارثاً جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحوط .
( مسألة 585 ) : إذا ملك أرضاً ووجد فيها كنزاً فإن كان لها مالك قبله ـ و كان ذا يد عليها و احتمل كونه له احتمالاً معتداً به ـ راجعه فإن ادعاه دفعه إليه و إلا راجع من ملكها قبله كذلك و هكذا فإن نفاه الجميع جاز له تملكه و أخرج خمسه.
الرابع : الغوص. فمن أخرج شيئاً من البحر أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها كاللؤلؤ و المرجان و اليسر بغوص و بلغت قيمته ديناراً وجب عليه إخراج خمسه ، و كذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط ، و ما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص و يجري عليه حكم أرباح المكاسب ، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأحوط بل لا يخلو من قوة .
( مسألة 586 ) : الحيوان المستخرج من البحر ـ كالسمك ـ لا يدخل تحت عنوان الغوص ، و كذلك إذا استخرج سمكة و وجد في بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً ، و كذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه كما إذا غرقت سفينة و تركها أربابها و أباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فإن كل ذلك يدخل في الأرباح .
الخامس : الحلال المخلوط بالحرام في بعض صوره و تفصيلها أنه :
ـ إذا علم مقدار الحرام و لم تتيسر له معرفة مالكه ـ و لو إجمالاً في ضمن أشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر ، و الأحوط الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي .
ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام و علم مالكه ، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو ، و إلا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه. و إلا لزم رد المقدار الزائد أيضاً على الأحوط ، هذا إذا لم يتخاصما و إلا تحاكما إلى الحاكم الشرعي فيفصل النزاع بينهما و لو بالقرعة .
ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام و لا مالكه و علم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك ـ بالمقدار الذي يعلم أنه حرام ـ إذا لم يكن الخلط بتقصير منه و إلا احتاط بالتصدق بالزائد و لو بتسليم المال كله إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي ـ على الأحوط ـ قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو و الفقير في تعيين حصة كل منهما .
ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام و لا مالكه و علم أنه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة و لا يجزي إخراج الخمس من المال .
ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام و لا مالكه و احتمل زيادته على الخمس و نقيصته عنه يجزئ إخراج الخمس و تحل له بقية المال ، و الأحوط وجوباً إعطاؤه بقصد القربة المطلقة من دون قصد الخمس أو الصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس و مجهول المالك معاً .
السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع أو هبة و نحو ذلك على المشهور ، و لكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال .
السابع : أرباح المكاسب ، و هي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر ، و يدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية و ما يأخذه من الصدقات الواجبة و المستحبة دون الخمس و الزكاة على الأقرب ، و لا يجب الخمس في المهر و عوض الخلع و لا في ما يملك بالإرث عدا ما يجوز أخذه بعنوان ثانوي كالتعصيب ، و الأحوط إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب و الابن .
( مسألة 587 ) : يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما صرفه في سبيل تحصيلها بما يزيد على مؤونة سنته لنفسه و عائلته و يدخل في المؤونة المأكول و المشروب و المسكن و المركوب و أثاث البيت ، و ما يصرفه في تزويج نفسه أو ما يتعلق به و الهدايا و الإطعام و نحو ذلك و يختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص ، و العبرة في كيفية الصرف و كميته بحال الشخص نفسه ، فإذا كانت حاله تقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه صرف أزيد منها على نحو يعد سفها و إسرافا منه عرفا وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة و أما إذا قتر على نفسه فصرف خمسين دينارا وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين ، و لو كان المصرف راجحاً شرعاً و لكنه غير متعارف من مثل المالك و ذلك كما إذا صرف جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات أو الإنفاق على الفقراء و نحو ذلك ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس إشكال .
( مسألة 588 ) : الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه و إن كان مساوياً لمؤونة سنته، نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي بعد إخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله فلا يبعد حينئذٍ عدم ثبوت الخمس فيه .
( مسألة 589 ) : إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فزادت قيمته و لو لزيادة متصلة تستوجبها لم يجب فيه الخمس ، نعم إذا باعه خلال سنته أو استغنى عنه فيها مطلقاً فالأحوط أداء خمسه ، مثلاً : إذا اشترى بشيء من أرباحه فرساً لركوبه فزادت قيمته السوقية لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه خلال سنته أو يستغن عنه فيها بالمرة و إلا وجب أداء خمسه على الأحوط ، و لو باعه خلال سنته أو بعدها و ربح فيه فلا إشكال في ثبوت الخمس على الربح .
و أما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح ، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته فإذا ولد الفرس ـ في مفروض المثال ـ كان النتاج من الأرباح ، و من هذا القبيل ثمر الأشجار و أغصانها المعدة للقطع و صوف الحيوان و وبره و حليبه و غير ذلك و تلحق بالزيادة المنفصلة حكما الزيادة المتصلة إذا عدت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كما لو سمن الحيوان المعد للإستفادة من لحمه كالمسمى بـ ( دجاج اللحم ) .
( مسألة 590 ) : من اتخذ رأس ماله مما يقتنى للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عينه كالفنادق و بعض أقسام الحيوان لم يجب الخمس في زيادة قيمته السوقية ، و تدخل في الأرباح زيادته المنفصلة و كذا المتصلة الملحقة بها حكماً فيما يفرض له مثلها .
( مسألة 591 ) : من اتخذ رأس ماله من النقود و ما يماثلها مما يتجر به مع عدم التحفظ على عينه فاتجر بشراء الأموال بها و بيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية و كذا فيما يفرض لها من زيادة منفصلة أو متصلة ملحقة بها حكماً فيما إذا زادت عن مؤونة سنته .
( مسألة 592 ) : من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان و طعام و فرش جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض و يخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مؤونة سنته و كذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضاً .
( مسألة 593 ) : رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنة له يتعاطاها في معاشه و حصل له فائدة اتفاقاً أول زمان حصولها فمتى حصلت جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة ، و أما من له مهنة يتعاطاها في معاشه فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق .
( مسألة 594 ) : إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح ، كما إذا كان عنده مال ورثه من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته ، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة سنته ، فإذا لم تزد عنها لم يجب فيها الخمس ، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه فسكنها مدة لم يجز له احتساب أجرتها من المؤونة و استثناء مقدارها من الربح كما ليس له أن يشتري داراً أخرى من الأرباح و يحسبها من المؤن .
( مسألة 595 ) : إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة فإن كان الاستغناء عنه بعد سنته فلا يبعد عدم وجوب الخمس فيه و إن كان الاستغناء عنه في أثناء سنته فإن كان مما يتعارف إعداده للسنين الآتية كالثياب الصيفية و الشتوية فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه أيضاً و إلا وجب أداء خمسه على الأحوط .
( مسألة 596 ) : إذا ربح ثم مات أثناء سنته وجب أداء خمسه الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت و لا ينتظر به إلى تمام السنة .
( مسألة 597 ) : إذا ربح و استطاع أثناء سنته أو كان مستطيعاً قبلها و لم يحج جاز له أن يصرفه في سفر الحج و لا يجب فيه الخمس ، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره ـ حتى انتهت السنة ـ وجب فيه الخمس .
( مسألة 598 ) : إذا ربح و لكنه لم يف بتكاليف حجه لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية إلا مع استقرار الحج في ذمته و عدم تمكنه من أدائه لا حقاً إلا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤونته فإنه لا يجب عليه حينئذ إخراج خمسه عند انتهاء سنته بل يجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليف حجه .
( مسألة 599 ) : ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين أو كفارة و نحوها سواء كان التعلق في سنة الربح أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية ، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه إلا أن يكون ديناً لمؤونة سنته فإن مقداره يكون مستثنى من الربح على الأظهر .
( مسألة 600 ) : اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الإرفاق على المالك و إلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره و يجوز للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة و يترتب على ذلك جواز تبديل حوله بأن يؤدي خمس أرباحه أي وقت شاء و يتخذ مبدأ سنته الشروع في الاكتساب بعده أو حصول الفائدة الجديدة .
( مسألة 601 ) : ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور :
أن لا يكون التالف من مال تجارته و لا من مؤنه ، فلا يجوز في هذه الصورة تداركه من الأرباح قبل إخراج خمسها .
أن يكون التالف من مؤنه كالدار التي يسكنها و اللباس الذي يحتاج إليه و غير ذلك ، ففي هذه الصورة يجوز تداركه من الأرباح دون أن يخرج خمسها .
أن يكون التالف من أموال تجارته ، و في هذه الصورة أيضاً يجوز تدارك التالف من أرباح سنته و لا فرق في ذلك بين أن تنحصر تجارته في نوع واحد أم تتعدد ، كما إذا كان يتجر بأنواع من الأمتعة ، فإنه يجوز تدارك التالف من أي نوع بربح النوع الآخر ، و في حكم التالف في جواز التدارك في كلا الفرضين ما إذا خسر في تجارته أحياناً، مثلاً إذا كان يتجر ببيع السكر فاتفق أن تلف قسم منه ـ أثناء السنة بغرق أو غيره أو أنه خسر في بيعه جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق في معاملة السكر أو غيره في تلك السنة ، و يجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك ، نعم إذا كانت لديه تجارات متعددة مستقلة بعضها عن بعض بأن تمايزت فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال و الحسابات و الأرباح و الخسائر و نحوها كان حكم ما يقع في بعضها من التلف أو الخسران حكم الصورة الرابعة التالية .
أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة و كان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها فلا يجوز في هذه الصورة تدارك خسران التجارة بربح الزراعة على الأحوط و كذلك العكس .
( مسألة 602 ) : يتخير المالك بين إخراج الخمس من العين و إخراجه من النقود بقيمته .
( مسألة 603 ) : إذا تعلق الخمس بمال و لم يؤده المالك لا من العين و لا من قيمتها ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية ، و لا يكفي إخراجه من قيمتها قبل الارتفاع و إذا نزلت القيمة قبل الإخراج يجزي أداء القيمة الفعلية أيضا الا اذا كانت من الاعيان المعدة للتجارة فانه يضمن النقص حينئذٍ على الاحوط .
( مسألة 604 ) : لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة و قبل أدائه و يجوز ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي .
( مسألة 605 ) : تقدم وجوب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز و غنائم دار الحرب ، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانياً إذا زاد على مؤونة سنته .
( مسألة 606 ) : يجب على المرأة إخراج خمس ما تربحه بكسب أو غيره في آخر السنة إذا لم تصرفه في مؤونتها لقيام زوجها أو غيره بها .
( مسألة 607 ) : لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ و العقل على الأظهر ، فيثبت في أرباح الصبي و المجنون و على الولي إخراجه منها و إن لم يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ و الإفاقة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو سجاد
الرتبــــــة
الرتبــــــة
أبو سجاد


رقم العضوية : 9
الجنــس : ذكر
المواليد : 15/05/1973
التسجيل : 19/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 51
البـــــــــــــــــرج : الثور
الأبـراج الصينية : الثور
عدد المساهمات : 10278
نقـــــــــاط التقيم : 14107
السٌّمعَــــــــــــــة : 6
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام
مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  1%20(35)
العمل/الترفيه مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  Jb12915568671

مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  1338424567981
مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  T20659-8





مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله    مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله  Emptyالأربعاء أبريل 17, 2013 1:33 pm

بارك الله بجهودك أخي بشار الربيعي
ودمت برعاية الله وحفظه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية للسيد علي السستاني دام ظله ج2
» مختارات من المسائل الفقهية لمقلدي السيد علي السيستاني
» مستحدثات المسائل للسيد السيستاني حفظه الله
» غسل الجمعة للسيد السستاني دام ظله
» مجموعة من الاسئله للسيد كمال الحيدري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة :: ~ إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت"~ الاسلامية :: منتدى الفقة والمسائل العلمية-
انتقل الى: