| أجزاء الصلاة وواجباتها للسيد السستاني دام ظله | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: أجزاء الصلاة وواجباتها للسيد السستاني دام ظله الخميس ديسمبر 20, 2012 3:08 pm | |
| ( أجزاء الصلاة وواجباتها ) وهي أمور:
( الأول ) النيّة ، وهي من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو، ومعنى النيّة القصد إلى العمل متعبّداً به ، أي بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّلية كالإتيان به بداعي امتثال أمره ، ولا يعتبر التلفظ بها ولا الإخطار بالبال بل يكفي وجود الداعي القلبي ، نعم يعتبر فيها الاستمرار بمعنى أنه لابد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بالقصد المذكور بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يصلي عن قصد قربي ، كما يعتبر فيها الإخلاص؛ فإذا انضمّ الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة، وأما الضمائم الأخرى غير الرياء فإن كانت راجحة ، أو مباحة وكان الداعي إليها قصد القربة ــ كما إذا أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى ــ لم تضرّ بالصحّة ، وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة أدّى ذلك إلى بطلان الصلاة إن لم يكن الداعي الإلهي محركاً وداعياً بالاستقلال ، بل وإن كان كذلك على ــ الأحوط لزوماً ــ.
( مسألة ۲٥۸ ) : إذا تردّد المصلّي في إتمام صلاته ، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فإن لم يأتِ بشيء من أجزائها في الحال ولم يأتِ بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيّته الأولى وإتمام صلاته ، وأما إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى فإن قصد به جزئية الواجب وكان فاقداً للنيّة المعتبرة ، كما إذا أتى به بداعوية الأمر التشريعي بطلت صلاته ، وإن لم يقصد به الجزئية فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة، أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة ، وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل.
( مسألة ۲٥۹ ) : إذا دخل في صلاة معيّنة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباهاً صحّت صلاته على ما نواه أولاً ، ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها ، مثلاً: إذا شرع في فريضة الفجر ثم تخيّل أنه في نافلة الفجر فأتمّها كذلك ، أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فأتمّها على النيّة الأولى صحّت صلاته.
( مسألة ۲٦٠ ) : إذا شكّ في النيّة وهو في الصلاة ، فإن علم بنيّته فعلاً وكان شكّه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شكّ في نيّة صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بأنّه قد أتى بالركوع بنيّة صلاة الفجر ، وأما إذا لم يعلم بنيّته حتى فعلاً فلا بُدّ له من إعادة الصلاة ، هذا في غير المترتّبتين الحاضرتين ، وأما فيهما فلو لم يكن آتياً بالأُولى أو شكّ في إتيانه بها وكان في وقت تجب عليه ، جعل ما بيده الأُولى وأتمّها ثم أتى بالثانية.
| |
|
| |
بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: رد: أجزاء الصلاة وواجباتها للسيد السستاني دام ظله الخميس ديسمبر 20, 2012 3:13 pm | |
| ( النوافل اليومية ) يستحب التنفّل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة: ثمان ركعات لصلاة الظهر قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان بركعة ، وثمان ركعات نافلة الليل ــ والأحوط الأولى ــ الإتيان بها بعد منتصف الليل والأفضل أداؤها قريباً من الفجر الصادق ، وركعتا الشفع بعد صلاة الليل ، وركعة الوتر بعد الشفع ، وركعتان نافلة الفجر قبل فريضته ، ولا يبعد أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ــ بعد مضي مقدار يتمكّن المكلّف من الإتيان بها ــ ويمتدّ إلى قبيل طلوع الشمس.
( مسألة ۱۸٥ ) : النوافل ركعتان ركعتان ــ إلاّ صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة ويجوز الإتيان بها متصلة بالشفع أيضاً ــ ويستحب فيها القنوت ولكن يؤتى به في صلاة الشفع رجاءً ، ويجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة ، كما يجوز الاكتفاء ببعض أنواعها دون بعض ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل ركعتين ، وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد ــ فالأحوط لزوماً ــ الإتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.
والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي: «لا إلهَ إلاّ اللهُ الحَليمُ الكَريم ، لا إله إلاّ اللهُ العَليّ العَظيم ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السمواتِ السَبْع ، وَربِّ الأرضينَ السبع ، وَما فيهن وما بَيْنَهُنّ ، وَرَبِّ العَرش العَظيم ، والحَمدُ للهِ رَبِّّ العالَمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين» ، وان يدعو لأربعين مؤمناً ، وأن يقول: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبّي وَأَتوبُ إليه» سبعين مرة ، وأن يقول: «هذا مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ النّار» سبع مرات ، وأن يقول: «العفو» ثلاثمائة مرة.
( مسألة ۱۸٦ ) : تسقط ــ في السفر ــ نوافل الظهر والعصر بل والعشاء أيضاً ، ولا تسقط بقية النوافل ، ويجوز أن يأتي بنافلة العشاء رجاءً.
( مسألة ۱۸۷ ) : صلاة الغُفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء ، يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد ( وَذَا النّونِ إذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَليه ، فَنَادى في الظُّــلُماتِ أنْ لا إلهَ إلاّ أنت سُبْحانَك إنّي كُنْتُ من الظّالِمين ، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجّيْناهُ مِنَ الغَمّ وَكَذَلِكَ نُنْجي المُؤمِنين ) ويقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ لا يَعْلَمُها إلاّ هو ، وَيَعْلَمُ مَا في البَرِّ والبَحرِ ، وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاّ يَعْلَمُها ، ولا حَبّةٍ في ظُلُماتِ الأَرضِ ، ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إلاّ في كِتَابٍ مُبِين) ثم يقنت فيقول: (( اللّهُمَّ إنّي أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيبِ التي لا يَعْلَمُها إلاّ أَنْتَ أنْ تُصلي عَلى مُحمد وَآل مُحمد )) ويطلب حاجته ويقول: (( اللّهم أنت وَليّ نِعْمَتي والقادِرُ على طَلِبَتي تَعْلَمُ حاجَتي فَأسألك بحقّ محمد وآله عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي)) ويجوز أن يأتي بهاتين الركعتين بقصد نافلة المغرب أيضاً فتجزي عنهما جميعاً.
| |
|
| |
بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: رد: أجزاء الصلاة وواجباتها للسيد السستاني دام ظله الخميس ديسمبر 20, 2012 3:14 pm | |
| ( شروط لباس المصلي ) يشترط في لباس المصلّي أمور:
( الأول ): الطهارة وقد مرّ تفصيله في المسألة ( ۲٠٥ ) وما بعدها.
( الثاني ): إباحته على ــ الأحوط لزوماً ــ فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره.
( مسألة ۲۲۹ ) : إذا صلّى في ثوب جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحّت صلاتــــــــــه ، وكذلك إذا كان ناسياً وتذكّر بعد الصلاة إذا لم يكن هــــــــــــو الغاصب وإلاّ ــ فالأحوط وجوباً ــ إعادتها.
( مسألة ۲۳٠ ) : إذا اشترى ثوباً بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه كما سيأتي في المسألة ( ٥٦۲ ).
( الثالث ): أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة من دون فرق بين ما تتمّ الصلاة فيه وما لا تتمّ فيه الصلاة على الأحوط وجوباً ، ويختصّ هذا الحكم بالميتة النجسة وإن كان ــ الأحوط الأولى ــ الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً ، وأما ما لا تحلّه الحياة من ميتة حيوان يحلّ أكل لحمه ــ كالشعر والصوف ــ فلا بأس بالصلاة فيه.
( مسألة ۲۳۱ ) : يجوز حمل ما تحلّه الحياة من أجزاء الميتة النجسة في الصلاة وإن كان ملبوساً ، كأن يضع الثوب المتّخذ من جلد الميتة في جيبه.
( مسألة ۲۳۲ ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز أكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم أنّ المأخوذ منه غير مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليّته على ــ الأحوط لزوماً ــ إلاّ مع الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة.
( مسألة ۲۳۳ ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول إسلامه ، وما وجد في بلاد الكفر ، وما أخذ من يد المسلم مما علم أنه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل أن يكون مأخوذاً من الحيوان المذكّى.
( مسألة ۲۳٤ ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز انه جلد حيوان ، وإن أخذ من يد الكافر.
( مسألة ۲۳٥ ) : إذا صلّى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متّخذاً من الميتة النجسة صحّت صلاته ، إلاّ إذا كان شاكاً ولم يفحص قبل الدخول في الصلاة حسبما تقدّم في المسألة ( ۲٠۸ ) ، وأما إذا نسي ذلك وتذكّره بعد الصلاة ــ فالأحوط لزوماً ــ إعادتها ــ سواء أكان الثوب مما تتمّ فيه الصلاة أم لا ــ إذا كان نسيانه ناشئاً من إهماله وعدم تحفّظه وإلاّ فلا شيء عليه.
( الرابع ): أن لا يكون من أجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على ــ الأحوط وجوباً ــ ويختص المنع بما تتمّ الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أيضاً ــ أحوط استحباباً ــ وتجوز الصلاة في جلد الخزّ والسنجاب ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم.
( مسألة ۲۳٦ ) : لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان ، سواء أكان من نفس المصلّي أو من غيره.
( مسألة ۲۳۷ ) : لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل ، والحرير غير الخالص ودم البقّ والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها.
( مسألة ۲۳۸ ) :لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير مأكول اللحم ، وكذلك ما لا يعلم أنه من أجزاء الحيوان. وما لا يعلم كون الحيوان المتّخذ منه ذا لحم عرفاً.
( مسألة ۲۳۹ ) : إذا صلّى في ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحّت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير فإنه تجب عليه الإعادة.
( الخامس ): أن لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص ، أو المغشوش دون المموّه والمطلي الذي يعدّ الذهب فيه لوناً محضاً ، والمراد باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان (اللبس) عرفاً وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة ، والساعة اليدوية ، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية.
( مسألة ۲٤٠ ) : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضاً ، والأحوط لزوماً ترك التزيُّن به مطلقاً حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفاً كجعل أزرار اللباس من الذهب ، أو جعل مقدم الأسنان منه ، نعم لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.
( مسألة ۲٤۱ ) : إذا شك في خاتم ــ مثلاً ــ ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضرّ بالصلاة.
( مسألة ۲٤۲ ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً أو لا.
( مسألة ۲٤۳ ) : إذا صلى في خاتم ــ مثلاً ــ ولم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحّت صلاته.
(السادس):أن لا يكون لباس الرجل الذي تتمّ فيه الصلاة من الحرير الخالص، وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.
( مسألة ۲٤٤ ) : لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحــــــــــــوه من الحرير الخالص ــ والأحوط استحباباً ــ أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة.
( مسألة ۲٤٥ ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وإن كان مما تتمّ الصلاة فيه.
( مسألة ۲٤٦ ) : لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضاً، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهما ، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضاً.
( مسألة ۲٤۷ ) : إذا صلّى في الحرير جهلاً أو نسياناً ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحّت صلاته.
( مسألة ۲٤۸ ) : إذا شكّ في لباس ولم يعلم أنه من الحرير ، جاز لبسه والصلاة فيه.
( مسألة ۲٤۹ ) : تختصّ حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ــ كما تقدّم ــ ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها ، وكذلك الأطفال الذكور فيجوز للولي أن يلبسهم الذهب والحرير وتصحّ صلاتهم فيهما.
( مسألة ۲٥٠ ) : يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله إياها.
( مسألة ۲٥۱ ) : الأحوط وجوباً أن لا يتزيّا أيّ من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ــ وكذا العكس ــ فلا بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.
( مسألة ۲٥۲ ) : إذا انحصر لباس المصلّي بالمغصوب أو الحرير ، أو الذهب أو السباع صلّى عارياً ، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان ــ فالأحوط وجوباً ــ الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً ، وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه.
( مسألة ۲٥۳ ) : ــ الأحوط لزوماً ــ تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت ، أما لو يئس عن حصوله عليه فله أن يصلّي عارياً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.
| |
|
| |
بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: رد: أجزاء الصلاة وواجباتها للسيد السستاني دام ظله الخميس ديسمبر 20, 2012 3:16 pm | |
| ( الأذان والإقامة ) يستحبّ الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً.
وكيفية الأَذان أن يقول:
( الله أكبر ) أربع مرات.
( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.
( أشهد أنّ محمداً رسول الله ) مرتين.
( حيّ على الصلاة ) مرتين.
( حيّ على الفلاح ) مرتين.
( حيّ على خير العمل ) مرتين.
( الله أكبر ) مرتين.
( لا إله إلاّ الله ) مرتين.
وكيفية الإقامة أن يقول:
( الله أكبر ) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى ( حيّ على خير العمل ) وبعد ذلك يقول:
( قد قامت الصلاة ) مرتين.
( الله أكبر ) مرتين.
( لا إله إلاّ الله ) مرة واحدة.
والشهادة بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبّة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة وكذا الصلاة على محمّد وآل محمّد عند ذكر اسمه الشريف.
( مسألة ۲٥٤ ) : يتأكّد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليومية ، كما يتأكّدان للرجال وأشدّهما تأكيداً لهم الإقامة ، بل ــ الأحوط استحباباً ــ لهم عدم تركها ، ولا يتأكّدان بالنسبة للنساء.
( مسألة ۲٥٥ ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد منها ما يأتي:
( ۱ ) ما إذا دخل في الجماعة التي أُذّن لها وأُقيم ، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم.
( ۲ ) ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرّق صفوفها بعد ، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكد له الأذان والإقامة ــ بل ــ الأحوط الأولى ــ أن لا يأتي بالأذان إلاّ سرًّا ــ وإذا أراد إقامة جماعة أخرى لم يشرع له الأذان والإقامة ، ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً وصحّة الجماعة السابقة ، وأن يكونوا قد أذّنوا لصلاتهم وأقاموا.
( ۳ ) ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة ، فإنه يجزي عن أذانه وإقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
( مسألة ۲٥٦ ) : يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع ــ كما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر ، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء ــ بل في مطلق موارده ، فمتى جمع بين الفرضين أداءً سقط أذان الثانية ، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عما عدا الأولى ، ــ والأحوط وجوباً ــ تركه في الجميع بداعي المشروعية بل لا يؤتى به في الموردين الأوّلين مطلقاً ولو رجاءً.
( مسألة ۲٥۷ ) : يعتبر في الأذان والإقامة النيّة والترتيب ، والموالاة ودخول الوقت ، ويعتبر في الإقامة الطهارة والقيام وينبغي عدم التكلم في أثنائهما ، ويكره التكلم بعد قوله ( قد قامت الصلاة ) إلاّ فيما يتعلق بالصلاة ، كتسوية الصف ونحوه.
| |
|
| |
بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: رد: أجزاء الصلاة وواجباتها للسيد السستاني دام ظله الخميس ديسمبر 20, 2012 3:18 pm | |
| ( أجزاء الصلاة وواجباتها ) وهي أمور:
( الأول ) النيّة ، وهي من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو، ومعنى النيّة القصد إلى العمل متعبّداً به ، أي بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّلية كالإتيان به بداعي امتثال أمره ، ولا يعتبر التلفظ بها ولا الإخطار بالبال بل يكفي وجود الداعي القلبي ، نعم يعتبر فيها الاستمرار بمعنى أنه لابد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بالقصد المذكور بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يصلي عن قصد قربي ، كما يعتبر فيها الإخلاص؛ فإذا انضمّ الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة، وأما الضمائم الأخرى غير الرياء فإن كانت راجحة ، أو مباحة وكان الداعي إليها قصد القربة ــ كما إذا أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى ــ لم تضرّ بالصحّة ، وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة أدّى ذلك إلى بطلان الصلاة إن لم يكن الداعي الإلهي محركاً وداعياً بالاستقلال ، بل وإن كان كذلك على ــ الأحوط لزوماً ــ.
( مسألة ۲٥۸ ) : إذا تردّد المصلّي في إتمام صلاته ، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فإن لم يأتِ بشيء من أجزائها في الحال ولم يأتِ بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيّته الأولى وإتمام صلاته ، وأما إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى فإن قصد به جزئية الواجب وكان فاقداً للنيّة المعتبرة ، كما إذا أتى به بداعوية الأمر التشريعي بطلت صلاته ، وإن لم يقصد به الجزئية فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة، أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة ، وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل.
( مسألة ۲٥۹ ) : إذا دخل في صلاة معيّنة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباهاً صحّت صلاته على ما نواه أولاً ، ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها ، مثلاً: إذا شرع في فريضة الفجر ثم تخيّل أنه في نافلة الفجر فأتمّها كذلك ، أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فأتمّها على النيّة الأولى صحّت صلاته.
( مسألة ۲٦٠ ) : إذا شكّ في النيّة وهو في الصلاة ، فإن علم بنيّته فعلاً وكان شكّه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شكّ في نيّة صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بأنّه قد أتى بالركوع بنيّة صلاة الفجر ، وأما إذا لم يعلم بنيّته حتى فعلاً فلا بُدّ له من إعادة الصلاة ، هذا في غير المترتّبتين الحاضرتين ، وأما فيهما فلو لم يكن آتياً بالأُولى أو شكّ في إتيانه بها وكان في وقت تجب عليه ، جعل ما بيده الأُولى وأتمّها ثم أتى بالثانية.
| |
|
| |
بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: رد: أجزاء الصلاة وواجباتها للسيد السستاني دام ظله الخميس ديسمبر 20, 2012 3:19 pm | |
| ( القراءة ) ( الثالث ) القراءة ، وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على ــ الأحوط لزوماً ــ إلاّ في المرض والاستعجال ، وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن كانت عرفية ، فإنّه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة ، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف.
ومحلّ القراءة الركعة الأُولى والثانية من الفرائض اليومية ، وإذا قدّم السورة على الحمد فإن كان متعمّداً بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، وإن كان قد ذكر بعد الركوع صحّت صلاته.
( مسألة ۲۷٠ ) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلّم مع الإمكان ، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلاّ على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتدًّا به ، وإلاّ ــ فالأحوط لزوماً ــ أن يضمّ إلى قراءته ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن ، وإلاّ فالتسبيح.
وأمّا القادر على التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدٍّ به بحيث يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً أجزأه ذلك ، وإن لم يتعلم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار ، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح ، وفي كلتا الصورتين إذا أتى بما سبق صحّت صلاته ولا يجب عليه الائتمام ، نعم من تهاون في تعلّم القراءة مع القدرة عليه فهو وإن صحّت منه الصلاة على الوجه المتقدّم إلاّ أنّه يجب عليه عقلاً الائتمام تخلّصاً من العقاب.
هذا كلّه في الحمد ، وأما السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها.
ثم إنّ الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع ، وتكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب ، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة (عليهم السلام) فيما يتعلّق بالحروف والكلمات ــ والأحوط الأولى ــ ترك الوقف بالحركة ، والوصل بالسكون في القراءة ، وكذا في سائر الأذكار.
( مسألة ۲۷۱ ) : إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ــ والأحوط الأولى ــ أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
( مسألة ۲۷۲ ) : تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها ، ــ والأحوط لزوماً ــ الإتيان بها في سائر السور ــ غير سورة التوبة ــ مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها ، كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلاً.
( مسألة ۲۷۳ ) : لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال ، فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراك ركعة من الوقت ، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوّت عمداً ، بل وإن شرع فيه عمداً على ــ الأحوط لزوماً ــ وأما إن أتى به سهواً وأدرك ركعة من الوقت فصلاته صحيحة.
ومن قرأ في الصلاة الفريضة إحدى سور العزائم حتى آية السجدة ، وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته على ــ الأحوط لزوماً ــ إلاّ إذا أتى به ساهياً ، وإن عصى ولم يسجد فله إتمام صلاته ولا تجب عليه الإعادة ، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسياناً وتذكّر بعد قراءة آية السجدة فإنّه إن سجد نسياناً أيضاً أتمّ صلاته وصحّت ، وإن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدّم في القراءة العمدية ، ومن قرأ إحدى العزائم في الصلاة النافلة وجب عليه السجود أثناءها عند قراءة آية السجدة فيسجد ثم يعود إلى صلاته فيتمّها ، ولا يجوز له تأخير السجدة حتى الفراغ منها.
( مسألة ۲۷٤ ) : يجب السجود فوراً على من قرأ آية السجدة أو أصغى إلى قراءتها ، وأما من سمعها بغير اختيار فلا يجب عليه السجود ، ولو استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة ــ فالأحوط لزوماً ــ أن يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها.
( مسألة ۲۷٥ ) : يجوز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة من الصلاة ، ولكن يكره ذلك في الفريضة.
( مسألة ۲۷٦ ) : لا يكره القِران بين سورتي ( الفيل ) و( الإيلاف ) وكذا بين سورتي ( الضحى ) و( ألم نشرح ) ، بل ــ الأحوط وجوباً ــ عدم الاجتزاء بواحدة منهما في الصلاة فيجمع بينهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بينهما.
( مسألة ۲۷۷ ) : لا يجب تعيين البسملة حين قراءتها وأنّها لأَي سورة ، ولكن لو عيّنها لسورة ثم أراد قراءة غيرها ــ فالأحوط لزوماً ــ إعادتها.
( مسألة ۲۷۸ ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة أخرى ما لم يبلغ نصفها ، وإلاّ لم يَجُزِ العدول على ــ الأحوط لزوماً ــ هذا في غير سورتي ( التوحيد والكافرون ) وأما فيهما فلا يجوز العدول عنهما إلى سورة أخرى وإن لم يبلغ النصف، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة على ــ الأحوط وجوباً ــ ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّي في يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية إلاّ أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أخرى وبلغ النصف ، أو قرأ سورة التوحيد أو الكافرون بدل إحداهما فإنّه يجوز له أن يعدل حينئذٍ إلى ما نواه ــ والأحوط لزوماً ــ عدم العدول عن سورتي التوحيد والكافرون يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً ، كما ــ أنّ الأحوط لزوماً ــ عدم العدول عن سورتي الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي التوحيد والكافرون ، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة والحكم نفسه في النوافل أيضاً.
( مسألة ۲۷۹ ) : إذا لم يتمكّن المصلّي من إتمام السورة لضيق الوقت عن إتمامها ــ فالأحوط لزوماً ــ أن يعدل إلى سورة أخرى وإن كان قد بلغ النصف منها ، وأما إذا كان عدم تمكّنه من الإتمام لنسيان بعض السورة فيجوز له الاكتفاء بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة أخرى وإن بلغ النصف ، أو كان ما شرع فيه سورة التوحيد أو الكافرون.
( مسألة ۲۸٠ ) : يجب المدّ عند علماء التجويد في موردين:
۱ ــ أن يقع بعد الواو المضموم ما قبلها ، أو الياء المكسور ما قبلها ، أو الألف المفتوح ، ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل ( أتحاجّوني ) وفواتح السور كــ (ص).
۲ ــ أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة ، مثل جاء وجيء ، وسوء ، ولا تتوقّف صحة القراءة على المدّ في شيء من الموردين ، وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ رعايته ولاسيما في الأوّل ، نعم إذا توقّف عليه أداء الكلمة كما في (الضالّين) حيث يتوقّف التحفّظ على التشديد والألف على مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزيَد.
( مسألة ۲۸۱ ) : إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليّان في كلمة واحدة وجب الإدغام ( كمدّ ، وردّ ) إلاّ فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى ( من يرتدّد منكم عن دينه ) ــ والأحوط الأولى ــ الإدغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون ( ي ر م ل و ن ).
( مسألة ۲۸۲ ) : لا يجب شيء من المحسِّنات التي ذكرها علماء التجويد ، بل إن بعضاً منها لا يخلو عن إشكال وهذا كالإدغام في كلمتي ( سلككم ) و ( خلقكم) بإدغام الكاف أو القاف في الكاف.
( مسألة ۲۸۳ ) : يجب ــ على الأحوط ــ على الرجل فيما إذا صلّى منفرداً أو كان إماماً أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر وفي الركعتين الأُوليين من المغرب والعشاء، وأن يخافت بها في الظهرين ، ويستحبّ له الجهر بالبسملة فيهما ، ويأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة ، ويجب ــ على الأحوط ــ على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخيّر في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها ، وأما معه ــ فالأحوط وجوباً ــ خفوتهن فيما إذا كان الإسماع محرماً كما إذا كان موجباً للريبة ، والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي.
( مسألة ۲۸٤ ) : ــ الأحوط وجوباً ــ الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحبّ ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة.
( مسألة ۲۸٥ ) : إذا جهر في القراءة موضع الخفوت ، أو خفت موضع الجهر ــ جهلاً منه بالحكم أو نسياناً ــ صحّت صلاته ، وإذا علم بالحكم أو تذكّر أثناء القراءة صحّ ما مضى ويأتي بوظيفته في الباقي.
( مسألة ۲۸٦ ) : لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في الفرائض والنوافل ، سواء أتمكّن من الحفظ أو الائتمام ، أو المتابعة للقارئ أم لم يتمكّن من ذلك ، وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار ، ولا بأس بقراءة الأدعية والأَذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره.
( مسألة ۲۸۷ ) : يتخيّر المصلّي ــ إماماً كان أم مأموماً ــ في الركعة الثالثة من المغرب ، وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيح ــ والأحوط لزوماً ــ الخفوت بهما في هذه الركعات ، ولكن يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلاّ في القراءة خلف الإمام فإنّ ــ الأحوط لزوماً ــ ترك الجهر بالبسملة فيها ، ويجزي في التسبيح أن يقول: ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ) مرة واحدة ، ــ والأحوط استحباباً ــ ثلاث مرات ، والأولى الاستغفار بعد التسبيحات ولو بأن يقول ( اللهم اغفر لي ) .
( مسألة ۲۸۸ ) : إذا لم يتمكن من التسبيح تعيَّن عليه قراءة الحمد.
( مسألة ۲۸۹ ) : يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب ويُسبّح في الأُخرى.
( مسألة ۲۹٠ ) : من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية ــ فالأحوط الأولى ــ أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.
( مسألة ۲۹۱ ) : من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شي عليه ، ــ والأحوط الأولى ــ أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
( مسألة ۲۹۲ ) : حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال فيها كما مرّ في تكبيرة الإحرام ، وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا ، غير أنهما يفترقان من جهتين:
(۱) إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبّح جالساً فإن تذكّره قبل الركوع ــ فالأحوط وجوباً ــ أن يتداركه ، وإن تذكّر بعد ما قام وركع عن قيام صحّت صلاته.
(۲) إذا لم يتمكّن من القيام في تمام القراءة أو التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن فإذا عجز جلس ، وكذلك إذا لم يتمكّن من الجلوس في تمام القراءة ، أو الاضطجاع على الجانب الأيمن ، أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة (۲٦۷).
( مسألة ۲۹۳ ) : إذا شكّ في القراءة فإن كان شكّه في صحّتها ــ بعد الفراغ منها ــ لم يعتنِ بالشكّ ، وكذلك إذا شكّ في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، وأما إذا شكّ فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة.
( مسألة ۲۹٤ ) : إذا شكّ في قراءة الحمد ــ بعدما دخل في السورة ــ لم يعتنِ بالشكّ ، وكذا إذا دخل في جملة وشكّ في جملة سابقة عليها.
| |
|
| |
بشار
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 1 الجنــس : المواليد : 11/05/1992 التسجيل : 07/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 32 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 3576 نقـــــــــاط التقيم : 7183 السٌّمعَــــــــــــــة : 29 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة مدير المنتدى
| موضوع: رد: أجزاء الصلاة وواجباتها للسيد السستاني دام ظله الخميس ديسمبر 20, 2012 3:28 pm | |
| ( واجبات الركوع ) يجب في الركوع أمور:
(الأول): أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة ، فلا يكفي الانحناء دون ذلك في الرجل ، وكذا في المرأة على ــ الأحوط لزوماً ــ والأحوط الأفضل للرجل أن ينحني بمقدار تصل راحته إلى ركبته ــ ومن كانت يده طويلة ، أو قصيرة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة.
(الثاني): القيام قبل الركوع ، وتبطل الصلاة بتركه عمداً ، وفي تركه سهواً صورتان:
(۱) أن يتذكّر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية ، أو بعد الفراغ منها ، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على ــ الأحوط لزوماً ــ.
(۲) أن يتذكّره قبل دخوله في السجدة الثانية فيجب عليه حينئذٍ القيام ثم الركوع وتصحّ صلاته ، ــ والأحوط استحباباً ــ أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكّره بعد دخوله في السجدة الأولى.
( مسألة ۲۹٥ ) : إذا لم يتمكّن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائماً يومي إليه برأسه إن أمكن ، وإلاّ فيومي بعينيه تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.
( مسألة ۲۹٦ ) : إذا شكّ في القيام قبل الركوع فإن كان شكّه في حال كونه منحنياً بمقدار الركوع لم يعتنِ به ومضى في صلاته ، وإن كان قبل ذلك لزمه الانتصاب ثم الركوع.
(الثالث): الذكر ، من تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل ــ والأحوط الأولى ــ اختيار التسبيح ، ويجزى فيه (سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة أو (سبحان الله) ثلاث مرات ، ولو اختار غير التسبيح ــ فالأحوط وجوباً ــ أن يكون بقدر الثلاث الصغريات من التسبيح.
( مسألة ۲۹۷ ) : يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار أداء الذكر الواجب ، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلّي ، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على ــ الأحوط لزوماً ــ وإذا نسي الذكر أو الاستقرار حتى رفع رأسه من الركوع صحّت صلاته ولا شيء عليه ، وإذا تذكّر عدم الاستقرار وهو في حال الركوع أعاد الذكر على ــ الأحوط الأولى ــ .
(الرابع): القيام بعد الركوع ، ويعتبر فيه الانتصاب وكذا الطمأنينة على ــ الأحوط لزوماً ــ وإذا نسيه حتى خرج عن حدّ الركوع لم يلزمه الرجوع وإن كان ذلك ــ أحوط استحباباً ــ ما لم يدخل في السجود.
( مسألة ۲۹۸ ) : إذا شكّ في الركوع أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتنِ بشكّه ، وكذلك إذا شكّ في الركوع وقد هوى إلى السجود أو شكّ في القيام وقد هوى إليه وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه.
( مسألة ۲۹۹ ) : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحوط ، وإن تذكّره قبل ذلك رجع وتداركه ــ والأحوط الأولى ــ أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.
( مسألة ۳٠٠ ) : من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة ، أو لعارض فإن تمكّن من القيام منتصباً ولو بأن يتّكئ على شيء لزمه ذلك قبل الركوع ، وإلاّ فإن تمكّن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقّه تعيّن ذلك ، وإلاّ أومأ للركوع برأسه وإن لم يمكن فبعينيه ، وما ذكر من وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكّن يجري في حال التكبيرة والقراءة والقيام بعد الركوع أيضاً ، ومع عدم التمكّن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره ، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة ، والقيام حال القراءة ، أو بعد الركوع يقدّم الأول.
( مسألة ۳٠۱ ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية أخرى ــ كرفع شيء من الأرض ــ لا يكفي في جعله ركوعاً.
( مسألة ۳٠۲ ) : إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسياناً ففيه صور أربع:
(۱) أن يكون نسيانه قبل أن يصل إلى حدّ الركوع ، ويلزمه حينئذٍ الانتصاب قائماً والانحناء للركوع.
(۲) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ولكنّه لم يخرج عن حدّ الركوع حين هويه إلى السجود ، ويلزمه حينئذٍ أن يبقى على حاله ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.
(۳) أن يكون نسيانه بعد توقّفه شيئاً ما في حدّ الركوع بقصده ، بأن نسي حاله فهوى إلى السجود حتى خرج عن حدّ الركوع ، ففي هذه الصورة صحّ ركوعه ، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده.
(٤) أن يكون نسيانه قبل توقّفه في حدّ الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حدّ الركوع ، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانياً ــ والأحوط استحباباً ــ في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً.
| |
|
| |
| أجزاء الصلاة وواجباتها للسيد السستاني دام ظله | |
|