السؤال:
هل يجوز إعطاء الزكاة إلى الفقير الهاشمي؟
الجواب:
لا يجوز إن كان صاحب الزكاة غير هاشمي.
السؤال:
هل يجوز إعطاء الصدقات إلى فقراء أهل الكتاب ومساعدتهم؟
الجواب:
إن كانت الصدقة مستحبّة ـ أي: لم تكن زكاة ـ جاز ذلك.
السؤال:
هل تحلّ الصدقة غير الواجبة للسيّد الذي ينتمي إلى بني هاشم؟
الجواب:
نعم يحلّ له ذلك.
السؤال:
الشخص الذي لا يكفيه ما يحصل عليه من صنعته فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة
ما يسدّ حاجته؟ وهل يأخذ نفس النسبة التي يأخذها الفقير، أو هناك اختلاف؟
الجواب:
يجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه.
السؤال:
هل يعتبر ابن السبيل بحكم الفقير في إعطائه الحقوق الشرعيّة والكفّارات؟
الجواب:
إعطاء ابن السبيل من الحقوق الشرعيّة بمقدار حاجته جائز، ولكنّ إعطاءه من الكفّارات خلاف الاحتياط.
السؤال:
هل الزكاة تؤخذ أو تُعطى؟ وبعبارة اُخرى: في زمن الحكومة الإسلاميّة التي
لها القدرة على المطالبة بالزكاة وأخذها من المزكّين هل بإمكان الدولة أن
تطالب بالزكاة وتأخذها بالقوّة عند الامتناع عن ذلك، أو أنّ دفع الزكاة هو
تكليف شرعي للمزكّي وإذا لم يدفعها ارتكب ذنباً ولا يحقّ لأحد مطالبته
بدفعها؟
الجواب:
تؤخذ وتعطى، أي: أنّ دفع الزكاة هو تكليف شرعي على المزكّي ويجب عليه
القيام به سواء طالبت به الدولة أو لم تطالب به، وللدولة (وبعبارة أدقّ
الوليّ الفقيه) حقّ المطالبة بها، وفي حال الامتناع بإمكانه أن يأخذها
بالقوّة.
السؤال:
هل تعتبر الصدقة من العقود ويشترط فيها الإيجاب والقبول؟
الجواب:
الصدقة عقد ولكن تكفي فيها المعاطاة.
السؤال:
هل تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف والكافر؟
الجواب:
تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف، والظاهر جوازها على الكافر بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى تقوية الخلاف أو تقوية الكفر.
السؤال:
لو لم يعدّ الشخص فقيراً شرعاً لكن عائلته في ضيق مادّي ولو في جانب المستحبّات فهل يمكن إعطاؤها من الكفّارات أو الزكوات؟
الجواب:
يمكن تأمين الحاجة التي يعدّ عدمها عرفاً فقراً للعائلة من الكفّارة أو الزكاة في موردين:
الأوّل: أن لا يؤمّن الزوج أو الأب الحاجة رغم حصول شرط الغنى المالي لديهما في مورد عدم وجوب تأمينها عليهما.
الثاني: أن لا يؤمّن الوليّ تلك الحاجة رغم وجوبها ولو عصياناً، ولا يمكن للمولّى عليه أن يأخذ حقّه ولو قهراً.
السؤال:
هل يشترط الفقر فيمن يراد إعطاء ردّ المظالم إليه؟
الجواب:
لا يشترط ذلك.