هشام الحيالي الرتبــــــة
رقم العضوية : 12 الجنــس : المواليد : 15/08/1969 التسجيل : 23/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 55 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 616 نقـــــــــاط التقيم : 1318 السٌّمعَــــــــــــــة : 0 علم بلدك :
| موضوع: تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 101-125 ) السبت أبريل 27, 2013 8:20 pm | |
| المبحث الأول : أقسام المياه وأحكامها
وفيه فصول
الفصل الأوّل: ما يصدق عليه لفظ الماء وهو قسمان : الأوّل: الماء المطلق ، وهو ما يصحّ أن يقال له «ماء» فقط ، كالماء الموجود في البئر أو النهر أو البحر . وقولنا : ماء البحر أو ماء النهر أو ماء البئر إنّما هو للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال . الثاني: الماء المضاف ، وهو ما لا يصحّ أن يقال له «ماء» فقط ، بل يقال : ماء الرمان مثلا ، أو ماء الورد بذكر المضاف إليه . وقد يقال له «ماء» مجازاً ، ولهذا يصحّ سلب الماء عنه .
الفصل الثاني : الماء المطلق وأحكامه الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكرّ ، والقليل .
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة12)
(مسألة36): الماء المطلق بجميع أقسامه مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث . (مسألة37): الماء المطلق بجميع أقسامه حتّى الجاري ينجس إذا تغيّر بملاقاة النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة . والقليل منه ينجس بمجرّد الملاقاة أيضاً . (مسألة38): إذا تغيّر الماء بغير أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة ، كما لو تغيّر بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس ما لم يصر مضافاً . (مسألة39): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بمجاورته للنجاسة ، كما لو وقعت ميتة قريبة من الماء فصار جائفاً لم ينجس أيضاً . (مسألة40): إذا لم يكن تغيّر الماء بأوصاف النجاسة لم ينجس ، كما لو كان التغيّر بأوصاف المتنجّس; كصيرورة الماء أصفر أو أحمر بوقوع دبس متنجّس فيه . (مسألة41): لا يتعيّن في تنجّس الماء بالتغيّر وقوع عين النجس فيه ، فلو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس ، أو شيء من أجزائه فغيّر الماء بوصف النجس تنجّس أيضاً . (مسألة42): يكفي في حصول النجاسة التغيّر بسبب النجس وإن لم يكن بوصفه تماماً ، فلو اصفرّ الماء بملاقاة الدم ، أو حدثت رائحة مغايرة لرائحة البول والعذرة بوقوعهما تنجّس أيضاً .
الفصل الثالث : الماء الجاري وأحكامه وهو الماء السائل الذي له مادّة أرضيّة أو غيرها وإن لم يكن نابعاً . (مسألة43): الماء الجاري سواء كان كرّاً أو أقلّ ، وسواء كان جريانه بالفوران أو بنحو الرشح لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر . ويلحق بالجاري في
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة13)
عدم التنجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر كلّ ماء نابع وإن لم يكن جارياً . (مسألة44): إذا كان الماء الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة أقلّ من الكر فإنّه ينجس بمجرد الملاقاة . وأمّا لو شك في أنّ له مادّة أم لا فالأقوى عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يكن مسبوقاً بعدم المادّة . (مسألة45): المعتبر في عدم تنجّس الماء الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق تتقاطر أو تترشّح فإن كان دون الكرّ تنجّس ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس . (مسألة46): الماء الراكد المتّصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجّس ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً راكداً . (مسألة47): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .
الفصل الرابع : الماء الراكد وأحكامه (مسألة48): الماء الراكد بلا مادّة إذا كان مقداراً لا يبلغ الكرّ فإنّه ينفعل بملاقاة النجاسة ، بخلاف ما يبلغ الكرّ ، فإنّه لا ينفعل بالنجاسة إلاّ بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة . (مسألة49): مقدار الكرّ وزناً بحُقّة الاسلامبول (التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيّاً) مائتان واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة . وبالمنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ـ أربعة وستون منّاً إلاّ عشرون مثقالا ، وبالمنّ التبريزي مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالا . وأمّا مقداره مساحة فهو
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة14)
ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثُمن الشبر ، وبالكيلو ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً . (مسألة50): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بقليل يجري عليه حكم الماء القليل . (مسألة51): إذا وقعت نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ، إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع وجهل تاريخ الكرّيّة . (مسألة52): إذا كان كرٌّ ولم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه النجاسة لم يحكم بنجاسته ، إلاّ إذا كانت حالته السابقة الإضافة وشكّ في بقائها خارجاً. وإن كان الكرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم بوقوع النجاسة في أحدهما غير المعيّن حكم بطهارتهما أيضاً .
الفصل الخامس : ماء المطر وأحكامه (مسألة53): حكم ماء المطر حال نزوله من السماء حكم الماء الجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلا ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، فالمهمّ هو صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر ولو كان ماء المطر قليلا . هذا كلّه حال نزوله من السماء ، وإذا توقّف النزول فحكمه حكم الراكد . (مسألة54): الثوب والفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها . (مسألة55): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة15)
السماء ولو بإعانة الريح ، أمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر ـ كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر نجساً ـ لا يطهر . نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف طهر . (مسألة56): إذا تقاطر ماء المطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً . (مسألة57): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه فصار طيناً . (مسألة58): الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها المطر . نعم إذا كان الحصير أو الفراش منفصلا عن الأرض يشكل الحكم بطهارتها بنزول المطر أوّلا على الحصير أو الفراش ثمّ منه عليها . (مسألة59): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه إلاّ إذا كان نجساً بولوغ الكلب ، فطهارة الإناء بمجرّد نزول المطر عليه بدون التعفير محلّ إشكال ، ولكن إذا نزل عليه المطر بعد التعفير فإنّه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .
الفصل السادس : ماء الحمّام وأحكامه (مسألة60): ماء الحمّام كالماء الجاري بشرط اتّصاله بالمادّة ، فما في الحياض الصغار إذا اتّصلت بالمادّة لا يتنجّس بالملاقاة عندما يكون ما في المادّة وحده أو مع ما في الحياض كرّاً . (مسألة61): إذا تنجّس ما في الحياض الصغار يطهر بالاتّصال بالمادّة بشرط كونها كرّاً وقد حصل الامتزاج أيضاً .
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة16)
الفصل السابع : ماء البئر وأحكامه (مسألة62): حكم ماء البئر النابع حكم الماء الجاري في أنّه لا ينجس إلاّ بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّة وحصل الامتزاج بما يخرج من المادّة . وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . (مسألة63): الماء الراكد النجس سواء كان كرّاً أو أقلّ يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو بالنابع غير الجاري مع حصول الامتزاج ، وأيضاً يطهر بنزول المطر عليه ، والأحوط اعتبار الامتزاج . (مسألة64): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر بعد حصول الامتزاج ، ولا يجب صبّ مائه وغسله .
الفصل الثامن : الماء المستعمل إذا كان قليلا (مسألة65): الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذلك المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط التجنّب عنه . وأمّا الماء المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، والأقوى نجاسة ماء الغسلة المزيلة لعين النجاسة ، بل وماء الغسلة غير المزيلة ، وسيأتي حكم ماء الاستنجاء . (مسألة66): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل وإن قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . والماء المتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر ، فلو خرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة . واليد تطهر تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة17)
الفصل التاسع : أحكام الماء المشكوك (مسألة67): الماء الذي يشك في نجاسته طاهر إذا لم يعلم بنجاسته سابقاً ، وأمّا الماء الذي يشك في إطلاقه فلا يجري عليه حكم الماء المطلق إلاّ مع سبق إطلاقه . نعم، لو كان كرّاً ولاقى نجساً لم يحكم بنجاسته إلاّ مع سبق إضافته ، وأمّا الماء الذي يشك في إباحته فهو محكوم بالإباحة ، إلاّ مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له . (مسألة68): إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث والحدث بأحدهما . (مسألة69): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة إلاّ إذاكانت الحالة السابقة للطرف الملاقى ـ بالفتح ـ هي النجاسة ، لكنّ الأحوطالاجتناب . (مسألة70): إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث . (مسألة71): إذا علم ـ إجمالا ـ أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّي به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب . أمّا إذا علم أنّه نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه ، كما لا يجوز التوضّي به . (مسألة72): إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً .
الفصل العاشر : أحكام الماء المضاف (مسألة73): الماء المضاف كماء الورد طاهر إذا لم يلاق النجاسة ، ولكنّه غير مطهّر من الحدث، وكذلك من الخبث حتّى في حال الاضطرار . (مسألة74): الماء المضاف ينجس القليل والكثير منه بمجرّد الملاقاة
-------------------------------------------------------------------------------- (الصفحة18)
للنجاسة ، إلاّ إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوّة ، وإن كان من السافل إلى العالي كالخارج من الفوّارة وشبهها ، فتختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العالي . (مسألة75): إذا تنجّس الماء المضاف فلا يطهر إلاّ بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري . وفي طهارة المضاف النجس بالتصعيد إشكال . الفصل الحادي عشر : حكم الأسئار (مسألة76): الأسئار كلّها طاهرة إلاّ سؤر نجس العين : كالكلب والخنزير والمشرك ، فإنّه نجس . (مسألة77): يكره سؤر غير مأكول اللحم ما عدا المؤمن وما عدا الهرّة على قول .
| |
|
أبو سجاد الرتبــــــة
رقم العضوية : 9 الجنــس : المواليد : 15/05/1973 التسجيل : 19/12/2012 العمـــــــــــــــــر : 51 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 10278 نقـــــــــاط التقيم : 14107 السٌّمعَــــــــــــــة : 6 علم بلدك : الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
| موضوع: رد: تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 101-125 ) الأحد أبريل 28, 2013 1:46 pm | |
| بارك الله بجهودك أخي الكريم ودمت بحفظ الله | |
|