علي احمد الوائلي
مدير عام المنتدى رقم العضوية : 52 الجنــس : المواليد : 01/03/1972 التسجيل : 06/02/2013 العمـــــــــــــــــر : 52 البـــــــــــــــــرج : الأبـراج الصينية : عدد المساهمات : 979 نقـــــــــاط التقيم : 2363 السٌّمعَــــــــــــــة : 0 علم بلدك : 15000
| موضوع: أحكام المحصور الجمعة أبريل 19, 2013 10:13 pm | |
| مسألة 445: المحصور: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام.
مسألة 446: المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتع وأراد التحلل، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد اصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين، فإذا جاء الوقت قصر أو حلق وتحلل في مكانه. وإذا لم يكن متمكنا من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل. وإن كان محصوراً في الحج، فوظيفته ما تقدم، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى، وزمانه يوم النحر. وتحلّل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة.
مسألة 447: إذا مرض المعتمر فبعث هدياً، ثم خف مرضه وتمكّن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه. وإن كانت عمرة التمتع، فإن تمكن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال، وإلاّ فالظاهر انقلاب حجه إلى الإفراد. وكذلك الحال ـ في كلتا الصورتين ـ لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خف مرضه وتمكّن من مواصلة السير.
مسألة 448: إذا مرض الحاج فبعث بهديه، وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق، وحينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة ـ حسبما تقدم ـ فقد أدرك الحج، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه. وإلاّ فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح أو نحر عنه، قصر أو حلق وتحلل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة.
مسألة 449: إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب. وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه.
مسألة 450: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدان.
مسألة 451: المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجة الإسلام فأحصر، فبعث بهديه وتحلّل، وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت إستطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمته.
مسألة 452: المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً عنه.
مسألة 453: إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصد والإحصار، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير إليه على الأحوط. وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضاً، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد. وإذا كان حاجاً وقد تعذر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة. وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للإتيان بمناسكها فحكمه ما تقدم في المسألة 449.
مسألة 454: ذكر جماعة من الفقهاء: أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقاً للهدي، واشترط في إحرامه على ربه تعإلى أن يحله حيث حبسه، فعرض له عارض ـ من عدو أو مرض أو غيرهما ـ حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلل من احرامه، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلل من النساء اذا كان محصورا. وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه، إلا أن الأحوط لزوماً مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصدّ، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلل. إلى هنا فرغنا من واجبات الحج، فلنشرع الآن في آدابه، وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها. وليعلم أن استحباب جملة من المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات. | |
|