أقسام المياه وأحكامها
وفيه فصول
الفصل الاول
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :
الاول :ماء مطلق ، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه - بلا مضاف إليه - كالماء الذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له : ماء ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال .
الثاني : ماء مضاف ، وهو مالا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإنه لا يقال له ماء الا مجازا ولذا يصح سلب الماء عنه . الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة . والاول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، أو المتنجس على الاقوى ، إلا إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى
ــ[16]ــ
غيره ، سواء أكان جاريا من
الاعلى إلى الاسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس ، فإنه لا
تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح -
أم كان متدافعا من الاسفل إلى الاعلى - كالماء الخارج من الفوارة الملاقي
للسقف النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل
الفوارة ، وكذا إذ كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر .
وأما الكثير الذي يبلغ الكر
، فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس ، إلا إذا تغير بلون
النجاسة ، أو طعمها، أو ريحها تغيرا فعليا.
( مسألة 33 )
: إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق الوصف الماء ، لم
ينجس الماء بوقوعها فيه، وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء
لغيره ولكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع .
( مسألة 34 ) : إذا تغير الماء بغير اللون ، والطعم ، والريح ، بل بالثقل أو الثخانة ، أو نحوهما لم يتنجس أيضا .
( مسألة 35 ) : إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا .
( مسألة 36 ) : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ، فيصير أصفر فإنه ينجس .
( مسألة 37 ) : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحدا معه ، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس .
والثاني : وهو ما له مادة
لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغير على النهج السابق ، فيما لا مادة
له ، من دون فرق بين ماء الانهار ، وماء
ــ[17]ــ
البئر وماء العيون ، وغيرها
مما كان له مادة ، ولابد في المادة من أن تبلغ الكر، ولو بضميمة ماله
المادة إليها ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس
بالملاقاة على الاظهر .
( مسألة 38 )
: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو كانت المادة من فوق
تترشح وتتقاطر ، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا
ينجس .
( مسألة 39 )
: الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس
فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان
ماؤها راكدا .
( مسألة 40 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .
( مسألة 41 ) : إذا شك في أن للجاري مادة أم لا - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة.
( مسألة 42 ) : ماء المطر بحكم ذي مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة نزوله . أما لو وقع على شئ كورق الشجر ، أو ظهر الخيمة أو نحوهما ، ثم وقع على النجس تنجس .
( مسألة 43 )
: إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فان كان يتقاطر عليه المطر
فهو معتصم كالكثير ، وإن نقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .
( مسألة 44 ) : الماء النجس إذا وقع معه ماء المطر - بمقدار معتد به لا مثل القطرة ، أو القطرات - طهر ، وكذا ظرفه ، كالاناء والكوز ونحوهما .
ــ[18]ــ
( مسألة 45 ) : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .
( مسألة 46 )
: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ،
ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل
إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا
تقاطر عليه بعد زوال عينها .
( مسألة 47 )
: الارض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من السماء ولو
باعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح
بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر، نعم لو جرى على وجه
الارض فوصل إلى مكان مسقف طهر .
( مسألة 48 )
: إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شئ آخر لم ينجس ، مادام بماء السماء بتوالي تقاطره عليه .
( مسألة 49 )
: في مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالا
صيرفيا ( مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ) وبحسب وزنة النجف التي هي
ثمانون حقة اسلامبول ( ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية ) وبالكيلو (
ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا ) تقريبا . ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره
سبعة و عشرين شبرا .
( مسألة 50 )
: لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين وقوف الماء
وركوده وجريانه . نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ، و لا
كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه
بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس .
ــ[19]ــ
( مسألة 51 ) : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الاحكام ، فما في الحياض الصغيرة - إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا - اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن المادة - ولو بضميمة ما في الحياض إليها كرا - لم يعتصم .
( مسألة 52 ) : الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الانبوب طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ، ما دام ماء الانبوب جاريا عليه ، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به ، وهكذا الحال في كل ماء نجس ، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر ، إذا كانت المادة كرا . الفصل الثالث
حكم الماء القليل
:
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر ومطهر من الخبث والاحوط - استحبابا - عدم استعماله في رفع الحدث ، إذا تمكن من ماء آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس ، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل ، وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه .
الفصل الرابع
إذا علم - إجمالا -
بنجاسة أحد الاناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث
، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لاحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة
فيهما النجاسة ، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ،
ثم الغسل بالآخر ، وكذلك
ــ[20]ــ
رفع الحدث ، وإذا اشتبه
المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ولكن لو غسل نجس باحدهما طهر ، ولا
يرفع بأحدهما الحدث ، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال
مطلقا ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الاطراف حدا يوجب خروج بعضها عن
مورد التكليف ، ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير
محصورة فالاحوط - استحبابا - إجراء حكم المحصورة .
الفصل الخامس
الماء المضاف الماء المضاف
كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد
الملاقاة للنجاسة، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من
العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة - حينئذ - بالجزء الملاقي
للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا ، وإن
اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء
المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات
.
( مسألة 53 ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .
( مسألة 54 )
: الاستار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي ،
بل الكتابي أيضا على الاحوط وجوبا ، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا
الهرة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين
داء .