منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
أقسام المياه وأحكامها 0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
أقسام المياه وأحكامها 0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة

منتدى ( ديني )( اجتماعي ) ( حضاري )( ثقافي )( علمي )( برامج العاب كمبيوتر )( فتاوي عامة )( مرئيات صوتيات )( تفسير احلام ) ( تقارير مصورة)
 
الرئيسيةبوابهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أقسام المياه وأحكامها

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
علي احمد الوائلي
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
علي احمد الوائلي


رقم العضوية : 52
الجنــس : ذكر
المواليد : 01/03/1972
التسجيل : 06/02/2013
العمـــــــــــــــــر : 52
البـــــــــــــــــرج : السمك
الأبـراج الصينية : الفأر
عدد المساهمات : 979
نقـــــــــاط التقيم : 2363
السٌّمعَــــــــــــــة : 0
علم بلدك : العراق
100%
15000
أقسام المياه وأحكامها Jb12915568671

أقسام المياه وأحكامها Empty
مُساهمةموضوع: أقسام المياه وأحكامها   أقسام المياه وأحكامها Emptyالجمعة أبريل 12, 2013 10:55 pm


أقسام المياه وأحكامها


وفيه فصول


الفصل الاول


ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :


الاول :ماء مطلق ، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه - بلا مضاف إليه - كالماء الذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له : ماء ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال .
الثاني : ماء مضاف ، وهو مالا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإنه لا يقال له ماء الا مجازا ولذا يصح سلب الماء عنه . الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة . والاول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، أو المتنجس على الاقوى ، إلا إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى


ــ[16]ــ


غيره ، سواء أكان جاريا من
الاعلى إلى الاسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس ، فإنه لا
تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح -
أم كان متدافعا من الاسفل إلى الاعلى - كالماء الخارج من الفوارة الملاقي
للسقف النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل
الفوارة ، وكذا إذ كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر .



وأما الكثير الذي يبلغ الكر
، فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس ، إلا إذا تغير بلون
النجاسة ، أو طعمها، أو ريحها تغيرا فعليا.



( مسألة 33 )
: إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق الوصف الماء ، لم
ينجس الماء بوقوعها فيه، وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء
لغيره ولكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع .



( مسألة 34 ) : إذا تغير الماء بغير اللون ، والطعم ، والريح ، بل بالثقل أو الثخانة ، أو نحوهما لم يتنجس أيضا .



( مسألة 35 ) : إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا .



( مسألة 36 ) : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ، فيصير أصفر فإنه ينجس .



( مسألة 37 ) : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحدا معه ، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس .



والثاني : وهو ما له مادة
لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغير على النهج السابق ، فيما لا مادة
له ، من دون فرق بين ماء الانهار ، وماء


ــ[17]ــ


البئر وماء العيون ، وغيرها
مما كان له مادة ، ولابد في المادة من أن تبلغ الكر، ولو بضميمة ماله
المادة إليها ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس
بالملاقاة على الاظهر .



( مسألة 38 )
: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو كانت المادة من فوق
تترشح وتتقاطر ، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا
ينجس .



( مسألة 39 )
: الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس
فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان
ماؤها راكدا .



( مسألة 40 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .



( مسألة 41 ) : إذا شك في أن للجاري مادة أم لا - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة.



( مسألة 42 ) : ماء المطر بحكم ذي مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة نزوله . أما لو وقع على شئ كورق الشجر ، أو ظهر الخيمة أو نحوهما ، ثم وقع على النجس تنجس .



( مسألة 43 )
: إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فان كان يتقاطر عليه المطر
فهو معتصم كالكثير ، وإن نقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .



( مسألة 44 ) : الماء النجس إذا وقع معه ماء المطر - بمقدار معتد به لا مثل القطرة ، أو القطرات - طهر ، وكذا ظرفه ، كالاناء والكوز ونحوهما .



ــ[18]ــ


( مسألة 45 ) : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .



( مسألة 46 )
: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ،
ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل
إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا
تقاطر عليه بعد زوال عينها .



( مسألة 47 )
: الارض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من السماء ولو
باعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح
بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر، نعم لو جرى على وجه
الارض فوصل إلى مكان مسقف طهر .



( مسألة 48 )
: إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شئ آخر لم ينجس ، مادام بماء السماء بتوالي تقاطره عليه .



( مسألة 49 )
: في مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالا
صيرفيا ( مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ) وبحسب وزنة النجف التي هي
ثمانون حقة اسلامبول ( ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية ) وبالكيلو (
ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا ) تقريبا . ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره
سبعة و عشرين شبرا .



( مسألة 50 )
: لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين وقوف الماء
وركوده وجريانه . نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ، و لا
كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه
بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس .



ــ[19]ــ


( مسألة 51 ) : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الاحكام ، فما في الحياض الصغيرة - إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا - اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن المادة - ولو بضميمة ما في الحياض إليها كرا - لم يعتصم .



( مسألة 52 ) : الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الانبوب طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ، ما دام ماء الانبوب جاريا عليه ، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به ، وهكذا الحال في كل ماء نجس ، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر ، إذا كانت المادة كرا .






الفصل الثالث


حكم الماء القليل
:


الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر ومطهر من الخبث والاحوط - استحبابا - عدم استعماله في رفع الحدث ، إذا تمكن من ماء آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس ، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل ، وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه .





الفصل الرابع


إذا علم - إجمالا -
بنجاسة أحد الاناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث
، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لاحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة
فيهما النجاسة ، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ،
ثم الغسل بالآخر ، وكذلك



ــ[20]ــ


رفع الحدث ، وإذا اشتبه
المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ولكن لو غسل نجس باحدهما طهر ، ولا
يرفع بأحدهما الحدث ، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال
مطلقا ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الاطراف حدا يوجب خروج بعضها عن
مورد التكليف ، ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير
محصورة فالاحوط - استحبابا - إجراء حكم المحصورة .





الفصل الخامس


الماء المضاف الماء المضاف
كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد
الملاقاة للنجاسة، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من
العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة - حينئذ - بالجزء الملاقي
للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا ، وإن
اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء
المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات
.



( مسألة 53 ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .



( مسألة 54 )
: الاستار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي ،
بل الكتابي أيضا على الاحوط وجوبا ، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا
الهرة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين
داء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طريقي زينبي
الرتبــــــة
الرتبــــــة
طريقي زينبي


رقم العضوية : 33
الجنــس : انثى
المواليد : 20/08/1994
التسجيل : 11/01/2013
العمـــــــــــــــــر : 30
البـــــــــــــــــرج : الاسد
الأبـراج الصينية : الكلب
عدد المساهمات : 3643
نقـــــــــاط التقيم : 4443
السٌّمعَــــــــــــــة : 5
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : https://albeet.alafdal.net/
أقسام المياه وأحكامها 757447957
العمل/الترفيه المنتدى ومراقب عام
أقسام المياه وأحكامها Jb12915568671

أقسام المياه وأحكامها 86

أقسام المياه وأحكامها Cd3f31fb39fbcb36dc553f37e9dc3ce8


أقسام المياه وأحكامها 3
أقسام المياه وأحكامها 3
أقسام المياه وأحكامها 3



أقسام المياه وأحكامها Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقسام المياه وأحكامها   أقسام المياه وأحكامها Emptyالجمعة أبريل 12, 2013 11:54 pm

جزاك الله خير الجزاء
اختيار موفق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو سجاد
الرتبــــــة
الرتبــــــة
أبو سجاد


رقم العضوية : 9
الجنــس : ذكر
المواليد : 15/05/1973
التسجيل : 19/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 51
البـــــــــــــــــرج : الثور
الأبـراج الصينية : الثور
عدد المساهمات : 10278
نقـــــــــاط التقيم : 14107
السٌّمعَــــــــــــــة : 6
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام
أقسام المياه وأحكامها 1%20(35)
العمل/الترفيه مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
أقسام المياه وأحكامها Jb12915568671

أقسام المياه وأحكامها 1338424567981
أقسام المياه وأحكامها T20659-8





أقسام المياه وأحكامها Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقسام المياه وأحكامها   أقسام المياه وأحكامها Emptyالسبت أبريل 13, 2013 2:39 pm

بارك الله بك أخي الكريم
ودمت بحفظ الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو مقتدى
الرتبــــــة
الرتبــــــة
ابو مقتدى


رقم العضوية : 50
الجنــس : ذكر
المواليد : 10/09/1980
التسجيل : 04/02/2013
العمـــــــــــــــــر : 44
البـــــــــــــــــرج : العذراء
الأبـراج الصينية : القرد
عدد المساهمات : 204
نقـــــــــاط التقيم : 490
السٌّمعَــــــــــــــة : 0
علم بلدك : العراق
100%
15000
أقسام المياه وأحكامها Jb12915568671

أقسام المياه وأحكامها Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقسام المياه وأحكامها   أقسام المياه وأحكامها Emptyالسبت أبريل 13, 2013 7:57 pm

جزاك الله كل خير اخي الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عهد الوفاء
الرتبــــــة
الرتبــــــة
عهد الوفاء


رقم العضوية : 44
الجنــس : انثى
المواليد : 25/06/1977
التسجيل : 21/01/2013
العمـــــــــــــــــر : 47
البـــــــــــــــــرج : السرطان
الأبـراج الصينية : الثعبان
عدد المساهمات : 8799
نقـــــــــاط التقيم : 11721
السٌّمعَــــــــــــــة : 3
علم بلدك : أقسام المياه وأحكامها Female42
100%
أقسام المياه وأحكامها 1%20(35)
العمل/الترفيه مشرفة الاجتماعيات والكتاب الشيعي
أقسام المياه وأحكامها Jb12915568671

أقسام المياه وأحكامها MItD6

أقسام المياه وأحكامها Images?q=tbn:ANd9GcTmdd7lEt3SCZnI-S7PidJBH88XnslrtqVLFfZ1MDK3aauoJjvd




أقسام المياه وأحكامها Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقسام المياه وأحكامها   أقسام المياه وأحكامها Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 4:32 pm

يسلموُِووالايادي عُِلى هيُِك
طرح

بأنتظآُِر جديدك ٍُبكل ُشوقًِ
دمتٍُي بـتآلقُِ ..~
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أقسام المياه وأحكامها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سماحة آية الله الشيخ فاضل اللنكراني أقسام المياه وأحكامها
» باب فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها
»  أقسام الاحتياط سماحة اية الله العظمى السيد السستاني قدس نفسه الزكية
» التجاوز على شبكة المياه
» أقسام العمرة لسيدعلي السستاني دام ظلة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة :: ~ إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت"~ الاسلامية :: منتدى الفقة والمسائل العلمية-
انتقل الى: