بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
السَّلامُ عَلى الحُسَيْنِ وَعَلى عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ وَعَلى أوْلادِ الحُسَيْنِ وَعَلى أصْحَابِ الحُسَيْنِ
------------------
حرمة مس كتابة المصحف لغير المتوضأ
من المسائل الابتلائية حرمة مس كتابة المصحف لغير المتطهر ، قد تكون المسالة معلومة اجمالا الا ان تفاصيلها وجزئياتها ليست كذلك فاحببت التعرض لها نفعا لاخوتي واخواتي الكرام
واصل المسألة ان غير المتطهر يحرم عليه مس كتابة المصحف ، ويلحق به اسماء الله تعالى وصفاته في غير المصحف ، هذا مجمل المسالة وتفصيلها يكون ضمن نقاط :
النقطة الاولى : المقصود من كتابة المصحف نفس كلمات القران وحروفه ولا يحرم مس ماعدا ذلك كورق المصحف الذي ليس عليه كتابة وما فيها من زخارف كما لايحرم حمل المصحف ونقله من مكان الى اخر لغير المتوضئ .
النقطة الثانية : لا فرق في الحرمة بين ان يكون المصحف مكتوبا بالعربية او غيرها من اللغات المترجم لها المصحف ، وذهب بعض الفقهاء الى الجواز في الترجمة كالسيد اليزدي والسيد الحكيم .
النقطة الثالثة : لا فرق بين انواع الكتابة سواء كانت بالحبر او الحفر او التطريز ، وسواء كانت طباعة او لا .
النقطة الرابعة : يحرم المس بكل جزء من اجزاء البدن حتى الظفر والشعر ولاتختص الحرمة بالبشرة او اليد الا ان يكون الشعر طويلا فلا حرمة في مماسته للمصحف .
النقطة الخامسة : تشمل الحرمة السور والايات المكتوبة في غير المصحف من الكتب وغيرها فيحرم مسها كبعض الايات المكتوبة على الجدران او السيارات او نقوش الخواتيم وغير ذلك ، بل لو كتبت كلمة واحدة من القران في أي مكان حرم مسها لغير المتطهر ، وفي هذه النقطة خلاف حيث خص بعض الفقهاء الحرمة بمس كتابة المصحف دونما اذا كتبت بعض اياته في غير المصحف كالسيد الصدر الا على نحو الاحتياط الاستحبابي .
النقطة السادسة : تختص الحرمة بالمكلف وهو البالغ العاقل ولا يحرم مس كتابة المصحف على غير البالغ ولا على المجنون ولا يجب منعهم عن ذلك الا ان يكون فيه هتكا للمصحف فيجب منعهم .
النقطة السابعة : تختص الحرمة بمس الكلمات والحروف ولا تشمل الحركات الاعرابية وعلامات التجويد ، اما علامة المد والتشديد فالمعروف حرمة مسهما ايضا لانهما بمنزلة الحرف ، ولكن ذهب بعض الفقهاء الى عدم الحرمة فيهما كالسيد الحكيم .
النقطة الثامنة : يلحق بمس كتابة القرآن الكريم في الحرمة مس لفظ الجلالة وسائر اسمائه وصفاته تعالى ، فلا يجوز مسها على الاحوط وجوبا ، وذهب بعض الفقهاء الى الاحتياط الاستحبابي في عدم مسها لان الحرمة تختص بمس كتابة المصحف فقط كالسيد الصدر ، اما اسماء الانبياء والاوصياء والائمة والمعصومين عموما فلا حرمة في مسها للمحدث الا على نحو الاولوية والاحتياط الاستحبابي .
النقطة التاسعة : هل يحرم مس اسماء الله والايات والسور الموجودة على العملات النقدية ؟
الجواب / المسالة محل خلاف ذهب بعض الفقهاء الى الجواز لوجود بعض الروايات المجوزة مضافا الى لزوم العسر والحرج بحرمة مسها لكثرة مباشرتها والتعامل بها ، فيما افتى بالحرمة اخرون ، واحتاط بعض الفقهاء في المسالة بعدم جواز المس على الاحوط لزوما كما ينقل عن السيد السيستاني ، وحينئذ مقلدوه بالخيار بين الالتزام بالاحتياط اللزومي او الرجوع الى فقيه اخر يجيز مس ما على العملات النقدية من دون وضوء كالسيد الحكيم .
النقطة العاشرة : لا يحرم كتابة غير المتطهر لايات القران الكريم واسماء الله تعالى وصفاته وانما المحرم مسها بالبدن .
مسألة : لا يجب الوضوء لقراءة القرآن بل هو مستحب ، فيجوز القراءة في المصحف من دون وضوء ما لم يمس كتابة المصحف فانه محرم كما تقدم .
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين