{17263} محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر
على نعلين، قال: له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم
وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا
غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.(1)
{27264} عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد، عن رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
المحرم يلبس الخفين والجوربين، قال: إذا اضطر إليهما.(2)
{37265} سهل، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن
جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان لايرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر
ثم يصلى فيه وإن كان محرما(3).
7266 4 سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو(4).
{57267} محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط،
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا
قباء فلينكسه(5) وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه، وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه
إذا لم يجد غيره.
{67268} حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.
1- ثوب مفدم ساكنة الفاء إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا، وصبغ مقدم ايضا اى خاثر مشبع. (الصحاح).
2- يستفاد من الخبر أحكام. الاول: عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم.
الثانى: جواز لبسهما عند الضرورة. الثالث: وجوب شقهما إذا لبسهما عند
الضرورة (واختلف فيه). الرابع: جواز لبس الطيلسان الخامس: عدم جواز زره.
السادس: جواز لبس القباء عندالضرورة وفقد ثوبى الاحرام. السابع: وجوب
لبسه مقلوبا. الثامن: جواز لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبى الاحرام (آت ملخصا).
3- ظاهره عدم وجوب الشق. (آت).
4- يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا. وذكر العلامة وغيره أنه يحرم على
المحرم عقد الرداء وزره وتخليله واستدلوا عليه بموثقة سعيد الاعرج أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن
المحرم يعقد ازاره في عنقه، قال لا. وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من
حيث السند على اثبات التحريم والاحتياط في الترك الامع الضرورة. (آت).
5- المشهور بين الاصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر وقيل: بالكراهة والخبر لا يدل على التحريم. (آت).