منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
 اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5 0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
 اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5 0313_1f3cd11726cf1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي اختي العزيز/ه حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم المنتدى حديث وبحاجه الى المزيد من المبدعين عزيزناعليك التسجيل اولا قبل الدخول
ملاحظة نرحب بالاخوه المخالفين للمناقشه بشكل حضاري وثقافي

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة

منتدى ( ديني )( اجتماعي ) ( حضاري )( ثقافي )( علمي )( برامج العاب كمبيوتر )( فتاوي عامة )( مرئيات صوتيات )( تفسير احلام ) ( تقارير مصورة)
 
الرئيسيةبوابهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بشار
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
بشار


رقم العضوية : 1
الجنــس : ذكر
المواليد : 11/05/1992
التسجيل : 07/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 31
البـــــــــــــــــرج : الثور
الأبـراج الصينية : القرد
عدد المساهمات : 3576
نقـــــــــاط التقيم : 7183
السٌّمعَــــــــــــــة : 29
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام _البوابة
العمل/الترفيه مدير المنتدى
 اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5 Jb12915568671

 اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5 Hamsmasry-964539cfd9






 اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5 Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5    اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5 Emptyالجمعة فبراير 22, 2013 1:28 am

المسألة 63:-

لا يجوز للشخص ان يقرض البنك بشرط الزيادة، وقد تقدم في المسالة السابقة ان الايداع في البنك انما يعني اقراضه، فاذا كان الايداع بشرط الزيادة كان محرما سواء كان شرط الزيادة صريحا ام ضمنيا، بان يكون ذلك معلوما لكل من الطرفين وقد تبانيا في عقد القرض بينهما عليه، وان لم يذكراه صريحا، فتكون الزيادة المشترطة ربا محرما.

ويمكن لهما التخلص من الوقوع في الربا باحد الوجوه التي تقدم بيانها في المسالة الحادية والستين.

ولا يحرم اقراض البنك والايداع فيه اذا لم تشترط فيه الزيادة، اما بان يصرح المقرض والمودع لصاحب البنك او وكيله المفوض بانه لا يريد الفائدة، واما بان يبني في نفسه على عدم الزيادة، وانه يريد الفائدة الى صاحب البنك او وكيله اذا دفعت اليه.

تنبيه:-

اذا اراد العميل ان يجري احد الوجوه المتقدمة للتخلص من الربا في اقتراضه من البنك او في اقراضه او ايداعه، فلا بد وان يجري المعاملة مع صاحب البنك او مع وكيله المفوض، ولا يكفي ان يجريها مع احد الكتاب او الموظفين في البنك اذا لم يكن مفوضا من المالك.

وقد ذكرنا في ما تقدم ان البنوك الاجنبية اذا كان مؤسسوها ومالكوا راس مالها من الاهالي المسلمين فلها حكم البنوك الاهلية المسلمة في البلاد فتجري فيها الاحكام السابقة في القرض والاقراض والايداع.









البنوك الحكومية

المسألة 64:-

لا يجوز الاقتراض من البنك الحكومي بشرط الزيادة، لانه من الربا المحرم، كما تقدم في البنك الاهلي، ولا تجري الوجوه التي ذكرناها للتخلص من الربا مع البنك الاهلي، ويجوز للشخص ان ياخذ المبلغ الذي يدفعه له البنك فيباح له التصرف فيه باذن الحاكم الشرعي او وكيله الماذون من باب المال المجهول مالكه. فاذا انتهت المدة المضروبة وطالبه البنك بالتسديد العوض دفع اليه المبغ مع الزيادة القانونية، اذا لا يمكنه التخلف عن ذلك قانونا.

المسالة65:-

لا يجوز اقراض البنك او الايداع فيه بشرط الزيادة فهو من الربا المحرم، وله ان يودع المال فيه ولايشترط الزيادة بان يبني في نفسه على عدم الزيادة، واذا دفع البنك المبلغ اليه مع الفائدة عند المطالبة بالوديعة او بمال القرض جاز له ان ياخذهما منه باذن الحاكم الشرعي كما تقدم في المسالة السابقة.

وكذلك الحكم مع البنك الحكومي لبلد مسلم اخر فتجري فيه احكام المسالتين.

المسألة 66:-

تجري الاحكام المتقدمة في المسالتين السابقتين في البنك المشترك بين الحكومي والافراد في كل من الاقتراض والاقراض والايداع، فيراعى تطبيقها على النهج المتقدم بيانه، وكذلك البنوك المشتركة بين الحكومة والافراد المسلمين من بلاد اخرى.




بنوك غير المسلمين

المسالة67:-

لا يجوز للمسلم ان يقترض من بنوك الكفار بشرط الزيادة، فان حرمة الربا تشمل المعاملة التي تقع بين المسلم والكافر، اذا كان الدفع للفائدة هو المسلم. واذا كان البنك الذي يراد الاقتراض منه اهليا، فيمكن للمسلم ان يتخلص من الوقوع في الربا معه باحد الوجوه التي تقدم بيانها في المسالة الحادية والستين.

المسالة68:-

يجوز للمسلم ان ياخذ المبلغ الذي يدفعه له البنك الحكومي او البنك المشترك من بنوك الكفار لا بعنوان الاقتراض، ولا يحتاج في اباحة التصرف فيه الى اذن الحاكم الشرعي، واذا انتهت المدة التي عينها البنك وطالبه بالعوض والفائدة ولم يمكنه الا التسديد جاز له ان يدفعهما للبنك.

المسالة 69:-

يجوز للمسلم ان يقرض بنوك الكفار وان يودع ماله فيها بشرط الفائدة، ويجوز له اخذ الفائدة منها، فانه لا ربا بين المسلم والكافر اذا كان المسلم هو الذي ياخذ الفائدة سواء كان البنك اهليا ام حكوميا ام مشتركا.

المسالة70:-

يجوز للمسلم اخذ الفائدة من الكافر، سواء كان الربا في معاملة ام قرض اذا كان الكافر غير ذمي، والاحوط لزوما عدم جواز المعاملة الربوية والقرض الربوي بين المسلم والذمي، ولكن اذا جرى ذلك بينهما، جاز للمسلم ان ياخذ الفائدة اذا كان دين الذمي يبيح ذلك، لقاعدة الالزام.

التـــوفير

المسالة 71:-

التوفير هو ان يودع الشخص ماله في البنك او في مؤسسة اخرى بشرط الفائدة وبقصد توفير المال وحصول الربح عليه، فهو نوع من الايداع وقد تقدم بيان حكمه.

فاذا كان البنك الذي يريد الشخص اجراء المعاملة معه اهليا مسلما لم يجز ذلك، الا اذا اجريت المعاملة معه على احد الوجوه التي تقدم بيانها للتخلص من الربا.

واذا كان حكوميا أو مشتركا بين الحكومة والأفراد المسلمين ، لم يجز ذلك ولكن اذا حصل الإيداع ، ودفع البنك اليه الفائدة ، فله أن يأخذها بأذن الحاكم الشرعي من باب المال المجهول مالكه .

واذا كان من بنوك غير المسلمين جاز للمسلم الإيداع فيه بقصد التوفير وجاز له أخذ الفائدة من البنك وهكذا حكم التوفير في المؤسسات الأخرى التي قد تتبنى هذا المشروع، فالمؤسسة الأهلية اذا كان مالكها مسلماً , لها حكم البنك الأهلي ، والمؤسسة الحكومية لها حكم البنك الحكومي، والمؤسسة التي يكون مالكها كافرا أو تكون لحكومة كافرة يكون لها حكم بنك غير المسلمين .

السحب على المكشوف

المسألة 72:-

الحساب الجاري في نظام البنوك هو أن يحق للشخص أن يسحب من البنك أي مبلغ يريد ، وهذا الحق ثابت لكل شخص يملك رصيدا في البنك ، بشرط ان لا يزيد المبلغ الذي يريد سحبه على الرصيد الذي يملكه في البنك , وبشرط أن لا يكون ايداعه ثابتا فان هذا لا يحق سحبه من البنك قبل أن تنتهي المدة المعينة في ايداعه وقد يكتسب بعض الأفراد ثقة خاصة عند البنك ، فيسمح له ان يسحب مبلغاً يزيد على رصيده المودع له في البنك , او يسحب مبلغاً او مبالغ معينة , ولارصيد له في البنك , ويسمى هذا Sadالسحب على المكشوف ), ولكنه يحتسب على الشخص فوائد على المبلغ او المبالغ التي يسحبها من غير رصيد .

ولا شك في ان هذه الفوائد التي يحتسبها عليه من الربا في القرض وهو محرم في الإسلام ويمكن التخلص من ذلك اذا أجريت المعاملة على احد الوجوه التي ذكرناها للتخلص من الربا , وهذا اذا كان البنك للأهالي المسلمين , واذا كان حكومياً او مشتركاً روعي ماذكرناه في المسألة الرابعة والستين.



التــحويل

المسألة 73 :-

قد يكون للشخص رصيد مالي في بنك البلد , ويحتاج الى مبلغ من المال يستلمه هو او وكيله في بلد آخر , فيعطيه البنك صكا يحوله به او يحول وكيله على بنك البلد الآخر , ليدفع له المبلغ الذي يريد , ويأخذ من الشخص مقداراً معيناً من المال , ويصح ذلك بأحد وجوه :

1- ان يحول البنك عميله على البنك الآخر بالمبلغ المعين وفاء لدين العميل الثابت على البنك , ويأخذ البنك الزيادة منه : لأنه قام له بخدمة تستحق المكافأة , فتكون الزيادة اجرة له على العمل , او جعالة له من العميل , ولأنه قام بتسديد الدين في بلد آخر كما طلب العميل منه ، وكان من حقه أن لا يجيبه الى ذلك ، ولا سيما اذا كان التسديد من عملة أخرى .

2- أن يبيع البنك المبلغ المعين –اذا كان من الأوراق النقدية – على العميل، بمقداره من العملة مع الزيادة التي يطلبها البنك ، ويحوله على بنك البلد الآخر ليقبض منه المبيع ، ويتقاضى البنك الثمن من رصيد العميل الموجود في البنك .

3- أن يحضر البنك المبلغ المطلوب من الأوراق النقدية , ويضيف اليه الزيادة التي يطلبها البنك ، ويدفع جميع ذلك للعميل وفاء لبعض دينه على البنك ، فاذا قبضه العميل وتملكه من البنك ، باع الجميع على البنك بمقدار المبلغ بدون زيادة ، بشرط ان يحوله بالثمن على البنك الآخر فتصح المعاملة والتحويل ويملك البنك الزيادة المذكورة ، ولا فرق في هذه الصورة وسابقتها بين أن يكون المبلغ المحول به من العملة نفسها أو من عملة ورقية أخرى .

المسألة 74 :-

قد يطلب الشخص من البنك أن يدفع له قرضا بمبلغ معين في بلد آخر، ويجيبه البنك الى ذلك ، فيحوله بالمبلغ الذي يطلبه على بنك ذلك البلد الآخر ، ويأخد منه زيادة معينة بازاء هذه الخدمة التي يقوم بها ، فتكون الزيادة أجرة له على العمل ويصح أن يجعلها الشخص جعالة له على ذلك ولا سيما اذا كان المبلغ المحول به من عملة أجنبية عن عملة بلد البنك المحيل .

ويمكن أن تجري المعاملة بينهما بنحو البيع ، فيحضر البنك المبلغ الذي أراده العميل وتضاف اليه الزيادة التي يريدها البنك ويقرض جميع ذلك للعميل فاذا قبضه العميل وتملكه باعه على البنك بمقدار المبلغ بدون الزيادة واشترط عليه أن يحوله بالثمن على البنك الآخر ، فيتم القرض ويصح البيع والتحويل ويملك البنك الزيادة .

المسألة 75:-

قد يدفع الشخص الى البنك مبلغا من المال ، ويطلب منه تحويله بهذا المبلغ على بنك في بلد آخر ، فيقوم البنك له بهذه الخدمة , فيحوله بالمبلغ على البنك الذي أراد ، ويأخذ منه مقدارا من المال ، فيصح هذا التحويل ، ويستحق البنك هذه الزيادة لقيامه بهذه الخدمة ، أما بأن يعتبرها الشخص أجرة له على عمله أوجعالة ، ولا سيما اذا كان التحويل بعملة اجنبية غير العملة التي دفعها للبنك.

1- ويمكن أن تجري المعاملة بنحو البيع، فيضيف الشخص الزيادة التي يطلبها البنك الى المبلغ الذي بيده، ويبيع المجموع على البنك بمقدار المبلغ بدون الزيادة، بشرط أن يحوله البنك بالثمن على بنك البلد الآخر.

2- ويصح للشخص أن يدفع المبلغ الذي بيده الى البنك بعنوان القرض، فيحوله على البنك الآخر بالمبلغ وفاءا بدينه، ويأخذ البنك الزيادة من الشخص، ولا يكون ذلك من الربا المحرم في القرض، فان المحرم في القرض هي الزيادة التي تؤخذ فيه لمصلحة الدائن، والزيادة هاهنا انما يأخذها البنك وهو المدين، فلا يشملها التحريم.

المسألة 76:-

قد يعلم البنك أن لهذا الشخص رصيدا ماليا في بنك آخر، وليس لذلك البنك فرع أو معاملة في هذا البلد فيقرض البنك ذلك الشخص مبلغا من المال، ويحوله الشخص بالمبلغ على البنك الآخر الذي أودعه ماله، فيصح هذا القرض وهذا التحويل ويجوز للبنك أن يأخذ من الشخص زيادة معينة أجرة أو جعالة لقيامه بهذه الخدمة، ولانه قبل من الشخص أن يقوم بتسديد الدين في بلد آخر.





المسألة 77:-

صك البنك يعني ورقة خاصة يحول فيها العميل حامل الصك ( زيد بن عمرو ) على البنك بالمبلغ المذكور في الصك، وهو يأمر فيه البنك بأن يدفع المبلغ المعين لحامل الصك، ويجريه من رصيده الموجود في البنك، وقد يكون الصك تحويلا للشخص من البنك على بنك آخر في البلد او في الخارج.

وقد لا يتمكن الشخص الذي سجل باسمه التحويل من استلام المبلغ بنفسه من البنك المعين، فيرجع في ذلك الى تاجر ن او الى مصرف او بنك آخر، ويوقع له في ظهر الصك، ويدفع له البنك او المصرف او التاجر ذلك المبلغ المعين، ويقبض منه الصك ليستلم ما فيه من البنك الذي عليه التحويل، عوضا عما دفعه لحامل الصك ويتقاضى بازاء ذلك مقدارا معينا من المال من ذلك الشخص.

وتصح المعاملة بأن يحضر البنك الذي تجري معه المعاملة مبلغا من المال يساوي المبلغ المحول به في الصك, ويبيعه على حامل الصك بمقداره مع الزيادة التي يطلبها منه، فاذا تم البيع وقبض الشخص جميع المبيع ، دفع الشخص الى البنك مقدار الزيادة وهو بعض الثمن ، ودفع اليه الصك بعد ان يوقع في ظهره ، ووكله في ان يستلم بالنيابة عنه ما في الصك من البنك المحول عليه، ثم يقبضه لنفسه بقية للثمن في المعاملة .

ويمكن للبنك أن يدفع له ما يساوي المبلغ المذكور في الصك قرضا بدون زيادة ويدفع الشخص اليه الصك ويوكله في أن يقبض بالنيابة عنه ما في الصك من البنك المحول عليه، ثم يقبضه لنفسه وفاء للقرض، ويهبه الشخص مقدار الفائدة هبة مستقلة لا دخل لها في عقد القرض كما ذكرنا في المسألة الحادية والستين.

ويمكن ان تجري كذلك بعض الوجوه المذكورة هناك لتصحيح المعاملة بصورة القرض.

المسألة 78:-

قد يكون الانسان مدينا لاحد البنوك في خارج البلاد أو لاحدى الشركات هناك بمبلغ من المال ، فيدفع الى بنك بلده ما يساوي ذلك المبلغ من نقد بلده ويطلب منه ان يحيل دائنه بالمبلغ المذكور على فرعه الموجود في بلاد الدائن او على وكيله هناك ، فيكتب له صكا بتحويل الدائن بالمبلغ كما أراد .

فيكون العميل قد حول دائنه على بنك بلده بالمبلغ المعين ، ثم يكون البنك قد حول هذا الدائن على فرعه في تلك البلاد أو على وكيله هناك بالمبلغ او بما يعادله من عملة بلاد الدائن . ولا ريب في صحة المعاملة ، ويجوز للبنك المحيل أن يأخذ من العميل شيئا من المال بازاء ذلك . فان من حق البنك أن يمتنع من تسديد دينه في بلد آخر وبغير تلك العملة ويضاف الى ذلك أن الفائدة المعينة انما يأخذها البنك وهو المدين فلا يشملها دليل تحريم الربا , فانه الفائدة التي تكون للدائن كما ذكرنا سابقا.





تحصيل الصكوك والأوراق التجارية

المسألة 79:-

قد يستلم الانسان صكا من بعض معامليه أو من بعض المصارف يحوله فيه على أحد البنوك بمبلغ معين من المال في بلده أو في الخارج ، ولا يرغب ذلك الانسان ان يحصل ما في الصك بنفسه ، فيدفع الصك الى البنك الذي يتعامل معه ، ليقوم بتحصيل المبلغ ، فيتصل البنك بالبنك المحول عليه ويذكر له الصك ، ورقمه وتاريخه ومصدر التحويل ، وحامل الصك والمبلغ المحول به ، وغير ذلك ، حتى يحصل المبلغ لعميله ، ويدونه في حسابه أو يدفعه اليه نقدا ، ويتقاضى على ذلك عمولة معينة.

ولا ريب في صحة هذه المعاملة ، فان حامل الصك حين دفع الصك الى البنك يكون قد وكله على تحصيل ما فيه وايصاله اليه ، ويكون قد استأجره على ان يقوم له بهذا العمل ، فيكون المبلغ الذي يأخذه البنك منه أجرة مثلية له على العمل ، أو يكون دافع الصك قد جعل ذلك المبلغ جعالة له على هذه الخدمة .

المسألة 80 :-

قد تكون للانسان ديون مالية على بعض الناس ، ولديه أوراق تجارية ( كمبيالات ) تثبت هذه الديون عليهم وتعين مقاديرها ومواعيد استحقاقها ، فاذا قرب ميعاد استحقاق الدين في بعض الأوراق ، دفع الورقة : ( الكمبيالة ) الى البنك ليقوم له بتحصيلها .

فيرسل البنك الى الشخص المدين اخطارا قبل حلول الموعد يذكر له فيه المبلغ والدائن وتأريخ الورقة وتاريخ استحقاقها ، وان الدائن قد دفع الورقة الى البنك ليقوم بتحصيلها ، ليكون على علم من جميع ذلك ، فاذا حل موعد الاستحقاق طالبه بالمبلغ ، فاذا حصل منه المبلغ أدرجه في حساب الدائن اذا رغب في ذلك أو دفعه اليه نقدا ، وأخذ من الدائن عمولة معينة على عمله .

ولا ريب في صحة المعاملة ، فان الدائن حين قدم الورقة الى البنك يكون قد وكله على مطالبة المدين وقبض المبلغ منه وايصاله اليه وقد استأجره على ذلك او جعل له جعالة عليه ، فتكون العمولة التي ياخذها البنك اجرة مثلية له على الوجه الأول ، وجعالة على الوجه الثاني .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو سجاد
الرتبــــــة
الرتبــــــة
أبو سجاد


رقم العضوية : 9
الجنــس : ذكر
المواليد : 15/05/1973
التسجيل : 19/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 50
البـــــــــــــــــرج : الثور
الأبـراج الصينية : الثور
عدد المساهمات : 10278
نقـــــــــاط التقيم : 14107
السٌّمعَــــــــــــــة : 6
علم بلدك : العراق
100%
الموقع : منتديات اهل البيت عليهم السلام
 اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5 1%20(35)
العمل/الترفيه مشرف منتدى الامام علي عليه السلام
 اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5 Jb12915568671

 اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5 1338424567981
 اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5 T20659-8





 اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5    اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5 Emptyالجمعة فبراير 22, 2013 3:08 pm

بارك الله بك أخي بشار الربيعي

وجزاك الله خير الجزاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج2
»  اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج3
»  اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج4
» اسئلة ومسائل للشيخ محمد أمين زين الدين ج6
» اسئله واستفتاءات للشيخ محمد أمين زين الدين ج 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل البيت عليهم السلام _ البوابة للعلم والمعرفة :: ~ إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت"~ الاسلامية :: منتدى الفقة والمسائل العلمية-
انتقل الى: